مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
جواهر العقود
نویسنده :
المنهاجي الأسيوطي
جلد :
1
صفحه :
257
وَمِنْهَا: مَا يصدر كتاب وَقفه بِغَيْر خطْبَة
وَهَذَا أَيْضا يخْتَلف باخْتلَاف مقَام الْوَاقِف
فَتَارَة يصدر بقوله: هَذَا كتاب وقف صَحِيح شَرْعِي وَحبس صَرِيح مرعي
أَمر بكتابته وتسطيره وإنشائه وتحريره مَوْلَانَا الْمقَام الشريف الْفُلَانِيّ أَو الْمقر الْأَشْرَف الْفُلَانِيّ أَو الجناب الْكَرِيم الْفُلَانِيّ
وَمِنْهَا: مَا يصدر بقوله: هَذَا كتاب وقف اكتتبه فلَان الْفُلَانِيّ وَأشْهد عَلَيْهِ بمضمونه فِي حَال صِحَّته وسلامته وطواعيته واختياره وَجَوَاز أمره وَهُوَ أَنه وقف
وَمِنْهَا: مَا يصدر بقوله: هَذَا مَا أشهد بِهِ على نَفسه الْكَرِيمَة حرسها الله ورعاها وشكر فِي مصَالح الْمُسلمين مسعاها فلَان الْفُلَانِيّ: أَنه وقف وَحبس إِلَى آخِره
وَمِنْهَا: مَا يصدر بقوله: هَذَا مَا وقف وَحبس وسبل إِلَى آخِره فلَان الْفُلَانِيّ
وَمِنْهَا: مَا يصدر بقوله: وقف وَحبس إِلَى آخِره فلَان الْفُلَانِيّ
وَيجْرِي الْكَلَام فِي الْوَقْف على مُقْتَضى غَرَض الْوَاقِف وعَلى مَا يَتَقَرَّر عَلَيْهِ الْحَال ويقتضيه رَأْيه وينص عَلَيْهِ مِمَّا يسوغ شرعا
وَاعْلَم أَن كتب الْأَوْقَاف وَإِن اخْتلفت حالاتها فِي الْوَضع بِاعْتِبَار مَا تقدم ذكره
فمدارها كلهَا على أَلْفَاظ صَرِيحَة لَا يَصح الْوَقْف إِلَّا بهَا وَأَحْكَام لَا بُد من الْإِتْيَان بهَا فِي تَرْتِيب كل وقف
وشروط يجب اعْتِبَارهَا فِي أصل الْوَقْف وتذييل بتحرير وَتَقْدِير وترغيب وترهيب وتخويف بِسَبَب تَبْدِيل أَو تَحْرِيف أَو إبِْطَال يُرَاد بِالْوَقْفِ على مَا جرت بِهِ عَادَة الْكتاب فِي مثل ذَلِك
وَقد أَحْبَبْت أَن أقدم بَين يَدي مَا اشْتَمَل عَلَيْهِ كتاب الْوَقْف من هَذَا الْكتاب ذكر هَذِه الْقَاعِدَة ليستعمل مِنْهَا الْكَاتِب فِي كل وَقت مَا يَلِيق بمقام واقفه
وأتبعتها بصدر يسْتَعْمل فِي سَائِر الْأَوْقَاف وَيصير علما على الْوَقْف الَّذِي يَكْتُبهُ الْكَاتِب ليسهل تنَاوله ويستغني بِهِ عَن التّكْرَار فِي كل صُورَة من الصُّور بِقصد الِاخْتِصَار
وَبِاللَّهِ أستعين
فَهُوَ نعم الْمعِين
وَصُورَة الصَّدْر وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من الشُّرُوط الضرورية الَّتِي لَا بُد مِنْهَا: أَنه وقف وَحبس وسبل وَحرم وأبد وَتصدق وخلد وأكد مَا سَيَأْتِي ذكره فِيهِ الْجَارِي ذَلِك فِي يَده وَملكه وتصرفه وحيازته واختصاصه إِلَى حِين صُدُور هَذَا الْوَقْف بِذكرِهِ أَو بِشَهَادَة من يعين ذَلِك فِي رسم شَهَادَته آخِره أَو أظهر من يَده مَكْتُوبًا رقا أَو كاغدا يشْهد لَهُ بِصِحَّة ملكيته لذَلِك مؤرخا بِكَذَا
ثَابتا بِالشَّرْعِ الشريف
وسيخصم
نام کتاب :
جواهر العقود
نویسنده :
المنهاجي الأسيوطي
جلد :
1
صفحه :
257
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir