مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
9
صفحه :
258
لِأَجْلِ نَحْوِ لَحْمِهِ كَمَا لَا تَجِبُ قِيمَةُ الطَّعَامِ. (وَ) الصَّحِيحُ. (أَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ الْجَوَازُ بِمُحْتَاجٍ إلَى طَعَامٍ وَعَلَفٍ) بِفَتْحِ اللَّامِ بَلْ يَجُوزُ أَخْذُ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْهُمَا إلَى وُصُولِ دَارِ الْإِسْلَامِ وَإِنْ كَانَا مَعَهُ لِوُرُودِ الرُّخْصَةِ بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ نَعَمْ إنْ قَلَّ الطَّعَامُ وَازْدَحَمُوا عَلَيْهِ آثَرَ الْإِمَامُ بِهِ ذَوِي الْحَاجَاتِ وَلَهُ التَّزَوُّدُ لِمَسَافَةٍ بَيْنَ يَدَيْهِ كَذَا عَبَّرُوا بِهِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَتَزَوَّدُ لِمَا خَلْفَهُ فِي رُجُوعِهِ مِنْهُ إلَى دَارِنَا وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ أَيْضًا وَأَنَّ التَّعْبِيرَ بِذَلِكَ مُجَرَّدُ تَصْوِيرٍ أَوْ لِلْغَالِبِ. (وَ) الصَّحِيحُ. (أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِمَنْ لَحِقَ الْجَيْشَ بَعْدَ الْحَرْبِ وَالْحِيَازَةِ) ؛ لِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ عَنْهُمْ كَغَيْرِ الضَّيْفِ مَعَ الضَّيْفِ وَقَضِيَّةُ عِبَارَتِهِ كَأَصْلِهِ وَالرَّوْضَةِ جَوَازُهُ لِمَنْ لَحِقَ بَعْدَ الْحَرْبِ وَقَبْلَ الْحِيَازَةِ أَوْ مَعَهَا وَقَضِيَّةُ الْعَزِيزِ وَتَبِعَهُ الْحَاوِي أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ وَعَلَى الْأَوَّلِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَدَمِ اسْتِحْقَاقِهِ لِلْغَنِيمَةِ بِأَنَّ التَّبَسُّطَ أَمْرٌ تَافِهٌ فَسُومِحَ فِيهِ مَا لَمْ يُسَامَحْ فِيهَا، ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا فَرَّقَ بِذَلِكَ. (وَ) الصَّحِيحُ. (أَنَّ مَنْ رَجَعَ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ) وَوَجَدَ حَاجَتَهُ بِلَا عِزَّةٍ وَهِيَ مَا فِي قَبْضَتِنَا وَإِنْ سَكَنَهَا أَهْلُ ذِمَّةٍ أَوْ عَهْدٍ. (وَمَعَهُ بَقِيَّةٌ لَزِمَهُ رَدُّهَا إلَى الْمَغْنَمِ) أَيْ مَحَلِّ اجْتِمَاعِ الْغَنَائِمِ قَبْلَ قِسْمَتِهَا وَفِي الصِّحَاحِ أَنَّ الْمَغْنَمَ يَأْتِيَ بِمَعْنَى الْغَنِيمَةِ وَتَصِحُّ إرَادَتُهُ هُنَا؛ لِأَنَّهَا الْمَالُ الْمَغْنُومُ فَاتَّضَحَ صَنِيعُ مَنْ فَسَّرَهُ بِالْمَحَلِّ وَمَنْ فَسَّرَهُ بِالْمَالِ وَذَلِكَ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْجَمِيعِ بِهِ وَقَدْ زَالَتْ الْحَاجَةُ إلَيْهِ، أَمَّا بَعْدَ قِسْمَتِهَا فَيُرَدُّ لِلْإِمَامِ لِيَقْسِمَهُ إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا رَدَّهُ لِلْمَصَالِحِ.
(وَمَوْضِعُ التَّبَسُّطِ دَارُهُمْ) أَيْ الْحَرْبِيِّينَ؛ لِأَنَّهَا مَحَلُّ الْعِزَّةِ أَيْ مِنْ شَأْنِهَا ذَلِكَ فَلَا يُنَافِي حِلَّهُ وَلَوْ مَعَ وُجُودِهِ، ثُمَّ لِلْبَيْعِ فَإِذَا رَجَعُوا لِدَارِنَا وَتَمَكَّنُوا مِنْ الشِّرَاءِ أَمْسَكُوا وَخَرَجَ بِدَارِهِمْ دَارُنَا لَكِنْ اعْتَمَدَ الْبُلْقِينِيُّ قَوْلَ الْقَاضِي لَوْ كَانَ الْجِهَادُ بِدَارِنَا وَلَمْ يَتَيَسَّرْ شِرَاءُ طَعَامٍ جَازَ التَّبَسُّطُ.
(وَكَذَا) فِي غَيْرِ دَارِهِمْ كَخَرَابِ دَارِنَا. (مَا لَمْ يَصِلْ عُمْرَانَ الْإِسْلَامِ) وَهُوَ مَا يَجِدُونَ فِيهِ الطَّعَامَ وَالْعَلَفَ لَا مُطْلَقَ عُمْرَانِهِ. (فِي الْأَصَحِّ) لِبَقَاءِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ وَالْوُصُولِ لِنَحْوِ أَهْلِ هُدْنَةٍ فِي دَارِهِمْ وَلَمْ يَمْتَنِعُوا مِنْ مُبَايَعَةِ مَنْ مَرَّ بِهِمْ كَهُوَ لِعُمْرَانِنَا. (تَنْبِيهٌ)
قَوْلُهُ: وَمَوْضِعُ التَّبَسُّطِ إلَخْ مَعْلُومٌ مِنْ قَوْلِهِ وَأَنَّ مَنْ رَجَعَ إلَخْ فَالتَّصْرِيحُ بِهِ إيضَاحٌ وَقَدْ يُقَالُ لَيْسَ مَعْلُومًا مِنْهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ بَلْ يُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا مَا لَمْ يُسْتَفَدْ مِنْ ذَاكَ؛ لِأَنَّ مُفَادَ ذَاكَ أَنَّ الْوُصُولَ لِدَارِ الْإِسْلَامِ مُوجِبٌ لِرَدِّ مَا بَقِيَ وَمِنْ هَذَا أَنَّ وُصُولَهُمْ لِدَارِ الْإِسْلَامِ مَانِعٌ مِنْ الْأَخْذِ أَيْ إنْ تَمَكَّنُوا مِنْ الشِّرَاءِ وَلَمْ يَكُنْ الْجِهَادُ بِهَا فَهُمَا حُكْمَانِ مُخْتَلِفَانِ فَوَجَبَ التَّصْرِيحُ بِهِمَا لِذَلِكَ
(وَلِغَانِمٍ حُرٍّ رَشِيدٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQ (قَوْلُهُ: لِأَجْلِ نَحْوِ لَحْمِهِ) وَخَرَجَ بِهِ مَا لَوْ ذَبَحَهُ لِلِاحْتِيَاجِ لِجِلْدِهِ فَتَجِبُ قِيمَتُهُ. اهـ. ع ش أَيْ: كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: آثَرَ الْإِمَامُ) أَيْ: وُجُوبًا. اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: ذَوِي الْحَاجَاتِ) وَعَلَيْهِ فَلَوْ أَخَذَ غَيْرُ ذَوِي الْحَاجَةِ فَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُهُ بِرَدِّ بَدَلِهِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: لِمَسَافَةٍ بَيْنَ يَدَيْهِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ مَا يَقْطَعُهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَيَشْمَلُ مَا خَلَفَهُ سم وَهُوَ كَذَلِكَ سَيِّدُ عُمَرَ وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ فِي رُجُوعِهِ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ سَفَرِهِ (قَوْلُ الْمَتْنِ ذَلِكَ) أَيْ: التَّبَسُّطُ الْمَذْكُورُ. هـ ا. مُغْنِي (قَوْله؛ لِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ) إلَى قَوْلِهِ وَعَلَى الْأَوَّلِ فِي الْمُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ الْعَزِيزِ وَتَبِعَهُ الْحَاوِي إلَخْ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَعَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ: الْجَوَازِ
(قَوْلُهُ: بَيْنَهُ) أَيْ: بَيْنَ اسْتِحْقَاقِهِ لِلتَّبَسُّطِ (قَوْلُهُ: فِيهَا) أَيْ: الْغَنِيمَةِ
(قَوْلُهُ: وَوَجَدَ حَاجَتَهُ إلَخْ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَجِدْهَا لَمْ يَلْزَمْهُ الرَّدُّ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَهِيَ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ لَزِمَهُ رَدُّهَا إلَخْ) أَيْ: مَا لَمْ تَكُنْ تَافِهَةً. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ قَبْلَ قِسْمَتِهَا) مُتَعَلِّقُ يَلْزَمُهُ إلَخْ وَسَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ
(قَوْلُهُ: إرَادَتُهُ) أَيْ: مَعْنَى الْغَنِيمَةِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ: لُزُومُ الرَّدِّ
(قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ: بِالْبَاقِي مِمَّا تَبَسَّطَ بِهِ (قَوْلُهُ فَيَرُدُّ) أَيْ: الْبَاقِيَ (قَوْلُهُ إنْ أَمْكَنَ) أَيْ: قِسْمَتُهُ بِأَنْ كَانَ كَثِيرًا. هـ ا. مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَإِلَّا رَدَّهُ لِلْمَصَالِحِ) أَيْ: جَعَلَهُ الْإِمَامُ فِي سَهْمِ الْمَصَالِحِ قَالَ الْإِمَامُ: وَلَا رَيْبَ أَنَّ إخْرَاجَ الْخُمُسِ مِنْهُ مُمْكِنٌ وَإِنَّمَا هَذَا فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَخْمَاسِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ أَيْ: الْحَرْبِيِّينَ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ حِلُّهُ) أَيْ: التَّبَسُّطِ (قَوْلُهُ وَلَوْ مَعَ وُجُودِهِ) أَيْ: الطَّعَامِ، ثُمَّ أَيْ: فِي دَارِ الْحَرْبِيِّينَ
(قَوْلُهُ: وَتَمَكَّنُوا مِنْ الشِّرَاءِ) أَيْ: بِلَا عِزَّةٍ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ جَازَ التَّبَسُّطُ) أَيْ: بِحَسَبِ الْحَاجَةِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ دَارِهِمْ كَخَرَابِ دَارِنَا) لَعَلَّ الْأَوْلَى إسْقَاطُ لَفْظَةِ فِي عِبَارَةُ الْمُغْنِي مَحَلُّ الرُّجُوعِ. هـ ا.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ مَا يَجِدُونَ فِيهِ الطَّعَامَ إلَخْ) فَلَوْ لَمْ يَجِدُوا فِيهَا ذَلِكَ فَلَا أَثَرَ لَهُ فِي مَنْعِ التَّبَسُّطِ فِي الْأَصَحِّ لِبَقَاءِ الْمَعْنَى. هـ ا. مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَالْوُصُولُ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ: كَهُوَ إلَخْ لِنَحْوِ أَهْلِ هُدْنَةٍ فِي دَارِهِمْ الْأَخْصَرُ لِدَارٍ نَحْوِ أَهْلِ هُدْنَةٍ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَكَدَارِ الْإِسْلَامِ بَلَدُ أَهْلِ ذِمَّةٍ، أَوْ عَهْدٍ لَا يَمْتَنِعُونَ مِنْ مُعَامَلَتِنَا. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَمْتَنِعُوا إلَخْ) الْجُمْلَةُ حَالٌ مِنْ نَحْوِ أَهْلِ هُدْنَةٍ
(قَوْلُهُ: كَهُوَ) أَيْ: كَالْوُصُولِ.
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ مُفَادَ ذَاكَ أَنَّ الْوُصُولَ لِدَارِ الْإِسْلَامِ مُوجِبٌ لِرَدِّ مَا بَقِيَ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الْكَلَامِ؛ لِأَنَّ مَا يُفِيدُ إيجَابَ الرَّدِّ يُفِيدُ مَنْعَ الْأَخْذِ قَطْعًا إذْ يَلْزَمُ قَطْعًا مِنْ إيجَابِ الرَّدِّ مَنْعُ الْأَخْذِ وَلَا يُتَصَوَّرُ مَعَ إيجَابِ الرَّدِّ جَوَازُ الْأَخْذِ. اهـ. سم
(قَوْلُهُ حُرٍّ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ رَشِيدًا فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ كَذَا عَبَّرَ بِهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ، أَوْ مُكَاتَبًا وَقَوْلَهُ وَإِنْ نَظَرَ إلَى قَوْلُهُ وَبِرَشِيدٍ وَقَوْلَهُ وَتَبِعَهُمْ شَيْخُنَا فِي
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَلَهُ التَّرَدُّدُ لِمَسَافَةٍ بَيْنَ يَدَيْهِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ مَا يَقْطَعُهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَيَشْمَلُ مَا خَلْفَهُ. (قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ الْعَزِيزِ إلَخْ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ م ر. (قَوْلُهُ: وَوَجَدَ حَاجَتَهُ إلَخْ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَجِدْهَا لَا يَلْزَمْ الرَّدُّ. (قَوْلُهُ: مَعْلُومٌ مِنْ قَوْلِهِ إلَخْ) فَإِنْ قُلْت فِي دَعْوَى عِلْمِهِ مِنْ قَوْلِهِ الْمَذْكُورِ بَحْثٌ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ مِمَّا أَفَادَهُ مَا هُنَا أَنَّ مَوْضِعَ التَّبَسُّطِ غَيْرُ دَارِهِمْ أَيْضًا إلَى عُمْرَانِ الْإِسْلَامِ وَلَا يُفِيدُ ذَلِكَ قَوْلُهُ: الْمَذْكُورُ لِصِدْقِهِ عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ لَا يَكُونَ ذَلِكَ الْغَيْرُ مِنْ مَوْضِعِ التَّبَسُّطِ لَكِنْ تَعَدَّى بِاسْتِصْحَابِ تِلْكَ الْبَقِيَّةِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ قُلْت يَبْعُدُ صِدْقُهُ عَلَى ذَلِكَ التَّقْدِيرِ التَّقْيِيدُ بِدَارِ الْإِسْلَامِ نَعَمْ مَا هُنَا يُفِيدُ مَحَلَّ الْقَطْعِ وَمَحَلَّ الْخِلَافِ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ مُفَادَ ذَلِكَ أَنَّ الْوُصُولَ لِدَارِ الْإِسْلَامِ مُوجِبٌ لِرَدِّ مَا بَقِيَ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الْكَلَامِ؛ لِأَنَّ مَا يُفِيدُ إيجَابَ الرَّدِّ يُفِيدُ مَنْعَ الْأَخْذِ قَطْعًا إذْ يَلْزَمُ قَطْعًا مِنْ إيجَابِ الرَّدِّ مَنْعُ الْأَخْذِ وَلَا يُتَصَوَّرُ مَعَ إيجَابِ الرَّدِّ جَوَازُ الْأَخْذِ
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
9
صفحه :
258
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir