responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 9  صفحه : 320
جَرْحٌ يُفْضِي إلَى الزُّهُوقِ) كَيْفَ كَانَ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ «لَوْ طَعَنْت فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَك أَيْ: الْمُتَرَدِّيَةِ، أَوْ الْمُتَوَحِّشَةِ» كَمَا قَالَهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّادُّ فِي مَعْنَى الْمُتَوَحِّشِ (وَقِيلَ يُشْتَرَطُ) جُرْحٌ (مُذَفِّفٌ) أَيْ: قَاتِلٌ حَالًا نَعَمْ إرْسَالُ الْجَارِحَةِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ تَذْفِيفٌ جَزْمًا
وَلَوْ تَرَدَّى بَعِيرٌ فَوْقَ بَعِيرٍ فَنَفَذَ الرُّمْحُ مِنْ الْأَعْلَى لِلْأَسْفَلِ حَلَّا، وَإِنْ جُهِلَ ذَلِكَ كَمَا لَوْ نَفَذَ مِنْ صَيْدٍ إلَى آخَرَ

(وَإِذَا أَرْسَلَ سَهْمًا، أَوْ كَلْبًا، أَوْ طَائِرًا عَلَى صَيْدٍ) ، أَوْ نَحْوِ نَادٍّ مِمَّا مَرَّ (فَأَصَابَهُ، وَمَاتَ، فَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ فِيهِ حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً) قَبْلَ مَوْتِهِ (أَوْ أَدْرَكَهَا) قَبْلَ مَوْتِهِ (وَتَعَذَّرَ ذَبْحُهُ بِلَا تَقْصِيرٍ) مِنْهُ (بِأَنْ سَلَّ السِّكِّينَ) ، أَوْ اشْتَغَلَ بِطَلَبِ الْمَذْبَحِ، أَوْ بِتَوْجِيهٍ لِلْقِبْلَةِ، أَوْ، وَقَعَ مُنَكَّسًا فَاحْتَاجَ لِقَلْبِهِ لِيَقْدِرَ عَلَى الذَّبْحِ (فَمَاتَ قَبْلَ إمْكَانٍ) لِذَبْحِهِ (أَوْ امْتَنَعَ) مِنْهُ بِقُوَّتِهِ أَوْ حَالَ بَيْنَهُ، وَبَيْنَهُ حَائِلٌ كَسَبُعٍ (وَمَاتَ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ حَلَّ) لِعُذْرِهِ
وَكَذَا لَوْ شَكَّ هَلْ تَمَكَّنَ مِنْ ذَبْحِهِ، أَوْ لَا أَيْ: إحَالَةً عَلَى السَّبَبِ الظَّاهِرِ، وَيُسْتَحَبُّ فِيمَا إذَا لَمْ يُدْرِكْ فِيهِ حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً أَنْ يُمِرَّ السِّكِّينَ عَلَى مَذْبَحِهِ، وَتُعْرَفُ بِأَمَارَاتٍ كَحَرَكَةٍ شَدِيدَةٍ بَعْدَ الْقَطْعِ، أَوْ الْجَرْحِ، أَوْ تَفَجُّرِ الدَّمِ، وَتَدَفُّقِهِ، أَوْ صَوْتِ الْحَلْقِ، أَوْ بَقَاءِ الدَّمِ عَلَى قِوَامِهِ، وَطَبِيعَتِهِ، وَتَكْفِي الْأُولَى وَحْدَهَا، وَمَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ بَقَاؤُهَا مِنْ الثَّلَاثِ الْأُخَرِ، فَإِنْ شَكَّ فَكَعَدِمِهَا، وَلَا يُشْتَرَطُ عَدْوٌ بَعْدَ إصَابَةِ سَهْمٍ، أَوْ كَلْبٍ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ وُجُوبِ عَدْوٍ تَوَقَّفَ عَلَيْهِ إدْرَاكُ الْجُمُعَةِ عَلَى خِلَافٍ فِيهِ بِأَنَّهُ ثَمَّ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ مَا يَقُومُ مَقَامَ عَدْوِهِ، وَهُنَا حَصَلَ مِنْهُ ذَلِكَ، وَهُوَ إرْسَالُ الْكَلْبِ، أَوْ السَّهْمِ إلَيْهِ فَلَمْ يُكَلَّفْ غَيْرَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQكَذَلِكَ، وَمِنْهُ مَا لَوْ أَرَادَ ذَبْحَ دَجَاجَةٍ فَفَرَّتْ مِنْهُ، وَلَمْ يُمْكِنْ قُدْرَتُهُ عَلَيْهَا لَا بِنَفْسِهِ، وَلَا بِمُعِينٍ اهـ. ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ جَرْحٌ) بِفَتْحِ الْجِيمِ مَصْدَرُ جَرَحَهُ، وَأَمَّا بِالضَّمِّ فَهُوَ اسْمُ عِصَامٍ عَلَى الْجَامِيِّ أَيْ: لِلْأَثَرِ الْحَاصِلِ مِنْ فِعْلِ الْجَارِحِ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ: يُفْضِي) أَيْ: غَالِبًا اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: كَيْفَ كَانَ) أَيْ: سَوَاءٌ أَذَفَّفَ الْجُرْحَ أَمْ لَا اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ لَوْ طَعَنْت) أَيْ: فِي جَوَابِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إلَّا فِي الْحَلْقِ، وَاللَّبَّةِ اهـ. نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: أَيْ: الْمُتَرَدِّيَةِ إلَخْ) تَفْسِيرٌ لِضَمِيرِ فَخُذْهَا عِبَارَةُ النِّهَايَةِ قَالَ أَبُو دَاوُد: هَذَا لَا يَصِحُّ إلَّا فِي الْمُتَرَدِّيَةِ، وَالْمُتَوَحِّشِ اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ) أَيْ: فِي الرَّمْيِ بِسَهْمٍ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَيْ: قَاتِلٌ) إلَى قَوْلِهِ: وَيُفَرَّقُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: أَوْ نَحْوِ نَادٍّ مِمَّا مَرَّ، وَقَوْلَهُ: وَتَذَفَّفَهُ إلَى، وَتَكْفِي، وَقَوْلَهُ: وَمَا يَغْلِبُ إلَى، فَإِنْ شَكَّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ تَرَدَّى) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَمَاتَ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: حَلَّا) ، وَإِنْ مَاتَ الْأَسْفَلُ بِثِقَلِ الْأَعْلَى لَمْ يَحِلَّ، وَلَوْ دَخَلَتْ الطَّعْنَةُ إلَيْهِ، وَشَكَّ هَلْ مَاتَ بِهَا، أَوْ بِالثِّقَلِ لَمْ يَحِلَّ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ مَا فِي فَتَاوَى الْبَغَوِيّ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَإِنْ جُهِلَ ذَلِكَ) أَيْ: وُجُودَ الْأَسْفَلِ

(قَوْلُ الْمَتْنِ، وَإِذَا أَرْسَلَ) أَيْ: الصَّائِدُ كَلْبًا، أَوْ طَائِرًا أَيْ: مُعَلَّمًا اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوِ نَادٍّ) اُنْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِنَحْوِ النَّادِّ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، أَوْ بَعِيرٍ، أَوْ نَحْوِهِ تَعَذَّرَ لُحُوقُهُ، وَلَوْ بِالِاسْتِعَانَةِ اهـ.، وَهِيَ ظَاهِرَةٌ
(قَوْلُ الْمَتْنِ: فَأَصَابَهُ) شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَتْ الْإِصَابَةُ بِجُرْحٍ مُزْهِقٍ، وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ مَعَ قَوْلِهِ: فَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ إلَخْ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ بِالْمُزْهِقِ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْ ذَبْحِهِ فَلَمْ يَفْعَلْ لَمْ يَحِلَّ اهـ سم، وَيَأْتِي عَنْ النِّهَايَةِ مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ (قَوْلُ الْمَتْنِ: فَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ فِيهِ) أَيْ: الصَّائِدُ فِي الصَّيْدِ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: مِنْهُ) أَيْ: الصَّائِدِ (قَوْلُ الْمَتْنِ: بِأَنْ سَلَّ السِّكِّينَ) أَيْ: كَأَنْ سَلَّ إلَخْ، أَوْ ضَاقَ الزَّمَانُ، أَوْ مَشَى لَهُ عَلَى هَيِّنَةٍ، وَلَمْ يَأْتِهِ عَدْوًا اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: بِطَلَبِ الْمَذْبَحِ إلَخْ) أَوْ بِتَنَاوُلِ السِّكِّينِ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ: حَلَّ) أَيْ: فِي الْجَمِيعِ كَمَا لَوْ مَاتَ، وَلَمْ تُدْرَكْ حَيَاتُهُ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ شَكَّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَلَوْ شَكَّ بَعْدَ مَوْتِ الصَّيْدِ هَلْ قَصَّرَ فِي ذَبْحِهِ أَمْ لَا حَلَّ فِي الْأَظْهَرِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّقْصِيرِ اهـ. (قَوْلُهُ: هَلْ تَمَكَّنَ) أَيْ: هَلْ كَانَ مُتَمَكِّنًا (قَوْلُهُ: أَيْ: إحَالَةً إلَخْ) أَيْ: حَلَّ إحَالَةً إلَخْ (قَوْلُهُ: عَلَى السَّبَبِ الظَّاهِرِ) ، وَهُوَ آلَةُ الصَّيْدِ مِنْ نَحْوِ السَّهْمِ، وَنَحْوِ الْكَلْبِ
(قَوْلُهُ: وَيُسْتَحَبُّ) إلَى قَوْلِهِ: وَيُفَرَّقُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَتَدَفُّقِهِ إلَى، وَتَكْفِي، وَقَوْلَهُ: وَمَا تَغْلِبُ إلَى، فَإِنْ شَكَّ (قَوْلُهُ: فِيمَا إذَا لَمْ يُدْرِكْ فِيهِ حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً) عِبَارَةُ الْمُغْنِي إذَا وَجَدَ فِيهِ حَيَاةً غَيْرَ مُسْتَقِرَّةٍ اهـ. (قَوْلُهُ: أَنْ يُمِرَّ السِّكِّينَ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ، وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي أَنْ يَذْبَحَهُ، وَفِي نُسْخَةٍ مِنْ النِّهَايَةِ إمْرَارُ السِّكِّينِ عَلَى مَذْبَحِهِ لِيُرِيحَهُ اهـ. وَهِيَ مَضْمُونُ عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، وَتَرَكَهُ حَتَّى مَاتَ فَهُوَ حَلَالٌ اهـ. فَتَعَيَّنَ أَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا فِيهِ حَيَاةٌ لَكِنَّهَا غَيْرُ مُسْتَقِرَّةٍ بِخِلَافِ مَا لَمْ يَبْقَ فِيهِ حَيَاةٌ بِالْكُلِّيَّةِ فَلَا مَعْنَى لِإِمْرَارِ السِّكِّينِ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَوْهَمَتْهُ عِبَارَةُ الشَّارِحِ اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ، وَقَوْلُهُ: عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ مِثْلُهُ، وَقَوْلُهُ: فَتَعَيَّنَ أَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا إلَخْ يُصَرِّحُ بِهِ مَا قَدَّمْنَا مِنْ عِبَارَةِ الْمُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَتُعْرَفُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَلِلْحَيَاةِ الْمُسْتَقِرَّةُ قَرَائِنُ، وَأَمَارَاتٌ تُغَلِّبُ عَلَى الظَّنِّ بَقَاءَ الْحَيَاةِ فَيُدْرَكُ ذَلِكَ بِالْمُشَاهَدَةِ، وَمِنْ أَمَارَاتِهَا الْحَرَكَةُ الشَّدِيدَةُ إلَخْ وَعِبَارَة النِّهَايَةِ، وَالْحَيَاةُ الْمُسْتَقِرَّةُ مَا يُوجَدُ مَعَهَا الْحَرَكَةُ الِاخْتِيَارِيَّةُ بِقَرَائِنَ، وَأَمَارَاتٍ تَغْلِبُ إلَخْ وَأَمَّا الْحَيَاةُ الْمُسْتَمِرَّةُ فَهِيَ الْبَاقِيَةُ إلَى خُرُوجِهَا بِذَبْحٍ أَوْ نَحْوِهِ، وَأَمَّا حَرَكَةُ الْمَذْبُوحِ فَهِيَ الَّتِي لَا يَبْقَى مَعَهَا سَمْعٌ، وَلَا إبْصَارٌ، وَلَا حَرَكَةُ اخْتِيَارٍ اهـ.
(قَوْلُهُ: بَعْدَ الْقَطْعِ) أَيْ: قَطْعِ الْحُلْقُومِ، وَالْمَرِيءِ نِهَايَةٌ، وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ الْجَرْحِ) أَسْقَطَهُ الْمُغْنِي، وَالنِّهَايَةُ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: أَوْ تَفَجُّرِ الدَّمِ إلَخْ) أَيْ: بَعْدَ قَطْعِ الْحُلْقُومِ، وَالْمَرِيءِ نِهَايَةٌ، وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَتَدَفُّقِهِ) الْوَاوُ فِيهِ بِمَعْنَى، أَوْ كَمَا عَبَّرَ بِهَا شَرْحُ الرَّوْضِ فِي مَوْضِعٍ اهـ. ع ش، وَقَضِيَّةُ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي مِنْ الثَّلَاثِ أَنَّهُ بِمَعْنَاهُ (قَوْلُهُ: وَتَكْفِي الْأُولَى) أَيْ: الْحَرَكَةُ الشَّدِيدَةُ وَحْدَهَا، وَمَا يَغْلِبُ إلَخْ وَمَحَلُّ ذَلِكَ كَمَا يَأْتِي قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ إذَا لَمْ يَتَقَدَّمْهُ مَا يُحَالُ عَلَيْهِ الْهَلَاكُ (قَوْلُهُ: فَإِنْ شَكَّ إلَخْ) أَيْ: فِي حُصُولِ الْحَيَاةِ الْمُسْتَقِرَّةِ، وَلَمْ يَتَرَجَّحْ، وَكَذَا إدْخَالُ إلَخْ ظَنٌّ حَرُمَ نِهَايَةٌ، وَمُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَلَا يُشْتَرَطُ عَدْوٌ) أَيْ: سُرْعَةُ سَيْرٍ مِنْ الرَّامِي، وَالْمُرْسِلِ بِكَسْرِ السِّينِ ع ش، وَسَمِّ وَرُشَيْدِيٌّ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: فَأَصَابَهُ) شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَتْ الْإِصَابَةُ بِجُرْحٍ مُزْهِقٍ، وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ مَعَ قَوْلِهِ فَإِنْ لَمْ يُدْرَكْ إلَخْ. أَنَّهُ لَوْ مَاتَ بِالْمُزْهِقِ بَعْدَ تَمَكُّنِهِ مِنْ ذَبْحِهِ فَلَمْ يَفْعَلْهُ لَمْ يَحِلَّ (قَوْلُهُ: وَلَا يُشْتَرَطُ عَدْوٌ) مِنْ الصَّائِدِ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 9  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست