مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
9
صفحه :
360
أَيْ لِأَنَّهُ لَا غَرَضَ فِي تَعْيِينِهَا وَهَذَا أَوْضَحُ مِنْ فَرْقِ الرَّوْضَةِ بِأَنَّ تَعْيِينَ كُلٍّ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَمَا فِي الذِّمَّةِ ضَعِيفٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ سَبَبُ ضَعْفِ تَعْيِينِهَا عَدَمُ تَعَلُّقِ غَرَضٍ بِهِ فَيَرْجِعُ لِلْأَوَّلِ
أَمَّا إذَا الْتَزَمَ مَعِيبَةً ثُمَّ عَيَّنَ مَعِيبَةً فَلَا تَتَعَيَّنُ بَلْ لَهُ أَنْ يُذَبَّحَ سَلِيمَةً وَهُوَ الْأَفْضَلُ فَعُلِمَ أَنَّ الْمَعِيبَ يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ وَأَمَّا قَوْلُهُمَا عَنْ التَّهْذِيبِ لَوْ ذَبَحَ الْمَعِيبَةَ الْمُعَيَّنَةَ لِلتَّضْحِيَةِ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ تَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَلَا يَأْكُلُ مِنْهُ شَيْئًا وَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا يَتَصَدَّقُ بِهَا وَلَا يَشْتَرِي بِهَا أُخْرَى؛ لِأَنَّ الْمَعِيبَ لَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّ بَدَلَ الْمَعِيبِ لَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ
(فَإِنْ تَلِفَتْ) الْمُعَيَّنَةُ وَلَوْ (قَبْلَهُ) أَيْ الْوَقْتِ (بَقِيَ الْأَصْلُ عَلَيْهِ) كَمَا كَانَ (فِي الْأَصَحِّ) لِبُطْلَانِ التَّعْيِينِ بِالتَّلَفِ إذْ بَقِيَ فِي الذِّمَّةِ لَا يَتَعَيَّنُ إلَّا بِقَبْضِ صَحِيحٍ وَتَقْيِيدُ شَارِحِ التَّلَفِ هُنَا بِغَيْرِ تَقْصِيرٍ غَيْرُ صَحِيحٍ بَلْ لَا فَرْقَ هُنَا كَمَا هُوَ وَاضِحٌ
(فَرْعٌ)
عَيَّنَ عَمَّا بِذِمَّتِهِ مِنْ هَدْيٍ أَوْ أُضْحِيَّةٍ تَعَيَّنَ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَمِمَّا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُمْ إنَّهُ بِالتَّعْيِينِ يَخْرُجُ عَنْ مِلْكِهِ وَقَوْلُهُمْ إنَّ الضَّالَّ هُوَ الْأَصْلُ الَّذِي تَعَيَّنَ أَوَّلًا وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ الْأَرْجَحَ مِنْ خِلَافٍ أَطْلَقَاهُ وَكَذَا الْمَجْمُوعُ أَنَّهُ لَوْ ذَبَحَ غَيْرَ الْمُعَيَّنِ مَعَ وُجُودِهِ كَامِلًا لَمْ يُجْزِهِ وَإِنَّمَا أَجْزَأَ فِي نَظِيرِهِ مِنْ كَفَّارَةِ يَمِينٍ عَيَّنَ عَبْدًا عَنْهَا فَإِنَّهُ وَإِنْ تَعَيَّنَ يُجْزِئُ عِتْقُ غَيْرِهِ مَعَ وُجُودِهِ كَامِلًا لِأَنَّهُ لَا يَزُولُ الْمِلْكُ عَنْهُ بِالتَّعْيِينِ كَمَا مَرَّ فَقَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ هَذَا مُشْكِلٌ جَوَابُهُ ظَاهِرٌ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ (وَيُشْتَرَطُ النِّيَّةُ) هُنَا لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ وَكَوْنُهَا (عِنْدَ الذَّبْحِ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ اقْتِرَانُهَا بِأَوَّلِ الْفِعْلِ هَذَا (إنْ لَمْ يَسْبِقْ) إفْرَازٌ أَوْ (تَعْيِينٌ) وَإِلَّا فَسَيَأْتِي (وَكَذَا) تُشْتَرَطُ النِّيَّةُ عِنْدَ الذَّبْحِ (إنْ قَالَ جَعَلْتهَا أُضْحِيَّةً فِي الْأَصَحِّ) مِنْ تَنَاقُضٍ فِيهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْ لِأَنَّهُ لَا غَرَضَ إلَخْ) أَيْ لِعَدَمِ اخْتِلَافِهَا غَالِبًا حَتَّى لَوْ تَعَلَّقَ غَرَضُهُ لِجُودَتِهَا أَوْ كَوْنِهَا مِنْ جِهَةِ حِلٍّ لَا يَتَعَيَّنُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فِي تَعْيِينِهَا) أَيْ الدَّرَاهِمِ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ تَعْيِينَ كُلٍّ إلَخْ) لَمْ يَظْهَرْ لِي حَاصِلُ هَذَا الْفَرْقِ لَا سِيَّمَا بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ قَوْلِ الشَّارِحِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إلَخْ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا الْتَزَمَ مَعِيبَةً إلَخْ) كَأَنْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُضَحِّيَ بِعَوْرَاءَ أَوْ عَرْجَاءَ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: بَلْ لَهُ أَنْ يَذْبَحَ سَلِيمَةً) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَذْبَحَ مَعِيبَةً أُخْرَى غَيْرَ الْمُعَيَّنَةِ مَعَ وُجُودِهَا عَلَى حَالِهَا فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: لَوْ ذَبَحَ الْمَعِيبَةَ) إلَى قَوْلِهِ فَمَحْمُولُ كَذَا فِي الرَّوْضِ وَقَالَ الْأَسْنَى عَقِبَهُ أَيْ بَعِيرٍ الْتِزَامٌ لَهُ لِئَلَّا يُشْكِلَ بِمَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ وَكَذَا لَوْ الْتَزَمَ عَوْرَاءَ فِي الذِّمَّةِ يَلْزَمُهُ ذَبْحُهَا وَقْتَ الْأُضْحِيَّةَ اهـ.
(قَوْلُهُ: الْمُعَيَّنَةَ لِلتَّضْحِيَةِ) أَيْ ابْتِدَاءً كَأَنْ قَالَ جَعَلْت هَذِهِ أُضْحِيَّةً وَهِيَ عَوْرَاءُ أَوْ نَحْوُهَا أَوْ فَصِيلٌ أَوْ سَخْلَةٌ اهـ. رَوْضٌ (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا إلَخْ) أَيْ إنْ لَمْ يَتَصَدَّقْ بِلَحْمِهَا قَالَهُ ع ش وَكَلَامُ الرَّوْضِ كَالصَّرِيحِ فِي ضَمَانِ الْقِيمَةِ مُطْلَقًا عِبَارَتُهُ تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ لَحْمِهَا وَبِقِيمَتِهَا دَرَاهِمَ اهـ. (قَوْلُهُ: فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إلَخْ) قَدْ مَرَّ عَنْ الْأَسْنَى تَأْوِيلٌ آخَرُ (قَوْلُهُ: بَدَلَ الْمَعِيبِ) أَيْ الْمُعَيَّنِ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ (قَوْلُهُ لَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ) أَيْ لَا يَثْبُتُ شَاةٌ بَدَلَ الْمَعِيبَة فِي ذِمَّتِهِ وَإِلَّا فَالْقِيمَةُ الَّتِي يَجِبُ التَّصَدُّقُ بِهَا ثَابِتَةٌ فِي الذِّمَّةِ اهـ. ع ش فِي الْمُعَيَّنَةِ أَيْ عَنْ النَّذْرِ فِي الذِّمَّةِ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِبُطْلَانِ التَّعْيِينِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ، وَالْمُغْنِي لِأَنَّ مَا الْتَزَمَهُ ثَبَتَ فِي الذِّمَّةِ، وَالْمُعَيَّنُ وَإِنْ زَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ فَهُوَ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ إلَى حُصُولِ الْوَفَاءِ اهـ.
(قَوْلُهُ: إذْ مَا فِي الذِّمَّةِ لَا يَتَعَيَّنُ إلَخْ) وَهَذَا كَمَا لَوْ اشْتَرَى مِنْ مَدِينِهِ سِلْعَةً بِدَيْنِهِ ثُمَّ تَلِفَتْ قَبْلَ تَسَلُّمِهَا فَإِنَّهُ يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ وَيَعُودُ الدَّيْنُ كَمَا كَانَ نِهَايَةٌ وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: لَا يَتَعَيَّنُ إلَخْ) أَيْ يَقِينًا يَسْقُطُ بِهِ الضَّمَانُ فَلَا يُنَافِي مَا مَرَّ (قَوْلُهُ: وَتَقْيِيدُ شَارِحِ إلَخْ) وَقَدْ يَكُونُ التَّقْيِيدُ لِتَعْيِينِ مَحَلِّ الْخِلَافِ اهـ. سم أَيْ فَيُفِيدُ الْقَطْعَ بِالْبَقَاءِ عِنْد التَّقْصِير.
(قَوْلُهُ عَيَّنَ إلَخْ) أَيْ لَوْ عَيَّنَ عَلَى حَذْفِ أَدَاةِ الشَّرْطِ (قَوْلُهُ: مِمَّا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ ثَمَّ عَيَّنَ (قَوْلُهُ: وَقَوْلُهُمْ إنَّ الضَّالَّ إلَخْ) سَنَذْكُرُ أَنْفًا عَنْ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ مَا يُوَضِّحُهُ (قَوْلُهُ: وَبِهِ يُعْلَمُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ عَيَّنَ شَاةً عَمَّا فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ ذَبَحَ غَيْرَهَا مَعَ وُجُودِهَا فَفِي إجْزَائِهَا خِلَافٌ وَيُؤْخَذُ مِمَّا مَرَّ أَنَّهُ يُزِيلُ مِلْكَهُ عَنْهَا عَدَمُ الْإِجْزَاءِ وَلَوْ ضَلَّتْ هَذِهِ الْمُعَيَّنَةُ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ فَذَبَحَ غَيْرَهَا أَجْزَأَتْهُ فَإِنْ وَجَدَهَا لَمْ يَلْزَمْهُ ذَبْحُهَا بَلْ يَتَمَلَّكُهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرَّافِعِيُّ اهـ. وَكَذَا فِي الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ إلَّا قَوْلَهُ وَيُؤْخَذُ إلَى وَلَوْ ضَلَّتْ ثُمَّ قَالَ فَلَوْ وَجَدَهَا قَبْلَ الذَّبْحِ لِغَيْرِهَا لَمْ يَلْزَمْهُ ذَبْحُ الثَّانِيَةِ بَلْ يَذْبَحُ الْأُولَى فَقَطْ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ الَّذِي تَعَيَّنَ أَوَّلًا اهـ (قَوْلُهُ: وَكَذَا الْمَجْمُوعُ) أَيْ أَطْلَقَهُ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا أَجْزَأَ) أَيْ غَيْرُ الْمُعَيَّنِ مَعَ وُجُودِ الْمُعَيَّنِ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ إلَخْ) هَذَا عِلَّةُ ثُبُوتِ الْإِجْزَاءِ فِي الْكَفَّارَةِ وَقَوْلُهُ: الْآتِي لِأَنَّهُ إلَخْ تَوْجِيهٌ لِلْإِجْزَاءِ وَعِلَّةُ إثْبَاتِهِ فَلَا إشْكَالَ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: هَذَا مُشْكِلٌ) أَيْ الْإِجْزَاءُ فِي الْكَفَّارَةِ دُونَ الْأُضْحِيَّةَ (قَوْلُهُ: مَا ذُكِرَ) أَيْ أَنَّهُ لَا يَزُولُ الْمِلْكُ إلَخْ (قَوْلُهُ: هُنَا) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ عَيَّنَ فِي النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ مِنْ تَنَاقُضٍ فِيهِ (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِيمَا إذَا عَيَّنَهَا عَمَّا فِي الذِّمَّةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَيَّنَهَا فِي نَذْرِهِ ابْتِدَاءً اهـ. ع ش (قَوْلُهُ فَسَيَأْتِي) أَيْ فِي قَوْلِهِ كَمَا يَكْفِي.
ـــــــــــــــــــــــــــــSأَيْ خِلَافٌ فَلَوْ ضَلَّتْ الْمُعَيَّنَةُ فَذَبَحَ غَيْرَهَا أَجْزَأَتْهُ فَإِنْ وَجَدَهَا لَمْ يَلْزَمْهُ ذَبْحُهَا بَلْ يَتَمَلَّكُهَا فَلَوْ وَجَدَهَا قَبْلَ الذَّبْحِ لَمْ يَذْبَحْ الثَّانِيَةَ أَيْ لَمْ يَلْزَمْهُ ذَبْحُهَا بَلْ يَذْبَحُ الْأُولَى فَقَطْ (فَرْعٌ)
لَوْ عَيَّنَ عَنْ كَفَّارَتِهِ عَبْدًا تَعَيَّنَ فَإِنْ تَعَيَّبَ أَوْ مَاتَ وَجَبَ غَيْرُهُ وَلَوْ أَعْتَقَ غَيْرَهُ مَعَ سَلَامَتِهِ أَجْزَأَهُ اهـ. وَفَرَّقَ فِي شَرْحِهِ بَيْنَ الْإِجْزَاءِ هُنَا وَعَدَمِهِ عَلَى وَجْهٍ فِي مَسْأَلَةِ التَّرَدُّدِ السَّابِقَةِ بِأَنَّ الْمَعْنَى ثُمَّ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ بِخِلَافِهِ هُنَا (قَوْلُهُ: وَإِنْ حَدَثَ بِهِ عَيْبٌ) اُنْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ قُبَيْلَ الْمَتْنِ فَإِنْ أَتْلَفَهَا وَلَوْ عَيَّنَ سَلِيمًا عَنْ نَذْرِهِ ثُمَّ عَيَّنَهُ أَوْ تَعَيَّبَ إلَى قَوْلِهِ أَبْدَلَ بِسَلِيمٍ وَمَعَ قَوْلِ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَمَّا الْمُعَيَّنَةُ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ لَوْ حَدَثَ بِهَا عَيْبٌ قَبْلَ الْوَقْتِ أَوْ بَعْدَهُ وَلَوْ فِي حَالَةِ الذَّبْحِ مُبْطِلٌ التَّعْيِينَ لَهَا وَلَهُ بَيْعُهَا وَسَائِرُ التَّصَرُّفَاتِ وَعَلَيْهِ الْبَدَلُ بِمَعْنَى أَنَّهُ بَقِيَ عَلَيْهِ الْأَصْلُ فِي ذِمَّتِهِ اهـ. (قَوْلُهُ مَحْمُولٌ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ لِأَنَّ الْمَعِيبَ لَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ أَيْ بِغَيْرِ الْتِزَامٍ لَهُ لِئَلَّا يُشْكِلُ بِمَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ وَكَذَا لَوْ الْتَزَمَ عَوْرَاءَ فِي الذِّمَّةِ أَيْ يَلْزَمُهُ ذَبْحُهَا وَقْتَ الْأُضْحِيَّةَ إلَخْ (قَوْلُهُ: إنَّ بَدَلَ الْمَعِيبِ لَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ) مَا وَجْهُ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَتَقْيِيدُ شَارِحِ التَّلَفِ إلَخْ) قَدْ
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
9
صفحه :
360
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir