responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 9  صفحه : 349
(وَيَجُوزُ ذَكَرٌ وَأُنْثَى) إجْمَاعًا لَكِنَّ الذَّكَرَ وَلَوْ بِلَوْنٍ مَفْضُولٍ فِيمَا يَظْهَرُ أَفْضَلُ؛ لِأَنَّ لَحْمَهُ أَطْيَبُ إلَّا إذَا كَثُرَ نَزَوَانُهُ فَأُنْثَى لَمْ تَلِدْ أَفْضَلُ مِنْهُ وَيُجْزِئُ خُنْثَى إذْ لَا يَخْلُو عَنْهُمَا وَالذَّكَرُ أَفْضَلُ مِنْهُ لِاحْتِمَالِ أُنُوثَتِهِ وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ الْأُنْثَى لِاحْتِمَالِ ذُكُورَتِهِ (وَخَصِىٌّ) لِلِاتِّبَاعِ وَلِأَنَّ لَحْمَهُ أَطْيَبُ وَالْخُصْيَتَانِ غَيْرُ مَقْصُودَتَيْنِ بِالْأَكْلِ عَادَةً بَلْ حَرَّمَ غَيْرُ وَاحِدٍ أَكْلَهُمَا بِخِلَافِ الْإِذْنِ

(وَ) يُجْزِئُ (الْبَعِيرُ وَالْبَقَرَةُ) الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى مِنْهُمَا أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا (عَنْ سَبْعَةٍ) مِنْ الْبُيُوتِ هُنَا وَمِنْ الدِّمَاءِ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ أَسْبَابُهَا كَتَحَلُّلِ الْمُحْصِرِ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ بِهِ وَإِنْ أَرَادَ بَعْضُهُمْ مُجَرَّدَ لَحْمٍ ثُمَّ يَقْتَسِمُونَ اللَّحْمَ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا إفْرَازٌ وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَعَلَى أَنَّهَا بَيْعٌ تَمْتَنِعُ الْقِسْمَةُ لِمَا مَرَّ أَنَّ بَيْعَ اللَّحْمِ الرُّطَبِ بِمِثْلِهِ لَا يَجُوزُ فَمِنْ طُرُقِهِ أَنْ يَبِيعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ لِصَاحِبِهِ حِصَّتَهُ بِدَرَاهِمَ وَلَا تُجْزِئُ فِي الصَّيْدِ الْبَدَنَةُ عَنْ سَبْعَةِ ظِبَاءٍ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ الْمُمَاثَلَةُ
وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ إجْزَاؤُهَا عَنْ سَبْعِ شِيَاهٍ فِي سَبْعِ أَشْجَارٍ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ لَا مُمَاثَلَةَ فِيهِ وَخَرَجَ بِسَبْعَةٍ مَا لَوْ ذَبَحَهَا ثَمَانِيَةٌ ظَنُّوا أَنَّهُمْ سَبْعَةٌ فَلَا تُجْزِئُ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ

(وَ) تُجْزِئُ (الشَّاةُ) الضَّائِنَةُ وَالْمَاعِزَةُ (عَنْ وَاحِدٍ) فَقَطْ اتِّفَاقًا لَا عَنْ أَكْثَرَ بَلْ لَوْ ذَبَحَا عَنْهُمَا شَاتَيْنِ مُشَاعَتَيْنِ بَيْنَهُمَا لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ كُلًّا لَمْ يَذْبَحْ شَاةً كَامِلَةً وَخَبَرُ اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّةِ مُحَمَّدٍ مَحْمُولٌ عَلَى التَّشْرِيكِ فِي الثَّوَابِ وَهُوَ جَائِزٌ وَمِنْ ثَمَّ قَالُوا لَهُ أَنْ يُشْرِكَ غَيْرَهُ فِي ثَوَابِ أُضْحِيَّتِهِ
وَظَاهِرُهُ حُصُولُ الثَّوَابِ لِمَنْ أَشْرَكَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ كَانَ مَيِّتًا قِيَاسًا عَلَى التَّصَدُّقِ عَنْهُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَأْتِي فِي الْأُضْحِيَّةِ الْكَامِلَةِ عَنْهُ بِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ هُنَا لِكَوْنِهِ مُجَرَّدَ إشْرَاكٍ فِي ثَوَابِ مَا لَا يُغْتَفَرُ ثُمَّ رَأَيْت مَا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ وَهُوَ مَا مَرَّ فِي مَعْنَى كَوْنِهَا سُنَّةَ كِفَايَةٍ الْمُوَافِقُ لِمَا بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ أَنَّ الثَّوَابَ فِيمَنْ ضَحَّى عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ لِلْمُضَحِّي خَاصَّةً لِأَنَّهُ الْفَاعِلُ كَالْقَائِمِ بِفَرْضِ الْكِفَايَةِ

(وَأَفْضَلُهَا)
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَجْهُ الْمُنَافَاةِ أَنَّ قَوْلَهُمْ الْآتِي أَفَادَ تَقْدِيمَ جَذَعَةِ الضَّأْنِ عَلَى مُسِنَّةِ الْمَعْزِ، وَالتَّأْوِيلُ أَفَادَ الْعَكْسَ؛ لِأَنَّ مُسِنَّةَ الْمَعْزِ مِنْ جُمْلَةِ الْمُسِنَّةِ فِي الْخَبَرِ اهـ. سم زَادَ الْبُجَيْرِمِيُّ وَقَالَ الْبِرْمَاوِيُّ، وَالثَّنِيَّةُ مِنْ الْمَعْزِ الَّتِي لَهَا سَنَتَانِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الَّتِي أَجْذَعَتْ مِنْ الضَّأْنِ قَبْلَ تَمَامِ السَّنَةِ لِأَنَّهَا أَكْثَرُ لَحْمًا وَمَحَلُّ تَقْدِيمِ الضَّأْنِ عَلَى الْمَعْزِ عِنْدَ اسْتِوَائِهِمَا وَعَلَى هَذَا الْإِشْكَالِ فَلْيُحَرَّرْ اهـ. أَقُولُ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَشَرْحِ الْمَنْهَجِ صَرِيحَةٌ فِي تَقْدِيمِ الضَّأْنِ عَلَى الْمَعْزِ مُطْلَقًا حَيْثُ أَقَرَّا التَّأْوِيلَ الْمَذْكُورَ وَقَالَ ع ش مَا جَرَى عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ مِنْ الْحَمْلِ عَلَى النَّدْبِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ. فَأَجَابَ الْقَلْيُوبِيُّ عَنْ التَّفْسِيرِ الْآتِي عَنْ شَرْحِ مُسْلِمٍ عَنْ الْعُلَمَاءِ بِأَنَّهُ تَفْسِيرٌ لُغَوِيٌّ.

(قَوْلُهُ: إجْمَاعًا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَالشَّاةُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ بِلَوْنٍ إلَى أَفْضَلَ وَقَوْلُهُ: بَلْ حَرُمَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ: وَعَلَى أَنَّهَا إلَى وَلَا تُجْزِئُ وَقَوْلُهُ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ إلَى وَخَرَجَ (قَوْلُهُ: أَفْضَلُ) أَيْ مِنْ الْأُنْثَى وَظَاهِرُهُ وَلَوْ سَمِينَةً وَسَيَأْتِي مَا فِيهِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ لِأَنَّ لَحْمَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَجَبَرَ مَا قَطَعَ مِنْ زِيَادَةِ لَحْمِهِ طِيبًا وَكَثْرَةً نَعَمْ الْفَحْلُ أَفْضَلُ مِنْهُ إنْ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ ضِرَابٌ اهـ.

(قَوْلُهُ: أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا) رَاجِعٌ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُ الْمَتْنِ عَنْ سَبْعَةٍ) أَيْ وَيَجِبُ التَّصَدُّقُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا مِنْ حِصَّتِهِ وَلَا يَكْفِي تَصَدُّقُ وَاحِدٍ عَنْ الْجَمِيعِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ سَبْعِ أَضَاحٍ اهـ. سم (قَوْلُهُ مِنْ الْبُيُوتِ) إلَى قَوْلِهِ وَعَلَى أَنَّهَا فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ الدِّمَاء إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَا يَخْتَصُّ إجْزَاءُ الْبَعِيرِ أَوْ الْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةِ بِالتَّضْحِيَةِ بَلْ لَوْ لَزِمَتْ شَخْصًا سَبْعُ شِيَاهٍ بِأَسْبَابٍ مُخْتَلِفَةٍ كَالتَّمَتُّعِ، وَالْقِرَانِ، وَالْفَوَاتِ وَمُبَاشَرَةِ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ جَازَ عَنْ ذَلِكَ بَعِيرٌ أَوْ بَقَرَةٌ اهـ. (قَوْلُهُ: كَتَحَلُّلِ الْمُحْصَرِ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ مِثَالٌ لِلدِّمَاءِ لَا لِلْأَسْبَابِ الْمُخْتَلِفَةِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَرَادَ إلَخْ) غَايَةٌ (قَوْلُهُ: بَعْضُهُمْ) أَيْ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ فِي الْبَعِيرِ أَوْ الْبَقَرِ (قَوْلُهُ إنَّهَا إفْرَازٌ) جَزَمَ بِهِ الْمُغْنِي، وَالنِّهَايَةُ عِبَارَتُهُمَا وَلَهُمْ قِسْمَةُ اللَّحْمِ؛ لِأَنَّ قِسْمَتَهُ قِسْمَةُ إفْرَازٍ اهـ. وَزَادَ الْأَوَّلُ عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ اهـ. (قَوْلُهُ: فَمِنْ طُرُقِهِ) أَيْ بَيْعِ اللَّحْمِ (قَوْلُهُ: أَنْ يَبِيعَ إلَخْ) هَذَا غَيْرُ ظَاهِرٍ فِي الدِّمَاءِ لِوُجُوبِ التَّصَدُّقِ بِالْجَمِيعِ وَقَدْ يُشْكِلُ فِي الْأُضْحِيَّةَ لِوُجُوبِ التَّصْدِيقِ بِالْبَعْضِ فَلَعَلَّهُ فِيمَنْ أَرَادَ مُجَرَّدَ اللَّحْمِ خَاصَّةً اهـ. سم

(قَوْلُ الْمَتْنِ، وَالشَّاةُ عَنْ وَاحِدٍ) وَلَوْ ضَحَّى بَدَنَةً أَوْ بَقَرَةً بَدَلَ شَاةٍ وَاجِبَةٍ فَالزَّائِدُ عَلَى السَّبْعِ تَطَوُّعٌ فَلَهُ صَرْفُهُ مَصْرِفَ أُضْحِيَّةِ التَّطَوُّعِ مِنْ إهْدَاءٍ وَتَصَدُّقٍ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: فَقَطْ) إلَى قَوْلٍ وَظَاهِرُهُ فِي النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: بَلْ وَلَوْ ذَبَحَا عَنْهُمَا شَاتَيْنِ إلَخْ) وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا لَوْ اشْتَرَكَ أَكْثَرُ مِنْ سَبْعَةٍ فِي بَقَرَتَيْنِ مُشَاعَتَيْنِ أَوْ بَعِيرَيْنِ كَذَلِكَ لَمْ يُجْزِ عَنْهُمْ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ لَمْ يَخُصَّهُ سُبْعُ بَقَرَةٍ أَوْ بَعِيرٍ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: لَهُ أَنْ يُشْرِكَ غَيْرَهُ إلَخْ) أَيْ كَأَنْ يَقُولَ أَشْرَكْتُك أَوْ فُلَانًا فِي ثَوَابِهَا وَظَاهِرُهُ وَلَوْ بَعْدَ نِيَّةِ التَّضْحِيَةِ لِنَفْسِهِ وَهُوَ قَرِيبٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ كَانَ مَيِّتًا) وَيَلْزَمُ عَلَى هَذَا أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - إنَّمَا أَرَادَ إشْرَاكَ الْأَمْوَاتِ دُونَ الْأَحْيَاءِ اهـ. سم أَقُولُ وَيُشْكِلُ أَيْضًا بِمَا تَقَدَّمَ فِي شَرْحِ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ حَتَّى يُضَحِّيَ مِنْ ثَانِيَةٍ مَسْأَلَتَيْ الْإِسْنَوِيِّ وَمَرَّ آنِفًا عَنْ ع ش مَا يُصَرِّحُ بِجَوَازِ إشْرَاكِ الْحَيِّ أَيْضًا وَهُوَ قَضِيَّةُ إطْلَاقِ النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ) أَيْ جَوَازِ إشْرَاكِ الْمَيِّتِ فِي الثَّوَابِ (قَوْلُهُ: عَنْهُ) أَيْ الْمَيِّتِ (قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ الْفَرْقُ (قَوْلُهُ: وَهُوَ مَا مَرَّ إلَخْ) فِيهِ تَأَمُّلٌ إذْ مَا مَرَّ فِي سُقُوطِ الطَّلَبِ عَنْ بَقِيَّةِ أَهْلِ الْبَيْتِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حُصُولِ الثَّوَابِ لَهُمْ فِي التَّشْرِيكِ الْمُرَادُ هُنَا وَاضِحٌ (قَوْلُهُ: إنَّ الثَّوَابَ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ (قَوْلُهُ: لِلْمُضَحِّي خَاصَّةً) ظَاهِرُهُ وَلَوْ قَصَدَ تَشْرِيكَهُمْ
ـــــــــــــــــــــــــــــSالْخَبَرِ

(قَوْلُهُ: عَنْ سَبْعَةٍ) أَيْ وَيَجِبُ التَّصَدُّقُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمْ مِنْ حِصَّتِهِ وَلَا يَكْفِي تَصَدُّقُ وَاحِدٍ عَنْ الْجَمِيعِ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ سَبْعِ أَضَاحٍ (قَوْلُهُ: أَنْ يَبِيعَ) هَذَا غَيْرُ ظَاهِرٍ فِي الدِّمَاءِ لِوُجُوبِ التَّصَدُّقِ فِي الْجَمِيعِ وَقَدْ يُشْكِلُ فِي الْأُضْحِيَّةَ لِوُجُوبِ التَّصَدُّقِ بِالْبَعْضِ فَلَعَلَّهُ فِيمَنْ أَرَادَ مُجَرَّدَ اللَّحْمِ خَاصَّةً

(قَوْلُهُ: وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ كَانَ مَيِّتًا) وَيَلْزَمُ عَلَى هَذَا أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - إنَّمَا أَرَادَ إشْرَاكَ الْأَمْوَاتِ دُونَ الْأَحْيَاءِ (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ مَيِّتًا)

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 9  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست