مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
9
صفحه :
375
كُلَّهُ وَلَوْ أُنْثَى فِيهِ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ بِهِ وَفِيهِ مَنَافِعُ طَيِّبَةٌ لَهُ وَيُكْرَهُ تَلْطِيخُهُ بِدَمٍ مِنْ الذَّبِيحَةِ لِأَنَّهُ فِعْلُ الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ الْقِيَاسُ حُرْمَتَهُ لَوْلَا رِوَايَةٌ بِهِ صَحِيحَةٌ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ أَوْ ضَعِيفَةٌ كَمَا قَالَهُ غَيْرُهُ قَالَ بِهَا بَعْضُ الْمُجْتَهِدِينَ وَبَحْثُ الْحُرْمَةِ مُخَالِفٌ لِلْمَنْقُولِ فَلَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ لَوْ لَمْ تَظْهَرْ لَهُ عِلَّةٌ فَكَيْفَ وَقَدْ ظَهَرَتْ وَيُكْرَهُ الْقَزَعُ وَهُوَ حَلْقُ بَعْضِ الرَّأْسِ مِنْ مَحَلٍّ أَوْ مَحَالَّ خِلَافًا لِمَنْ فَرَّقَ وَاسْتَدَلَّ بِمَا لَا يَدُلُّ لَهُ وَيُسَنُّ لَطْخُهُ بِالْمَخْلُوقِ وَالزَّعْفَرَانِ وَأَنْ يَكُونَ الْحَلْقُ (بَعْدَ ذَبْحِهَا) كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْخَبَرُ وَنَازَعَ فِيهِ الْبُلْقِينِيُّ بِمَا لَا يَصِحُّ وَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَيْنِ (وَ) سُنَّ بَعْدَ الْحَلْقِ فِي الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى أَنْ (يُتَصَدَّقَ بِزِنَتِهِ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً) لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ فَاطِمَةَ أَنْ تَزِنَ شَعْرَ الْحَسَنَيْنِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وَتَتَصَدَّقُ بِوَزْنِهِ فِضَّةً» وَأُلْحِقَ بِهَا الذَّهَبُ بِالْأَوْلَى وَمِنْ ثَمَّ كَانَ أَفْضَلَ نَعَمْ صَحَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ سَبْعَةٌ مِنْ السُّنَّةِ فِي الصَّبِيِّ يَوْمَ السَّابِعِ وَذَكَرَ مِنْهَا وَيُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً وَقَوْلُ الصَّحَابِيِّ مِنْ السُّنَّةِ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ إلَّا أَنْ يَكُونَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَخَذَهُ مِنْ قِيَاسِ الْأَوْلَى الْمَذْكُورِ.
(فَرْعٌ)
ذَكَرُوا هُنَا فِي اللِّحْيَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَيُكْرَهُ وَقَوْلَهُ وَبَحَثَ الْحُرْمَةَ إلَى وَيُكْرَهُ وَقَوْلَهُ وَاسْتَدَلَّ إلَى وَيُسَنُّ (قَوْلُهُ كُلُّهُ) وَلَا يَكْفِي حَلْقُ بَعْضِ الرَّأْسِ وَلَا تَقْصِيرُ الشَّعْرِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ بِرَأْسِهِ شَعْرٌ فَفِي اسْتِحْبَابِ إمْرَارِ الْمُوسَى عَلَيْهِ احْتِمَالٌ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ الْيَوْمِ السَّابِعِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ طِبِّيَّةٌ) نِسْبَةٌ إلَى الطِّبِّ (قَوْلُهُ تَلْطِيخُهُ) أَيْ الرَّأْسِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَكَانَ الْقِيَاسُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَإِنَّمَا لَمْ يَحْرُمْ لِرِوَايَاتٍ ضَعِيفَةٍ بِهِ قَالَ بِهَا بَعْضُ الْمُجْتَهِدِينَ اهـ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِنَّمَا لَمْ يَحْرُمْ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ فَأَهْرِقُوا عَلَيْهِ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى» بَلْ قَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ إنَّهُ يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ ثُمَّ يُغَسَّلُ لِهَذَا الْخَبَرِ اهـ.
(قَوْلُهُ لَوْلَا إلَخْ) جَوَابُهُ مَا قَبْلَهُ (قَوْلُهُ بِهِ) أَيْ بِطَلَبِ التَّلْطِيخِ (قَوْلُهُ صَحِيحَةٌ) فَكَيْفَ كُرِهَ اهـ سم (قَوْلُهُ كَمَا قَالَهُ) أَيْ ضَعْفَهَا وَقَوْلُهُ وَقَوْلُهُ غَيْرُهُ أَيْ غَيْرُ الْمَجْمُوعِ وَقَوْلُهُ قَالَ بِهَا إلَخْ صِفَةُ رِوَايَةٍ وَالضَّمِيرُ الْمَجْرُورُ عَائِدٌ إلَيْهَا (قَوْلُهُ وَبَحْثُ الْحُرْمَةِ مُخَالِفٌ) مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ (قَوْلُهُ لِلْمَنْقُولِ) أَيْ مِنْ عَدَمِ الْحُرْمَةِ الْمَارِّ فِي قَوْلِهِ وَيُكْرَهُ تَلْطِيخُهُ إلَخْ (قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ ذَلِكَ الْبَحْثِ وَقَوْلُهُ لَوْ لَمْ تَظْهَرْ لَهُ أَيْ لِلْمَنْقُولِ وَقَوْلُهُ وَقَدْ ظَهَرَتْ أَيْ الْعِلَّةُ وَهِيَ الرِّوَايَةُ الْمُتَقَدِّمَةُ (قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ الْقَزَعُ) وَمِنْهُ الشُّوشَةُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ خِلَافًا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهُوَ حَلْقُ بَعْضِ الرَّأْسِ مُطْلَقًا وَقِيلَ حَلْقُ مَوَاضِعَ مُتَفَرِّقَةٍ وَأَمَّا حَلْقُ جَمِيعِ الرَّأْسِ فَلَا بَأْسَ بِهِ لِمَنْ أَرَادَ التَّنَظُّفَ وَلَا بِتَرْكِهِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَدْهُنَهُ وَيُرَجِّلَهُ وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَيُكْرَهُ لَهَا حَلْقُ رَأْسِهَا إلَّا لِضَرُورَةٍ اهـ.
(قَوْلُهُ بِالْخَلُوقِ) هُوَ بِالْفَتْحِ ضَرْبٌ مِنْ الطِّيبِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ تَقْدِيمِ الذَّبْحِ عَلَى الْحَلْقِ (قَوْلُهُ لِلْخَبَرِ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ) أَيْ الذَّهَبُ أَفْضَلَ وَالْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ هِيَ الْمُتَيَسِّرَةُ إذْ ذَاكَ.
(تَنْبِيهٌ)
مَنْ لَمْ يُفْعَلْ بِشَعْرِهِ مَا ذَكَرَهُ يَنْبَغِي لَهُ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ أَنْ يَفْعَلَهُ هُوَ بِهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ إنْ كَانَ شَعْرُ الْوِلَادَةِ بَاقِيًا وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِزِنَتِهِ يَوْمَ الْحَلْقِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ احْتَاطَ وَأَخْرَجَ الْأَكْثَرَ اهـ مُغْنِي عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ أَفْضَلَ فَأَوْفَى كَلَامَهُ لِلتَّنْوِيعِ لَا لِلتَّخْيِيرِ لِأَنَّ الْقَاعِدَةَ مَتَى بُدِئَ بِالْأَغْلَظِ قُبِلَ أَوْ كَانَتْ لِلتَّنْوِيعِ أَوْ بِالْأَسْهَلِ فَلِلتَّخْيِيرِ اهـ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ إلَخْ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ وَأُلْحِقَ بِهَا إلَخْ (قَوْلُهُ وَذَكَرَ) أَيْ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْهَا أَيْ السَّبْعَةَ وَقَوْلُهُ وَيَتَصَدَّقُ إلَخْ مَفْعُولُ ذَكَرَ
(قَوْلُهُ فَرْعٌ: ذَكَرُوا إلَخْ) .
(خَاتِمَةٌ) يُسَنُّ لِكُلِّ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ أَنْ يُدْهِنَ غِبًّا بِكَسْرِ الْغَيْنِ أَيْ وَقْتًا بَعْدَ وَقْتٍ بِحَيْثُ يَجِفُّ الْأَوَّلُ وَأَنْ يَكْتَحِلَ وِتْرًا لِكُلِّ عَيْنٍ ثَلَاثَةٌ وَأَنْ يَحْلِقَ الْعَانَةَ وَيُقَلِّمَ الظُّفْرَ وَيَنْتِفَ الْإِبِطَ وَيَجُوزُ حَلْقُ الْإِبِطِ وَنَتْفُ الْعَانَةِ وَيَكُونُ آتِيًا بِأَصْلِ السُّنَّةِ قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي تَهْذِيبِهِ وَالسُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ حَلْقُ الْعَانَةِ وَفِي الْمَرْأَةِ نَتْفُهَا وَالْخُنْثَى مِثْلُهَا كَمَا بَحَثَهُ شَيْخُنَا، وَالْعَانَةُ الشَّعْرُ النَّابِتُ حَوْلَ الْفَرْجِ وَالدُّبُرِ وَأَنْ يَقُصَّ الشَّارِبَ حَتَّى يَتَبَيَّن طَرَفَ الشَّفَةِ بَيَانًا ظَاهِرًا وَلَا يُحْفِيهِ مِنْ أَصْلِهِ وَيُكْرَهُ تَأْخِيرُ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ عَنْ الْحَاجَةِ وَتَأْخِيرُهَا إلَى بَعْدِ الْأَرْبَعِينَ أَشَدُّ كَرَاهَةً وَأَنْ يَغْسِلَ الْبَرَاجِمَ وَلَوْ فِي غَيْرِ الْوُضُوءِ وَهِيَ عُقَدُ الْأَصَابِعِ وَمَفَاصِلُهَا وَأَنْ يَغْسِلَ مَعَاطِفَ الْأُذُنِ وَصِمَاخَيْهَا فَيُزِيلُ مَا فِيهِ مِنْ الْوَسَخِ بِالْمَسْحِ وَأَنْ يَغْسِلَ دَاخِلَ الْأَنْفِ تَيَامُنًا فِي كُلِّ الْمَذْكُورَاتِ وَأَنْ يُخَضِّبَ الشَّعْرَ الشَّائِبَ بِالْحُمْرَةِ وَالصُّفْرَةِ وَهُوَ بِالسَّوَادِ حَرَامٌ إلَّا لِمُجَاهِدٍ فِي الْكُفَّارِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَخِضَابُ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ بِالْحِنَّاءِ وَنَحْوِهِ لِلرَّجُلِ حَرَامٌ إلَّا لِعُذْرٍ أَمَّا الْمَرْأَةُ فَيُسَنُّ لَهَا مُطْلَقًا وَالْخُنْثَى فِي ذَلِكَ كَالرَّجُلِ احْتِيَاطًا وَيُسَنُّ فَرْقُ شَعْرِ الرَّأْسِ وَتَمْشِيطُهُ بِمَاءٍ أَوْ دُهْنٍ أَوْ غَيْرِهِ وَتَسْرِيحُ اللِّحْيَةِ وَيُكْرَهُ نَتْفُ اللِّحْيَةِ أَوَّلَ طُلُوعِهَا إيثَارٌ لِلْمُرُودَةِ، وَنَتْفُ الشَّيْبِ وَاسْتِعْجَالُ الشَّيْبِ بِالْكِبْرِيتِ أَوْ غَيْرِهِ طَلَبًا لِلشُّيُوخَةِ وَنَتْفُ جَانِبَيْ الْعَنْفَقَةِ وَتَشْعِيثُهَا إظْهَارًا لِلزُّهْدِ وَتَصْفِيفُهَا طَاقَةً فَوْقَ طَاقَةٍ لِلتَّزَيُّنِ أَوْ التَّصَنُّعِ وَالنَّظَرُ فِي سَوَادِهَا وَبَيَاضِهَا إعْجَابًا وَافْتِخَارًا وَالزِّيَادَةُ فِي الْعِذَارَيْنِ مِنْ الصُّدْغِ وَالنَّقْصُ مِنْهُمَا، وَلَا بَأْسَ بِتَرْكِ سِبَالَيْهِ وَهُمَا أَطْرَافُ الشَّارِبِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ أَنْ يُدْهِنَ أَيْ يُدْهِنَ الشَّعْرَ الَّذِي جَرَتْ الْعَادَةُ بِتَزْيِينِهِ بِالدَّهْنِ وَقَوْلُهُ لِكُلِّ عَيْنٍ ثَلَاثَةٌ أَيْ مُتَوَالِيَةٌ وَقَوْلُهُ وَهُوَ بِالسَّوَادِ حَرَامٌ أَيْ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةُ كَمَا شَمِلَهُ إطْلَاقُهُ وَقَوْلُهُ إلَّا لِمُجَاهِدٍ أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلرَّجُلِ فَقَطْ وَقَوْلُهُ حَرَامٌ أَيْ وَلَوْ بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَوْلُهُ وَيُسَنُّ فَرْقُ إلَخْ أَيْ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ وَقَوْلُهُ وَنَتْفُ جَانِبَيْ الْعَنْفَقَةِ وَمِنْهُ إزَالَةُ ذَلِكَ بِنَحْوِ الْمِقَصِّ اهـ وَقَوْلُهُ أَيْ يُدْهِنُ الشَّعْرَ إلَخْ فِيهِ تَوَقُّفٌ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ الشُّمُولُ لِجَمِيعِ الْبَدَنِ وَقَوْلُهُ أَيْ بِالنِّسْبَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSأَوْ لَحْنٌ، وَالصَّوَابُ سَيِّدَتِي اهـ
(قَوْلُهُ لَوْلَا رِوَايَةٌ بِهِ صَحِيحَةٌ) فَكَيْفَ كُرِهَ.
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
9
صفحه :
375
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir