responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 9  صفحه : 314
وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ لَا مَانِعَ مِنْ تَسْمِيَتِهِ ذَبْحًا، وَنَحْرًا، وَبِفَرْضِ مَنْعِهِ لَا مَانِعَ مِنْ تَسْمِيَتِهِ بِهِ تَغْلِيبًا (وَإِلَّا) يَقْدِرْ عَلَيْهِ (فَبِعَقْرٍ مُزْهِقٍ حَيْثُ كَانَ) أَيْ: بِأَيِّ مَوْضِعٍ مِنْهُ وُجِدَ تَحْصُلُ ذَكَاتُهُ لِمَا يَأْتِي

(وَشَرْطُ ذَابِحٍ، وَصَائِدٍ) ، وَعَاقِرٍ لِيَحِلَّ نَحْرُ مَذْبُوحِهِ (حِلُّ مُنَاكَحَتِهِ) أَيْ: نِكَاحَنَا لِأَهْلِ مِلَّتِهِ لِإِسْلَامِهِمْ، أَوْ كِتَابِيَّتِهِمْ بِشُرُوطِهِمْ، وَتَفَاصِيلِهِمْ السَّابِقَةِ فِي النِّكَاحِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: 5] أَيْ: ذَبَائِحُهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدُوا حِلَّهَا كَالْإِبِلِ فَعُلِمَ أَنَّ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ كَوْنَهُ إسْرَائِيلِيًّا، وَشَكَّ فِي دُخُولِ أَوَّلِ أُصُولِهِ قَبْلَ مَا مَرَّ، ثُمَّ لَا تَحِلُّ ذَبِيحَتُهُ، وَمِنْ ثَمَّ أَفْتَى بَعْضُهُمْ فِي يَهُودِ الْيَمَنِ بِحُرْمَةِ ذَبَائِحِهِمْ لِلشَّكِّ فِيهِمْ قَالَ: بَلْ نَقَلَ الْأَئِمَّةُ أَنَّ كُلَّ أَهْلِ الْيَمَنِ أَسْلَمُوا. اهـ. وَلَا خُصُوصِيَّةَ لِيَهُودِ الْيَمَنِ بِذَلِكَ، بَلْ كُلُّ مَنْ شُكَّ فِيهِ، وَلَيْسَ إسْرَائِيلِيًّا كَذَلِكَ، وَمَرَّ قُبَيْلَ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ مَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِذَلِكَ فَخَرَجَ نَحْوُ مُرْتَدٍّ، وَصَابِئٍ، وَسَامِرِيٍّ خَالَفَ فِي الْأُصُولِ، وَمَجُوسِيٌّ، وَوَثَنِيٌّ، وَنَصَارَى الْعَرَبِ
وَيُعْتَبَرُ هَذَا الشَّرْطُ مِنْ أَوَّلِ الْفِعْلِ إلَى آخِرِهِ فَلَوْ تَخَلَّلَهُ رَدُّ مُسْلِمٍ، أَوْ إسْلَامِ مَجُوسِيٍّ لَمْ يَحِلَّ، وَسَيُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ شَرْطَ الصَّائِدِ الْبَصَرُ، وَمِثْلُهُ جَارِحُ نَحْوِ النَّادِّ الْآتِي، وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ الْمُحْرِمُ، فَإِنَّ مَذْبُوحَهُ الَّذِي يَحْرُمُ عَلَيْهِ صَيْدُ مَيْتَةٍ؛ لِأَنَّهُ مُبَاحُ الذَّبْحِ فِي الْجُمْلَةِ، وَذَاكَ الْعَارِضُ يَزُولُ عَنْ قُرْبٍ، وَزَعْمُ أَنَّهُ خَارِجٌ يَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُ فَاسِدٌ يَلْزَمُ عَلَيْهِ عَدَمُ حِلِّ مَذْبُوحِهِ الْأَهْلِيِّ

(وَتَحِلُّ ذَكَاةُ) ، وَصَيْدُ، وَعَقْرُ (أَمَةٍ كِتَابِيَّةٍ) ، وَإِنْ لَمْ يَحِلَّ نِكَاحُهَا؛ لِأَنَّ الرِّقَّ لَا تَأْثِيرَ لَهُ فِي مَنْعِ نَحْوِ الذَّبْحِ بِخِلَافِ النِّكَاحِ لِمَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مِنْ نَحْوِ رِقِّ الْوَلَدِ، وَهَذِهِ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ مَفْهُومِ مَا قَبْلَهَا لَكِنْ لَا بِالتَّأْوِيلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ، وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَرِدُ (قَوْلُ الْمُحَشِّي قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ الشَّاةِ لَيْسَ فِي نُسَخِ الشَّرْحِ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْ، وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَا يُسَمَّى ذَبْحًا اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ:، وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ لَا مَانِعَ إلَخْ) وَيُرَدُّ أَيْضًا بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالذَّبْحِ مُطْلَقُ الْقَطْعِ لَا الذَّبْحُ الشَّرْعِيُّ، وَإِلَّا لَزِمَ اسْتِدْرَاكُ قَوْلِهِ: فِي حَلْقٍ، أَوْ لَبَّةٍ فَتَدَبَّرْ اهـ. سم (قَوْلُ الْمَتْنِ فَبِعَقْرٍ) هُوَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ، وَسُكُونِ الْقَافِ الْجَرْحُ (قَوْلُ الْمَتْنِ: مُزْهِقٍ) أَيْ: لِلرُّوحِ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَيْ: بِأَيِّ مَوْضِعٍ مِنْهُ وُجِدَ) تَفْسِيرٌ لِحَيْثُ كَانَ، وَقَوْلُهُ: تَحْصُلُ ذَكَاتُهُ تَقْدِيرٌ مُتَعَلِّقٌ لِبِعَقْرٍ (قَوْلُهُ: لِمَا يَأْتِي) أَيْ: مَعَ اسْتِثْنَاءِ عَقْرِ الْكَلْبِ لِلْمُتَرَدِّي

(قَوْلُ الْمَتْنِ، وَصَائِدٍ) أَيْ: لِغَيْرِ سَمَكٍ، وَجَرَادٍ أَمَّا صَائِدُهُمَا فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الشَّرْطُ الْمَذْكُورُ؛ لِأَنَّ مَيْتَهُمَا حَلَالٌ فَلَا عِبْرَةَ بِالْفِعْلِ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: نَحْوُ مَذْبُوحِهِ) أَيْ: مِنْ مَصِيدِهِ، وَمَعْقُورِهِ (قَوْلُ الْمَتْنِ حِلُّ مُنَاكَحَتِهِ) أَيْ: لِلْمُسْلِمِينَ.
(تَنْبِيهٌ)
إنْ قُلْنَا تَحِلُّ مُنَاكَحَةُ الْجِنِّ حَلَّتْ ذَبِيحَتُهُمْ، وَإِلَّا فَلَا، وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ فِي مُحَرَّمَاتِ النِّكَاحِ مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِقَوْلِهِ تَعَالَى إلَخْ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِمْ، أَوْ كِتَابِيَّتِهِمْ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدُوا إلَخْ) غَايَةٌ فِي قَوْلِهِ: أَيْ: ذَبَائِحُهُمْ، أَوْ فِي قَوْلِهِ: أَوْ كِتَابِيَّتِهِمْ، وَهُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: فَعُلِمَ إلَخْ) أَيْ: مِنْ قَوْلِهِ: أَوْ كِتَابِيَّتِهِمْ بِشُرُوطِهِمْ إلَخْ (قَوْلُهُ: فِي دُخُولِ أَوَّلِ أُصُولِهِ) أَيْ: فِي دِينِ النَّصْرَانِيِّ، أَوْ الْيَهُودِ قَبْلَ مَا مَرَّ أَيْ: قَبْلَ بَعْثَةٍ تَنْسَخُهُ ثَمَّ أَيْ: فِي النِّكَاحِ (قَوْلُهُ: لِلشَّكِّ فِيهِمْ) أَيْ: يَهُودِ الْيَمَنِ أَيْ: دُخُولِ أُصُولِهِمْ (قَوْلُهُ: انْتَهَى) أَيْ: فَنَوَى بَعْضَهُمْ (قَوْلُهُ: فَخَرَجَ إلَخْ) مُفَرَّعٌ عَلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: خَالَفَ) أَيْ: كُلٌّ مِنْهُمَا، وَكَانَ الظَّاهِرُ خَالَفَا اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: وَمَجُوسِيٌّ إلَخْ) وَلَوْ أَكْرَهَ مَجُوسِيٌّ مُسْلِمًا عَلَى الذَّبْحِ، أَوْ مُحْرِمٌ حَلَالًا حَلَّ نِهَايَةٌ، وَسم (قَوْلُهُ: هَذَا الشَّرْطُ) أَيْ: حِلُّ الْمُنَاكَحَةِ (قَوْلُهُ: فَلَوْ تَخَلَّلَهُ) إلَى قَوْلِهِ: وَسَيُعْلَمُ فِي النِّهَايَةِ، وَإِلَى قَوْلِهِ: وَمِثْلُهُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: فَلَوْ تَخَلَّلَهُ رِدَّةُ مُسْلِمٍ إلَخْ) أَيْ: كَأَنْ رَمَى السَّهْمَ ثُمَّ ارْتَدَّ، ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْلَ إصَابَتِهِ، وَسَيَأْتِي فِيمَا لَوْ أَرْسَلَ مُسْلِمٌ كَلْبَهُ فَزَادَ عَدْوُهُ بِإِغْرَاءِ مَجُوسِيٍّ أَنَّهُ يَحِلُّ، وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ اهـ. سم (قَوْلُهُ: مِنْ كَلَامِهِ) ، وَهُوَ قَوْلُهُ: وَيَحْرُمُ صَيْدُهُ بِرَمْيٍ، وَكَلْبٍ.
(قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ) أَيْ: مِثْلُ الصَّائِدِ فِي اشْتِرَاطِ الْبَصَرِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَرِدُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَلَمْ يُشْتَرَطْ فِي الذَّابِحِ كَوْنُهُ غَيْرَ مُحْرِمٍ فِي الْوَحْشِيِّ، أَوْ الْمُتَوَلِّدِ مِنْهُ، وَالْمَذْبُوحِ كَوْنُهُ غَيْرَ صَيْدٍ حَرَمِيٍّ عَلَى حَلَالٍ، أَوْ مُحْرِمٍ؛ لِأَنَّهُ قَدَّمَ ذَلِكَ فِي مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ؛ وَلِأَنَّ الْمُحْرِمَ مُبَاحُ الذَّبِيحَةِ فِي الْجُمْلَةِ، وَلَكِنَّ الْإِحْرَامَ مَانِعٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى الصَّيْدِ الْبَرِّيِّ اهـ.
(قَوْلُهُ: عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى مَنْعِهِ (قَوْلُهُ: فَإِنَّ مَذْبُوحَهُ إلَخْ) عِلَّةُ الْمَنْفِيِّ، وَقَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ إلَخْ عِلَّةُ النَّفْيِ (قَوْلُهُ: وَذَاكَ) أَيْ: كَوْنُ مَذْبُوحِهِ الَّذِي صَادَهُ مَيْتَةً (قَوْلُهُ: لِعَارِضٍ) وَهُوَ الْإِحْرَامُ (قَوْلُهُ: يَلْزَمُ عَلَيْهِ إلَخْ) عِلَّةُ الْفَسَادِ

(قَوْلُ الْمَتْنِ، وَتَحِلُّ ذَكَاةُ أَمَةٍ كِتَابِيَّةٍ) لِعُمُومِ الْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ مُغْنِي، وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَهَذِهِ) إلَى قَوْلِهِ: لَكِنْ فِي الْمَحَلِّيِّ، وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: مَا قَبْلَهَا) أَيْ: قَوْلِ الْمَتْنِ، وَشَرْطُ ذَابِحٍ، وَصَائِدٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: لَكِنْ لَا بِالتَّأْوِيلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ) أَيْ: فِي قَوْلِهِ: حِلُّ مُنَاكَحَتِهِ أَيْ، وَأَمَّا بِذَلِكَ التَّأْوِيلِ فَلَا اسْتِثْنَاءَ، بَلْ هِيَ دَاخِلَةٌ فِيمَا قَبْلَهَا اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَبِهِ إلَخْ) أَيْ: بِذَلِكَ التَّأْوِيلِ. (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يَرِدُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSخِلَافُ هَذَا م ر (قَوْلُهُ: وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ لَا مَانِعَ إلَخْ.) يُرَدُّ أَيْضًا بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالذَّبْحِ هُنَا مُطْلَقُ الْقَطْعِ لَا الذَّبْحُ الشَّرْعِيُّ، وَإِلَّا لَزِمَ اسْتِدْرَاكُ قَوْلِهِ فِي حَلْقٍ، أَوْ لَبَّةٍ فَتَدَبَّرْ

(قَوْلُهُ: وَمَجُوسِيٌّ، وَوَثَنِيٌّ، وَنَصَارَى الْعَرَبِ إلَخْ.) قَالَ فِي الرَّوْضِ: فَإِنْ أَكْرَهَ مَجُوسِيٌّ مُسْلِمًا عَلَى الذَّبْحِ، أَوْ أَمْسَكَ لَهُ صَيْدًا فَذَبَحَهُ، أَوْ شَارَكَهُ أَيْ فِي قَتْلِهِ بِسَهْمٍ، أَوْ كَلْبٍ، وَهُوَ فِي حَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ، أَوْ فِي رَدِّ الصَّيْدِ عَلَى كَلْبِهِ أَيْ: الْمُسْلِمِ بِأَنْ رَدَّهُ إلَيْهِ لَمْ يَحْرُمْ. اهـ. وَفِي مُخْتَصَرِ الْكِفَايَةِ لِابْنِ النَّقِيبِ إذَا أَكْرَهَ مَجُوسِيٌّ مُسْلِمًا عَلَى الذَّبْحِ حَلَّ، وَكَذَا إذَا أَكْرَهَ مُحْرِمٌ حَلَالًا عَلَى ذَبْحِ الصَّيْدِ قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ إبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيِّ، وَقَالَ الرَّافِعِيُّ لَوْ أَكْرَهَ مُسْلِمٌ مُسْلِمًا عَلَى الذَّبْحِ يُمْكِنُ أَنْ نَقُولَ: إنْ اعْتَبَرْنَا فِعْلَهُ، وَعَلَّقْنَا بِهِ الْقِصَاصَ حَلَّتْ الذَّبِيحَةُ، وَإِنْ جَعَلْنَاهُ كَالْآلَةِ فَكَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمُكْرَهَ كَأَنَّهُ ذَبَحَ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَعَلَى هَذَا يَظْهَرُ فِي مَسْأَلَةِ إكْرَاهِ الْمَجُوسِيِّ أَنْ لَا حِلَّ، وَفِيمَا لَوْ أَكْرَهَ الْمُسْلِمُ مَجُوسِيًّا عَلَى الذَّبْحِ أَنْ يَحِلَّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَلَوْ تَخَلَّلَهُ رِدَّةُ مُسْلِمٍ، أَوْ إسْلَامُ مَجُوسِيٍّ لَمْ يَحِلَّ) أَيْ: كَأَنْ رَمَى مُسْلِمٌ السَّهْمَ، ثُمَّ ارْتَدَّ، ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْلَ إصَابَتِهِ، وَسَيَأْتِي فِيمَا لَوْ أَرْسَلَ مُسْلِمٌ كَلْبَهُ فَزَادَ عَدْوُهُ بِإِغْرَاءِ مَجُوسِيٍّ أَنَّهُ يَحِلُّ، وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ

(قَوْلُهُ: لَكِنْ لَا بِالتَّأْوِيلِ إلَخْ.) أَمَّا بِذَلِكَ التَّأْوِيلِ فَلَا اسْتِثْنَاءَ، بَلْ هِيَ دَاخِلَةٌ فِيمَا قَبْلَهَا (قَوْلُهُ: لَكِنْ لَا بِالتَّأْوِيلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ) أَيْ: فِي قَوْلِهِ حِلُّ مُنَاكَحَتِهِ (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ الشَّاةِ)

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 9  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست