responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 9  صفحه : 362
فِي الْعِبَادَاتِ تَقْدِيمَ النِّيَّةِ عَلَى فِعْلِهَا وَلَمْ نَعْهَدْ فِيهَا تَأْخِيرَهَا عَنْ فِعْلِهَا وَسِرُّهُ أَنَّ الْمُقَدَّمَ يُمْكِنُ اسْتِصْحَابُهُ إلَى الْفِعْلِ فَكَانَ الْفِعْلُ كَالْمُتَّصِلِ بِهِ بِخِلَافِ الْمُؤَخَّرِ عَنْ الْفِعْلِ فَإِنَّهُ انْقَطَعَتْ نِسْبَتُهُ إلَيْهِ فَلَمْ يُمْكِنْ انْعِطَافُهُ عَلَيْهِ وَمِمَّا يُؤَيِّدُ مَا فَرَّقْت بِهِ أَوَّلًا قَوْلُهُمْ فِي مَبْحَثِ الدِّمَاءِ عِنْدَ اشْتِرَاطِ مُقَارَنَةِ النِّيَّةِ لِلتَّفْرِقَةِ مَا يَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ وَهُوَ لَوْ ذَبَحَ الدَّمَ فَسَرَقَ أَوْ غَصَبَ مَثَلًا وَلَوْ بِلَا تَقْصِيرٍ مِنْ الذَّابِحِ قَبْلَ التَّفْرِقَةِ لَزِمَهُ إمَّا إعَادَةُ الذَّبْحِ وَالتَّصَدُّقُ بِهِ وَهُوَ الْأَفْضَلُ وَإِمَّا شِرَاءُ بَدَلِهِ لَحْمًا وَالتَّصَدُّقُ بِهِ أَيْ لِأَنَّ النِّيَّةَ الْمُشْتَرَطُ مُقَارَنَتُهَا لِلتَّفْرِقَةِ لِمَا وُجِدَتْ عِنْدَهَا مَعَ سَبْقِ صُورَةِ الذَّبْحِ حَصَلَ الْمَقْصُودُ الَّذِي هُوَ إرْفَاقُ الْمَسَاكِينِ كَمَا تَقَرَّرَ نَعَمْ يُتَّجَهُ أَنَّهَا حَيْثُ وُجِدَتْ عِنْدَ التَّفْرِقَةِ لَا بُدَّ مِنْ فَقْدِ الصَّارِفِ عِنْدَ الذَّبْحِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَعْضِ صُوَرِ الْأُضْحِيَّةِ الَّتِي لَا تَجِبُ لَهَا نِيَّةٌ عِنْدَ الذَّبْحِ فَإِنَّ الصَّارِفَ لَا يُؤَثِّرُ فِيهَا بِأَنَّهُ وَجَدَ هُنَا مِنْ التَّعْيِينِ مَا يَدْفَعُهُ فَلَمْ يُؤَثِّرْ بِخِلَافِهِ ثَمَّ فَإِنَّ الدَّمَ مِنْ حَيْثُ هُوَ لَمْ يُوجَدْ لَهُ مَا يُعَيِّنُهُ فَأَثَّرَ الصَّارِفُ فِيهِ فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ كُلَّهُ فَإِنَّهُ مَعَ كَوْنِهِ مُهِمًّا أَيْ مُهِمٌّ كَمَا عَلِمْت لَمْ يَتَعَرَّضُوا لِشَيْءٍ مِنْهُ

(وَإِنْ وَكَّلَ بِالذَّبْحِ نَوَى عِنْدَ إعْطَاءِ الْوَكِيلِ) الْمُسْلِمُ عَلَى مَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ مَا يُضَحِّي بِهِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ أُضْحِيَّةٌ (أَوْ) عِنْدَ (ذَبْحِهِ) وَلَوْ كَافِرًا كِتَابِيًّا كَوَكِيلِ تَفْرِقَةِ الزَّكَاةِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ ذَبْحِ الْكَافِرِ وَأَخْذِهِ حَيْثُ اُكْتُفِيَ بِمُقَارَنَةِ النِّيَّةِ لِلْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي بِأَنَّ النِّيَّةَ فِي الْأَوَّلِ قَارَنَتْ الْمَقْصُودَ فَوَقَعَتْ فِي مَحَلِّهَا بِخِلَافِهَا فِي الثَّانِي فَإِنَّهَا تَقَدَّمَتْ عَلَيْهِ مَعَ مُقَارَنَةِ مَانِعٍ لَهَا وَهُوَ الْكُفْرُ فَإِنَّ إعْطَاءَهَا لِلْكَافِرِ مُقَدِّمَةٌ لِلذَّبْحِ وَهِيَ ضَعِيفَةٌ وَقَدْ قَارَنَهَا كُفْرُ الْآخِذِ الَّذِي لَيْسَ مِنْ أَهْلِ النِّيَّةِ فَلَمْ يُعْتَدَّ بِتَقَدُّمِهَا حِينَئِذٍ وَلَيْسَ كَاقْتِرَانِهَا بِالْعَزْلِ لِأَنَّهُ لَمْ يُقَارِنْهُ مَانِعٌ وَأَفْهَمَ الْمَتْنُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَفْوِيضُ النِّيَّةِ لِلْوَكِيلِ وَلَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ بَلْ لَهُ تَفْوِيضُهَا لِمُسْلِمٍ مُمَيِّزٍ وَكِيلٍ فِي الذَّبْحِ أَوْ غَيْرِهِ لَا كَافِرٍ وَلَا نَحْوِ مَجْنُونٍ وَسَكْرَانَ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِهَا وَيُكْرَهُ اسْتِنَابَةُ كَافِرٍ وَصَبِيٍّ وَذَبْحُ أَجْنَبِيٍّ لِوَاجِبٍ نَحْوِ أُضْحِيَّةٍ أَوْ هَدْيٍ مُعَيَّنٍ ابْتِدَاءً أَوْ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ بِنَذْرٍ فِي وَقْتِهِ لَا يَمْنَعُهُ مِنْ وُقُوعِهِ مَوْقِعَهُ لِأَنَّهُ مُسْتَحِقٌّ الصَّرْفَ لِهَذِهِ الْجِهَةِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ لَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQإنْ قَارَنَتْ نِيَّةُ الْقُرْبَةِ ذَبْحَهَا فَتَأَمَّلْهُ اهـ. (قَوْلُهُ: فِي الْعِبَادَاتِ) أَيْ كَالزَّكَاةِ، وَالصَّوْمِ (قَوْلُهُ: فَكَانَ الْفِعْلُ) بِتَخْفِيفِ النُّونِ الْمَفْتُوحَةِ.
(قَوْلُهُ: وَمِمَّا يُؤَيِّدُ إلَخْ) فِيهِ تَأَمُّلٌ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: مَا فَرَّقْت بِهِ أَوَّلًا) يَعْنِي الْفَرْقَ بَيْنَ الْأُضْحِيَّةَ وَدِمَاءِ النُّسُكِ (قَوْلُهُ: مَا يَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ) مَقُولُ قَوْلِهِمْ (قَوْلُهُ: وَهُوَ إلَخْ) أَيْ مَا يَتَفَرَّعُ عَلَى اشْتِرَاطِ مَا ذَكَرَ (قَوْلُهُ: قَبْلَ التَّفْرِقَةِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ فَسَرَقَ إلَخْ (قَوْلُهُ: بَيْنَهُ) أَيْ دَمِ النُّسُكِ (قَوْلُهُ: الَّتِي لَا تَجِبُ إلَخْ) صِفَةُ بَعْضِ صُوَرٍ إلَخْ وَالتَّأْنِيثُ نَظَرًا لِلْمَعْنَى (قَوْلُهُ: لَا يُؤَثِّرُ فِيهَا) أَيْ فِي نِيَّتِهَا عِنْدَ الذَّبْحِ (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ وُجِدَ هُنَا مِنْ التَّعْيِينِ مَا يَدْفَعُهُ) لَعَلَّ حَقَّ التَّعْبِيرِ أَنْ يَقُولَ بِأَنَّ مَا وُجِدَ هُنَا مِنْ التَّعْيِينِ لِلْأُضْحِيَّةِ بِالنَّذْرِ يَدْفَعُهُ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ عِنْدَ إعْطَاءِ الْوَكِيلِ) مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى مَفْعُولِهِ الْأَوَّلِ وَمَفْعُولِهِ الثَّانِي قَوْلُ الشَّارِحِ مَا يُضَحِّي بِهِ (قَوْلُهُ: الْمُسْلِمُ) إلَى قَوْلِهِ كَوَكِيلٍ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: الْمُسْلِمُ إلَخْ) ضَعِيفٌ اهـ. ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيُسْتَثْنَى مَا لَوْ وَكَّلَ كَافِرًا فِي الذَّبْحِ فَلَا يَكْفِيهِ النِّيَّةُ عِنْدَ الذَّبْحِ فِي الظَّاهِرِ اهـ.، وَالظَّاهِرُ الِاكْتِفَاءُ بِذَلِكَ اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ) أَيْ الْوَكِيلُ (قَوْلُهُ: وَأَفْهَمَ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ غَيْرُهُ وَلَفْظَهُ نَحْوُ (قَوْلُهُ: لَهُ تَفْوِيضُهَا) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرُهُ) أَيْ بِأَنْ يُوَكِّلَ فِي النِّيَّةِ غَيْرَ وَكِيلِ الذَّبْحِ اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرُهُ يَشْمَلُ الْوَكِيلَ فِي الْإِفْرَازِ وَيَقْتَضِي أَنَّ لَهُ التَّوْكِيلَ فِي الْإِفْرَازِ، وَالنِّيَّةِ عِنْدَهُ اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَا نَحْوُ مَجْنُونٍ) أَيْ غَيْرُ مُمَيِّزٍ (قَوْلُهُ: اسْتِنَابَةُ كَافِرٍ) أَيْ فِي الذَّبْحِ. (قَوْلُهُ وَذَبْحُ أَجْنَبِيٍّ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ: لَا يَمْنَعُهُ إلَخْ سم وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ لِوَاجِبِ نَحْوِ أُضْحِيَّةٍ إلَخْ) أَيْ كَعَقِيقَةٍ (قَوْلُهُ: مُعَيَّنٌ) صِفَةُ نَحْوُ أُضْحِيَّةٍ إلَخْ (قَوْلُهُ بِنَذْرٍ) رَاجِعٌ إلَى الصُّورَتَيْنِ فَالْعَيْنُ ابْتِدَاءً بِنَذْرِ كُلِّهِ أَنْ أُضَحِّيَ بِهَذِهِ، وَالْمُعَيَّنُ بِنَذْرٍ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ كَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُضَحِّيَ بِهَذِهِ عَمَّا لَزِمَ فِي ذِمَّتِي وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ فِي هَذَيْنِ الْحَالَيْنِ لَا يُحْتَاجُ إلَى النِّيَّةِ أَصْلًا سَيِّدُ عُمَرَ وَسَمِّ (قَوْلُهُ: فِي وَقْتِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِالذَّبْحِ (قَوْلُهُ: لَا يَمْنَعُهُ مِنْ وُقُوعِهِ إلَخْ) وَيَأْخُذُ مِنْ أَرْشِ ذَبْحِهَا كَمَا ذَكَرَهُ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ نَذَرَ فِي ذِمَّتِهِ فَمَا هُنَا وَهُنَاكَ مَفْرُوضٌ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَإِذَا ذَبَحَ الْأُضْحِيَّةَ أَوْ الْهَدْيَ الْمُعَيَّنَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِالنَّذْرِ ابْتِدَاءً أَوْ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ فُضُولِيٌّ فِي الْوَقْتِ وَأَخَذَ مِنْ الْمَالِكِ اللَّحْمَ وَفَرَّقَهُ عَلَى مُسْتَحِقِّيهِ وَقَعَ الْمَوْقِعَ لِأَنَّهُ مُسْتَحِقٌّ الصَّرْفَ إلَيْهَا وَلِأَنَّ ذَبْحَهَا لَا يُفْتَقَرُ إلَى النِّيَّةِ فَإِذَا فَعَلَهُ غَيْرُهُ أَجْزَأَ وَلَزِمَ الْفُضُولِيَّ أَرْشُ الذَّبْحِ وَإِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ وَإِنْ كَانَتْ مُعَدَّةً لِلذَّبْحِ أَوْ مَصْرِفُهُ مَصْرِفَ الْأَصْلِ فَيَشْتَرِي بِهِ أَوْ بِقَدْرِهِ الْمَالِكُ مِثْلَ الْأَصْلِ إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا.
ـــــــــــــــــــــــــــــSهُنَا لَمْ يَحْتَجْ لِنِيَّةٍ عِنْدَ الذَّبْحِ وَلَا عِنْدَ التَّعْيِينِ لِيَحْتَاجَ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُمَا وَإِلَّا فَمُجَرَّدُ عَدَمِ الِاحْتِيَاجِ لَهَا عِنْدَ الذَّبْحِ ثَابِتٌ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرُهُ) يَشْمَلُ الْوَكِيلَ فِي الْإِفْرَازِ وَيَقْتَضِي أَنَّ لَهُ التَّوْكِيلَ فِي الْإِفْرَازِ، وَالنِّيَّةُ عِنْدَهُ. (قَوْلُهُ: وَذَبْحُ أَجْنَبِيٍّ) مُبْتَدَأٌ وَقَوْلُهُ: لَا يَمْنَعُهُ خَبَرٌ. (قَوْلُهُ: وَذَبْحُ أَجْنَبِيٍّ لِوَاجِبٍ) أَيْ لَا يَمْنَعُهُ مِنْ وُقُوعِهِ مَوْقِعَهُ وَيَأْخُذُ مِنْهُ أَرْشَ ذَبْحِهَا كَمَا ذَكَرَهُ فِي رَأْسِ الصَّفْحَةِ بِقَوْلِهِ أَخَذَ مِنْهُ أَرْشَ ذَبْحِهَا إلَخْ فَمَا هُنَا وَفِي رَأْسِ الصَّفْحَةِ مَفْرُوضٌ فِي حَالَة وَاحِدَة وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَإِنْ ذَبَحَهَا أَيْ الْأُضْحِيَّةَ أَوْ الْهَدْيَ الْمُعَيَّنَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِالنَّذْرِ ابْتِدَاءً أَوْ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ فُضُولِيٌّ فِي الْوَقْتِ وَأَخَذَ مِنْهُ الْمَالِكُ اللَّحْمَ وَفَرَّقَهُ عَلَى مُسْتَحِقِّهِ وَقَعَ الْمَوْقِعَ لِأَنَّهُ مُسْتَحِقٌّ الصَّرْفَ إلَيْهِمْ؛ وَلِأَنَّ ذَبْحَهَا لَا يَفْتَقِرُ إلَى النِّيَّةِ فَإِذَا فَعَلَهُ غَيْرُهُ أَجْزَأَهُ وَلَزِمَهُ أَيْ الْفُضُولِيَّ الْأَرْشُ أَيْ أَرْشُ الذَّبْحِ وَإِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ وَإِنْ كَانَتْ مُعَدَّةً لِلذَّبْحِ وَمَصْرِفُهُ مَصْرِفُ الْأَصْلِ فَيَشْتَرِي بِهِ أَوْ يُقَدِّرُهُ الْمَالِكُ مِثْلَ الْأَصْلِ إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا فَكَمَا مَرَّ اهـ. بِاخْتِصَارٍ وَقَوْلُهُ: فَكَمَا مَرَّ إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ قَبْلَ تَمَامِ دُونِهَا فَإِنْ كَانَتْ ثَنِيَّةً مِنْ الضَّأْنِ فَنَقَصَتْ الْقِيمَةُ عَنْ ثَمَنِهَا أَخَذَ عَنْهَا جَذَعَةَ ضَأْنٍ ثُمَّ ثَنِيَّةَ مَعْزٍ ثُمَّ دُونَ سِنِّ الْأُضْحِيَّةَ ثُمَّ سَهْمًا مِنْ ضَحِيَّةٍ ثُمَّ لَحْمًا ثُمَّ يَتَصَدَّقُ بِالدَّرَاهِمِ اهـ. بِاخْتِصَارٍ (قَوْلُهُ: أَوْ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ بِنَذَرُ) يَنْبَغِي رُجُوعُهُ لَهُمَا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَيُفَرَّقُ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 9  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست