مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
9
صفحه :
301
أَوْ مُسْلِمٌ (أَوْ تَجَرَّدَ) فِي غَيْرِهِ (عَنْ ثِيَابِهِ) ، وَثَمَّ مُسْلِمٌ (جُعِلَ فِي عُنُقِهِ) ، أَوْ نَحْوِهِ (خَاتَمٌ) أَيْ طَوْقٌ (حَدِيدٌ، أَوْ رَصَاصٌ) بِفَتْحِ الرَّاءِ، وَكَسْرُهَا مِنْ لَحْنِ الْعَامَّةِ (وَنَحْوُهُ) بِالرَّفْعِ أَيْ: الْخَاتَمِ كَجُلْجُلٍ، وَبِالْكَسْرِ أَيْ الْحَدِيدِ، أَوْ الرَّصَاصِ كَنُحَاسٍ وُجُوبًا لِيَتَمَيَّزَ، وَتُمْنَعُ الذِّمِّيَّةُ مِنْ حَمَّامٍ بِهِ مُسْلِمَةٌ فَلَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ فِيهَا.
(وَيُمْنَعُ) وُجُوبًا، وَإِنْ لَمْ يُشْرَطْ عَلَيْهِ مِنْ التَّسْمِيَةِ بِمُحَمَّدٍ، وَأَحْمَدَ، وَالْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ، وَالْحَسَنَيْنِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - عَلَى مَا قَالَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ، وَلَا أَدْرِي مِنْ أَيْنَ لَهُ ذَلِكَ، وَالْمَنْعُ مِنْ مُحَمَّدٍ، وَأَحْمَدَ يُحْتَمَلُ عِنْدِي خَشْيَةَ السُّخْرِيَةِ بِهِ
وَقَدْ يُعْتَرَضُ بِأَنَّهُمْ يُسَمُّونَ بِمُوسَى، وَعِيسَى، وَسَائِرِ أَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ دَائِمًا مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ مَعَ عَدَاوَةِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضِ الْأَنْبِيَاءِ نَعَمْ رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَتَبَ عَلَى نَصَارَى الشَّامِ أَنْ لَا يُكَنُّوا بِكُنَى الْمُسْلِمِينَ. اهـ. قَالَ غَيْرُهُ، وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ الْجَوَازِ فِي غَيْرِ مُحَمَّدٍ، وَأَحْمَدَ ظَاهِرٌ، وَأَمَّا مَا يُشْعِرُ بِرِفْعَةِ الْمُسَمَّى فَيُمْنَعُونَ مِنْهُ كَمَا قَالَهُ الْعِرَاقِيُّ، وَأَشْعَرَ بِهِ كَلَامُ الْمَاوَرْدِيِّ
، وَيُمْنَعُ (مِنْ إسْمَاعِهِ الْمُسْلِمِينَ شِرْكًا) كَثَالِثِ ثَلَاثَةٍ (وَ) يُمْنَعُ مِنْ (قَوْلِهِمْ) الْقَبِيحَ، وَيَصِحُّ نَصْبُهُ عَطْفًا عَلَى شِرْكًا (فِي عُزَيْرٍ، وَالْمَسِيحِ) صَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا، وَعَلَيْهِمَا، وَسَلَّمَ أَنَّهُمَا ابْنَا اللَّهِ، وَالْقُرْآنِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى (وَمِنْ) ابْتِذَالِ مُسْلِمٍ فِي مِهْنَةٍ بِأُجْرَةٍ أَوْ لَا، وَإِرْسَالِ نَحْوِ الضَّفَائِرِ؛ لِأَنَّهُ شِعَارُ الْأَشْرَافِ غَالِبًا، وَمِنْ (إظْهَارِ) مُنْكَرٍ بَيْنَنَا (نَحْوِ خَمْرٍ، وَخِنْزِيرٍ، وَنَاقُوسٍ) ، وَهُوَ مَا يَضْرِبُ بِهِ النَّصَارَى لِأَوْقَاتِ الصَّلَاةِ (وَعِيدٍ) ، وَنَحْوِ لَطْمٍ، وَنَوْحٍ، وَقِرَاءَةِ نَحْوِ تَوْرَاةٍ، وَإِنْجِيلٍ، وَلَوْ بِكَنَائِسِهِمْ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ مَفَاسِدَ كَإِظْهَارِ شِعَارِ الْكُفْرِ
فَإِنْ انْتَفَى الْإِظْهَارُ فَلَا مَنْعَ، وَتُرَاقُ خَمْرٌ لَهُمْ أُظْهِرَتْ، وَيُتْلَفُ نَاقُوسٌ لَهُمْ أُظْهِرَ، وَمَرَّ ضَابِطُ الْإِظْهَارِ فِي الْغَصْبِ، وَيُحَدُّونَ لِنَحْوِ زِنًا، أَوْ سَرِقَةٍ لَا خَمْرٍ لِمَا مَرَّ فِي نِكَاحِ الْمُشْرِكِ (وَلَوْ شُرِطَتْ) عَلَيْهِمْ (هَذِهِ الْأُمُورُ) الَّتِي يُمْنَعُونَ مِنْهَا أَيْ: شُرِطَ عَلَيْهِمْ الِامْتِنَاعُ مِنْهَا، أَوْ إنْ فَعَلُوا كَانُوا نَاقِضِينَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQمُذَكَّرًا فِي قَوْلِهِ: فِيهِ مُسْلِمُونَ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ مُسْلِمٌ) إلَى قَوْلِهِ: مِنْ التَّسْمِيَةِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: فَلَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ فِيهَا (قَوْلُهُ: وَثَمَّ مُسْلِمٌ) أَيْ: وَلَوْ غَيْرَ مُتَجَرِّدٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِحُصُولِ الْإِلْبَاسِ اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ: جُعِلَ) أَيْ: وُجُوبًا اهـ. مُغْنِي، وَسَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ أَيْضًا (قَوْلُ الْمَتْنِ: خَاتَمٌ) بِفَتْحِ التَّاءِ، وَكَسْرِهَا اهـ. مُغْنِي
(قَوْلُهُ: بِالرَّفْعِ إلَخْ) لَعَلَّ وَجْهَهُ كَوْنُهُ عَطْفًا عَلَى خَاتَمٌ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ مَرْفُوعٌ عَلَى أَنَّهُ نَائِبُ فَاعِلِ جُعِلَ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ مَبْنِيٌّ لِلْمَفْعُولِ لَكِنْ يَجُوزُ بِنَاؤُهُ لِلْفَاعِلِ، فَيَجُوزُ نَصْبُ خَاتَمٍ، وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ أَوَّلُ لَهُ، وَلِهَذَا نُقِلَ عَنْ ضَبْطِ الْمَقْدِسِيَّ تَثْلِيثُ نَحْوِهِ سم اهـ. رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَقَوْلُهُ: وَنَحْوُهُ مَرْفُوعٌ بِخَطِّهِ، وَيَجُوزُ نَصْبُهُ عَطْفًا عَلَى خَاتَمٍ لَا رَصَاصٍ، وَأَرَادَ بِنَحْوِ الْخَاتَمِ الْجُلْجُلُ، وَنَحْوُهُ، وَيَجُوزُ عَطْفُهُ عَلَى الرَّصَاصِ، وَيُرَادُ حِينَئِذٍ بِنَحْوِهِ النَّحَّاسُ، وَنَحْوُهُ بِخِلَافِ الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَبِالْكَسْرِ) الْأَوْلَى بِالْجَرِّ (قَوْلُهُ: وَتُمْنَعُ الذِّمِّيَّةُ مِنْ حَمَّامٍ بِهِ مُسْلِمَةٌ) تَرَى مِنْهَا مَا لَا يَبْدُو فِي الْمِهْنَةِ اهـ. نِهَايَةٌ أَيْ: فَلَوْ لَمْ تُمْنَعْ حَرُمَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ الدُّخُولُ مَعَهَا حَيْثُ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ نَظَرُ الذِّمِّيَّةِ لِمَا لَا يَبْدُو مِنْهَا عِنْدَ الْمِهْنَةِ، وَحَرُمَ عَلَى زَوْجِهَا أَيْضًا تَمْكِينُهَا ع ش
(قَوْلُهُ: فَلَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ) أَيْ: جَعْلُ نَحْوِ الْخَاتَمِ فِي نَحْوِ الْعُنُقِ فِيهَا أَيْ: الذِّمِّيَّةِ
(قَوْلُهُ: وُجُوبًا، وَإِنْ لَمْ يُشْرَطْ عَلَيْهِ) أَيْ: فِي الْعَقْدِ، وَبِهِ صَرَّحَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَابْنُ الصَّبَّاغِ، وَغَيْرُهُمَا اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَالْخُلَفَاءِ إلَخْ) أَيْ: أَسْمَائِهِمْ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُعْتَرَضُ) أَيْ: الْمَنْعُ مِنْ مُحَمَّدٍ، وَأَحْمَدَ قَوْلُهُ: انْتَهَى أَيْ: قَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ
(قَوْلُهُ: قَالَ غَيْرُهُ) أَيْ: غَيْرُ الْأَذْرَعِيِّ، وَكَانَ الْأَسْبَكُ، وَقَالَ إلَخْ بِالْعَطْفِ (قَوْلُهُ:، وَمَا ذَكَرَهُ) أَيْ: الْأَذْرَعِيُّ
(قَوْلُهُ: كَثَالِثِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَمَنْ انْتَقَضَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: ابْتِذَالُ مُسْلِمٍ إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلَهُ: لِمَا مَرَّ فِي نِكَاحِ الْمُشْرِكِ، وَقَوْلَهُ: لِمَا مَرَّ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَيُمْنَعُ مِنْ قَوْلِهِمْ الْقَبِيحِ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنَّ مَا يُمْنَعُونَ مِنْهُ إذَا خَالَفُوا عُزِّرُوا اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَيَصِحُّ نَصْبُهُ إلَخْ) نَقَلَ الْمُغْنِي النَّصْبَ عَنْ خَطِّ الْمُصَنِّفِ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ، وَعِبَارَةُ ع ش، وَهُوَ أَيْ: النَّصْبُ أَوْلَى؛ إذْ لَا طَرِيقَ إلَى مَنْعِهِمْ مِنْ مُطْلَقِ الْقَوْلِ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُمَا إلَخْ) بَدَلٌ مِنْ الْقَبِيحِ اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: ابْتِذَالِ مُسْلِمٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَمَنْ انْتَقَضَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ:، وَمَرَّ إلَى، وَيُحَدُّونَ، وَقَوْلَهُ: لِمَا مَرَّ فِي النِّكَاحِ، وَقَوْلَهُ: وَإِنْ فَعَلُوا كَانُوا نَاقِضِينَ، وَقَوْلَهُ: لَكِنْ إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلَهُ: وَقِتَالُهُمْ إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلَهُ: أَوْ نُسُكٌ إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلَهُ: وَقُلْنَا بِالِانْتِقَاضِ (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَمِنْ إظْهَارِ خَمْرٍ إلَخْ) ، وَيُمْنَعُونَ أَيْضًا مِنْ إظْهَارِ دَفْنِ مَوْتَاهُمْ، وَمِنْ إسْقَاءِ مُسْلِمٍ خَمْرًا، وَمِنْ إطْعَامِهِ خِنْزِيرًا، وَمِنْ رَفْعِ أَصْوَاتِهِمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مُغْنِي، وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ (قَوْلُهُ: وَمِنْ إظْهَارِ مُنْكَرٍ إلَخْ) وَيَنْبَغِي أَنْ يُمْنَعُوا مِنْ إظْهَارِ الْفِطْرِ كَالْأَكْلِ، وَالشُّرْبِ فِي رَمَضَانَ اهـ. سم
(قَوْلُهُ: وَنَحْوِ لَطْمٍ، وَنَوْحٍ) أَيْ:؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ الْأُمُورِ الْمُنْكَرَةِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: كَإِظْهَارِ شِعَارِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَإِظْهَارِ إلَخْ بِالْوَاوِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ انْتَفَى الْإِظْهَارُ إلَخْ.) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ، وَفُهِمَ مِنْ التَّقْيِيدِ بِالْإِظْهَارِ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ فِيمَا بَيْنَهُمْ، وَكَذَا إذَا انْفَرَدُوا بِقَرْيَةٍ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ، فَإِنْ أَظْهَرُوا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ عُزِّرُوا، وَإِنْ لَمْ يُشْرَطْ فِي الْعَقْدِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَمَرَّ ضَابِطُ الْإِظْهَارِ إلَخْ) وَهُوَ أَنْ يُمْكِنَ الِاطِّلَاعُ عَلَيْهِ بِلَا تَجَسُّسٍ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ:، وَيُحَدُّونَ إلَخْ) وَلَا يُعْتَبَرُ رِضَاهُمْ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِنَحْوِ زِنًا إلَخْ) أَيْ: مِمَّا يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَهُ اهـ. مُغْنِي
(قَوْلُهُ: لَا خَمْرٍ) أَيْ: لَا لِنَحْوِ خَمْرٍ مِمَّا يَعْتَقِدُونَ حِلَّهُ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَلَوْ شُرِطَتْ إلَخْ) أَيْ: فِي الْعَقْدِ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ: هَذِهِ الْأُمُورُ) أَيْ: مِنْ إحْدَاثِ الْكَنِيسَةِ فَمَا بَعْدَهُ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَإِنْ فَعَلُوا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى الِامْتِنَاعُ يَعْنِي:
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: بِالرَّفْعِ) لَعَلَّ وَجْهَهُ كَوْنُهُ عَطْفًا عَلَى خَاتَمٌ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ مَرْفُوعٌ عَلَى أَنَّهُ نَائِبُ فَاعِلِ جُعِلَ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ مَبْنِيٌّ لِلْمَفْعُولِ لَكِنْ يَجُوزُ بِنَاؤُهُ لِلْفَاعِلِ فَيَجُوزُ نَصْبُ خَاتَمٍ، وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ أَوَّلُ، وَلِهَذَا نُقِلَ عَنْ ضَبْطِ الْمَقْدِسِيَّ تَثْلِيثُ نَحْوِهِ
(قَوْلُهُ: وَيُمْنَعُ مِنْ قَوْلِهِمْ الْقَبِيحِ) يَنْبَغِي أَنَّ مَا يُمْنَعُونَ مِنْهُ إذَا خَالَفُوا عُزِّرُوا (قَوْلُهُ: وَمِنْ إظْهَارِ مُنْكَرٍ إلَخْ.) يَنْبَغِي أَنْ يُمْنَعُوا مِنْ إظْهَارِ الْفِطْرِ كَالْأَكْلِ، وَالشُّرْبِ فِي رَمَضَانَ
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
9
صفحه :
301
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir