مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
9
صفحه :
32
وَمِنْ ثَمَّ اخْتَصَّ ذَلِكَ بِمَا إذَا كَانُوا بِدَارِنَا لِأَنَّهُمْ حِينَئِذٍ تَحْتَ حُكْمِنَا أَمَّا الْحَرْبِيُّ فَلَا يَعْقِلُ عَنْ نَحْوِ ذِمِّيٍّ وَعَكْسِهِ لِانْقِطَاعِ النُّصْرَةِ بَيْنَهُمَا بِاخْتِلَافِ الدَّارِ
(وَعَلَى الْغَنِيِّ نِصْفُ دِينَارٍ) أَيْ مِثْقَالُ ذَهَبٍ خَالِصٍ لِأَنَّهُ أَقَلُّ مَا يَجِبُ فِي الزَّكَاةِ وَمَرَّ أَنَّ التَّحَمُّلَ مُوَاسَاةُ مِثْلِهَا (وَالْمُتَوَسِّطُ رُبْعٌ) مِنْهُ لِأَنَّهُ وَاسِطَةٌ بَيْنَ الْفَقِيرِ الَّذِي لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَالْغَنِيِّ الَّذِي عَلَيْهِ نِصْفٌ فَإِلْحَاقُهُ بِأَحَدِهِمَا تَفْرِيطٌ أَوْ إفْرَاطٌ وَالنَّاقِصُ عَنْ الرُّبْعِ تَافِهٌ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُقْطَعْ بِهِ سَارِقُهُ وَلَا يَتَعَيَّنُ الذَّهَبُ وَلَا الدَّرَاهِمُ بَلْ يَكْفِي مِقْدَارُ أَحَدِهِمَا لِأَنَّ الْوَاجِبَ هُوَ الْإِبِلُ إنْ وُجِدَتْ عِنْدَ الْأَدَاءِ بِالنِّسْبَةِ لِوَاجِبِ كُلِّ نَجْمٍ وَلَا يُعْتَبَرُ بَعْضُ النُّجُومِ بِبَعْضٍ وَمَا يُؤْخَذُ يُصْرَفُ إلَيْهَا
وَلَوْ زَادَ عَدَدُهُمْ وَقَدْ اسْتَوَوْا فِي الْقُرْبِ عَلَى قَدْرِ وَاجِبِ السَّنَةِ قُسِّطَ عَلَيْهِمْ وَنَقَصَ كُلٌّ مِنْهُمْ مِنْ النِّصْفِ أَوْ الرُّبْعِ وَضَبَطَ الْبَغَوِيّ الْغَنِيَّ وَالْمُتَوَسِّطَ بِالْعَادَةِ وَيَخْتَلِفُ بِالْمَحَلِّ وَالزَّمَنِ وَضَبَطَهُمَا الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَمَالَ إلَيْهِ الرَّافِعِيُّ وَاسْتَنْبَطَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ مِنْ كَلَامِ الْأَصْحَابِ بِالزَّكَاةِ فَمَنْ مَلَكَ قَدْرَ عِشْرِينَ دِينَارًا آخِرَ الْحَوْلِ فَاضِلًا عَنْ كُلِّ مَا لَا يُكَلَّفُ بَيْعُهُ فِي الْكَفَّارَةِ غَنِيٌّ وَمَنْ مَلَكَ آخِرَهُ فَاضِلًا عَنْ ذَلِكَ دُونَ الْعِشْرِينَ وَفَوْقَ رُبْعِ الدِّينَارِ لِئَلَّا يَصِيرَ فَقِيرًا بِأَخْذِهِ مِنْهُ مُتَوَسِّطٌ وَمَنْ عَدَاهُمَا فَقِيرٌ فَلَا يَحْتَاجُ لِحَدِّهِ هُنَا وَحَّدَ ابْنُ الرِّفْعَةِ لَهُ بِأَنَّهُ مَنْ لَا يَمْلِكُ مَا يَفْضُلُ عَنْ كِفَايَتِهِ عَلَى الدَّوَامِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQفِيهِ نَظَرٌ مَا مَرَّ آنِفًا عَنْ الرَّشِيدِيِّ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَعَكْسِهِ إلَخْ) صُورَتُهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ نَصْرَانِيٌّ يَهُودِيَّةً أَوْ عَكْسُهُ وَيَحْصُلُ بَيْنَهُمَا أَوْلَادٌ فَيَخْتَارُ بَعْضُهُمْ بَعْدَ بُلُوغِهِ الْيَهُودِيَّةَ وَالْآخَرُ النَّصْرَانِيَّةَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ الْقِيَاسِ عَلَى الْإِرْثِ (قَوْلُهُ اخْتَصَّ ذَلِكَ) أَيْ تَحَمَّلَ الذِّمِّيُّ وَنَحْوُهُ سم وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِاخْتِلَافِ الدَّارِ) فِيهِ أَنَّهُ قَدْ يَتَّحِدُ الدَّارُ بِأَنْ يَعْقِدَ لِقَوْمٍ فِي دَارِ الْحَرْبِ مَعَ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ كَمَا يُؤْخَذُ بِالْأَوْلَى مِمَّا لَوْ كَانَ الذِّمِّيَّانِ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَإِنَّهُ لَا يَعْقِلُ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ اخْتَصَّ إلَخْ فَكَانَ قَوْلُهُ بِاخْتِلَافِ الدَّارِ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش
(قَوْلُ الْمَتْنُ وَعَلَى الْغَنِيِّ) أَيْ مِنْ الْعَاقِلَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ نِصْفُ دِينَارٍ) أَيْ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَوْ قَدْرُهُ دَرَاهِمَ عَلَى أَهْلِ الْفِضَّةِ وَهُوَ سِتَّةٌ مِنْهَا اهـ مُغْنِي عِبَارَةُ ع ش وَالدِّينَارُ يُسَاوِي بِالْفِضَّةِ الْمُتَعَامَلِ بِهَا نَحْوَ سَبْعِينَ نِصْفَ فِضَّةٍ أَوْ أَكْثَرَ وَمَتَى زَادَ سِعْرُهُ أَوْ نَقَصَ اُعْتُبِرَ حَالُهُ وَقْتَ الْأَخْذِ مِنْهُ وَإِنْ صَارَ يُسَاوِي مِائَتَيْ نِصْفٌ فَأَكْثَرُ (قَوْلُهُ أَيْ مِثْقَالُ) إلَى قَوْلِهِ وَضَبَطَ الْبَغَوِيّ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ أَيْ مِثْقَالُ ذَهَبٍ خَالِصٍ) تَفْسِيرٌ لِلدِّينَارِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ) إلَى قَوْلِهِ وَضَبَطَ الْبَغَوِيّ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ إلَخْ) أَيْ نِصْفَ الدِّينَارِ (قَوْلُهُ أَقَلُّ مَا يَجِبُ فِي الزَّكَاةِ) أَيْ أَوَّلُ دَرَجَةِ الْمُوَاسَاةِ فِي زَكَاةِ النَّقْدِ وَالزِّيَادَةُ عَلَيْهِ لَا ضَابِطَ لَهَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَالْمُتَوَسِّطُ) أَيْ مِنْ الْعَاقِلَةِ (قَوْلُهُ رُبْعٌ) أَيْ أَوْ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الدِّينَارِ (قَوْلُهُ نِصْفُ) أَيْ مِنْ دِينَارٍ (قَوْلُهُ تَفْرِيطٌ) أَيْ تَسَاهُلٌ وَقَوْلُهُ أَوْ إفْرَاطٌ أَيْ تَجَاوُزٌ عَنْ الْحَدِّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ لِكَوْنِهِ تَافِهًا (قَوْلُهُ بِهِ) أَيْ بِالنَّاقِصِ عَنْ الرُّبْعِ (قَوْلُهُ إنْ وُجِدَتْ إلَخْ) فَإِنْ فُقِدَتْ ثُمَّ وُجِدَتْ قَبْلَ الْأَدَاءِ لِلْمَالِ تَعَيَّنَتْ وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ قَبْلَ الْأَدَاءِ وَلَا عِنْدَهُ فَالْمُعْتَبَرُ قِيمَتُهَا بِنَقْدِ الْبَلَدِ وَإِنْ وُجِدَتْ بَعْدَهُ لَمْ يُؤَثِّرْ اهـ رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ بِالنِّسْبَةِ) مُتَعَلِّقٌ بِوُجُوبٍ وَكَانَ الْأَوْلَى حَذْفُهُ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَهُوَ حِينَئِذٍ كَمَا قَالَ الرَّشِيدِيُّ مُتَعَلِّقٌ بِالْأَدَاءِ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ قَوْلُهُ بِالنِّسْبَةِ لِوَاجِبِ كُلِّ نَجْمٍ الْبَاءُ صِلَةُ وُجِدَتْ وَنِسْبَةُ كُلِّ نَجْمٍ إلَى الدِّيَةِ بِالثُّلُثِ فَإِنْ وُجِدَ مِنْ الْإِبِلِ قَدْرُ ثُلُثِ الدِّيَةِ عِنْدَ كُلِّ نَجْمٍ فَيَجِبُ أَنْ يَشْتَرِيَ ذَلِكَ بِمَا أَخَذَ مِنْ الْعَاقِلَةِ وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ الْإِبِلُ عِنْدَ الْأَدَاءِ فَالْمُعْتَبَرُ قِيمَتُهَا بِنَقْدِ الْبَلَدِ فَإِنْ بَلَغَ نَجْمٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى قِيمَةِ الْإِبِلِ مِائَةً لَا يُعْتَبَرُ النَّجْمُ الْآخَرُ إلَّا بِالنِّسْبَةِ إلَى قِيمَةِ الْإِبِلِ فِي وَقْتِ أَدَائِهِ اهـ وَقَوْلُهُ لِوَاجِبٍ إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِالنِّسْبَةِ (قَوْلُهُ وَلَا يُعْتَبَرُ بَعْضُ النُّجُومِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى فَإِنْ حَلَّ نَجْمٌ وَالْإِبِلُ بِالْبَلَدِ قُوِّمَتْ يَوْمئِذٍ وَأُخِذَ قِيمَتُهَا وَلَا يُعْتَبَرُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَمَا يُؤْخَذُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمَا يُؤْخَذُ بَعْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ مِنْ نِصْفِ أَوْ رُبْعٍ يُصْرَفُ إلَيْهَا وَلِلْمُسْتَحِقِّ أَنْ لَا يَأْخُذَ غَيْرَهَا لِمَا مَرَّ وَالدَّعْوَى بِالدِّيَةِ الْمَأْخُوذَةِ مِنْ الْعَاقِلَةِ لَا تَتَوَجَّهُ عَلَيْهِمْ بَلْ عَلَى الْجَانِي نَفْسِهِ ثُمَّ هُمْ يَدْفَعُونَهَا بَعْدَ ثُبُوتِهَا اهـ.
(قَوْلُهُ إلَيْهَا) أَيْ الْإِبِلِ (قَوْلُهُ عَلَى قَدْرِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِزَادٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَيَخْتَلِفُ) أَيْ كُلٌّ مِنْ الْغَنِيِّ وَالْمُتَوَسِّطِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الضَّمِيرَ لِلْعَادِّ (قَوْلُهُ وَضَبَطَهُمَا الْإِمَامُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي أَيْضًا (قَوْلُهُ بِالزَّكَاةِ) أَيْ بِمَا فِيهَا وَالْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِضَبْطِهِمَا (قَوْلُهُ فَمَنْ مَلَكَ قَدْرَ عِشْرِينَ إلَخْ) فَالتَّشْبِيهُ بِالزَّكَاةِ إنَّمَا هُوَ فِي مُطْلَقِ الْفَضْلِ وَإِلَّا فَالزَّكَاةُ لَا يُعْتَبَرُ فِي غَنِيِّهَا فَضْلُ عِشْرِينَ دِينَارًا وَالْمُرَادُ بِالْكِفَايَةِ الْكِفَايَةُ لِلْعُمْرِ الْغَالِبِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ التَّشْبِيهُ وَنَبَّهَ عَلَيْهِ سم فِي حَوَاشِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ رَشِيدِيٌّ وع ش (قَوْلُهُ عَنْ كُلِّ مَا لَا يُكَلَّفُ فِي الْكَفَّارَةِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ عَنْ حَاجَتِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ لِئَلَّا يَصِيرَ فَقِيرًا إلَخْ) فَإِنْ قِيلَ يَنْبَغِي أَنْ يُقَاسَ بِهِ الْغَنِيُّ لِئَلَّا يَبْقَى مُتَوَسِّطًا أُجِيبَ بِأَنَّ الْمُتَوَسِّطَ مِنْ أَهْلِ التَّحَمُّلِ بِخِلَافِ الْفَقِيرِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِحَدِّهِ هُنَا) كَانَ الْمُرَادُ حَدًّا مُسْتَقِلًّا
ـــــــــــــــــــــــــــــSالْأَصْلُ زِيَادَةَ مُدَّةِ الْعَهْدِ عَلَى الْأَجَلِ فَخَرَجَ بِهِ مَا إذَا انْقَضَتْ عَنْهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَمَا إذَا سَاوَتْهُ تَقْدِيمًا لِلْمَانِعِ عَلَى الْمُقْتَضِي اهـ. (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ اخْتَصَّ ذَلِكَ) أَيْ تَحَمَّلَ الذِّمِّيُّ وَنَحْوُهُ. (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ اخْتَصَّ ذَلِكَ بِمَا إذَا كَانُوا بِدَارِنَا إلَخْ) يُوقَفُ عَلَى مَا فِيهِ فِي الْفَرَائِضِ. (قَوْلُهُ بِاخْتِلَافِ الدَّارِ) كَأَنَّهُ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الذِّمِّيَّ فِي دَارِنَا دُونَ الْحَرْبِيِّ إذْ لَوْ كَانَ الذِّمِّيُّ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَيْضًا لَمْ يَعْقِلْ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ (قَوْلُهُ بِاخْتِلَافِ الدَّارِ) فِيهِ أَنَّهُ قَدْ تَتَّحِدُ الدَّارُ بِأَنْ يُعْقَدَ لِقَوْمٍ فِي دَارِ الْحَرْبِ مَعَ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ كَمَا يُؤْخَذُ بِالْأَوْلَى مِمَّا لَوْ كَانَ الذِّمِّيَّانِ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَإِنَّهُ لَا يَعْقِلُ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ اخْتَصَّ إلَخْ فَكَانَ قَوْلُهُ بِاخْتِلَافِ الدَّارِ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ.
(قَوْلُهُ فَلَا يُحْتَاجُ لِحَدِّهِ هُنَا) كَانَ الْمُرَادُ حَدَّهُ اسْتِقْلَالًا مُفَصَّلًا وَإِلَّا فَقَوْلُهُ وَمَنْ عَدَاهُمَا فَقِيرٌ حُدَّ لَهُ إذْ الْحَدُّ عِنْدَ
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
9
صفحه :
32
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir