responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 9  صفحه : 318
حَرُمَ فِي الْأَصَحِّ، وَيَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا فَصَلَهُ عَنْهُ، ثُمَّ عَادَ إلَيْهِ، وَإِنْ قُلْنَا فِيمَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ إنَّ مَا نَشْؤُهُ مِنْهُ إذَا انْفَصَلَ، وَعَادَ لَا يَنْجُسُ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ هُنَا غَيْرُهَا ثَمَّ، أَمَّا الْمُنْفَرِدُ عَنْهُ فَيَحْرُمُ، وَإِنْ أُكِلَ مَعَهُ لِنَجَاسَتِهِ إنْ مَاتَ، وَإِلَّا فَلِاسْتِقْذَارِهِ، وَلَوْ وَقَعَ فِي عَسَلٍ نَمْلٌ، وَطُبِخَ جَازَ أَكْلُهُ، أَوْ فِي لَحْمٍ فَلَا لِسُهُولَةِ تَنْقِيَتِهِ كَذَا جَزَمَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ، وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ؛ إذْ الْعِلَّةُ إنْ كَانَتْ الِاسْتِهْلَاكَ لَمْ يَتَّضِحْ الْفَرْقُ مَعَ عِلْمِهِ مِمَّا يَأْتِي فِي نَحْوِ الذُّبَابَةِ، أَوْ غَيْرُهُ فَغَايَتُهُ أَنَّهُ مَيْتَةٌ لَا دَمَ لَهَا سَائِلُ، وَهِيَ لَا يَحِلُّ أَكْلُهَا مَعَ مَا مَاتَتْ فِيهِ، وَإِنْ لَمْ تُنَجِّسْهُ
نَعَمْ أَفْتَى بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ إنْ تَعَذَّرَ تَخْلِيصُهُ، وَلَمْ يَظُنَّ مِنْهُ ضَرَرًا حَلَّ أَكْلُهُ مَعَهُ، أَوْ فِي حَارٍّ نَحْوِ ذُبَابَةٍ، أَوْ قِطْعَةِ لَحْمِ آدَمِيٍّ، وَتَهَرَّتْ، وَاسْتُهْلِكَتْ فِيهِ لَمْ يَحْرُمْ كَمَا يَأْتِي

(وَلَا يَقْطَعُ) الشَّخْصُ (بَعْضَ سَمَكَةٍ) ، أَوْ جَرَادَةٍ حَيَّةٍ أَيْ: يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ، وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ، وَغَيْرُهُ حُرْمَتَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّعْذِيبِ، وَيُكْرَهُ أَيْضًا قَلْيُهَا، وَشَيُّهَا حَيَّةً، وَقَوْلُ أَبِي حَامِدٍ يَحْرُمُ بَنَاهُ فِي الرَّوْضَةِ عَلَى حُرْمَةِ ابْتِلَاعِهَا حَيَّةً، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ مُبَاحٌ
وَاسْتُشْكِلَ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ حِلِّ الِابْتِلَاعِ حِلُّ الْقَلْيِ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّعْذِيبِ بِالنَّارِ، وَقَضِيَّةُ جَوَازِ قَلْيِ، وَشَيِّ الْجَرَادِ حِلُّ حَرْقِهِ مُطْلَقًا لَكِنْ قَالَ الْقَاضِي يُدْفَعُ عَنْ نَحْوِ زَرْعٍ بِالْأَخَفِّ فَالْأَخَفِّ، فَإِنْ لَمْ يَنْدَفِعْ إلَّا بِالْحَرْقِ جَازَ، وَكَذَا نَحْوُ الْقَمْلِ. اهـ. وَأَوَّلَهُ بَعْضُهُمْ لِيُوَافِقَ ذَلِكَ عَلَى جَوَازِهِ بِلَا كَرَاهَةٍ أَيْ: بِخِلَافِ حَرْقِهِ بِلَا حَاجَةٍ، فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ، وَوَجَّهَ بَعْضُهُمْ الْحِلَّ بِأَنَّ حَرْقَهُ كَذَكَاةِ غَيْرِهِ، وَلَا يُنَافِيهِ تَعْلِيلُ الرَّوْضَةِ حِلَّ ذَلِكَ فِي السَّمَكِ بِأَنَّهُ فِي الْبَرِّ كَالْمَذْبُوحِ؛ لِأَنَّ الْجَرَادَ مَعَ كَوْنِهِ بَرِّيًّا مَأْكُولًا يَجُوزُ قَتْلُهُ بِلَا ذَبْحٍ بِخِلَافِ سَائِرِ حَيَوَانِ الْبَرِّ الْمَأْكُولِ فَجَازَ حَرْقُهُ؛ لِأَنَّهُ كَقَتْلِهِ بِلَا ذَبْحٍ بِجَامِعِ أَنَّ فِي ذَلِكَ تَعْذِيبًا، وَالنَّهْيُ عَنْ التَّعْذِيبِ بِالنَّارِ إنَّمَا هُوَ فِيمَا لَمْ يُؤْذَنْ فِي قَتْلِهِ لِأَكْلِهِ بِلَا ذَبْحٍ
(فَإِنْ فَعَلَ) أَيْ: قَطَعَ بَعْضَهَا حَلَّ أَكْلُهُ؛ لِأَنَّ مَا أُبِينَ مِنْ حَيٍّ كَمَيْتَتِهِ، وَإِنَّمَا حَرُمَ الْمُنْفَصِلُ مِنْ الصَّيْدِ؛ لِأَنَّ جَمِيعَهُ لَا يَحِلُّ إلَّا بِمُزْهِقٍ، وَقَطْعُ الْبَعْضِ لَيْسَ كَذَلِكَ بِخِلَافِ السَّمَكِ، فَإِنَّهُ يَحِلُّ، وَإِنْ مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ (أَوْ بَلِعَ) بِكَسْرِ اللَّامِ مَعَ مَضْغٍ، أَوْ لَا (سَمَكَةً) ، أَوْ جَرَادَةً (حَيَّةً حَلَّ) بَلْعُهَا (فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ قَتْلِهِ، وَهُوَ جَائِزٌ، أَمَّا الْمَيْتَةُ الْكَبِيرَةُ فَيَحْرُمُ بَلْعُهَا لِسُهُولَةِ تَنْقِيَةِ مَا فِي جَوْفِهَا مِنْ النَّجَاسَةِ بِخِلَافِ الصَّغِيرِ، وَبِهَذَا يُعْلَمُ ضَبْطُ الصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ، وَلَوْ زَالَتْ الْحَيَاةُ بِقَطْعِ الْبَعْضِ، أَوْ بَلْعِهَا لِتَدَاوٍ حَلَّ قَطْعًا.

(وَإِذَا رَمَى)
ـــــــــــــــــــــــــــــQاقْتَصَرَ النِّهَايَةُ عَلَى نَقَلَهُ، وَالْمُغْنِي عَلَى نَحَّاهُ (قَوْلُهُ: حَرُمَ) أَيْ: كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ قَوْلِهِ: الْآتِي أَمَّا الْمُنْفَرِدُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَيَنْبَغِي حَمْلُهُ إلَخْ) لَعَلَّ مُرَادَهُ أَنَّ هَذَا هُوَ مَحَلُّ التَّرَدُّدِ، وَالتَّصْحِيحِ بِخِلَافِ النَّقْلِ الْمَذْكُورِ، فَإِنَّ الْحُرْمَةَ حِينَئِذٍ ظَاهِرَةٌ (قَوْلُهُ: ثُمَّ عَادَ) أَيْ: بِنَفْسِهِ (قَوْلُهُ: إذَا انْفَصَلَ إلَخْ) أَيْ، وَلَوْ بِفِعْلِ آدَمِيٍّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْعِلَّةَ هُنَا غَيْرُهَا ثَمَّ) فِيهِ تَأَمُّلٌ (قَوْلُهُ: وَلَوْ، وَقَعَ) إلَى قَوْلِهِ: أَوْ لَحْمٍ فِي النِّهَايَةِ، وَإِلَى قَوْلِهِ: كَذَا فِي الْمُغْنِي
(قَوْلُهُ: جَازَ أَكْلُهُ) أَيْ: النَّمْلِ (قَوْلُهُ: غَيْرُ وَاحِدٍ) وَمِنْهُمْ الْمُغْنِي كَمَا أَشَرْنَا إلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ؛ إذْ الْعِلَّةُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: لَا وُرُودَ لِهَذَا بَعْدَ قَوْلِهِ: لِسُهُولَةِ تَنْقِيَتِهِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: لَمْ يَتَّضِحْ الْفَرْقُ) أَيْ: بَيْنَ الْعَسَلِ، وَاللَّحْمِ، فَيَجُوزُ أَكْلُهُ أَيْضًا (قَوْلُهُ: مَعَ عِلْمِهِ) أَيْ: عَدَمِ الْفَرْقِ (قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرُهُ) عَطْفٌ عَلَى الِاسْتِهْلَاكِ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ إلَخْ) أَيْ: النَّمْلَ (قَوْلُهُ: مَعَ مَا مَاتَتْ بِهِ إلَخْ) أَيْ عَسَلًا كَانَ، أَوْ لَحْمًا، أَوْ غَيْرَهُمَا (قَوْلُهُ: حَلَّ أَكْلُهُ) أَيْ: النَّمْلِ مَعَهُ أَيْ: الْعَسَلِ (قَوْلُهُ: أَوْ فِي حَارٍّ) إلَى قَوْلِهِ: كَمَا يَأْتِي فِي النِّهَايَةِ، وَإِلَى قَوْلِهِ:، وَقَوْلُ أَبِي حَامِدٍ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: كَمَا يَأْتِي، وَقَوْلَهُ: وَبَحَثَ إلَى، وَيُكْرَهُ
(قَوْلُهُ: أَوْ فِي حَارٍّ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى فِي عَسَلِ نَحْلٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: نَحْوِ ذُبَابَةٍ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي نَمْلَةٌ وَاحِدَةٌ، أَوْ ذُبَابَةٌ، وَمِثْلُ الْوَاحِدَةِ الشَّيْءُ الْقَلِيلُ مِنْ ذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ.
(قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ: فِي الْأَطْعِمَةِ

(قَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ أَيْضًا قَلْيُهَا إلَخْ) فِيهِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ السَّمَكِ، وَالْجَرَادِ فِي حِلِّ قَلْيِهِ، وَشَيِّهِ حَيًّا، وَفِيهِ نَظَرٌ، وَالْمُتَّجَهُ الْحِلُّ فِي السَّمَكِ، فَإِنَّهُ حَاصِلُ مَا اعْتَمَدَهُ فِي الرَّوْضَةِ دُونَ الْجَرَادِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِ الرَّوْضَةِ الْحِلَّ فِي السَّمَكِ بِأَنَّ حَيَاتَهُ فِي الْبَرِّ حَيَاةُ مَذْبُوحٍ، وَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مِمَّا هُوَ كَالصَّرِيحِ فِي نَقْلِ الْحِلِّ فِي الْجَرَادِ عَنْ الرَّوْضَةِ فِيهِ نَظَرٌ، فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي الرَّوْضَةِ كَمَا يُعْلَمُ بِمُرَاجَعَتِهَا اهـ. سم، وَقَوْلُهُ: دُونَ الْجَرَادِ اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ كَمَا يَأْتِي، وَسَيَأْتِي فِي الْأَطْعِمَةِ عَنْ ع ش عَنْ الْعُبَابِ مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: عَلَى حُرْمَةِ ابْتِلَاعِهَا) أَيْ: السَّمَكَةِ، أَوْ الْجَرَادَةِ.
(قَوْلُهُ: لِمَا فِيهِ) أَيْ الْقَلْيِ (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ جَوَازِ الْقَلْيِ إلَخْ) أَيْ: مَعَ الْكَرَاهَةِ كَمَا مَرَّ، وَيَأْتِي (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: أَمْكَنَ دَفْعُهُ بِغَيْرِهِ أَمْ لَا (قَوْلُهُ: يُدْفَعُ) إلَى قَوْلِهِ: اهـ. فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: بِالْأَخَفِّ فَالْأَخَفِّ) أَيْ: كَالصَّائِلِ نِهَايَةٌ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَحْرُمُ قَتْلُهُ إذَا انْدَفَعَ بِغَيْرِهِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَأَوَّلَهُ) أَيْ: قَوْلَ الْقَاضِي (قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ: مَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الرَّوْضَةِ مِنْ حِلِّ حَرْقِهِ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ: عَلَى جَوَازِهِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِأَوَّلَ (قَوْلُهُ: الْحِلَّ) أَيْ: حِلَّ حَرْقِ الْجَرَادِ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ: وَلَا يُنَافِيهِ) أَيْ: التَّوْجِيهَ الْمَذْكُورَ (قَوْلُهُ: حِلَّ ذَلِكَ) أَيْ: الْقَلْيِ، وَالشَّيِّ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْجَرَادَ إلَخْ) عِلَّةُ عَدَمِ الْمُنَافَاةِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ كَقَتْلِهِ إلَخْ) وَقَوْلُهُ: وَالنَّهْيُ عَنْ التَّعْذِيبِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ (قَوْلُهُ: إنَّمَا هُوَ إلَخْ) قَدْ يُمْنَعُ بِأَنَّ الْمُطْلَقَ ظَاهِرٌ، أَوْ نَصٌّ فِي الْعُمُومِ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: بَعْضَهَا) أَيْ: السَّمَكَةِ، أَوْ الْجَرَادَةِ (قَوْلُ الْمَتْنِ: أَوْ بَلِعَ سَمَكَةً حَيَّةً حَلَّ إلَخْ) هَذَا تَصْرِيحٌ بِحِلِّ بَلْعِ السَّمَكَةِ الْكَبِيرَةِ الْحَيَّةِ مَعَ مَا فِي جَوْفِهَا، وَكَأَنَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ لَا يَسْهُلُ تَنْقِيَتُهُ مَعَ الْحَيَاةِ اهـ. سم (قَوْلُهُ: أَوْ جَرَادَةً) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَإِذَا رَمَى فِي الْمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ: حَلَّ فِي الْأَصَحِّ) وَعَلَيْهِ يُكْرَهُ ذَلِكَ اهـ. مُغْنِي أَيْ: أَكْلُ الْبَعْضِ الْمَقْطُوعِ، وَالْبَلْعُ

(قَوْلُهُ:
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ أَيْضًا قَلْيُهَا، وَشَيُّهَا حَيَّةً إلَخْ.) فِيهِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ السَّمَكِ، وَالْجَرَادِ فِي حِلِّ قَلْيِهِ، وَشَيِّهِ حَيًّا، وَفِيهِ نَظَرٌ.، وَالْمُتَّجَهُ الْحِلُّ فِي السَّمَكِ فَإِنَّهُ حَاصِلُ مَا اعْتَمَدَهُ فِي الرَّوْضَةِ دُونَ الْجَرَادِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِ الرَّوْضَةِ الْحِلَّ فِي السَّمَكِ بِأَنَّ حَيَاتَهُ فِي الْبَرِّ حَيَاةُ الْمَذْبُوحِ، وَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مِمَّا هُوَ كَالصَّرِيحِ فِي نَقْلِ الْحِلِّ فِي الْجَرَادِ عَنْ الرَّوْضَةِ فِيهِ نَظَرٌ. فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي الرَّوْضَةِ كَمَا يُعْلَمُ بِمُرَاجَعَتِهَا
(قَوْلُهُ: أَوْ بَلِعَ سَمَكَةً حَيَّةً حَلَّ بَلْعُهَا فِي الْأَصَحِّ) هَذَا تَصْرِيحٌ بِحِلِّ بَلْعِ الْحَيَّةِ الْكَبِيرَةِ مَعَ مَا فِي جَوْفِهَا، وَكَأَنَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ لَا يَسْهُلُ تِقْنِيَّتُهُ مَعَ الْحَيَاةِ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 9  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست