مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
جواهر العقود
نویسنده :
المنهاجي الأسيوطي
جلد :
1
صفحه :
194
وَأَن يعْمل الْمَالِك مَعَ الْعَامِل
وَيجوز أَن يشْتَرط عمل غُلَام رب المَال مَعَ الْعَامِل
ووظيفة الْعَامِل: التِّجَارَة وتوابعها كنشر الثِّيَاب وطيها فَلَو قارضه على أَن يَشْتَرِي حِنْطَة فيطحنها ويخبزها أَو ثوبا يتَوَلَّى نسجه ثمَّ يَبِيعهُ فسد الْقَرَاض
وَلَا يجوز أَن يشْتَرط عَلَيْهِ شِرَاء مَتَاع معِين أَو نوع ينْدر وجوده
كالخيل البلق
مثلا أَو يشْتَرط عَلَيْهِ الْمُعَامَلَة من شخص معِين
وَيشْتَرط فِي الرِّبْح: الِاخْتِصَاص بالمتعاقدين
فَلَا يجوز شَرط شَيْء مِنْهُ لثالث
فَلَو قَالَ: قارضتك على أَن يكون الرِّبْح كُله لَك
فَهَل يكون قراضا فَاسِدا أَو صَحِيحا فِيهِ وَجْهَان
أصَحهمَا الأول
وَلَو قَالَ: على كُله لي
فَهَل يكون قراضا فَاسِدا أَو إبضاعا فِيهِ الْوَجْهَانِ الْمَذْكُورَان
وَأَن يكون الرِّبْح بَينهمَا مَعْلُوما بالجزئية
فَلَو قَالَ: على أَن لَك فِيهِ شركَة أَو نَصِيبا فسد العقد
وَلَو قَالَ: على أَنه بَيْننَا
وَصَحَّ وَيَقْتَضِي التَّسْوِيَة فِي الرِّبْح مُنَاصَفَة
وَلَو قَالَ: على أَن النّصْف لي وَسكت عَن جَانب الْعَامِل لم يَصح
وَلَو عكس وَقَالَ: على أَن النّصْف من الرِّبْح لَك صَحَّ
وَلَو شَرط لنَفسِهِ عشرَة أَو مائَة
أَو شَرط الِاخْتِصَاص بِعشْرَة أَو مائَة مثلا
فسد الْقَرَاض
وَلَا بُد فِي الْقَرَاض من الْإِيجَاب وَالْقَبُول
وَقيل: لَو قَالَ: خُذ هَذِه الدَّرَاهِم واتجر فِيهَا على أَن الرِّبْح بَيْننَا
فَأخذ اسْتغنى عَن الْقبُول
وَيجوز أَن يقارض اثْنَان وَاحِدًا وَوَاحِد اثْنَيْنِ
وَلَا يجوز لِلْعَامِلِ أَن يقارض بِغَيْر إِذن رب المَال وَإِذا فسد الْقَرَاض نفذت تَصَرُّفَات الْعَامِل
وَكَانَ جَمِيع الرِّبْح لرب المَال
وَعَلِيهِ أُجْرَة مثل الْعَمَل لِلْعَامِلِ
وعَلى الْعَامِل أَن يتَصَرَّف بالغبطة وَلَا يَبِيع وَلَا يَشْتَرِي بِالْغبنِ وَلَا نَسِيئَة من غير إِذن
وَله الرَّد بِالْعَيْبِ إِن كَانَت الْغِبْطَة فِي الرَّد
وَلَا يُعَامل الْعَامِل الْمَالِك
وَلَا يَشْتَرِي بِمَال الْقَرَاض بِأَكْثَرَ من رَأس المَال وَلَا من يعْتق على الْمَالِك بِغَيْر إِذْنه
وَكَذَا لَو اشْترى زَوجته وَلَو فعل لم يَقع عَن الْمَالِك وَيَقَع عَن الْعَامِل إِذا اشْترى فِي الذِّمَّة وَلَا يُسَافر بِمَال الْقَرَاض إِلَّا بِإِذن
الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب
: اتّفق الْأَئِمَّة رَحِمهم الله تَعَالَى على جَوَاز الْمُضَاربَة
وَهِي (الْقَرَاض) بلغَة أهل الْمَدِينَة وَهُوَ أَن يدْفع إِنْسَان إِلَى إِنْسَان مَالا ليتجر فِيهِ وَالرِّبْح مُشْتَرك
فَلَو أعطَاهُ سلْعَة
وَقَالَ لَهُ: بعها وَاجعَل ثمنهَا قراضا
فَهَذَا عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: قِرَاض فَاسد
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: هُوَ قِرَاض صَحِيح
نام کتاب :
جواهر العقود
نویسنده :
المنهاجي الأسيوطي
جلد :
1
صفحه :
194
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir