مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
9
صفحه :
255
(أَوْ وَجَدَ كَهَيْئَةِ اللُّقَطَةِ) مِمَّا يُظَنُّ أَنَّهُ لِكَافِرٍ فَأَخَذَ فَالْكُلُّ غَنِيمَةٌ مُخَمَّسَةٌ أَيْضًا. (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ تَعْزِيرَهُ بِنَفْسِهِ قَائِمٌ مَقَامَ الْقِتَالِ وَمِنْ ثَمَّ لَمَّا أَخَذَهُ سَوْمًا، ثُمَّ هَرَبَ أَوْ جَحَدَهُ اُخْتُصَّ بِهِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَعْزِيرٌ لَمْ يَكُنْ فِي مَعْنَى الْغَنِيمَةِ فَإِنْ كَانَ الْمَأْخُوذُ ذَكَرًا كَامِلًا تَخَيَّرَ الْإِمَامُ فِيهِ، أَمَّا مَا أَخَذَهُ ذِمِّيٌّ أَوْ ذِمِّيُّونَ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ مَمْلُوكٌ كُلُّهُ لِآخِذِهِ. (فَإِنْ أَمْكَنَ كَوْنُهُ) أَيْ الْمُلْتَقَطِ. (لِمُسْلِمٍ) ثُمَّ تَاجِرٍ أَوْ مُقَاتِلٍ مَثَلًا وَيَظْهَرُ أَنَّ إمْكَانَ كَوْنِهِ لِذِمِّيٍّ كَذَلِكَ. (وَجَبَ تَعْرِيفُهُ) سَنَةً مَا لَمْ يَكُنْ حَقِيرًا فَدُونَهَا كَلُقَطَةِ دَارِ الْإِسْلَامِ خِلَافًا لِمَا رَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ يَكْفِي بُلُوغُ التَّعْرِيفِ إلَى مَنْ ثَمَّ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَبَعْدَ التَّعْرِيفِ يَكُونُ غَنِيمَةً
. (فَرْعٌ)
كَثُرَ اخْتِلَافُ النَّاسِ وَتَأْلِيفُهُمْ فِي السَّرَارِي وَالْأَرِقَّاءِ الْمَجْلُوبِينَ وَحَاصِلُ مُعْتَمَدِ مَذْهَبِنَا فِيهِمْ أَنَّ مَنْ لَمْ يُعْلَمْ كَوْنُهُ مِنْ غَنِيمَةٍ لَمْ تُخَمَّسْ يَحِلُّ شِرَاؤُهُ وَسَائِرُ التَّصَرُّفَاتِ فِيهِ لِاحْتِمَالِ أَنَّ آسِرَهُ الْبَائِعَ لَهُ أَوَّلًا حَرْبِيٌّ أَوْ ذِمِّيٌّ فَإِنَّهُ لَا يُخَمَّسُ عَلَيْهِ وَهَذَا كَثِيرٌ لَا نَادِرٌ فَإِنْ تَحَقَّقَ إنَّ آخِذَهُ مُسْلِمٌ بِنَحْوِ سَرِقَةٍ أَوْ اخْتِلَاسٍ لَمْ يَجُزْ شِرَاؤُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي النِّهَايَةِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ الْمُحَشِّي بِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلرَّوْضَةِ وَالرَّوْضِ. اهـ. وَكَأَنَّهُ لَمْ يَقِفْ عَلَى مَا وَقَعَ فِي التُّحْفَةِ مِنْ الْإِصْلَاحِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُ الْمَتْنِ، أَوْ وُجِدَ كَهَيْئَةِ اللُّقَطَةِ) أَيْ: أَوْ لَمْ يُؤْخَذْ سَرِقَةً بَلْ كَانَ هُنَاكَ أَيْ فِي دَارِ الْحَرْبِ مَالٌ ضَائِعٌ وُجِدَ كَهَيْئَةِ اللُّقَطَةِ فَأَخَذَهُ شَخْصٌ بَعْدَ عِلْمِهِ أَنَّهُ لِلْكَافِرِ فَإِنَّهُ غَنِيمَةٌ عَلَى الْأَصَحِّ الْمَنْصُوصِ وَأَمَّا الْمَرْهُونُ الَّذِي لِلْحَرْبِيِّ عِنْدَ مُسْلِمٍ، أَوْ ذِمِّيٍّ وَالْمُؤَجَّرُ الَّذِي لَهُ عِنْدَ أَحَدِهِمَا إذَا انْفَكَّ الرَّهْنُ وَانْقَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ فَهَلْ هُوَ فَيْءٌ، أَوْ غَنِيمَةٌ وَجْهَانِ أَشْبَهَهُمَا كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ الثَّانِي. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: مِمَّا يُظَنُّ أَنَّهُ لِكَافِرٍ) أَيْ: وَإِنْ تُوُهِّمَ أَنَّهُ لِمُسْلِمٍ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ الظَّنِّ فَانْظُرْهُ مَعَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي فَإِنْ أَمْكَنَ كَوْنُهُ لِمُسْلِمٍ وَعِبَارَةُ الْجَلَالِ أَيْ: وَالْمُغْنِي مِمَّا يُعْلَمُ أَنَّهُ لِكَافِرٍ. اهـ. رَشِيدِيٌّ
(قَوْلُهُ: فِي الْأَصَحِّ) وَالثَّانِي هُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ خَاصَّةً وَادَّعَى الْإِمَامُ الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ (تَنْبِيهٌ) يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا إذَا كَانَ سَبَبُ الْوُصُولِ إلَى اللُّقَطَةِ فِي دَارِ الْحَرْبِ هُرُوبَهُمْ مِنَّا خَوْفًا مِنْ غَيْرِ قِتَالٍ فَإِنَّهَا فَيْءٌ قَطْعًا وَأَمَّا إذَا كَانَ بِقِتَالِنَا لَهُمْ فَهُوَ غَنِيمَةٌ قَطْعًا. اهـ. مُغْنِي
(قَوْلُهُ: اُخْتُصَّ بِهِ) وَلَا يُخَمَّسُ. هـ ا. أَسْنَى (قَوْلُهُ: وَيُوَجَّهُ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ لُقَطَةَ دَارِنَا إذَا عَلِمَ آخِذُهَا أَنَّهَا لِحَرْبِيٍّ دَخَلَ دَارَنَا بِلَا أَمَانٍ مِنَّا يَخْتَصُّ بِهَا فَلَا تُخَمَّسُ فَلْيُرَاجَعْ ثَمَّ رَأَيْت قَالَ الرَّوْضُ مَعَ شَرْحِهِ: وَلَوْ دَخَلَ صَبِيٌّ، أَوْ امْرَأَةٌ، أَوْ مَجْنُونٌ، أَوْ خُنْثَى مِنْهُمْ بِلَادَنَا فَأَخَذَ مُسْلِمٌ، أَوْ أَخَذَ ضَالَّةً الْحَرْبِيِّ مِنْ بِلَادِنَا كَانَ الْمَأْخُوذُ فَيْئًا؛ لِأَنَّهُ مَأْخُوذٌ بِلَا قِتَالٍ وَمُؤْنَةٍ. اهـ. وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ تِلْكَ اللُّقَطَةَ فَيْءٌ
(قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ الْمَأْخُوذُ إلَخْ) رَاجِعٌ إلَى مَا بَعْدُ وَكَذَا مَتْنًا وَشَرْحًا ا.
(قَوْلُهُ: تَخَيَّرَ الْإِمَامُ فِيهِ) هَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا يُرَقُّ بِمُجَرَّدِ أَخْذِهِ وَقَهْرِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَهَرَهُ حَرْبِيٌّ كَمَا تَقَدَّمَ سم عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ، أَوْ دَخَلَهَا أَيْ: بِلَادَنَا رَجُلٌ حَرْبِيٌّ فَأَخَذَهُ مُسْلِمٌ فَغَنِيمَةٌ؛ لِأَنَّ لِأَخْذِهِ مُؤْنَةً يُخَيَّرُ الْإِمَامُ فِيهِ فَإِنْ اسْتَرَقَهُ كَانَ الْخُمُسُ لِأَهْلِهِ وَالْبَاقِي لِمَنْ أَخَذَهُ بِخِلَافِ الضَّالَّةِ لِمَا مَرَّ. اهـ. (قَوْلُهُ أَمَّا مَا أَخَذَهُ ذِمِّيٌّ إلَخْ) أَيْ: سَوَاءٌ كَانَ مَعَنَا، أَوْ وَحْدَهُ دَخَلَ بِلَادَهُمْ بِأَمَانٍ، أَوْ غَيْرِهِ ع ش وَفِي التَّعْمِيمِ الثَّانِي تَوَقُّفٌ فَلْيُرَاجَعْ
(قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) دَخَلَ فِيهِ السَّرِقَةُ لَكِنَّهُ ذَكَرَ فِي بَابِ اللَّقِيطِ مَا قَدْ يُخَالِفُ ذَلِكَ فِيهَا فَإِنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَلَوْ سَبَاهُ ذِمِّيٌّ إلَخْ: وَخَرَجَ بِسَبَاهُ فِي جَيْشِنَا نَحْوُ سَرِقَتِهِ لَهُ فَإِنْ قُلْنَا يَمْلِكُهُ كُلَّهُ فَكَذَلِكَ، أَوْ غَنِيمَةً وَهُوَ الْأَصَحُّ فَهُوَ مُسْلِمٌ؛ لِأَنَّ بَعْضَهُ لِلْمُسْلِمِينَ. اهـ. إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ مَا هُوَ مَالٌ فِي الْحَالِ وَمَا لَا يَصِيرُ مَالًا إلَّا بِالْأَخْذِ فَلْيُحَرَّرْ وَلْيُرَاجَعْ. اهـ. سم وَعِبَارَتُهُ هُنَاكَ بَعْدَ كَلَامٍ وَقَدْ، أَوْرَدْت عَلَى م ر لِمَ كَانَ سَبْيُ الذِّمِّيِّ مَمْلُوكًا لَهُ وَمَسْرُوقُهُ غَنِيمَةً كَمَا أَفَادَهُ مَا سَمِعْته مَعَ أَنَّ كُلًّا اسْتِيلَاءٌ قَهْرِيٌّ فَأَجَابَ بِمَا لَمْ يَتَّضِحْ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ مَمْلُوكٌ إلَخْ) لَوْ كَانَ الْمَأْخُوذُ ذَكَرًا كَامِلًا هَلْ يُرَقُّ. اهـ. سم (أَقُولُ) ظَاهِرُهُ نَعَمْ (قَوْله ثَمَّ) أَيْ فِي دَارِ الْحَرْبِ (قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ أَنَّ إمْكَانَ كَوْنِهِ لِذِمِّيٍّ إلَخْ) هَلْ وَإِنْ كَانَ قَاطِنًا ثَمَّ بِأَنْ عُقِدَتْ لَهُ الذِّمَّةُ بِدَارِ الْحَرْبِ. اهـ. سم (أَقُولُ) ظَاهِرُ إطْلَاقِهِ نَعَمْ
(قَوْلُهُ: سَنَةً) إلَى الْفَرْعِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: فَدُونَهَا) أَيْ فَإِنْ كَانَ حَقِيرًا عَرَّفَهُ بِحَسَبِ مَا يَلِيقُ بِهِ. اهـ. نِهَايَةٌ
(قَوْلُهُ: خِلَافًا لِمَا رَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَاعْتَمَدَ الْبُلْقِينِيُّ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَنَقَلَهُ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ فِي سِيَرِ الْوَاقِدِيِّ وَقَالَ: إنَّهُ خَارِجٌ عَنْ قَاعِدَةِ اللُّقَطَةِ فَتُسْتَثْنَى هَذِهِ مِنْ إطْلَاقِ تَعْرِيفِ اللُّقَطَةِ سَنَةً فِي غَيْرِ الْحَقِيرِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ: الظَّاهِرُ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ هَذِهِ وَبَيْنَ لُقَطَةِ دَارِ الْإِسْلَامِ فِي التَّعْرِيفِ. اهـ. وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ. اهـ.
(قَوْلُهُ كَثُرَ اخْتِلَافُ النَّاسِ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ لِجَوَازِهِ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ إلَى نَعَمْ (قَوْلُهُ: إنَّ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ إلَخْ) بِبِنَاءِ الْفَاعِلِ، أَوْ الْمَفْعُولِ وَظَاهِرُهُ وَإِنْ ظَنَّ كَوْنَهُ مِنْهَا
(قَوْلُهُ: الْبَائِعُ لَهُ) أَيْ مَثَلًا (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ) أَيْ مَنْ أَسَرَهُ حَرْبِيٌّ، أَوْ ذِمِّيٌّ (قَوْلُهُ: وَهَذَا كَثِيرٌ إلَخْ) أَيْ: كَوْنُ آسِرِهِ الْبَائِعَ لَهُ، أَوْ لَا حَرْبِيًّا، أَوْ ذِمِّيًّا (قَوْلُهُ: بِنَحْوِ سَرِقَةٍ إلَخْ) أَيْ مِمَّا فِيهِ تَعْزِيرٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــSالرَّوْضِ وَشَرْحِهِ كَالرَّوْضَةِ وَإِنْ أَخَذَهُ عَلَى وَجْهِ السَّوْمِ ثُمَّ حَجَزَهُ أَوْ هَرَبَ فَهُوَ لَهُ وَلَا يُخَمَّسُ. اهـ. فَلْيُتَأَمَّلْ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ. (قَوْلُهُ: تَخَيَّرَ الْإِمَامُ فِيهِ) صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا يُرَقُّ بِمُجَرَّدِ أَخْذِهِ وَقَهْرِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَهَرَهُ حَرْبِيٌّ كَمَا تَقَدَّمَ. (قَوْلُهُ أَمَّا مَا أَخَذَهُ ذِمِّيٌّ أَوْ ذِمِّيُّونَ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ مَمْلُوكٌ كُلُّهُ لِآخِذِهِ) دَخَلَ فِي قَوْلِهِ كَذَلِكَ السَّرِقَةُ لَكِنْ ذَكَرَ فِي بَابِ اللَّقِيطِ مَا قَدْ يُخَالِفُ ذَلِكَ فِيهَا فَإِنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَلَوْ سَبَاهُ ذِمِّيٌّ لَمْ يُحْكَمْ بِإِسْلَامِهِ فِي الْأَصَحِّ وَخَرَجَ بِسَبَاهُ فِي جَيْشِنَا نَحْوُ سَرِقَةٍ لَهُ فَإِنْ قُلْنَا: يَمْلِكُهُ كُلَّهُ فَكَذَلِكَ أَوْ غَنِيمَةً وَهُوَ الْأَصَحُّ فَهُوَ مُسْلِمٌ؛ لِأَنَّ بَعْضَهُ لِلْمُسْلِمِينَ. اهـ. إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ مَا هُوَ مَالٌ فِي الْحَالِ وَمَا لَا يَصِيرُ مَالًا إلَّا بِالْأَخْذِ فَلْيُحَرَّرْ وَلْيُرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ مَمْلُوكٌ إلَخْ) لَوْ كَانَ الْمَأْخُوذُ ذَكَرًا كَامِلًا هَلْ يُرَقُّ. (قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ أَنَّ إمْكَانَ كَوْنِهِ لِذِمِّيٍّ كَذَلِكَ) هَلْ وَإِنْ كَانَ قَاطِنًا ثَمَّ
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
9
صفحه :
255
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir