responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 9  صفحه : 43
كَامِلًا (فَخَمْسَةُ أَبْعِرَةٍ) تَجِبُ فِيهِ لِأَنَّ الْإِبِلَ هِيَ الْأَصْلُ (وَقِيلَ لَا يُشْتَرَطُ) بُلُوغُهَا نِصْفَ عُشْرِ الدِّيَةِ لِإِطْلَاقِ الْخَبَرِ (ف) عَلَيْهِ (لِلْفَقْدِ) تَجِبُ (قِيمَتُهَا) بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ وَإِذَا وَجَبَتْ الْإِبِلُ وَالْجِنَايَةُ شِبْهُ عَمْدٍ غَلُظَتْ فَفِي الْخَمْسِ تُؤْخَذُ حِقَّةٌ وَنِصْفٌ وَجَذَعَةٌ وَنِصْفٌ وَخَلِفَتَانِ فَإِنْ فُقِدَتْ الْإِبِلُ فَكَمَا مَرَّ فِي الدِّيَةِ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ فِي الدِّيَاتِ فَوَجَبَ الرُّجُوعُ إلَيْهَا عِنْدَ فَقْدِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَفَقْدِ بَدَلِ الْبَدَنَةِ فِي كَفَّارَةِ جِمَاعِ النُّسُكِ لِأَنَّ الْبَدَلَ ثَمَّ لَا أَصَالَةَ بِخِلَافِهِ هُنَا

(وَهِيَ) أَيْ الْغُرَّةُ (لِوَرَثَةِ الْجَنِينِ) بِتَقْدِيرِ انْفِصَالِهِ حَيًّا ثُمَّ مَوْتِهِ لِأَنَّهَا فِدَاءُ نَفْسِهِ وَلَوْ تَسَبَّبَتْ الْأُمُّ لِإِجْهَاضِ نَفْسِهَا كَأَنْ صَامَتْ أَوْ شَرِبَتْ دَوَاءً لَمْ تَرِثْ مِنْهَا شَيْئًا لِأَنَّهَا قَاتِلَةٌ

(و) الْغُرَّةُ (عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي) لِلْخَبَرِ (وَقِيلَ إنْ تَعَمَّدَ) الْجِنَايَةَ بِأَنْ قَصَدَهَا بِمَا يُجْهِضُ غَالِبًا (فَعَلَيْهِ) الْغُرَّةُ دُونَ عَاقِلَتِهِ بِنَاءً عَلَى تَصَوُّرِ الْعَمْدِ فِيهِ وَالْمَذْهَبُ عَدَمُ تَصَوُّرِهِ لِتَوَقُّفِهِ عَلَى عِلْمِ وُجُودِهِ وَحَيَاتِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَجِبْ فِيهِ قَوَدٌ وَإِنْ خَرَجَ حَيًّا وَمَاتَ

(وَالْجَنِينُ) الْمَعْصُومُ (الْيَهُودِيُّ أَوْ النَّصْرَانِيُّ) أَوْ الْمُتَوَلِّدُ بَيْنَ كِتَابِيٍّ وَنَحْوِ وَثَنِيٍّ (قِيلَ كَمُسْلِمٍ) لِعُمُومِ الْخَبَرِ (وَقِيلَ هَدَرٌ) لِتَعَذُّرِ التَّسْوِيَةِ وَالتَّجْزِئَةِ وَنَازَعَ الْأَذْرَعِيُّ فِي وُجُودِ هَذَا الْوَجْهِ وَتَحْرِيرُ مَا قَبْلَهُ بِمَا يَطُولُ بَسْطُهُ (وَالْأَصَحُّ) أَنَّهُ يَجِبُ فِيهِ (غُرَّةٌ كَثُلُثِ غُرَّةِ مُسْلِمٍ) قِيَاسًا عَلَى الدِّيَةِ وَفِي الْمَجُوسِيِّ وَنَحْوِهِ ثُلُثَا عُشْرِ غُرَّةِ مُسْلِمٍ (و) الْجَنِينُ (الرَّقِيقُ) بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى الْجَنِينِ أَوَّلَ الْفَصْلِ وَالرَّفْعُ عَلَى الِابْتِدَاءِ وَالتَّقْدِيرُ فِيهِ (عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ) قِيَاسًا عَلَى الْجَنِينِ الْحُرِّ فَإِنَّ غُرَّتَهُ عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ وَسَوَاءٌ فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى وَفِيهَا الْمُكَاتَبَةُ وَالْمُسْتَوْلَدَةُ وَغَيْرُهُمَا نَعَمْ إنْ كَانَتْ هِيَ الْجَانِيَةُ عَلَى نَفْسِهَا لَمْ يَجِبْ فِيهِ لَهُ شَيْءٌ إذْ لَا شَيْءَ لِلسَّيِّدِ عَلَى قِنِّهِ وَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهَا (يَوْمَ الْجِنَايَةِ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQعِبَارَةُ النِّهَايَةِ نِصْفُ عُشْرِ دِيَةِ الْأَبِ وَكَذَا كَانَ فِي أَصْلِ الشَّارِحِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ثُمَّ أَصْلَحَ إلَى مَا تَرَى اهـ سَيِّدُ عُمَرَ أَيْ لِمَا مَرَّ أَنَّ التَّعْبِيرَ بِعُشْرِ دِيَةِ الْأُمِّ أَوْلَى (قَوْلُهُ كَامِلًا) أَيْ بِالْحُرِّيَّةِ وَالْإِسْلَامِ (قَوْلُهُ لَا يُشْتَرَطُ بُلُوغُهَا نِصْفَ عُشْرِ الدِّيَةِ) أَيْ بَلْ مَتَى وُجِدَتْ سَلِيمَةً مُمَيِّزَةً وَجَبَ قَبُولُهَا وَإِنْ قَلَّتْ قِيمَتُهَا لِإِطْلَاقِ الْخَبَرِ أَيْ إطْلَاقِ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ فِي الْخَبَرِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ فَعَلَيْهِ) أَيْ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ قِيمَتُهَا) أَيْ الْغُرَّةِ (قَوْلُهُ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ) أَيْ كَمَا لَوْ غَصَبَ عَبْدًا فَمَاتَ (تَنْبِيهٌ) الِاعْتِيَاضُ عَنْ الْغُرَّةِ لَا يَصِحُّ كَالِاعْتِيَاضِ عَنْ الدِّيَةِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَإِذَا وَجَبَتْ الْإِبِلُ وَالْجِنَايَةُ شِبْهَ عَمْدٍ غَلُظَتْ) هَذَا غَيْرُ مُكَرَّرٍ مَعَ قَوْلِهِ قَبْلَ وَتُعْتَبَرُ قِيمَةُ الْإِبِلِ الْمُغَلَّظَةِ إلَخْ لِأَنَّ ذَاكَ فِي اعْتِبَارِ قِيمَتِهَا مُغَلَّظَةً وَهَذَا فِي اعْتِبَارِهَا نَفْسَهَا مُغَلَّظَةً كَمَا لَا يَخْفَى اهـ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ فَكَمَا مَرَّ فِي الدِّيَةِ) أَيْ فَتَجِبُ قِيمَتُهَا سم وَرَشِيدِيٌّ وَعِ ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ فُقِدَتْ الْإِبِلُ وَجَبَ قِيمَتُهَا كَمَا فِي فَقْدِ إبِلِ الدِّيَةِ فَإِنْ فُقِدَ بَعْضُهَا وَجَبَتْ قِيمَتُهُ مَعَ الْمَوْجُودِ تَنْبِيهٌ الِاعْتِيَاضُ عَنْ الْغُرَّةِ لَا يَصِحُّ كَالِاعْتِيَاضِ عَنْ الدِّيَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ) أَيْ الْإِبِلَ (قَوْلُهُ عِنْدَ فَقْدِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ) أَيْ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَبِهِ يُفَرَّقُ) أَيْ بِأَصَالَةِ الْإِبِلِ فِي الدِّيَةِ (قَوْلُهُ وَفَقْدِ بَدَلِ الْبَدَنَةِ إلَخْ) أَيْ حَيْثُ لَمْ تَجِبْ قِيمَتُهَا بَلْ مَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش أَيْ فِي الْحَجِّ مِنْ أَنَّهُ إنْ عَجَزَ عَنْ الْبَدَنَةِ فَبَقَرَةٌ فَإِنْ عَجَزَ فَسَبْعٌ مِنْ الْغَنَمِ فَإِنْ عَجَزَ قَوَّمَ الْبَدَنَةَ وَاشْتَرَى بِقِيمَتِهَا طَعَامًا فَإِنْ عَجَزَ صَامَ بِعَدَدِ الْأَمْدَادِ أَيَّامًا

(قَوْلُهُ كَأَنْ صَامَتْ) أَيْ وَلَوْ صَوْمًا وَاجِبًا اهـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ دَعَتْهَا ضَرُورَةٌ إلَى شُرْبِ دَوَاءٍ فَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّهَا لَا تَضْمَنُ بِسَبَبِهِ وَلَيْسَ مِنْ الضَّرُورَةِ الصَّوْمُ وَلَوْ فِي رَمَضَانَ إذَا خَشِيَتْ مِنْهُ الْإِجْهَاضَ فَإِذَا فَعَلَتْهُ فَأَجْهَضَتْ تَضْمَنُ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ لِأَنَّهَا قَاتِلَةٌ اهـ

(قَوْلُهُ وَالْغُرَّةُ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي) وَكَذَا دِيَةُ الْجَنِينِ عَلَيْهِمْ إذَا انْفَصَلَ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ عَلَى عَاقِلَةِ إلَخْ) اقْتِصَارُهُ عَلَى الْعَاقِلَةِ يَقْتَضِي تَحَمُّلَ عَصَبَتِهِ مِنْ النَّسَبِ ثُمَّ الْوَلَاءِ ثُمَّ بَيْتُ الْمَالِ عَلَى مَا مَرَّ وَبِهِ صَرَّحَ الْإِمَامُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْتُ الْمَالِ ضُرِبَتْ عَلَى الْجَانِي فَإِنْ لَمْ تَفِ الْعَاقِلَةُ بِالْوَاجِبِ وَجَبَ عَلَى الْجَانِي الْبَاقِي اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ بِأَنْ قَصَدَهَا) أَيْ الْحَامِلُ (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ الْجَنِينِ وَالْجِنَايَةِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَالْمَذْهَبُ عَدَمُ تَصَوُّرِهِ) أَيْ الْعَمْدِ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الْجَنِينِ وَإِنَّمَا تَكُونُ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ لِتَوَافُقِهِ أَيْ الْعَمْدِ عَلَى عِلْمِ وُجُودِهِ وَحَيَاتِهِ يُقْصَدُ بَلْ قِيلَ إنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ شِبْهُ الْعَمْدِ وَمِنْ ثَمَّ أَيْ مِنْ أَجَلِ عَدَمِ تَصَوُّرِ الْعَمْدِ فِي الْجَنِينِ لَمْ يَجِبْ فِيهِ أَيْ الْجَنِينِ قَوَدٌ إلَخْ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَجِبُ فِي الْعَمْدِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَمَاتَ) الْأَنْسَبُ فَمَاتَ بِالْفَاءِ

(قَوْلُ الْمَتْنِ الْيَهُودِيُّ أَوْ النَّصْرَانِيُّ) أَيْ بِالتَّبَعِ لِأَبَوَيْهِ وَأَمَّا الْجَنِينُ الْحَرْبِيُّ وَالْجَنِينُ الْمُرْتَدُّ بِالتَّبَعِ لِأَبَوَيْهِمَا فَهَدَرَانِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ فِي وُجُودِ هَذَا الْوَجْهِ) أَيْ وَقِيلَ هَدَرٌ وَتَحْرِيرُ مَا قَبْلَهُ أَيْ قِيلَ كَمُسْلِمٍ (قَوْلُهُ أَنَّهُ يَجِبُ فِيهِ) أَيْ فِي الْجَنِينِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُ الْمَتْنِ كَثُلُثِ غُرَّةِ مُسْلِمٍ) وَهُوَ بَعِيرٌ وَثُلُثَا بَعِيرٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَفِي الْمَجُوسِيِّ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِيهِ (قَوْلُهُ وَنَحْوُهُ) أَيْ كَعَابِدِ وَثَنٍ وَنَحْوِ شَمْسٍ وَزِنْدِيقٍ وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ لَهُ أَمَانٌ مِنَّا (قَوْلُهُ ثُلُثَا عُشْرِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ثُلُثُ خُمُسِ غُرَّةِ مُسْلِمٍ كَمَا فِي دِيَتِهِ وَهُوَ ثُلُثُ بَعِيرٍ اهـ.
(قَوْلُهُ بِالْجَرِّ) إلَى قَوْلِهِ وَيَدْخُلُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى الْجَنِينِ) تَقْدِيرُ الْجَنِينِ هُنَا إنَّمَا يُنَاسِبُهُ الْعَطْفُ عَلَى وَصْفِهِ أَيْ الْحُرِّ فَتَأَمَّلْهُ اهـ سم
(قَوْلُهُ وَالتَّقْدِيرُ فِيهِ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ) أَيْ عَلَى أَنَّهُ خَبَرٌ وَالرَّقِيقُ (قَوْلُهُ قِيَاسًا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَتَحَمُّلُهُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَسَوَاءٌ فِيهِ إلَخْ) أَيْ الْجَنِينِ (قَوْلُهُ وَالْأُنْثَى) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَفِيهَا) أَيْ الْأُمِّ عَطْفٌ عَلَى فِيهِ (قَوْلُهُ وَغَيْرُهُمَا) أَيْ كَالْمُدَبَّرَةِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ إنْ كَانَتْ هِيَ) أَيْ الْأُمُّ (قَوْلُهُ لَمْ يَجِبْ فِيهِ) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَتْ هِيَ الْجَانِيَةُ إلَخْ (قَوْلُهُ لَهُ) أَيْ السَّيِّدِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ فَكَمَا مَرَّ فِي الدِّيَةِ) أَيْ فَتَجِبُ قِيمَتُهَا. (قَوْلُهُ عِنْدَ فَقْدِ الْمَنْصُوصِ) أَيْ الْعَبْدِ أَوْ الْأَمَةِ (قَوْلُهُ وَفَقْدِ بَدَلِ الْبَدَنَةِ فِي كَفَّارَةِ جِمَاعِ النُّسُكِ) حَيْثُ لَمْ تَجِبْ قِيمَتُهَا بَلْ مَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ

(قَوْلُهُ بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى الْجَنِينِ) تَقْدِيرُ الْجَنِينِ هُنَا إنَّمَا يُنَاسِبُ الْعَطْفَ عَلَى وَصْفِهِ أَيْ وَصْفِ الْجَنِينِ بِالْحُرْمَةِ أَيْ الْحَرِّ فَتَأَمَّلْهُ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 9  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست