responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 9  صفحه : 408
(وَإِذَا نَضَلَ حِزْبٌ قُسِمَ الْمَالُ) بَيْنَهُمْ (بِحَسَبِ الْإِصَابَةِ) لِأَنَّهُمْ اسْتَحَقُّوا بِهَا (وَقِيلَ) وَهُوَ الْأَصَحُّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَالْأَشْبَهُ فِي الشَّرْحَيْنِ بَلْ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ إنَّ تَرْجِيحَ الْأَوَّلِ سَبْقُ قَلَمٍ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ (بِالتَّسْوِيَةِ) لِأَنَّهُمْ كَشَخْصِ وَاحِدٍ كَمَا أَنَّ الْمَنْضُولِينَ يَغْرَمُونَ بِالسَّوِيَّةِ وَيُمْكِنُ حَمْلُ الْأَوَّلِ لَوْلَا مُقَابِلُهُ الْمَذْكُورُ عَلَى مَا إذَا شُرِطَ الْمَالُ بِحَسَبِ الْإِصَابَةِ فَإِنَّهُ يَتْبَعُ

(وَيُشْتَرَطُ فِي الْإِصَابَةِ الْمَشْرُوطَةِ أَنْ تَحْصُلَ بِالنَّصْلِ) الَّذِي فِي السَّهْمِ دُونَ فَوْقِهِ وَعُرْضِهِ بِالضَّمِّ لِأَنَّهُ الْمُتَعَارَفُ نَعَمْ إنْ قَارَنَ ابْتِدَاءَ رَمْيَةٍ رِيحٌ عَاصِفَةٌ لَمْ يَحْسِبْهُ لَهُ إنْ أَصَابَ وَلَا عَلَيْهِ إنْ أَخْطَأَ لِقُوَّةِ تَأْثِيرِهَا (فَلَوْ تَلِفَ وَتَرٌ أَوْ قَوْسٌ) وَلَوْ مَعَ خُرُوجِهِ بِلَا تَقْصِيرِهِ وَلَا سُوءِ رَمْيَةٍ كَأَنْ حَدَثَتْ رِيحٌ عَاصِفَةٌ أَوْ عِلَّةٌ بِيَدِهِ (أَوْ عَرَضَ شَيْءٌ) كَبَهِيمَةٍ (انْصَدَمَ بِهِ السَّهْمُ وَأَصَابَ) الْغَرَضَ فِي كُلِّ ذَلِكَ (حُسِبَ لَهُ) ؛ لِأَنَّ الْإِصَابَةَ مَعَ ذَلِكَ تَدُلُّ عَلَى جَوْدَةِ الرَّمْيِ وَقُوَّةِ السَّاعِدِ (وَإِلَّا) يُصِبْهُ (لَمْ يُحْسَبْ عَلَيْهِ) لِعُذْرِهِ فَيُعِيدُ رَمْيَةً إمَّا بِتَقْصِيرِهِ أَوْ سُوءِ رَمْيِهِ فَيُحْسَبُ عَلَيْهِ

(وَلَوْ نَقَلَتْ رِيحٌ الْغَرَضَ) عَنْ مَحَلِّهِ (فَأَصَابَ مَوْضِعَهُ حُسِبَ لَهُ) إذْ لَوْ كَانَ فِيهِ لَأَصَابَهُ (وَإِلَّا) يُصِبْ مَوْضِعَهُ (فَلَا يُحْسَبُ عَلَيْهِ) إحَالَةً عَلَى السَّبَبِ الْعَارِضِ وَهَذَا فِي بَعْضِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQاهـ. وَعَلَى هَذَا لَا فَسْخَ وَلَا مُنَازَعَةَ وَيُحْمَلُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُعْلَمْ مُقَابِلُهُ اهـ مُغْنِي.

(قَوْلُ الْمَتْنِ نَضَلَ) أَيْ غَلَبَ فِي الْمُنَاضَلَةِ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ قُسِمَ الْمَالُ بِحَسَبِ الْإِصَابَةِ) فَمَنْ لَا إصَابَةَ لَهُ لَا شَيْءَ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ أَخَذَ بِحَسَبِ إصَابَتِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَقَوْلُهُ أَخَذَ إلَخْ أَيْ وُجُوبًا. اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ وَقِيلَ بِالسَّوِيَّةِ) مُعْتَمَدٌ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ) أَيْ عَلَى عَدَدِ رُءُوسُهُمْ. اهـ مُغْنِي عِبَارَةُ سم قَضِيَّتُهُ أَنْ يُعْطِيَ مَنْ لَمْ يُصِبْ شَيْئًا اهـ. (قَوْلُهُ وَيُمْكِنُ حَمْلُ الْأَوَّلِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي مَحَلُّ الْخِلَافِ فِي حَالَةِ الْإِطْلَاقِ فَإِنْ شَرَطُوا أَنْ يَقْسِمُوا عَلَى الْإِصَابَةِ فَالشَّرْطُ مُتَّبَعٌ وَلَوْلَا أَنَّ الْخِلَافَ مُحَقَّقٌ لَأَمْكَنَ حَمْلُ كَلَامِ الْمَتْنِ عَلَى هَذَا اهـ.

(قَوْلُ: الْمَتْنِ بِالنَّضْلِ) بِضَادٍ مُعْجَمَةٍ بِخَطِّهِ وَفِي الرَّوْضَةِ بِالْمُهْمَلَةِ أَيْ بِطَرَفِ النَّصْلِ وَصَوَّبَهُ بَعْضُهُمْ اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فُوقِهِ) هُوَ بِضَمِّ الْفَاءِ وَهُوَ مَوْضِعُ النَّصْلِ مِنْ السَّهْمِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ دُونَ فُوقِهِ وَعُرْضِهِ) أَيْ فَتُحْسَبُ الْإِصَابَةُ بِذَلِكَ أَيْ بِفُوقِ السَّهْمِ وَعُرْضِهِ عَلَيْهِ لَا لَهُ رَوْضٌ وَسَمِّ زَادَ الْمُغْنِي وَهُوَ أَيْ الْفُوقُ مَوْضِعُ الْوَتَرِ مِنْ السَّهْمِ اهـ. (قَوْلُهُ بِالضَّمِّ) أَيْ فِيهِمَا اهـ ع ش أَيْ فِي الْفُوقِ وَالْعُرْضِ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَلَوْ تَلِفَ وَتَرٌ) أَيْ بِانْقِطَاعِهِ حَالَ رَمْيَةٍ أَوْ قَوْسٍ أَيْ بِانْكِسَارِهِ حَالَ رَمْيِهِ. اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: فِي كُلِّ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ. اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ حُسِبَ لَهُ) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَلَوْ انْكَسَرَ السَّهْمُ نِصْفَيْنِ بِلَا تَقْصِيرٍ فَأَصَابَ إصَابَةً شَدِيدَةً بِالنِّصْفِ الَّذِي فِيهِ النَّصْلُ حُسِبَ لَهُ لِأَنَّ اشْتِدَادَهُ مَعَ الِانْكِسَارِ يَدُلُّ عَلَى جُودَةِ الرَّمْيِ وَغَايَةِ الْحِذْقِ بِخِلَافِ إصَابَتِهِ بِالنِّصْفِ الْآخَرِ لَا تُحْسَبُ لَهُ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ انْكِسَارٌ وَظَاهِرُ التَّقْيِيدُ بِالشَّدِيدَةِ أَنَّ الضَّعِيفَ لَا تُحْسَبُ وَالْأَوْجَهُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا أَنَّهَا تُحْسَبُ، وَإِنْ أَصَابَ بِالنِّصْفَيْنِ حُسِبَ ذَلِكَ إصَابَةً وَاحِدَةً كَالرَّمْيِ دَفْعَةً بِسَهْمَيْنِ إذَا أَصَابَ بِهِمَا وَلَوْ أَصَابَ السَّهْمُ الْأَرْضَ فَازْدَلَفَ، وَأَصَابَ الْغَرَضَ حُسِبَ لَهُ وَإِنْ أَخْطَأَ فَعَلَيْهِ وَلَوْ سَقَطَ السَّهْمُ بِالْإِغْرَاقِ مِنْ الرَّامِي بِأَنْ بَالَغَ بِالْمَدِّ حَتَّى دَخَلَ النَّصْلُ مِقْبَضَ الْقَوْسِ، وَوَقَعَ السَّهْمُ عِنْدَهُ فَكَانْقِطَاعِ الْوَتَرِ وَانْكِسَارِ الْقَوْسِ لِأَنَّ سُوءَ الرَّمْيِ أَنْ يُصِيبَ غَيْرَ مَا قَصَدَهُ وَلَمْ يُوجَدْ هُنَا. اهـ مُغْنِي وَقَوْلُهُ: وَإِنْ أَصَابَ بِالنِّصْفَيْنِ إلَخْ فِي الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ مِثْلُهُ. (قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِلَّا لَمْ يُحْسَبْ عَلَيْهِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَلَوْ رَمَى السَّهْمَ مَائِلًا عَنْ السَّمْتِ أَوْ مُسَامِتًا وَالرِّيحُ لَيِّنَةٌ فَرَدَّتْهُ إلَى الْغَرَضِ أَوْ صَرَفَتْهُ عَنْهُ فَأَصَابَ بِرَدِّهَا وَأَخْطَأَ بِصَرْفِهَا حُسِبَتْ لَهُ فِي الْأُولَى وَعَلَيْهِ فِي الثَّانِيَةِ لِأَنَّ الْجَوَّ لَا يَخْلُو عَنْ الرِّيحِ اللَّيِّنَةِ غَالِبًا وَيَضْعُفُ تَأْثِيرُهَا فِي السَّهْمِ مَعَ سُرْعَةِ مُرُورِهِ فَلَا اعْتِدَادَ بِهَا وَلَوْ رَمَى رَمْيًا ضَعِيفًا فَقَوَّتْهُ الرِّيحُ اللَّيِّنَةُ فَأَصَابَ حُسِبَ لَهُ صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ لَا إنْ رَمَى كَذَلِكَ فِي رِيحٍ عَاصِفَةٍ فَأَرْنَتْ ابْتِدَاءً الرَّمْيَ فَلَا تُحْسَبُ لَهُ إنْ أَصَابَ وَلَا عَلَيْهِ إنْ أَخْطَأَ لِقُوَّةِ تَأْثِيرِهَا وَكَذَا الْحُكْمُ فِيمَا لَوْ هَجَمَتْ فِي مُرُورِ السَّهْمِ نَعَمٌ لَوْ أَصَابَ فِي الْهَاجِمَةِ حُسِبَ لَهُ اهـ بِحَذْفٍ (قَوْلُهُ إمَّا بِتَقْصِيرِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَإِنْ تَلِفَ الْوَتَرُ أَوْ الْقَوْسُ بِتَقْصِيرِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ فَيُحْسَبُ عَلَيْهِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ أَصَابَ اهـ سم وَفِيهِ وَقْفَةٌ لَا سِيَّمَا بِالنِّسْبَةِ إلَى سُوءِ الرَّمْيِ لِمَا مَرَّ آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى مِنْ تَفْسِيرِهِ.

(قَوْلُهُ هَذَا) أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فَلَا يُحْسَبُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ فِي بَعْضِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSبِلَا مُنَازَعَةٍ وَإِلَّا فُسِخَ الْعَقْدُ

(قَوْلُهُ: بِحَسَبِ الْإِصَابَةِ) قِيَاسُهُ إنَّ مَنْ لَمْ يُصِبْ لَا يُعْطَى شَيْئًا وَقَوْلُهُ: وَقِيلَ بِالسَّوِيَّةِ قَضِيَّتُهُ أَنْ يُعْطَى مَنْ لَمْ يُصِبْ شَيْئًا

(قَوْلُهُ: دُونَ فَوْقِهِ وَعُرْضِهِ) أَيْ فَتُحْسَبُ الْإِصَابَةُ بِذَلِكَ عَلَيْهِ قَالَ فِي الرَّوْضِ، وَالِاعْتِبَارُ بِإِصَابَةِ النَّصْلِ لَا بِفَوْقِ السَّهْمِ وَعُرْضِهِ لِدَلَالَتِهِ عَلَى سُوءِ الرَّمْيِ فَتُحْسَبُ أَيْ هَذِهِ الرَّمْيَةُ عَلَيْهِ انْتَهَى (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَعَ خُرُوجِهِ) أَيْ السَّهْمِ عَنْ الْقَوْسِ (قَوْلُهُ: أَوْ عَرَضَ شَيْءٌ انْصَدَمَ بِهِ السَّهْمُ إلَخْ) فِي الرَّوْضِ وَلَوْ انْصَدَمَ بِالْأَرْضِ فَازْدَلَفَ وَأَصَابَهُ حُسِبَ لَهُ وَإِنْ أَخْطَأَ فَعَلَيْهِ انْتَهَى وَقَوْلُهُ: حُسِبَ لَهُ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَإِنْ أَعَانَتْهُ الصَّدْمَةُ كَمَا صَرَفَتْ الرِّيحُ اللَّيِّنَةُ السَّهْمَ فَأَصَابَهُ وَقَوْلُهُ: وَإِنْ أَخْطَأَ قَالَ فِي شَرْحِهِ بَعْدَ ازْدِلَافِهِ فَلَمْ يُصِبْ الْغَرَضَ فَعَلَيْهِ يُحْسَبُ انْتَهَى فَخَصَّ مَسْأَلَةَ الْخَطَأِ بِصُورَةِ الِازْدِلَافِ فَتُسْتَثْنَى هَذِهِ الصُّورَةُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَالشَّارِحِ وَإِلَّا يُصِبْهُ لَمْ يُحْسَبْ عَلَيْهِ بَلْ لَا حَاجَةَ لِلِاسْتِثْنَاءِ؛ لِأَنَّ هَذَا خَارِجٌ عَنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ لِأَنَّهُ مُصَوَّرٌ بِعُرُوضِ شَيْءٍ انْصَدَمَ بِهِ السَّهْمُ فَلَا يَتَنَاوَلُهُ الِازْدِلَافُ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا لَمْ يُحْسَبْ عَلَيْهِ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلَوْ رَمَى السَّهْمَ مَائِلًا عَنْ السَّمْتِ أَوْ مُسَامِتًا، وَالرِّيحُ لَيِّنَةٌ فَرَدَّتْهُ إلَى الْغَرَضِ أَوْ صَرَفَتْهُ عَنْهُ فَأَصَابَ بِرَدِّهَا وَأَخْطَأَ بِصَرْفِهَا حُسِبَتْ لَهُ فِي الْأُولَى وَعَلَيْهِ فِي الثَّانِيَةِ وَلَوْ رَمَى رَمْيًا ضَعِيفًا فَقُوَّتُهُ الرِّيحُ فَأَصَابَ صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ لَا إنَّهُ رَمَى كَذَلِكَ فِي رِيحٍ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 9  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست