responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 142
ذِرَاعا بعوض مبلغه كَذَا
ويكمل على نَحْو مَا سبق
وَصُورَة الصُّلْح على فتح الْبَاب فِي الدَّرْب: صَالح فلَان فلَانا وَفُلَانًا وهم أهل الدَّرْب الْفُلَانِيّ الْكَائِن بالموضع الْفُلَانِيّ على أَن الْمصَالح الأول يفتح بَابا للدرب الْمَذْكُور إِلَى دَاره الْمُتَّصِلَة بالدرب الْمَذْكُور من الْجِهَة الْفُلَانِيَّة ويحددها حسب سُؤَاله لَهُم على ذَلِك وعَلى أَن يقوم لَهُم بِمَا مبلغه كَذَا
فَأَجَابُوهُ إِلَى ذَلِك وصالحوه عَلَيْهِ بالمبلغ الْمَذْكُور بِالسَّوِيَّةِ بَينهم وَدفع إِلَيْهِم الْمبلغ الْمصَالح عَلَيْهِ بِسَبَب ذَلِك الْمعِين أَعْلَاهُ
فقبضوه مِنْهُ قبضا شَرْعِيًّا
وأذنوا لَهُ فِي فتح الْبَاب الْمَذْكُور إِذْنا شَرْعِيًّا
قبل ذَلِك مِنْهُم قبولا شَرْعِيًّا
وَرَضوا بذلك وَاتَّفَقُوا عَلَيْهِ
وَبَقِي لفُلَان الْمصَالح الْمَذْكُور حق الاستطراق بالدرب الْمَذْكُور إِلَى دَاره الْمَذْكُورَة بِالسَّبَبِ الْمَذْكُور
وَلم يبْق لكل من أهل الدَّرْب مَنعه من ذَلِك وَلَا من شَيْء مِنْهُ
وَمَتى ادّعى أحد مِنْهُم بِدَعْوَى تخَالف ذَلِك بِنَفسِهِ أَو بوكيله
كَانَت دَعْوَاهُ وَدَعوى من يَدعِي عَنهُ بَاطِلَة لَا صِحَة لَهَا وَلَا حَقِيقَة لأصلها وتصادقوا على ذَلِك كُله التصادق الشَّرْعِيّ
وَأشْهدُوا عَلَيْهِم بذلك فِي حَالَة الصِّحَّة والسلامة والطواعية وَالِاخْتِيَار من غير إِكْرَاه وَلَا إِجْبَار
وينشأ على أصُول مسَائِل الْبَاب فروع: الأول: إِذا قَالَ أحد الْوَرَثَة لصَاحبه: تركت حَقي من التَّرِكَة لَك
فَقَالَ: قلت: لم يَصح
وَيبقى حَقه كَمَا كَانَ
الثَّانِي: إِذا بَاعَ ناصب الْمِيزَاب أَو باني الْجِدَار المائل: الدَّار
لم يبرأ من الضَّمَان حَتَّى لَو سقط على إِنْسَان فَهَلَك بِهِ
يجب الضَّمَان على عَاقِلَة البَائِع
الثَّالِث: لَو أَرَادَ الْجَار أَن يَبْنِي جِدَاره الْخَالِص أَو الْمُشْتَرك مائلا إِلَى ملك الْجَار
فَلهُ الْمَنْع
وَإِن مَال فَلهُ الْمُطَالبَة بِالنَّقْضِ فَلَو تولد مِنْهُ هَلَاك وَجب الضَّمَان كَمَا لَو بناه مائلا إِلَى الشَّارِع
وَلَو استهدم الْجِدَار وَلم يمل
قَالَ الأصطخري: لَا يُطَالب بنقضه
فعلى الأول: لَا ضَمَان عَلَيْهِ فِيمَا يتَوَلَّد مِنْهُ
وعَلى الثَّانِي: هُوَ كَمَا لَو مَال فَلم ينْقضه
وَمُقْتَضَاهُ لَا ضَمَان فِي الْأَصَح
الرَّابِع: لَو رش المَاء فِي الطَّرِيق فزلق بِهِ إِنْسَان أَو بَهِيمَة
فَإِن رش لمصْلحَة عَامَّة كدفع الْغُبَار عَن الْمَارَّة فكحفر الْبِئْر للْمصْلحَة الْعَامَّة
وَإِن كَانَ لمصْلحَة نَفسه وَجب الضَّمَان
الْخَامِس: لَو بنى على بَاب دَاره دكة
فَتلف بهَا إِنْسَان أَو دَابَّة
وَجب الضَّمَان
وَكَذَا الطّواف إِذا وضع مَتَاعه فِي الطَّرِيق: فَتلف بِهِ شَيْء ضمنه بِخِلَاف مَا لَو وضع على طرف حانوته

نام کتاب : جواهر العقود نویسنده : المنهاجي الأسيوطي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست