responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 9  صفحه : 261
لَهُ الْعَوْدُ لِأَخْذِهَا فَبَعِيدٌ وَقِيَاسُهُ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّ الْإِعْرَاضَ هُنَا لَيْسَ هِبَةً وَلَا مُنَزَّلًا مَنْزِلَتَهَا؛ لِأَنَّ الْمُعْرَضَ عَنْهُ هُنَا حَقُّ تَمَلُّكٍ لَا عَيْنٌ وَمِنْ ثَمَّ جَازَ مِنْ نَحْوِ مُفْلِسٍ كَمَا مَرَّ؛ وَلِأَنَّ الْإِعْرَاضَ عَنْ الْكِسْرَةِ يُصَيِّرُهَا مُبَاحَةً لَا مَمْلُوكَةً وَلَا مُسْتَحَقَّةً لِلْغَيْرِ فَجَازَ لِلْمُعْرِضِ أَخْذُهَا
وَالْإِعْرَاضُ عَنْهَا يَنْقُلُ الْحَقَّ لِلْغَيْرِ فَلَمْ يَجُزْ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ

(وَمَنْ مَاتَ) مِنْ الْغَانِمِينَ وَلَمْ يُعْرِضْ (فَحَقُّهُ لِوَارِثِهِ) كَسَائِرِ الْحُقُوقِ فَلَهُ طَلَبُهُ وَالْإِعْرَاضُ عَنْهُ. (وَلَا تُمْلَكُ) الْغَنِيمَةُ. (إلَّا بِقِسْمَةٍ) مَعَ الرِّضَا بِهَا بِاللَّفْظِ لَا بِالِاسْتِيلَاءِ وَإِلَّا لَامْتَنَعَ الْإِعْرَاضُ وَتَخْصِيصُ كُلِّ طَائِفَةٍ بِنَوْعٍ مِنْهَا. (وَلَهُمْ) أَيْ الْغَانِمِينَ. (التَّمَلُّكُ قَبْلَهَا) بِاللَّفْظِ بِأَنْ يَقُولَ كُلٌّ بَعْدَ الْحِيَازَةِ وَقَبْلَ الْقِسْمَةِ: اخْتَرْت مِلْكَ نَصِيبِي فَيَمْلِكُ بِذَلِكَ أَيْضًا. (وَقِيلَ يَمْلِكُونَ) بِمُجَرَّدِ الْحِيَازَةِ لِزَوَالِ مِلْكِ الْكُفَّارِ بِالِاسْتِيلَاءِ. (وَقِيلَ) الْمِلْكُ مَوْقُوفٌ فَحِينَئِذٍ. (إنْ سُلِّمَتْ) الْغَنِيمَةُ. (إلَى الْقِسْمَةِ بِأَنْ مَلَّكَهُمْ) عَلَى الْإِشَاعَةِ (وَإِلَّا) بِأَنْ تَلِفَتْ أَوْ أَعْرَضُوا عَنْهَا. (فَلَا) ؛ لِأَنَّ الِاسْتِيلَاءَ لَا يَتَحَقَّقُ إلَّا بِالْقِسْمَةِ. (وَيُمْلَكُ الْعَقَارُ بِالِاسْتِيلَاءِ) مَعَ الْقِسْمَةِ وَقَبُولِهَا أَوْ اخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ. (كَالْمَنْقُولِ) ؛ لِأَنَّ الَّذِي قَدَّمَهُ فِيهِ هُوَ مَا ذُكِرَ أَوْ أَرَادَ بِيَمْلِكُ يُخْتَصُّ أَيْ يَخْتَصُّونَ بِهِ بِمُجَرَّدِ الِاسْتِيلَاءِ كَمَا يَخْتَصُّونَ بِالْمَنْقُولِ. (وَلَوْ كَانَ فِيهَا كَلْبٌ أَوْ كِلَابٌ تَنْفَعُ) لِصَيْدٍ أَوْ حِرَاسَةٍ. (وَأَرَادَهُ بَعْضُهُمْ) أَيْ الْغَانِمِينَ أَوْ أَهْلُ الْخُمُسِ. (وَلَمْ يُنَازَعْ) فِيهِ. (أُعْطِيَهُ) إذْ لَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى غَيْرِهِ. (وَإِلَّا) بِأَنْ نُوزِعَ فِيهِ. (قُسِمَتْ) عَدَدًا. (إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا) يُمْكِنْ قَسْمُهَا عَدَدًا. (أُقْرِعَ) بَيْنَهُمْ قَطْعًا لِلنِّزَاعِ أَمَّا مَا لَا نَفْعَ فِيهِ فَلَا يَجُوزُ اقْتِنَاؤُهُ وَاسْتَشْكَلَ الرَّافِعِيُّ قَوْلَهُمْ هُنَا عَدَدًا فَقَالَ: مَرَّ فِي الْوَصِيَّةِ أَنَّهُ تُعْتَبَرُ قِيمَتُهَا عِنْدَ مَنْ يَرَى لَهَا قِيمَةً وَيَنْظُرُ إلَى مَنَافِعِهَا فَيُمْكِن أَنْ يُقَالَ بِمِثْلِهِ هُنَا. اهـ. وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ حَقَّ الْمُشَارِكِينَ ثَمَّ مِنْ الْوَرَثَةِ أَوْ بَقِيَّةِ الْمُوصَى لَهُمْ آكَدُ مِنْ حَقِّ بَقِيَّةِ الْغَانِمِينَ هُنَا فَسُومِحَ هُنَا بِمَا لَمْ يُسَامَحْ بِهِ ثَمَّ، ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا فَرَّقَ بِمَا يَئُولَ لِذَلِكَ

. (وَالصَّحِيحُ أَنَّ سَوَادَ الْعِرَاقِ) مِنْ إضَافَةِ الْجِنْسِ إلَى بَعْضِهِ إذْ السَّوَادُ أَزْيَدُ مِنْ الْعِرَاقِ بِخَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ فَرْسَخًا؛ لِأَنَّ مِسَاحَةَ الْعِرَاقِ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ فَرْسَخًا فِي عَرْضِ ثَمَانِينَ وَالسَّوَادُ مِائَةٌ وَسِتُّونَ فِي ذَلِكَ الْعَرْضِ وَجُمْلَةُ سَوَادِ الْعِرَاقِ بِالتَّكْسِيرِ عَشْرَةُ آلَافِ فَرْسَخٍ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ كَذَا ذَكَرَهُ شَارِحٌ وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ إذْ حَاصِلُ ضَرْبِ طُولِ الْعِرَاقِ فِي عَرْضِهِ عَشْرَةُ آلَافٍ وَطُولِ السَّوَادِ فِي عَرَضَهُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا وَثَمَانُمِائَةٍ فَالتَّفَاوُتُ بَيْنَهُمَا أَلْفَانِ وَثَمَانُمِائَةٍ وَهُوَ حَاصِلُ ضَرْبِ الْخَمْسَةِ وَالثَّلَاثِينَ لِزَائِدَةٍ فِي طُولِ السَّوَادِ فِي ثَمَانِينَ الَّتِي هِيَ الْعَرْضُ وَحِينَئِذٍ فَصَوَابُ الْعِبَارَةِ وَجُمْلَةُ الْعِرَاقِ سُمِّي سَوَادًا لِكَثْرَةِ زَرْعِهِ وَشَجَرَةِ وَالْخُضْرَةُ تُرَى مِنْ الْبُعْدِ سَوَادًا وَعِرَاقًا فَالِاسْتِوَاءِ أَرْضِهِ وَخُلُوِّهَا عَنْ الْجِبَالِ وَالْأَوْدِيَةِ إذْ أَصْلُ الْعِرَاقِ الِاسْتِوَاءُ. (فُتِحَ) فِي زَمَنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -. (عَنْوَةً) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ أَيْ قَهْرًا لِمَا صَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ قَسَمَهُ فِي جُمْلَةِ الْغَنَائِمِ وَلَوْ كَانَ صُلْحًا لَمْ يَقْسِمْهُ.
(وَقَسَمَ) بَيْنَهُمْ كَمَا تَقَرَّرَ. (ثُمَّ) بَعْدَ مِلْكِهِمْ لَهُ بِالْقِسْمَةِ وَاسْتِمَالَةِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قُلُوبَهُمْ. (بَذَلُوهُ) لَهُ أَيْ الْغَانِمُونَ وَذَوُوا الْقُرْبَى، وَأَمَّا أَهْلُ أَخْمَاسِ الْخُمُسِ الْأَرْبَعَةِ فَالْإِمَامُ لَا يَحْتَاجُ فِي وَقْفِ حَقِّهِمْ إلَى بَذْلٍ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ فِي ذَلِكَ بِمَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ لِأَهْلِهِ.
(وَوَقَفَ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQإلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ تَنْزِيلًا لِإِعْرَاضِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: لَهُ الْعَوْدُ إلَخْ) جَوَابُ لَوْ (قَوْلُهُ: فَبَعِيدٌ) جَوَابُ أَمَّا (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ الْإِعْرَاضَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ الْإِعْرَاضَ هُنَا إلَخْ (قَوْلُهُ: وَالْإِعْرَاضُ هُنَا) أَيْ: فِي الْغَنِيمَةِ. اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ: مِنْ الْغَانِمِينَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَهُمْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بِاللَّفْظِ (قَوْلُ الْمَتْنِ إلَّا بِقِسْمَةٍ) أَيْ: أَوْ بِاخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا. اهـ. مُغْنِي وَيُفِيدُهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَلَهُمْ التَّمَلُّكُ (قَوْلُهُ: مَعَ الرِّضَا بِهَا) أَيْ: الْقِسْمَةِ. اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي؛ لِأَنَّهُمْ لَوْ مَلَكُوهَا بِالِاسْتِيلَاءِ كَالِاصْطِيَادِ وَالتَّحَطُّبِ لَمْ يَصِحَّ إعْرَاضُهُمْ وَلِأَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَخُصَّ كُلَّ طَائِفَةٍ بِنَوْعٍ مِنْ الْمَالِ وَلَوْ مَلَكُوا لَمْ يَصِحَّ إبْطَالُ حَقِّهِمْ مِنْ نَوْعٍ بِغَيْرِ رِضَاهُمْ. اهـ. (قَوْلُهُ: لَامْتَنَعَ الْإِعْرَاضُ إلَخْ) أَيْ: مَعَ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا جَائِزٌ ع ش (قَوْلُهُ: وَتَخْصِيصُ كُلِّ طَائِفَةٍ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ رَغِبَ غَيْرُ تِلْكَ الطَّائِفَةِ فِيمَا خُصَّ بِهِ تِلْكَ الطَّائِفَةُ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: مِنْهَا) أَيْ: الْغَنِيمَةِ (قَوْلُهُ: قَبْلَهَا) أَيْ: الْقِسْمَةِ (قَوْلُهُ: كُلَّ) لَيْسَ بِقَيْدٍ (قَوْلُهُ: فَيَمْلِكُ بِذَلِكَ) أَيْ: وَيَمْلِكُ كُلَّ نَصِيبِهِ شَائِعًا فَيُورَثُ عَنْهُ وَلَا يَصِحُّ رُجُوعُهُ عَنْهُ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: أَيْضًا) أَيْ: كَمَا تُمْلَكُ بِالْقِسْمَةِ مَعَ الرِّضَا بِهَا (قَوْلُهُ: بِمُجَرَّدِ الْحِيَازَةِ) أَيْ مِلْكًا ضَعِيفًا يَسْقُطُ بِالْإِعْرَاضِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ اخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ) عَطْفٌ عَلَى الْقِسْمَةِ
(قَوْلُهُ: لِصَيْدٍ) إلَى قَوْلِهِ وَاسْتَشْكَلَ فِي الْمَعْنَى

(قَوْلُهُ: مِنْ إضَافَةِ الْجِنْسِ) إلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ مِسَاحَةَ الْعِرَاقِ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: مِنْ إضَافَةِ الْجِنْسِ) لَعَلَّ الْأَوْضَحَ مِنْ إضَافَةِ الْكُلِّ وَالْمَعْنَى السَّوَادُ الَّذِي الْعِرَاقُ بَعْضُهُ سم وع ش وَرَشِيدِيٌّ (أَقُولُ) مُرَادُهُ بِالْجِنْسِ الْكُلُّ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ إذْ السَّوَادُ إلَخْ
(قَوْلُهُ: وَالسَّوَادُ) أَيْ: مِسَاحَةُ السَّوَادِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ إلَخْ) وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْإِضَافَةَ هُنَا لِلْبَيَانِ عَلَى خِلَافِ مَا فِي الْمَتْنِ وَالْمُرَادُ بِالسَّوَادِ هُنَا مُطْلَقُ أَرْضٍ ذَاتِ زُرُوعٍ وَأَشْجَارٍ
(قَوْلُهُ: فِي ثَمَانِينَ) الْأَوْلَى تَعْرِيفُهُ لِيُطَابِقَ نَعْتَهُ (قَوْلُهُ: وَجُمْلَةُ الْعِرَاقِ) أَيْ: بِإِسْقَاطِ لَفْظَةِ سَوَادٍ
(قَوْلُهُ: سُمِّيَ) إلَى قَوْلِهِ وَعِرَاقًا فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَقِيلَ لَمْ يَقِفهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقِيلَ عَشْرَةٌ وَقَوْلُهُ وَقِيلَ لِئَلَّا إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: سُمِّيَ) أَيْ: مُسَمَّى سَوَادِ الْعِرَاقِ وَكَانَ الْأَوْلَى وَسُمِّيَ بِوَاوِ الِاسْتِئْنَافِ (قَوْلُهُ: وَالْخُضْرَةِ إلَخْ) وَأَيْضًا أَنَّ بَيْنَ اللَّوْنَيْنِ تَقَارُبًا فَيُطْلَقُ اسْمُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ أَسْنَى وَمُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَعِرَاقًا) عَطْفٌ عَلَى سَوَادًا (قَوْلُهُ: إذْ أَصْلُ الْعِرَاقِ إلَخْ) أَيْ: لُغَةً. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: بَيْنَهُمْ) أَيْ: الْغَانِمِينَ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: بَذَلُوهُ لَهُ) أَيْ: أَعْطَوْهُ لِعُمَرَ بِعِوَضٍ وَبِغَيْرِهِ مُغْنِي وَأَسْنَى
(قَوْلُهُ: أَيْ: الْغَانِمُونَ) إلَى قَوْلِهِ وَقِيلَ لَمْ يَقِفهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ مَسَاكِنَهُ وَقَوْلَهُ وَقِيلَ عَشْرَةٌ وَقَوْلُهُ قِيلَ (قَوْلُهُ: وَذَوُو الْقُرْبَى) أَيْ: الْمَحْصُورُونَ فِي زَمَنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - (قَوْلُهُ: بِمَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ لِأَهْلِهِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْحَقَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــSمَا نَظَرَ بِهِ هُنَا

(قَوْلُهُ: مِنْ إضَافَةِ الْجِنْسِ) لَعَلَّ الْأَوْضَحَ الْكُلُّ وَالْمَعْنَى السَّوَادُ الَّذِي الْعِرَاقُ بَعْضُهُ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ فِي ذَلِكَ بِمَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ لِأَهْلِهِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْحَقَّ فِي وَقْفِ حِصَّتِهِمْ لَهُمْ فَلَا حَقَّ لِغَيْرِهِمْ فِيهَا.
(قَوْلُهُ:

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 9  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست