مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
جواهر العقود
نویسنده :
المنهاجي الأسيوطي
جلد :
1
صفحه :
201
الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب: اتّفق فُقَهَاء الْأَمْصَار من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وأئمة الْمذَاهب على جَوَاز الْمُسَاقَاة
وَذهب أَبُو حنيفَة إِلَى بُطْلَانهَا وَلم يذهب إِلَى ذَلِك أحد غَيره
وَتجوز الْمُسَاقَاة على سَائِر الْأَشْجَار المثمرة كالنخل وَالْعِنَب والتين والجوز
وَغير ذَلِك عِنْد مَالك وَأحمد وَهُوَ الْقَدِيم من مَذْهَب الشَّافِعِي
وَاخْتَارَهُ الْمُتَأَخّرُونَ من أَصْحَابه
وَهُوَ قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد
والجديد الصَّحِيح من مَذْهَب الشَّافِعِي: أَنه لَا تجوز إِلَّا فِي النّخل وَالْعِنَب
وَقَالَ دَاوُد: لَا تجوز إِلَّا فِي النّخل خَاصَّة
فصل: وَإِذا كَانَ بَين النخيل بَيَاض
وَإِن كثر صحت الْمُزَارعَة عَلَيْهِ مَعَ الْمُسَاقَاة على النّخل عِنْد الشَّافِعِي وَأحمد بِشَرْط اتِّحَاد الْعَامِل وعسر إِفْرَاد النّخل بالسقي وَالْبَيَاض بالعمارة
وبشرط أَن لَا يفصل بَينهمَا وَأَن لَا تقدم الْمُزَارعَة بل تكون تبعا للمساقاة
وَأَجَازَ مَالك: دُخُول الْبيَاض الْيَسِير بَين الشّجر فِي غير الْمُسَاقَاة من غير اشْتِرَاط
وَجوزهُ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد على أَصلهمَا فِي جَوَاز المخابرة فِي كل أَرض
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: بِالْمَنْعِ هُنَا كَمَا قَالَ بِعَدَمِ الْجَوَاز فِي الأَرْض المنفردة
فصل: وَلَا تجوز المخابرة
وَهِي عمل الأَرْض بِبَعْض مَا يخرج مِنْهَا وَالْبذْر من الْعَامِل بالِاتِّفَاقِ
وَلَا الْمُزَارعَة وَهِي أَن يكون الْبذر من مَالك الأَرْض عِنْد أبي حنيفَة وَمَالك وَهُوَ الْجَدِيد الصَّحِيح من قولي الشَّافِعِي
وَالْقَدِيم من قوليه وَاخْتَارَهُ أَعْلَام الْمَذْهَب
وَهُوَ الْمُرَجح
وَقَالَ النَّوَوِيّ: وَهُوَ الْمُخْتَار الرَّاجِح فِي الدَّلِيل صِحَّتهَا
وَهُوَ مَذْهَب أَحْمد وَأبي يُوسُف وَمُحَمّد
وَقَالَ النَّوَوِيّ: وَطَرِيق جعل الْغلَّة لَهما وَلَا أُجْرَة: أَن يستأجره بِنصْف الْبذر ليزرع لَهُ النّصْف الآخر
ويعيره نصف الأَرْض وَقد تقدم ذكر ذَلِك فِي الحكم
فصل: وَإِذا ساقاه على ثَمَرَة مَوْجُودَة وَلم يبد صَلَاحهَا
: جَازَ عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد
وَأَجَازَهُ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَسَحْنُون على كل ثَمَرَة مَوْجُودَة من غير تَفْصِيل
وَإِذا اخْتلفَا فِي الْجُزْء الْمَشْرُوط تحَالفا عِنْد الشَّافِعِي وينفسخ العقد
وَيكون لِلْعَامِلِ أُجْرَة مثله فِيمَا عمل بِنَاء على أَصله فِي اخْتِلَاف الْمُتَبَايعين وَمذهب الْجَمَاعَة: أَن القَوْل قَول الْعَامِل مَعَ يَمِينه
انْتهى
المصطلح: وَمَا يشْتَمل عَلَيْهِ من الصُّور
وَلها عمد
وَهِي ذكر المساقي والمساقى وأسمائهما وأنسابهما
وَذكر النّخل وَالْعِنَب
وَلَا يُقَال: الْكَرم لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (نهى عَن
نام کتاب :
جواهر العقود
نویسنده :
المنهاجي الأسيوطي
جلد :
1
صفحه :
201
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir