responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 9  صفحه : 276
وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ صِحَّةُ قَوْلِ الْكَافِرِ أَقْرِرْنِي بِكَذَا إلَخْ فَقَالَ الْإِمَامُ أَقْرَرْتُك؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَرَادَ صُورَةَ عَقْدِهَا الْأَصْلِيِّ مِنْ الْمُوجِبِ، أَمَّا النِّسَاءُ فَيَكْفِي فِيهِنَّ الِانْقِيَادُ لِحُكْمِ الْإِسْلَامِ إذْ لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِنَّ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ مَا ذُكِرَ صَرِيحٌ وَأَنَّهُ لَا كِنَايَةَ هُنَا لَفْظًا وَلَوْ قِيلَ: إنَّ كِنَايَاتِ الْأَمَانِ إذَا ذُكِرَ مَعَهَا عَلَى أَنْ تَبْذُلُوا إلَخْ تَكُونُ كِنَايَةً هُنَا لَمْ يَبْعُدْ

. (وَالْأَصَحُّ اشْتِرَاطُ ذِكْرِ قَدْرِهَا) أَيْ الْجِزْيَةِ كَالثَّمَنِ وَالْأُجْرَةِ وَسَيَأْتِي أَقَلُّهَا. (لَا كَفُّ اللِّسَانِ) مِنْهُمْ. (عَنْ اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَدِينِهِ) بِسُوءٍ فَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُهُ؛ لِأَنَّهُ دَاخِلٌ فِي الِانْقِيَادِ (وَلَا يَصِحُّ الْعَقْدُ) لِلْجِزْيَةِ مُعَلَّقًا وَلَا. (مُؤَقَّتًا عَلَى الْمَذْهَبِ) ؛ لِأَنَّهُ بَدَلٌ عَنْ الْإِسْلَامِ فِي الْعِصْمَةِ وَهُوَ لَا يُؤَقَّتُ فَلَا يَكْفِي «أُقِرُّكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَوْ مَا أَقَرَّكُمْ اللَّهُ» وَإِنَّمَا قَالَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِانْتِظَارِهِ الْوَحْيَ وَهُوَ مُتَعَذِّرٌ الْآنَ أَوْ مَا شِئْت أَوْ مَا شَاءَ فُلَانٌ بِخِلَافِ مَا شِئْتُمْ؛ لِأَنَّهَا لَازِمَةٌ مِنْ جِهَتِنَا جَائِزَةٌ مِنْ جِهَتِهِمْ بِخِلَافِ الْهُدْنَةِ (وَيُشْتَرَطُ لَفْظُ قَبُولٍ) مِنْ كُلٍّ مِنْهُمْ لِمَا أَوْجَبَهُ الْعَاقِدُ وَلَوْ بِنَحْوِ رَضِيتُ وَبِإِشَارَةِ أَخْرَسَ مُفْهِمَةٍ وَبِكِنَايَةٍ وَمِنْهَا الْكِتَابَةُ وَكَذَا يُشْتَرَطُ هُنَا سَائِرُ مَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ مِنْ نَحْوِ اتِّصَالِ الْقَبُولِ بِالْإِيجَابِ وَالتَّوَافُقِ فِيهِمَا عَلَى الْأَوْجَهِ وَأَفْهَمَ اشْتِرَاطُ الْقَبُولِ أَنَّهُ لَوْ دَخَلَ حَرْبِيٌّ دَارَنَا، ثُمَّ عَلِمْنَاهُ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ بِخِلَافِ مَنْ سَكَنَ دَارًا مُدَّةً غَصْبًا؛ لِأَنَّ عِمَادَ الْجِزْيَةِ الْقَبُولُ وَلَوْ فَسَدَ عَقْدُهَا مِنْ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ لَزِمَ لِكُلِّ سَنَةٍ دِينَارٌ؛ لِأَنَّهُ أَقَلُّهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ بَطَلَ كَأَنْ صَدَرَ مِنْ الْآحَادِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ شَيْءٌ وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّ لَنَا مَا يُفَرَّقُ فِيهِ بَيْنَ الْبَاطِلِ وَالْفَاسِدِ غَيْرُ الْأَرْبَعَةِ الْمَشْهُورَةِ

. (وَلَوْ وُجِدَ كَافِرٌ بِدَارِنَا فَقَالَ: دَخَلْت لِسَمَاعِ كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى) أَوْ لِأُسْلِمَ أَوْ لِأَبْذُلَ جِزْيَةً. (أَوْ) دَخَلْت. (رَسُولًا) وَلَوْ بِمَا فِيهِ مَضَرَّةٌ لَنَا. (أَوْ) دَخَلْت. (بِأَمَانِ مُسْلِمٍ) يَصِحُّ أَمَانُهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQيَجْتَمِعُوا وَقَوْلُهُ أَمِنُوا الْخِطَابَ (قَوْلُهُ: وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ) أَيْ: الْمُصَنِّفِ حَيْثُ اقْتَصَرَ عَلَى الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ) أَيْ: الْمُصَنِّفَ (قَوْلُهُ: أَمَّا النِّسَاءُ) أَيْ: الْمُسْتَقِلَّاتِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَهُوَ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ السَّابِقِ مَعَ الذُّكُورِ (قَوْلُهُ: فَيَكْفِي) بَلْ يَتَعَيَّنُ (قَوْلُهُ: فِيهِنَّ) أَيْ: فِي الْعَقْدِ مَعَهُنَّ
(قَوْلُهُ: الِانْقِيَادُ إلَخْ) أَيْ: ذِكْرُهُ وَالِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: إنَّ مَا ذُكِرَ) أَيْ: فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ: فِي الْإِيجَابِ بِدَلِيلِ مَا سَيَأْتِي فِي الْقَبُولِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: لَفْظًا) أَيْ: بِخِلَافِهَا فِعْلًا فَإِنَّهَا مَوْجُودَةٌ كَالْكِتَابَةِ وَإِشَارَةِ الْأَخْرَسِ إذَا فَهِمَهَا الْفَطِنُ دُونَ غَيْرِهِ. اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: عَلَى أَنْ تَبْذُلُوا إلَخْ) نَائِبُ فَاعِلِ ذُكِرَ (قَوْلُهُ: تَكُونُ إلَخْ) خَبَرُ إنَّ وَقَوْلُهُ لَمْ يَبْعُدْ جَوَابُ لَوْ

(قَوْلُهُ: أَقَلُّهَا) وَهُوَ دِينَارٌ. اهـ. ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ عَنْ اللَّهِ إلَخْ) أَيْ: عَنْ ذِكْرِهِ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي بِسُوءٍ مُتَعَلِّقٌ بِهِ (قَوْلُهُ: ذِكْرَهُ) أَيْ: الْكَفَّ
(قَوْلُهُ: مُعَلِّقًا) وَتَقَدَّمَ صِحَّةُ تَعْلِيقِ الْأَمَانِ. اهـ. سم (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ بَدَلٌ) إلَى قَوْلِهِ وَأَفْهَمَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَالتَّوَافُقُ فِيهِمَا
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ) أَيْ: الْعَقْدَ وَقَوْلَهُ وَهُوَ أَيْ: الْإِسْلَامُ (قَوْلُهُ: فَلَا يَكْفِي إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِي التَّأْقِيتِ بِمَعْلُومٍ كَسَنَةٍ أَمَّا الْمَجْهُولُ كَأُقِرُّكُمْ مَا شِئْنَا، أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ، أَوْ زَيْدٌ، أَوْ مَا أَقَرَّكُمْ اللَّهُ فَالْمَذْهَبُ الْقَطْعُ بِالْمَنْعِ وَأَمَّا قَوْلُهُ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمْ اللَّهُ» فَإِنَّمَا جَرَى فِي الْمُهَادَنَةِ حِينَ، أَوْدَعَ يَهُودَ خَيْبَرَ لَا فِي عَقْدِ الذِّمَّةِ وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ غَيْرُهُ مِنْ الْأَئِمَّةِ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْلَمُ مَا عِنْدَ اللَّهِ بِالْوَحْيِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ التَّأْبِيدِ بَلْ يَجُوزُ الْإِطْلَاقُ وَهُوَ يَقْتَضِي التَّأْبِيدَ. اهـ. (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا قَالَهُ) أَيْ: أَقَرَّكُمْ اللَّهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ مَا شِئْت إلَخْ) بِضَمِّ التَّاءِ
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهَا إلَخْ) الْأَوْلَى التَّذْكِيرُ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْهُدْنَةِ) لَا تَصِحّ بِهَذَا اللَّفْظِ أَيْ: مَا شِئْتُمْ؛ لِأَنَّهُ يُخْرِجُ عَقْدَهَا عَنْ مَوْضُوعِهِ مِنْ كَوْنِهِ مُؤَقَّتًا إلَى مَا يَحْتَمِلُ تَأْبِيدَهُ الْمُنَافِيَ لِمُقْتَضَاهُ أَسْنَى وَمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَيُشْتَرَطُ) أَيْ: فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ مِنْ نَاطِقٍ. اهـ. مُغْنِي
(قَوْلُهُ: مِنْ كُلٍّ مِنْهُمْ) يَنْبَغِي، أَوْ مِنْ وَكَيْلِهِمْ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَبِإِشَارَةِ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي عَطْفِهِ عَلَى غَايَةٍ لِلَفْظِ قَبُولٍ عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَمَّا الْأَخْرَسُ فَيَكْفِي فِيهِ الْإِشَارَةُ الْمُفْهِمَةُ وَتَكْفِي الْكِتَابَةُ مَعَ النِّيَّةِ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ كَالْبَيْعِ بَلْ، أَوْلَى وَكَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي الْأَمَانِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَبِكِتَابَةٍ) الْجَزْمُ بِإِطْلَاقِهِ مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَأَنَّهُ لَا كِنَايَةَ هُنَا لَفْظًا فِيهِ شَيْءٌ إذْ لَا وَجْهَ لِلْفَرْقِ بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ فِي ذَلِكَ. اهـ. سم وَتَقَدَّمَ عَنْ ع ش مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: وَالتَّوَافُقُ فِيهِمَا) قَدْ يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ: سَابِقًا لَمَّا، أَوْجَبَهُ الْعَاقِدُ
(قَوْلُهُ: لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ) وَجَازَ لَنَا قَتْلُهُ غِيلَةً وَاسْتِرْقَاقُهُ وَأَخْذُ مَالِهِ وَيَكُونُ فَيْئًا وَالْمَنُّ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ. اهـ. رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَنْ سَكَنَ إلَخْ) أَيْ: مِنْ الْمُلْتَزِمِينَ لِلْأَحْكَامِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْأُجْرَةُ اهـ أَسْنَى
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ عِمَادَ الْجِزْيَةِ إلَخْ) أَيْ: وَهَذَا الْحَرْبِيُّ لَمْ يَلْتَزِمْ شَيْئًا بِخِلَافِ الْغَاصِبِ. هـ ا. أَسْنَى (قَوْلُهُ: لَزِمَ لِكُلِّ سَنَةٍ دِينَارٌ) أَيْ: وَيَسْقُطُ الْمُسَمَّى لِفَسَادِ الْعَقْدِ. اهـ. رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ
(قَوْلُهُ: أَقَلُّهَا) أَيْ: الْجِزْيَةِ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ شَيْءٌ) أَيْ: عَلَى الْمَعْقُودِ لَهُ وَإِنْ أَقَامَ سَنَةً وَيُبَلَّغُ الْمَأْمَنَ. اهـ. أَسْنَى (قَوْلُهُ: غَيْرُ الْأَرْبَعَةِ الْمَشْهُورَةِ) وَهِيَ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ وَالْخُلْعُ وَالْكِتَابَةُ وَيُضَمُّ إلَيْهَا مَا هُنَا فَتَصِيرُ خَمْسَةً. اهـ. ع ش أَقُولُ بَلْ يَزِيدُ عَلَيْهَا كَمَا يُعْلَمُ بِسَبْرِ كَلَامِهِمْ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ، أَوْ بِأَمَانِ مُسْلِمٍ) أَيْ: وَإِنْ عَيَّنَ الْمُسْلِمُ وَكَذَّبَهُ لِاحْتِمَالِ نِسْيَانِهِ ع ش. هـ ا. بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: يَصِحُّ أَمَانُهُ) هَلْ يَجِبُ التَّصْرِيحُ بِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: فَلَا عِبْرَةَ بِأَمَانِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSمِنْهُ مَجْمُوعُ أَحْكَامِهِ وَعَدَمَ التَّظَاهُرِ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَرَادَ صُورَةَ عَقْدِهَا) قَدْ يُجَابُ أَيْضًا بِأَنَّ مِنْ صُوَرِ الْأَصْلِيِّ عَلَى الْإِطْلَاقِ تَقَدُّمُ الْإِيجَابِ

. (قَوْلُهُ مُعَلَّقًا) وَتَقَدَّمَ صِحَّةُ تَعْلِيقِ الْأَمَانِ. (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْهُدْنَةِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: لَا تَصِحُّ لِهَذَا اللَّفْظِ؛ لِأَنَّهُ يُخْرِجُ عَقْدَهَا عَنْ مَوْضِعِهِ مِنْ كَوْنِهِ مُؤَقَّتًا إلَى مَا يَحْتَمِلُ تَأْبِيدَهُ الْمُنَافِيَ لِمُقْتَضَاهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: مِنْ كُلٍّ مِنْهُمْ) يَنْبَغِي أَوْ مِنْ وَكِيلِهِمْ فِيهِ. (قَوْلُهُ وَبِكِنَايَةٍ) الْجَزْمُ بِإِطْلَاقِهِ مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَأَنَّهُ لَا كِنَايَةَ هُنَا لَفْظًا فِيهِ شَيْءٌ إذْ لَا وَجْهَ لِلْفَرْقِ بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ فِي ذَلِكَ

. (قَوْلُهُ: يَصِحُّ أَمَانُهُ) هَلْ يَجِبُ التَّصْرِيحُ بِهَذَا

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 9  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست