مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
9
صفحه :
9
بِمِلْكِ غَيْرِ الْحَافِرِ وَيَضْمَنُ الصَّيْدَ الْوَاقِعَ بِبِئْرٍ حَفَرَهَا بِمِلْكِهِ فِي الْحَرَمِ قَالَ الْإِمَامُ إجْمَاعًا.
(وَلَوْ حَفَرَ بِدِهْلِيزِهِ) بِكَسْرِ الدَّالِ (بِئْرًا) أَوْ كَانَ بِهِ بِمَحَلٍّ مِنْ الدَّارِ غَيْرِهِ بِئْرٌ لَمْ يَتَعَدَّ حَافِرُهَا (وَدَعَا رَجُلًا) أَوْ صَبِيًّا مُمَيِّزًا إلَى دَارِهِ أَوْ إلَيْهِ فَدَخَلَ بِاخْتِيَارِهِ وَكَانَ الْغَالِبُ أَنَّهُ يَمُرُّ عَلَيْهَا (فَسَقَطَ) فِيهَا جَاهِلًا بِهَا لِنَحْوِ ظُلْمَةٍ أَوْ تَغْطِيَةٍ لَهَا فَهَلَكَ (فَالْأَظْهَرُ ضَمَانُهُ) إيَّاهُ بِدِيَةِ شِبْهِ الْعَمْدِ لِأَنَّهُ غَرَّهُ وَلَمْ يَقْصِدْ هُوَ إهْلَاكَ نَفْسِهِ فَلَمْ يَكُنْ فِعْلُهُ قَاطِعًا أَمَّا غَيْرُ الْمُمَيِّزِ فَيُقْتَلُ بِهِ كَالْمُكْرِهِ كَذَا أَطْلَقَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْوُقُوعُ بِهَا مُهْلِكًا غَالِبًا وَعُلِمَ بِنَحْوِ الظُّلْمَةِ وَإِنَّ الْمَارَّ حِينَئِذٍ يَقَعُ فِيهَا غَالِبًا وَأَمَّا إذَا لَمْ يَدْعُهُ فَهُوَ مُهْدَرٌ مُطْلَقًا وَكَذَا إنْ دَعَاهُ وَأَعْلَمَهُ بِهَا وَإِنْ كَانَتْ مُغَطَّاةً وَخَرَجَ بِالْبِئْرِ نَحْوُ كَلْبٍ عَقُورٍ بِدِهْلِيزِهِ فَلَا يَضْمَنُ مَنْ دَعَاهُ فَأَتْلَفَهُ لِأَنَّهُ يُفْتَرَسُ بِاخْتِيَارِهِ مَعَ كَوْنِهِ ظَاهِرًا يُمْكِنُ دَفْعُهُ.
(تَنْبِيهٌ) لَا يَتِمُّ هَذَا الْإِخْرَاجُ إلَّا مَعَ التَّعْبِيرِ بِالدِّهْلِيزِ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الْبِئْرَ حِينَئِذٍ أَمَّا عَلَى مَا جَمَعُوا بِهِ بَيْنَ قَوْلِهِمَا فِي الْجِنَايَاتِ لَا ضَمَانَ وَفِي إتْلَافِ الْبَهَائِمِ بِالضَّمَانِ مِنْ أَنَّ الْأَوَّلَ فِي مَرْبُوطٍ بِبَابِهِ لِأَنَّهُ الَّذِي يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ التَّعْلِيلُ الْمَذْكُورُ وَالثَّانِي فِيمَا إذَا كَانَ فِي دَارِهِ فَلَا يَتِمُّ الْإِخْرَاجُ إلَّا أَنْ يَحْمِلَ الدِّهْلِيزَ عَلَى أَوَّلِهِ الْمُلَاصِقِ لِلْبَابِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْبُوطِ بِبَابِهِ وَبِقَوْلِهِ حَفْرٌ مَا لَوْ حُفِرَتْ عُدْوَانًا فَإِنْ دَعَاهُ الْمَالِكُ فَهَلْ يَضْمَنُهُ الْمَالِكُ أَوْ الْحَافِرُ وَجْهَانِ صَحَّحَ مِنْهُمَا الْبُلْقِينِيُّ الثَّانِيَ لِأَنَّهُ الْمُقَصِّرُ بِعَدَمِ إعْلَامِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ نَسِيَ كَانَ عَلَى الْحَافِرِ
وَإِنْ لَمْ يَدْعُهُ بِأَنْ تَعَدَّى بِدُخُولِهِ فَهَلْ يَضْمَنُهُ الْحَافِرُ لِتَعَدِّيهِ أَوْ لَا لِتَعَدِّي الْوَاقِعِ وَجْهَانِ صَحَّحَ مِنْهُمَا الْبُلْقِينِيُّ الثَّانِيَ أَيْضًا وَقَوْلُ شَارِحٍ عَنْهُ الْأَوَّلُ إمَّا سَبْقُ قَلَمٍ أَوْ أَنَّ كَلَامُهُ اخْتَلَفَ (أَوْ) حَفَرَ بِئْرًا (بِمِلْكِ غَيْرِهِ أَوْ) فِي (مُشْتَرَكٍ) بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ (بِلَا إذْنٍ) مِنْ الْغَيْرِ أَوْ مِنْ شَرِيكِهِ لَهُ فِي الْحَفْرِ (فَمَضْمُونُ) ذَلِكَ الْحَفْرِ فَعَلَيْهِ أَوْ عَلَى عَاقِلَتِهِ بَدَلُ مَا تَلِفَ بِهِ مِنْ قِيمَةٍ أَوْ دِيَةِ شِبْهِ عَمْدٍ وَهَذَا وَإِنْ عُلِمَ مِمَّا قَبْلَهُ فَقَدْ ذَكَرَهُ لِلْإِيضَاحِ عَلَى أَنَّ التَّفْصِيلَ بَيْنَ الْإِذْنِ وَعَدَمِهِ لَمْ يُعْلَمْ صَرِيحًا إلَّا مِنْ هَذِهِ فَانْدَفَعَ مَا قِيلَ لَا حَاجَةَ لِذِكْرِ هَذِهِ أَصْلًا وَلَوْ تَعَدَّى بِحَفْرٍ وَغَيْرِهِ بِتَوْسِعَتِهِ فَالضَّمَانُ عَلَيْهِمَا نِصْفَيْنِ لَا بِحَسَبِ الْحَفْرِ (أَوْ) حَفَرَ (بِطَرِيقٍ ضَيِّقٍ يَضُرُّ الْمَارَّةَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَوْ الْمُرْتَهِنِ إنْ أَعْلَمَ الدَّاخِلَ بِالْإِذْنِ أَوْ كَانَتْ مَكْشُوفَةً وَالتَّحَرُّزُ مُمْكِنٌ لَمْ يَضْمَنْ وَإِلَّا ضَمِنَ اهـ سم (قَوْلُهُ بِمِلْكِ الْحَافِرِ) لَعَلَّهُ مِنْ تَحْرِيفِ الْكَتَبَةِ وَأَصْلُهُ الْمُوَافِقُ لِسَابِقِ كَلَامِ الشَّارِحِ بِمِلْكِ الْجُبَارِ (قَوْلُهُ بِمِلْكِهِ فِي الْحَرَمِ) أَيْ أَوْ بِمَوَاتٍ فِيهِ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ بِكَسْرِ الدَّالِ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ بِهِ) أَيْ فِي الدِّهْلِيزِ وَكَذَا ضَمِيرُ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ لَمْ يَتَعَدَّ حَافِرُهَا) أَيْ فَإِنْ تَعَدَّى فَقَدْ مَرَّ وَيَأْتِي حُكْمُهُ (قَوْلُهُ أَوْ إلَيْهِ) أَيْ مَحَلُّ الْبِئْرِ مِنْ الدِّهْلِيزِ أَوْ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ بِاخْتِيَارِهِ) فَلَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى الدُّخُولِ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَضْمَنُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِنَحْوِ ظُلْمَةٍ إلَخْ) أَيْ أَوْ كَانَ أَعْمَى اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ حَمْلُهُ) أَيْ إطْلَاقِ الْبُلْقِينِيِّ (قَوْلُهُ وَعَلِمَ) أَيْ الدَّاعِي (قَوْلُهُ وَكَذَا إنْ دَعَاهُ وَأَعْلَمَهُ إلَخْ) وَلَوْ اخْتَلَفَا فَقَالَ الْمُسْتَحِقُّ لَمْ تُعْلِمْهُ وَقَالَ الْمَالِكُ أَعْلَمْته فَاَلَّذِي يَظْهَرُ تَصْدِيقُ الْمُسْتَحِقِّ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِعْلَامِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَلَا يَضْمَنُ مَنْ دَعَاهُ) وَكَذَا مَنْ لَمْ يَدْعُهُ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى اهـ ع ش (قَوْلُهُ مَعَ التَّعْبِيرِ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْكَلْبِ وَقَوْلُهُ بِالدِّهْلِيزِ أَيْ لَا بِالْبَابِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ) أَيْ الْكَلْبَ (قَوْلُهُ حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ كَوْنِ الْكَلْبِ بِالدِّهْلِيزِ (قَوْلُهُ مِنْ أَنَّ الْأَوَّلَ) أَيْ عَدَمَ الضَّمَانِ (قَوْلُهُ التَّعْلِيلُ الْمَذْكُورُ) أَيْ قَوْلُهُ مَعَ كَوْنِهِ ظَاهِرًا إلَخْ (قَوْلُهُ وَالثَّانِي) أَيْ الضَّمَانُ.
(قَوْلُهُ فِيمَا إذَا كَانَ) أَيْ الْكَلْبُ (قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُحْمَلُ الدِّهْلِيزُ) أَيْ فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ) أَيْ الْكَلْبَ حِينَئِذٍ أَيْ كَوْنُهُ بِأَوَّلِ الدِّهْلِيزِ (قَوْلُهُ وَبِقَوْلِهِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِالْبِئْرِ إلَخْ (قَوْلُهُ فَإِنْ دَعَاهُ إلَخْ) خَرَجَ مَا لَوْ لَمْ يَدْعُهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ تَعَدَّى الْوَاقِعُ بِالدُّخُولِ كَانَ مُهْدَرًا اهـ ثُمَّ اُنْظُرْ أَيَّ حَاجَةٍ لِهَذَا مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ ضَمِنَ هُوَ لَا الْحَافِرُ إلَخْ اهـ سم فَإِنْ دَعَاهُ الْمَالِكُ أَيْ وَلَمْ يُعَرِّفْهُ بِالْبِئْرِ وَقَوْلُهُ صَحَّحَ مِنْهُمَا الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ وَافَقَهُ الْمُغْنِي كَمَا مَرَّ وَخَالَفَهُ النِّهَايَةُ فَقَالَ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يُعَرِّفْهُ بِالْبِئْرِ ضَمِنَ الْحَافِرُ فِي أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ اهـ.
(قَوْلُهُ الثَّانِي) أَيْ ضَمَانُ الْمَالِكِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ الْمُقَصِّرُ إلَخْ) أَيْ فَلَوْ أَعْلَمَهُ الْبِئْرَ فَلَا ضَمَانَ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَدْعُهُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَمَسْجِدٌ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقَوْلُ شَارِحٍ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ الثَّانِي) أَيْ عَدَمُ الضَّمَانِ (قَوْلُهُ عَنْهُ) أَيْ الْبُلْقِينِيِّ (قَوْلُهُ الْأَوَّلُ) ضَمَانُ الْحَافِرِ (قَوْلُهُ أَوْ إنَّ كَلَامَهُ) أَيْ الْبُلْقِينِيِّ (قَوْلُهُ فَعَلَيْهِ) أَيْ حَيْثُ كَانَ التَّالِفُ غَيْرَ آدَمِيٍّ وَعَلَى عَاقِلَتِهِ أَيْ حَيْثُ كَانَ آدَمِيًّا وَلَوْ رَقِيقًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَهَذَا) أَيْ الضَّمَانُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ (قَوْلُهُ وَإِنْ عَلِمَ إلَخْ) هَذَا الِاعْتِرَاضُ يَتَوَجَّهُ أَيْضًا عَلَى قَوْلِهِ أَوْ بِطَرِيقٍ ضَيِّقٍ إلَخْ وَيُجَابُ أَيْضًا بِأَنَّهُ مَبْدَأٌ لِلتَّقْسِيمِ اهـ سم (قَوْلُهُ فَقَدْ ذَكَرَهُ إلَخْ) وَلَوْ ذَكَرَهُ عَقِبَ قَوْلِهِ سَابِقًا وَيَضْمَنُ بِحَفْرِ بِئْرٍ عُدْوَانًا لَكَانَ أَوْلَى لِأَنَّهُ مِثَالٌ لَهُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ مِنْ هَذِهِ) أَيْ مِنْ عِبَارَتِهِ هُنَا (قَوْلُهُ وَلَوْ تَعَدَّى إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ حَفَرَ بِئْرًا قَرِيبَةَ الْعُمْقِ مُتَعَدِّيًا فَعَمَّقَهَا غَيْرُهُ تَعَلَّقَ الضَّمَانُ بِهِمَا بِالسَّوِيَّةِ كَالْجِرَاحَاتِ اهـ. أَيْ تَعْمِيقًا لَهُ دَخَلَ فِي الْإِهْلَاكِ وَإِنْ قَلَّ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّعْمِيقِ الْأَوَّلِ ع ش
(قَوْلُهُ وَغَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ الْحَافِرِ عَطْفٌ عَلَى الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ فِي تَعَدِّي (قَوْلُ الْمَتْنِ يَضُرُّ الْمَارَّةَ) وَلَيْسَ مِمَّا يَضُرُّ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ حَفْرِ الشَّوَارِعِ لِلْإِصْلَاحِ لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا لَا تَعَدِّيَ فِيهِ لِكَوْنِهِ مِنْ
الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ
اهـ ع ش وَسَيَأْتِي قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ مِنْ جُنَاحٍ مَا يُوَافِقُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSبِالسَّوِيَّةِ كَالْجِرَاحَاتِ م ر.
(قَوْلُهُ فَإِنْ دَعَاهُ الْمَالِكُ) خَرَجَ مَا لَوْ لَمْ يَدْعُهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ، وَلَوْ تَعَدَّى الْوَاقِعَ بِالدُّخُولِ كَانَ مُهْدَرًا اهـ، ثُمَّ اُنْظُرْ أَيَّ حَاجَةٍ لِهَذَا مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ ضَمِنَ لَا الْحَافِرُ. (قَوْلُهُ صَحَّحَ مِنْهُمَا الْبُلْقِينِيُّ الثَّانِيَ أَيْضًا) الْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ م ر قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْهُ لِأَنَّهُ مُقَصِّرٌ بِعَدَمِ إعْلَامِهِ فَإِنْ كَانَ نَاسِيًا فَعَلَى الْحَافِرِ اهـ. (قَوْلُهُ وَهَذَا، وَإِنْ عَلِمَ إلَخْ) هَذَا الِاعْتِرَاضُ يَتَوَجَّهُ أَيْضًا عَلَى قَوْلِهِ أَوْ بِطَرِيقٍ ضَيِّقٍ إلَخْ وَيُجَابُ
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
9
صفحه :
9
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir