responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 9  صفحه : 6
بِالْقَوَدِ أَوْ الدِّيَةِ لِأَنَّهُ يَثِبُ فِي الْمَضِيقِ وَيَنْفِرُ بِطَبْعِهِ مِنْ الْآدَمِيِّ فِي الْمُتَّسَعِ (وَقِيلَ إنْ لَمْ يُمْكِنْهُ انْتِقَالٌ) عَنْ الْمُهْلِكِ مِنْ مَحَلِّهِ (ضَمِنَ) لِأَنَّهُ إهْلَاكٌ لَهُ عُرْفًا فَإِنْ أَمْكَنَهُ فَتَرَكَهُ أَوْ كَانَ بَالِغًا أَوْ وَضَعَهُ بِغَيْرِ مَسْبَعَةٍ فَاتَّفَقَ أَنَّ سَبُعًا أَكَلَهُ هَدَرٌ قَطْعًا كَمَا لَوْ فَصَدَهُ فَلَمْ يَعْصِبْ جُرْحَهُ حَتَّى مَاتَ أَمَّا الْقِنُّ فَيَضْمَنُهُ بِالْيَدِ مُطْلَقًا وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ إنْ اسْتَمَرَّتْ إلَى الِافْتِرَاسِ بِالتَّكْتِيفِ وَنَحْوِهِ غَيْرُ صَحِيحٍ لِمَا مَرَّ فِي الْغَصْبِ إنَّ مَنْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى قِنٍّ ضَمِنَهُ حَتَّى يَعُودَ لِيَدِ مَالِكِهِ (وَلَوْ تَبِعَ بِسَيْفٍ) وَنَحْوِهِ مُمَيِّزًا (هَارِبًا مِنْهُ فَرَمَى نَفْسَهُ بِمَاءٍ أَوْ نَارٍ أَوْ مِنْ سَطْحٍ) أَوْ عَلَيْهِ فَانْكَسَرَ بِثِقَلِهِ وَوَقَعَ وَمَاتَ (فَلَا ضَمَانَ) عَلَيْهِ فِيهِ لِأَنَّهُ بَاشَرَ إهْلَاكَ نَفْسِهِ عَمْدًا فَقَطَعَ سَبَبِيَّةَ تَابِعِهِ وَلِأَنَّهُ أَوْقَعَ بِنَفْسِهِ مَا خَشِيَهُ مِنْهُ فَهُوَ كَمَا لَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى قَتْلِ نَفْسِهِ فَفَعَلَ أَمَّا غَيْرُ الْمُمَيِّزِ فَيَضْمَنُهُ تَابِعُهُ لِأَنَّ عَمْدَهُ خَطَأٌ (فَلَوْ وَقَعَ) بِشَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ (جَاهِلًا) بِهِ (لِعَمًى أَوْ ظُلْمَةٍ) مَثَلًا أَوْ وَقَعَ فِي نَحْوِ بِئْرٍ مُغَطَّاةٍ (ضَمِنَهُ) تَابِعُهُ لِإِلْجَائِهِ لَهُ إلَى الْهَرَبِ الْمُفْضِي لِهَلَاكِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَزِمَ عَاقِلَتَهُ دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ (وَكَذَا لَوْ انْخَسَفَ بِهِ سَقْفٌ) لَمْ يَرْمِ نَفْسَهُ عَلَيْهِ (فِي هَرَبِهِ) لِضَعْفِ السَّقْفِ وَقَدْ جَهِلَهُ الْهَارِبُ فَهَلَكَ فَإِنَّ تَابِعَهُ يَضْمَنُهُ (فِي الْأَصَحِّ) لِمَا ذُكِرَ

(وَلَوْ سُلِّمَ صَبِيٌّ) وَلَوْ مُرَاهِقًا مِنْ وَلِيِّهِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ وَبَحْثُ الزَّرْكَشِيّ مُشَارَكَتَهُ لِلسَّبَّاحِ مَرْدُودٌ بِأَنَّ السَّبَّاحَ مُبَاشِرٌ وَمُسْلِمُهُ مُتَسَبِّبٌ (إلَى سَبَّاحٍ لِيُعَلِّمَهُ) السِّبَاحَةَ أَيْ الْعَوْمَ فَتَسَلَّمَهُ بِنَفْسِهِ لَا بِنَائِبِهِ أَوْ أَخَذَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسَلِّمَهُ لَهُ أَحَدٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَعَلَّمَهُ أَوْ عَلَّمَهُ الْوَلِيُّ بِنَفْسِهِ (فَغَرِقَ وَجَبَتْ دِيَتُهُ) دِيَةُ شِبْهِ عَمْدٍ عَلَى عَاقِلَتِهِ لِتَقْصِيرِهِ بِإِهْمَالِهِ لَهُ حَتَّى غَرِقَ مَعَ كَوْنِ الْمَاءِ مِنْ شَأْنِهِ الْإِهْلَاكُ وَبِهِ فَارَقَ الْوَضْعَ فِي مَسْبَعَةٍ لِأَنَّهَا لَيْسَ مِنْ شَأْنِهَا الْإِهْلَاكُ وَبَحَثَ أَنَّ الْوَلِيَّ إذَا سَلَّمَهُ يَكُونُ كَعَاقِلَتِهِ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ الْوَجْهُ خِلَافُهُ إذَا فَعَلَ ذَلِكَ لِمَصْلَحَتِهِ وَكَذَا لِغَيْرِهَا عَلَى مَا مَرَّ فِي الْأَجْنَبِيِّ عَلَى أَنَّ جَمْعَهُ مَعَ عَاقِلَتِهِ لَا وَجْهَ لَهُ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ فِي هَذَا الْبَابِ كُلِّهِ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَلَوْ أَمَرَهُ السَّبَّاحُ بِدُخُولِ الْمَاءِ فَدَخَلَ مُخْتَارًا فَغَرِقَ ضَمِنَهُ أَيْضًا عِنْدَ الْعِرَاقِيِّينَ لِالْتِزَامِهِ الْحِفْظَ وَلَوْ رَفَعَ مُخْتَارًا يَدَهُ مِنْ تَحْتِهِ وَلَوْ بَالِغًا لَا يُحْسِنُ السِّبَاحَةَ فَغَرِقَ لَزِمَهُ الْقَوَدُ وَخَرَجَ بِالصَّبِيِّ الْبَالِغُ فَلَا يَضْمَنُهُ مُطْلَقًا إلَّا فِي رَفْعِ يَدِهِ مِنْ تَحْتِهِ كَمَا تَقَرَّرَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِطَبْعِهَا تَنْفِرُ مِنْ الْآدَمِيِّ بِخِلَافِ السَّبُعِ فَإِنَّهُ يَثِبُ عَلَيْهِ فِي الْمَضِيقِ دُونَ الْمُتَّسَعِ وَالْمَجْنُونُ الضَّارِي كَالسَّبُعِ الْمُغْرَى فِي الْمَضِيقِ وَلَوْ أَلْقَاهُ مَكْتُوفًا بَيْنَ يَدَيْ سَبُعٍ فِي مَكَان مُتَّسِعٍ فَقَتَلَهُ فَلَا ضَمَانَ وَلَوْ أَلْسَعهُ حَيَّةً مَثَلًا فَقَتَلَتْهُ فَإِنْ كَانَتْ مِمَّا يَقْتُلُ غَالِبًا فَعَمْدٌ وَإِلَّا فَشِبْهُهُ اهـ
(قَوْلُهُ بِالْقَوَدِ) أَيْ إنْ لَمْ يَعْفُ عَنْهُ وَقَوْلُهُ أَوْ الدِّيَةُ بِأَنْ كَانَ خَطَأً أَوْ عَفَا عَنْهُ بِمَالٍ (قَوْلُهُ مِنْ مَحَلِّهِ) اُنْظُرْ أَيَّ حَاجَةٍ إلَيْهِ مَعَ قَوْلِهِ عَنْ الْمُهْلِكِ اهـ رَشِيدِيٌّ أَيْ فَالْأَوْلَى إسْقَاطُهُ كَمَا فَعَلَهُ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ كَانَ) أَيُّ الْمَوْضُوعِ فِي مَسْبَعَةٍ (قَوْلُهُ هَدَرٌ قَطْعًا) نَعَمْ لَوْ كَتَّفَهُ أَيْ الْحُرُّ وَقَيَّدَهُ وَوَضَعَهُ فِي الْمَسْبَعَةِ ضَمِنَهُ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ لِأَنَّهُ أَحْدَثَ فِيهِ فِعْلًا شَرْحُ م ر اهـ سم قَالَ ع ش قَوْلُهُ مِمَّنْ ضَمِنَهُ أَيْ ضَمَانَ شِبْهِ عَمْدٍ اهـ.
(قَوْلُهُ أَمَّا الْقِنُّ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ حُرًّا اهـ ع ش (قَوْلُهُ مُمَيِّزًا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي مُكَلَّفًا بَصِيرًا أَوْ مُمَيِّزًا اهـ.
(قَوْلُهُ الْمَتْنُ بِمَاءٍ أَوْ نَارٍ) أَوْ نَحْوُهُ مِنْ الْمُهْلِكَاتِ كَبِئْرٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنُ أَوْ مِنْ سَطْحٍ) أَيْ أَوْ شَاهِقِ جَبَلٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَمَاتَ) أَيْ أَوْ لَقِيَهُ لِصٌّ فِي طَرِيقِهِ فَقَتَلَهُ أَوْ سَبُعٌ فَافْتَرَسَهُ وَلَمْ يُلْجِئْهُ إلَيْهِ بِمَضِيقٍ سَوَاءٌ كَانَ الْمَطْلُوبُ بَصِيرًا أَوْ أَعْمَى اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ كَمَا لَوْ أَكْرَهَهُ إلَخْ) تَبِعَ فِيهِ الرَّافِعِيَّ هُنَا وَالْمُعْتَمَدُ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُقْرِي تَبَعًا لِأَصْلِهِ فِي أَوَائِلِ كِتَابِ الْجِنَايَاتِ أَنَّهُ عَلَيْهِ أَيْ الْمُكْرِهِ بِكَسْرِ الرَّاءِ نِصْفُ الدِّيَةِ اهـ نِهَايَةٌ أَيْ دِيَةِ عَمْدٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَمَّا غَيْرُ الْمُمَيِّزِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ سَلَّمَ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ لِأَنَّ عَمْدَهُ) أَيْ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ بِشَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَضْمَنُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ ظُلْمَةٍ) فِي نَهَارٍ أَوْ لَيْلٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ وَقَعَ إلَخْ) أَوْ أَلْجَأَهُ إلَى السَّبُعِ بِمَضِيقٍ اهـ نِهَايَةٌ أَيْ وَهُوَ عَالِمٌ بِهِ كَمَا يَقْتَضِيه الصَّنِيعُ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ ظَاهِرٌ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ لِإِلْجَائِهِ إلَخْ) أَيْ وَلَمْ يَقْصِدْ الْمُتَّبَعُ إهْلَاكَ نَفْسِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ بِهِ) أَيْ بِالْهَارِبِ صَبِيًّا كَانَ أَوْ بَالِغًا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَقَدْ جَهِلَهُ) أَيْ ضَعْفُ السَّقْفِ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ مُشَارَكَتَهُ) أَيْ الْأَجْنَبِيَّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ مَرْدُودٌ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَخِلَافًا لِلْمُغْنِي (قَوْلُهُ أَيْ الْعَوْمَ) إلَى قَوْلِهِ وَبَحَثَ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ لَا بِنَائِبِهِ) أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا تَسَلَّمَهُ بِنَائِبِهِ أَيْ وَعَلَّمَهُ النَّائِبُ كَمَا لَا يَخْفَى اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْ عَلَّمَهُ الْوَلِيُّ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ سُلِّمَ صَبِيٌّ (قَوْلُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ) أَيْ عَاقِلَةِ الْمُعَلِّمِ مِنْ الْوَلِيِّ أَوْ غَيْرِهِ رَشِيدِيٌّ وع ش (قَوْلُهُ وَلَوْ أَمَرَهُ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَوْ أَمَرَهُ السَّبَّاحُ) أَيْ أَوْ الْوَلِيُّ أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ ضَمِنَهُ) أَيْ بِدِيَةِ شِبْهِ الْعَمْدِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ عِنْدَ الْعِرَاقِيِّينَ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا قَالَهُ الْعِرَاقِيُّونَ اهـ.
(قَوْلُهُ لِالْتِزَامِهِ الْحِفْظَ) قَالَ الشِّهَابُ ابْنُ قَاسِمٍ هَذَا لَا يَظْهَرُ فِي تَسْلِيمِ الْأَجْنَبِيِّ وَلَا مِنْ غَيْرِ تَسْلِيمِ أَحَدٍ اهـ وَقَدْ يُقَالُ إنَّهُ بِتَسَلُّمِهِ لَهُ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ أَوْ بِنَفْسِهِ مُلْتَزِمٌ لِلْحِفْظِ شَرْعًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ تَسْلِيمٌ مُعْتَبَرٌ اهـ.
(قَوْلُهُ مُخْتَارًا إلَخْ) فَإِنْ اخْتَلَفَ السَّبَّاحُ وَالْوَارِثُ فِي ذَلِكَ فَالْمُصَدَّقُ السَّبَّاحُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الضَّمَانِ اهـ ع ش أَيْ بِتَسَلُّمِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSالْمَاوَرْدِيُّ لِأَنَّهُ أَحْدَثَ فِيهِ فِعْلًا وَلَا يُنَافِيه قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَقِيلَ إنْ لَمْ يُمْكِنْهُ انْتِقَالٌ ضَمِنَهُ إذْ هُوَ مَفْرُوضٌ فِيمَنْ عَجَزَ لِضَعْفِهِ لِصِغَرٍ أَوْ نَحْوِهِ بِلَا رَبْطٍ وَنَحْوِهِ وَلَا قَوْلُ الشَّيْخِ فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ وَلَا مَكْتُوفًا أَيْ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الْهَرَبِ وَكَلَامُنَا فِي مَكْتُوفٍ مُقَيَّدٍ ش م ر. (قَوْلُهُ أَوْ كَانَ بَالِغًا) نَعَمْ إنْ كَتَّفَهُ وَقَيَّدَهُ ضَمِنَهُ لِأَنَّهُ أَحْدَثَ فِيهِ الْعَجْزَ م ر فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ فَهُوَ كَمَا لَوْ أَكْرَهَهُ إلَخْ) وَقَوْلُ بَعْضُهُمْ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَكْرَه إنْسَانًا عَلَى أَنْ يَقْتُلَ نَفْسَهُ فَقَتَلَهَا لَا ضَمَانَ عَلَى الْمُكْرَهِ تَبِعَ فِيهِ الرَّافِعِيَّ هُنَا، وَالْمُعْتَمَدُ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُقْرِي تَبَعًا لِأَصْلِهِ فِي أَوَائِلِ كِتَابِ الْجِنَايَاتِ أَنَّهُ عَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ ش م ر.

(قَوْلُهُ وَبَحْثُ الزَّرْكَشِيّ مُشَارَكَتَهُ لِلسَّبَّاحِ مَرْدُودٌ) كَذَا م ر (قَوْلُهُ بَلْ الْوَجْهُ خِلَافُهُ) كَذَا م ر (قَوْلُهُ لِالْتِزَامِهِ الْحِفْظَ) هَذَا لَا يَظْهَرُ فِي تَسْلِيمِ الْأَجْنَبِيِّ وَلَا مِنْ غَيْرِ تَسْلِيمِ أَحَدٍ.

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 9  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست