responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 9  صفحه : 316
فَأَمْسَكَهُ فَقَطْ فَقَتَلَهُ كَلْبُ مُسْلِمٍ؛ لِأَنَّهُ بِإِمْسَاكِهِ صَارَ مَقْدُورًا عَلَيْهِ فَلَمْ يَحِلَّ بِقَتْلِ كَلْبِ الْمُسْلِمِ، وَإِيرَادُ هَذِهِ عَلَيْهِ فِيهِ نَظَرٌ، وَيَحِلُّ مَا اصْطَادَهُ مُسْلِمٌ بِكَلْبِ مَجُوسِيٍّ قَطْعًا.

(وَيَحِلُّ ذَبْحُ صَبِيٍّ مُمَيِّزٍ) مُسْلِمٍ، أَوْ كِتَابِيٍّ لِصِحَّةِ قَصْدِهِ، وَعِبَادَتِهِ، وَزَعَمَ شَارِحٌ كَرَاهَةَ ذَكَاتِهِ لِقُصُورِهِ عَنْ الْمُكَلَّفِينَ إنَّمَا يَتَّجِهُ إنْ كَانَ فِي عَدَمِ صِحَّةِ ذَبْحِهِ خِلَافٌ يُعْتَدُّ بِهِ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ الْآتِي أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ بِالْأَوْلَى (وَكَذَا غَيْرُ مُمَيِّزٍ) يُطِيقُ الذَّبْحَ (وَمَجْنُونٌ، وَسَكْرَانُ) لَا تَمْيِيزَ لَهُمَا أَصْلًا فَيَحِلُّ ذَبْحُهُمْ (فِي الْأَظْهَرِ) ؛ لِأَنَّ لَهُمْ قَصْدًا فِي الْجُمْلَةِ بِخِلَافِ النَّائِمِ نَعَمْ يُكْرَهُ خَوْفًا مِنْ خَطَئِهِمْ فِي الْمَذْبَحِ

(وَتُكْرَهُ ذَكَاةُ أَعْمَى) خَوْفًا مِنْ ذَلِكَ (وَيَحْرُمُ صَيْدُهُ) ، وَقَتْلُهُ لِغَيْرِ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ (بِرَمْيٍ) لِنَحْوِ سَهْمٍ (وَ) بِنَحْوِ (كَلْبٍ) ، وَقَدْ دَلَّهُ عَلَى نَحْوِ الصَّيْدِ بَصِيرٌ (فِي الْأَصَحِّ) لِعَدَمِ صِحَّةِ قَصْدِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَرَى الصَّيْدَ فَصَارَ كَاسْتِرْسَالِ نَحْوِ الْجَارِحِ بِنَفْسِهِ، أَمَّا إذَا لَمْ يَدُلَّهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَلَا يَحِلُّ قَطْعًا، وَفِي الْبَحْرِ أَنَّ الْبَصِيرَ إذَا أَحَسَّ بِهِ فِي نَحْوِ ظُلْمَةٍ فَرَمَاهُ حَلَّ إجْمَاعًا، وَكَأَنَّ وَجْهَهُ أَنَّ هَذَا مُبْصِرٌ بِالْقُوَّةِ فَلَا يُعَدُّ عُرْفًا رَمْيُهُ عَبَثًا بِخِلَافِ الْأَعْمَى، وَإِنْ أُخْبِرَ
وَظَاهِرُ الْمَتْنِ حِلُّ صَيْدِ مَنْ ذُكِرَ قَبْلَ الْأَعْمَى بِرَمْيٍ، أَوْ جَارِحَةٍ، وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ: أَمَّا الْمُمَيِّزُ فَيَحِلُّ اصْطِيَادُهُ قَطْعًا، وَنَازَعَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ، وَأَطَالَ

(وَتَحِلُّ مَيْتَةُ السَّمَكِ) ، وَالْمُرَادُ بِهِ كُلُّ مَا فِي الْبَحْرِ عَلَى مَا يَأْتِي فِي الْأَطْعِمَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْآخَرَ فَهَلَكَ بِهِمَا اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: فَأَمْسَكَهُ فَقَطْ) أَيْ: لَمْ يَقْتُلْهُ، وَلَمْ يَجْرَحْهُ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَإِيرَادُ هَذِهِ إلَخْ) وَمِمَّنْ أَوْرَدَهُ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَلَوْ انْعَكَسَ إلَخْ
(قَوْلُهُ: وَيَحِلُّ) إلَى قَوْلِهِ: وَعِبَارَتُهُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَيَحِلُّ مَا اصْطَادَهُ إلَخْ) وَكَذَا مَا اصْطَادَهُ الْمَجُوسِيُّ بِكَلْبِ الْمُسْلِمِ حَرَامٌ قَطْعًا اهـ. ع ش

(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَيَحِلُّ ذَبْحُ صَبِيٍّ إلَخْ) أَيْ: مَذْبُوحُهُ، وَإِلَّا فَهُوَ لَا يُخَاطَبُ بِحِلٍّ، وَلَا حُرْمَةٍ، وَكَذَا يُقَالُ: فِي قَوْلِهِ: الْآتِي نَعَمْ يُكْرَهُ إلَخْ اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ: ذَبْحُ صَبِيٍّ إلَخْ) أَيْ: وَصَيْدُهُ، وَقَوْلُهُ: وَعِبَارَتُهُ أَيْ: إنْ كَانَ مُسْلِمًا اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: فِي عَدَمِ صِحَّةِ ذَبْحِهِ إلَخْ) الْأَصْوَبُ إسْقَاطُ عَدَمِ (قَوْلُهُ: الْآتِي) أَيْ: قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ، وَتَحِلُّ مَيْتَةُ السَّمَكِ (قَوْلُهُ: بِالْأَوْلَى) أَيْ: بِالنِّسْبَةِ إلَى حِلِّ صَيْدِهِ (قَوْلُهُ: يُطِيقُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَيَحْرُمُ فِي الْمُغْنِي، وَإِلَى قَوْلِهِ: وَظَاهِرُ الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَقَتَلَهُ إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلَهُ: فِي الْبَحْرِ (قَوْلُهُ: يُطِيقُ الذَّبْحَ) أَيْ: بِالنِّسْبَةِ لِمَا ذَبَحَهُ اهـ. ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَمَحَلُّ ذَبْحِ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ إذَا أَطَاقَ الذَّبْحَ، فَإِنْ لَمْ يُطِقْ لَمْ يَحِلَّ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ، وَالْمُخْتَصَرِ قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ، بَلْ الْمُمَيِّزُ إذَا لَمْ يُطِقْ فَالْحُكْمُ فِيهِ كَذَلِكَ، وَنُقِلَ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ اهـ. وَبِمَا مَرَّ عَنْ ع ش يَنْحَلُّ تَوَقُّفُ السَّيِّدِ عُمَرَ بِمَا نَصُّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُحَرَّرَ قَيْدُ الْإِطَاقَةِ، فَإِنَّهَا تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْحَيَوَانِ، وَاخْتِلَافِ الْآلَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ: لَا تَمْيِيزَ لَهُمَا أَصْلًا) تَقْيِيدٌ لِمَحَلِّ الْخِلَافِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِي الْمَجْنُونِ، وَالسَّكْرَانِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمَا تَمْيِيزٌ أَصْلًا، فَإِنْ كَانَ لَهُمَا أَدْنَى تَمْيِيزٍ حَلَّ قَطْعًا قَالَهُ الْبَغَوِيّ اهـ. وَقَالَ الْبُجَيْرَمِيُّ قَوْلُهُ: كَصَبِيٍّ، وَمَجْنُونٍ، وَسَكْرَانَ أَيْ: لَهُمْ نَوْعُ تَمْيِيزٍ، وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ ذَبْحُهُمْ كَمَا يُرْشِدُ إلَيْهِ تَعْلِيلُ الشَّارِحِ أَيْ: شَيْخِ الْإِسْلَامِ بِقَوْلِهِ:؛ لِأَنَّ لَهُمْ قَصْدٌ، أَوْ إرَادَةٌ فِي الْجُمْلَةِ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: أَوْ مَجْنُونٌ قَالَ الطَّبَلَاوِيُّ يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَصِرْ مُلْقًى كَالْخَشَبَةِ لَا يُحِسُّ، وَلَا يُدْرِكُ، وَإِلَّا فَكَالنَّائِمِ اهـ.، وَقَالَ مِثْلَهُ فِي السَّكْرَانِ اهـ.، وَهَذَا خِلَافُ ظَاهِرِ الْمِنْهَاجِ، وَصَرِيحِ شُرُوحِهِ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ الْمَنْفِيُّ فِيهَا عَلَى إدْرَاكِ الْكُلِّيَّاتِ، وَالْمُثْبَتُ فِي كَلَامِهِ عَلَى إدْرَاكِ الْجُزْئِيَّاتِ الْمَحْسُوسَةِ كَمَا يُرْشِدُ إلَيْهِ مَا نَقَلَهُ عَنْ سم عَنْ الطَّبَلَاوِيِّ
(قَوْلُهُ: نَعَمْ يُكْرَهُ إلَخْ) أَيْ: أَكْلُ مَا ذَبَحُوهُ اهـ. ع ش

(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَتُكْرَهُ زَكَاةُ أَعْمَى) ظَاهِرُهُ، وَلَوْ دَلَّهُ بَصِيرٌ عَلَى الْمَذْبَحِ لَكِنَّ مُقْتَضَى التَّعْلِيلِ خِلَافُهُ، وَلَعَلَّ وَجْهَ الْكَرَاهَةِ فِيهِ أَنَّهُ قَدْ يُخْطِئُ فِي الْجُمْلَةِ، وَقِيَاسُ كَرَاهَةِ أَكْلِ مَا ذَبَحَهُ غَيْرُ الْمُمَيِّزِ كَرَاهَةُ أَكْلِ مَذْبُوحِ الْأَعْمَى إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّ عِلَّةَ الْكَرَاهَةِ فِي ذَلِكَ مَا ذُكِرَ مَعَ جَرَيَانِ الْخِلَافِ فِي مَذْبُوحِهِمْ بِخِلَافِ الْأَعْمَى، فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ خِلَافًا فِي حِلِّ مَذْبُوحِهِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَبِنَحْوِ كَلْبٍ) أَيْ: بِإِرْسَالِ كَلْبٍ، وَغَيْرِهِ مِنْ الْجَوَارِحِ اهـ. نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: نَحْوِ الْجَارِحِ) الْأَوْلَى نَحْوِ الْكَلْبِ (قَوْلُهُ: فِي ظُلْمَةٍ) أَيْ: أَوْ مِنْ، وَرَاءِ شَجَرَةٍ، أَوْ نَحْوِهِمَا اهـ. نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ الْمَتْنِ) إلَى قَوْلِهِ: قَالَ فِي الْمُغْنِي: وَالنِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: حَلَّ صَيْدُ مَنْ ذُكِرَ) أَيْ: الصَّبِيِّ، وَالْمَجْنُونِ، وَالسَّكْرَانِ الْغَيْرِ الْمُمَيِّزِينَ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ إلَخْ) خِلَافُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ أَصْلِ الرَّوْضَةِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضِ فَقَالَ: لَا صَيْدُهُمْ أَيْ: الْمَجْنُونِ، وَغَيْرِ الْمُمَيِّزِ، وَالْأَعْمَى أَيْ: لَا يَحِلُّ اهـ. سم، وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَقَوْلُ الرَّوْضِ، وَأَصْلِهَا أَنَّ الْوَجْهَيْنِ فِي الْأَعْمَى يَجْرِيَانِ فِي اصْطِيَادِ الصَّبِيِّ، وَالْمَجْنُونِ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ الِاتِّحَادُ فِي التَّرْجِيحِ، وَإِنْ جَرَى ابْنُ الْمُقْرِي فِي رَوْضِهِ عَلَى الِاتِّحَادِ، وَأَمَّا ذَبِيحَةُ الْأَخْرَسِ فَتَحِلُّ، وَإِنْ لَمْ تُفْهَمْ إشَارَتُهُ كَالْمَجْنُونِ (فَرْعٌ)
قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: قَالَ أَصْحَابُنَا: أَوْلَى النَّاسِ بِالذَّكَاةِ الرَّجُلُ الْعَاقِلُ الْمُسْلِمُ، ثُمَّ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ، ثُمَّ الصَّبِيُّ الْمُسْلِمُ، ثُمَّ الْكِتَابِيُّ ثُمَّ الْمَجْنُونُ، وَالسَّكْرَانُ اهـ. قَالَ شَيْخُنَا وَالصَّبِيُّ غَيْرُ الْمُمَيِّزِ فِي مَعْنَى الْأَخِيرَيْنِ اهـ. وَقَوْلُهُ: قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: إلَى قَالَ شَيْخُنَا فِي سم عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مِثْلُهُ (قَوْلُهُ: قَالَ) أَيْ: فِي الْمَجْمُوعِ

(قَوْلُ الْمَتْنِ، وَتَحِلُّ مَيْتَةُ السَّمَكِ، وَالْجَرَادِ) بِالْإِجْمَاعِ سَوَاءٌ أَمَاتَا بِسَبَبٍ أَمْ لَا، وَإِنْ كَانَ نَظِيرَ الْأَوَّلِ فِي الْبَرِّ مُحَرَّمًا كَكَلْبٍ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ) إلَى قَوْلِهِ: وَإِعْلَالُهُ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ بِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَبِالْإِجْمَاعِ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ مَا صِيدَ حَيًّا، وَمَاتَ، وَمَا مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ أَيْ: بِلَا سَبَبٍ، وَاسْمُ السَّمَكِ يَقَعُ عَلَى كُلِّ حَيَوَانِ الْبَحْرِ حَيْثُ كَانَ لَا يَعِيشُ إلَّا فِيهِ، أَوْ إذَا خَرَجَ مِنْهُ صَارَ عَيْشُهُ عَيْشَ مَذْبُوحٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى صُورَتِهِ الْمَشْهُورَةِ اهـ. بَلْ، وَإِنْ كَانَ عَلَى صُورَةِ مَا لَا يُؤْكَلُ فِي الْبَرِّ كَكَلْبٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــSوَتُكْرَهُ ذَكَاةُ أَعْمَى إلَخْ.) (فَرْعٌ)
فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ أَصْحَابُنَا أَوْلَى النَّاسِ بِالذَّكَاةِ الرَّجُلُ الْعَاقِلُ الْمُسْلِمُ ثُمَّ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ ثُمَّ الصَّبِيُّ الْمُسْلِمُ ثُمَّ الْكِتَابِيُّ، ثُمَّ الْمَجْنُونُ، وَالسَّكْرَانُ. اهـ. وَالصَّبِيُّ غَيْرُ الْمُمَيِّزِ فِي مَعْنَى الْآخَرِينَ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ) خِلَافُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ أَصْلِ الرَّوْضَةِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضِ فَقَالَ: لَا صَيْدُهُمْ أَيْ:

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 9  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست