مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
جواهر العقود
نویسنده :
المنهاجي الأسيوطي
جلد :
1
صفحه :
195
وَاخْتلفُوا فِي الْقَرَاض بالفلوس
فَمَنعه الْأَئِمَّة
وَأَجَازَهُ أَشهب وَأَبُو يُوسُف إِذا راجت
وَالْعَامِل إِذا أَخذ مَال الْقَرَاض بِبَيِّنَة لم يبرأ مِنْهُ عِنْد الْإِنْكَار إِلَّا بِبَيِّنَة
وَقَالَ أهل الْعرَاق: يقبل قَوْله مَعَ يَمِينه
وَإِذا دفع إِلَى الْعَامِل مَاله قراضا فَاشْترى الْعَامِل مِنْهُ سلْعَة ثمَّ هلك المَال قبل دَفعه إِلَى البَائِع
فَلَيْسَ على الْمُقَارض عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد شَيْء
والسلعة لِلْعَامِلِ
وَعَلِيهِ ثمنهَا
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يرجع بذلك على رب المَال
فصل: وَلَا يجوز الْقَرَاض إِلَى مُدَّة مَعْلُومَة
لَا يفسخها قبلهَا وَلَا على أَنه إِذا انْتَهَت الْمدَّة يكون مَمْنُوعًا من البيع وَالشِّرَاء عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز ذَلِك
وَإِذا شَرط رب المَال على الْعَامِل: أَن لَا يَشْتَرِي إِلَّا من فلَان
كَانَ الْقَرَاض فَاسِدا عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: يَصح
وَإِذا عمل الْمُقَارض بعد فَسَاد الْقَرَاض فَحصل فِي المَال ربح: كَانَ لِلْعَامِلِ أُجْرَة مثل عمله عِنْد أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ
وَالرِّبْح لرب المَال وَالنُّقْصَان عَلَيْهِ
وَاخْتلف قَول مَالك
فَقَالَ: يرد إِلَى قِرَاض مثله
وَإِن كَانَ فِيهِ شَيْء لم يكن لَهُ شَيْء
وَقَالَ القَاضِي عبد الْوَهَّاب: وَيحْتَمل أَن يكون لَهُ قِرَاض مثله وَإِن كَانَ فِيهِ بعض شَيْء
وَنقل عَنهُ: أَن لَهُ أُجْرَة مثله كمذهب الشَّافِعِي وَأبي حنيفَة
فصل: وَإِذا سَافر الْعَامِل بِالْمَالِ فنفقته من مَال الْقَرَاض
عِنْد أبي حنيفَة وَمَالك
وَقَالَ أَحْمد: من مَال نَفسه حَتَّى فِي ركُوبه
وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ
أظهرهمَا: أَن نَفَقَته من مَال نَفسه وَمن أَخذ قراضا على أَن جَمِيع الرِّبْح لَهُ وَلَا ضَمَان عَلَيْهِ فَهُوَ جَائِز عِنْد مَالك
وَقَالَ أهل الْعرَاق: يصير المَال قرضا عَلَيْهِ
وَقَالَ الشَّافِعِي: لِلْعَامِلِ أُجْرَة مثله وَالرِّبْح لرب المَال
وعامل الْقَرَاض يملك الرِّبْح بِالْقِسْمَةِ لَا بالظهور على أصح قولي الشَّافِعِي
وَهُوَ قَول مَالك
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يملك بالظهور وَهُوَ أحد قولي الشَّافِعِي
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا اشْترى رب المَال شَيْئا من الْمُضَاربَة فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: يَصح
وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يَصح وَهُوَ أظهر الرِّوَايَتَيْنِ عِنْد أَحْمد
وَلَو ادّعى الْمضَارب أَن رب المَال أذن لَهُ فِي البيع وَالشِّرَاء نَقْدا ونسيئة وَقَالَ رب المَال: مَا أَذِنت لَك إِلَّا بِالنَّقْدِ
قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد: القَوْل قَول الْمضَارب مَعَ يَمِينه وَقَالَ الشَّافِعِي: القَوْل قَول رب المَال مَعَ يَمِينه
وَالْمُضَارب لرجل إِذا ضَارب لآخر فربح
قَالَ أَحْمد وَحده: لَا يجوز لَهُ الْمُضَاربَة فَإِن فعل وَربح رد الرِّبْح إِلَى الأول
نام کتاب :
جواهر العقود
نویسنده :
المنهاجي الأسيوطي
جلد :
1
صفحه :
195
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir