responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 9  صفحه : 252
أَوْ أَحَدُهُمَا انْفَسَخَ النِّكَاحُ) بَيْنَهُمَا. (إنْ كَانَا حُرَّيْنِ) وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ مُسْلِمًا بِنَاءً عَلَى الْمُعْتَمَدِ السَّابِقِ لِمَا فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ أَنَّهُمْ لَمَّا امْتَنَعُوا يَوْمَ أَوْطَاسٍ مِنْ وَطْءِ الْمَسْبِيَّاتِ الْمُتَزَوِّجَاتِ نَزَلَ {وَالْمُحْصَنَاتُ} [النساء: 24] أَيْ وَالْمُتَزَوِّجَاتُ مِنْ النِّسَاءِ {إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24] فَحَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى الْمُتَزَوِّجَاتِ إلَّا الْمَسْبِيَّاتِ وَمَحَلُّهُ فِي سَبْيِ زَوْجٍ صَغِيرٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ مُكَلَّفٍ اخْتَارَ الْإِمَامُ رِقَّهُ فَإِنْ مَنَّ عَلَيْهِ أَوْ فَادَى بِهِ اسْتَمَرَّ نِكَاحُهُ وَخَرَجَ بِحُرَّيْنِ مَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا حُرًّا فَقَطْ وَقَدْ سُبِيَا أَوْ الْحُرُّ وَحْدَهُ وَأَرَّقَهُ الْإِمَامُ فِيهِمَا إذَا كَانَ زَوْجًا كَامِلًا فَيَنْفَسِخُ النِّكَاحُ لِحُدُوثِ الرِّقِّ بِخِلَافِ مَا لَوْ سُبِيَ الرَّقِيقُ وَحْدَهُ لِعَدَمِ حُدُوثِهِ كَمَا لَوْ كَانَا رَقِيقَيْنِ. (قِيلَ أَوْ رَقِيقَيْنِ) فَيَنْفَسِخُ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ حَدَثُ سَبْيٍ يُوجِبُ الِاسْتِرْقَاقَ فَكَانَ كَحُدُوثِ الرِّقِّ وَالْأَصَحُّ الْمَنْعُ سَوَاءٌ أَسُبِيَا أَمْ أَحَدُهُمَا وَسَوَاءٌ أَسْلَمَا أَوْ أَحَدُهُمَا أَمْ لَا؛ لِأَنَّ الرِّقَّ مَوْجُودٌ وَإِنَّمَا انْتَقَلَ مِنْ شَخْصٍ إلَى آخَرَ وَهُوَ لَا يُؤَثِّرُ كَالْبَيْعِ

(وَإِذَا أُرِّقَ) الْحَرْبِيُّ (وَعَلَيْهِ دَيْنٌ) لِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ أَوْ مُعَاهَدٍ أَوْ مُسْتَأْمَنٍ. (لَمْ يَسْقُطْ) ؛ لِأَنَّ لَهُ ذِمَّةً أَوْ لِحَرْبِيِّ سَقَطَ كَمَا لَوْ رُقَّ وَلَهُ دَيْنٌ عَلَى حَرْبِيٍّ وَأُلْحِقَ بِهِ هُنَا الْمُعَاهَدُ وَالْمُسْتَأْمَنُ وَالْفَرْقُ أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُلْتَزِمٍ لِلْأَحْكَامِ كَمَا مَرَّ فِي السَّرِقَةِ لَكِنَّ تَأْمِينَهُ اقْتَضَى أَنَّهُ يُطَالِبُ بِحَقِّهِ مُطْلَقًا وَلَا يُطَالِبُ بِمَا عَلَيْهِ لِحَرْبِيٍّ وَفِيهِ نَظَرٌ وَالْوَجْهُ عَدَمُ الْفَرْقِ بِخِلَافِهِ عَلَى ذِمِّيٍّ أَوْ مُسْلِمٍ بَلْ يَبْقَى بِذِمَّةِ الْمَدِينِ فَيُطَالِبُهُ بِهِ سَيِّدُهُ مَا لَمْ يُعْتَقْ عَلَى مَا بُحِثَ قِيَاسًا عَلَى وَدَائِعِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ آنِفًا

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِذَا سُبِيَ زَوْجَانِ) أَيْ: مَعًا. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ، أَوْ أَحَدُهُمَا) أَيْ: وَرُقَّ بِأَنْ كَانَ الزَّوْجَةُ، أَوْ الزَّوْجُ غَيْرَ كَامِلٍ، أَوْ كَامِلًا وَأُرِقَّ. اهـ. سم (قَوْلُ الْمَتْنِ انْفَسَخَ النِّكَاحُ) أَيْ: سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَمْ بَعْدَهُ. اهـ. مُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بِنَاءً عَلَى الْمُعْتَمَدِ السَّابِقِ وَقَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ وَالْوَجْهُ عَدَمُ الْفَرْقِ (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ مُسْلِمًا) غَايَةٌ أَيْ: بِأَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ الْأَسْرِ، أَوْ قَبْلَهُ. اهـ. ع ش هَذَا عَلَى مُعْتَمَدِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَأَمَّا عَلَى مُعْتَمَدِ الشَّارِحِ وَالرَّوْضِ وَشَيْخِ الْإِسْلَامِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: وَلَوْ كَانَ إسْلَامُهُ أَصْلِيًّا (قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى الْمُعْتَمَدِ السَّابِقِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمَحَلُّ الِانْفِسَاخِ فِي سَبْيِ الزَّوْجَةِ إذَا كَانَ الزَّوْجُ كَافِرًا فَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا بُنِيَ عَلَى الْخِلَافِ الْمُتَقَدِّمِ هَلْ تُسْبَى، أَوْ لَا. اهـ. (قَوْلُهُ: أَنَّهُمْ) أَيْ أَصْحَابَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْغَانِمِينَ (قَوْلُهُ فَحَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى الْمُتَزَوِّجَاتِ إلَّا الْمَسْبِيَّاتِ) فَدَلَّ عَلَى ارْتِفَاعِ النِّكَاحِ وَإِلَّا لَمَا حَلَلْنَ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ فِي سَبْيِ زَوْجٍ إلَخْ) أَيْ: وَحْدَهُ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ وَلَا يَخْفَى رِكَّةُ عِبَارَةِ الْمُغْنِي وَمَحَلُّ الِانْفِسَاخِ فِي سَبْيِ الزَّوْجِ إذَا كَانَ صَغِيرًا، أَوْ مَجْنُونًا، أَوْ كَامِلًا وَاخْتَارَ الْإِمَامُ إلَخْ
(قَوْلُهُ: أَوْ مُكَلَّفٌ) الْأَوْلَى كَامِلٌ لِيَخْرُجَ الرَّقِيقُ.
(قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِحُرَّيْنِ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي التَّعْبِيرِ بِالْخُرُوجِ الْمُقْتَضِي لِلْمُخَالَفَةِ فِي الْحُكْمِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ عِبَارَةُ الْمُغْنِي ثَانِيهِمَا أَيْ: التَّنْبِيهَيْنِ التَّقْيِيدُ بِكَوْنِهِمَا حُرَّيْنِ يَقْتَضِي عَدَمَ الِانْفِسَاخِ فِيمَا إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا حُرًّا وَالْآخَرُ رَقِيقًا وَلَيْسَ مُرَادًا فَلَوْ كَانَتْ حُرَّةً وَهُوَ رَقِيقٌ سُبِيَتْ وَحْدَهَا، أَوْ مَعَهُ انْفَسَخَ أَيْضًا وَالْحُكْمُ فِي عَكْسِهِ كَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ غَيْرَ مُكَلَّفٍ، أَوْ مُكَلَّفًا وَأَرَقَّهُ الْإِمَامُ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَأَرَقَّهُ الْإِمَامُ إلَخْ) هَلَّا قَالَ وَرُقَّ أَيْ: بِأَنْ كَانَ غَيْرَ مُكَلَّفٍ، أَوْ أَرَقَّهُ الْإِمَامُ إذَا كَانَ إلَخْ وَحَاصِلُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ حَيْثُ حَدَث رِقُّ أَحَدِهِمَا انْفَسَخَ النِّكَاحُ. اهـ. سم
(قَوْلُهُ: فِيهِمَا) أَيْ سَبْيِهِمَا وَسَبْيِ الْحُرِّ وَحْدَهُ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا لَوْ سُبِيَ إلَخْ) أَيْ: فَفِي الْمَفْهُومِ تَفْصِيلٌ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: الرَّقِيقُ وَحْدَهُ) أَيْ: أَوْ الْحُرُّ الْكَامِلُ وَحْدَهُ وَلَمْ يُرِقَّهُ الْإِمَامُ. اهـ. سم

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِذَا رُقَّ) كَذَا فِي نُسَخِ الشَّرْحِ بِأَلِفٍ وَاحِدَةٍ بَعْدَ الذَّال وَفِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بَعْدَهَا أَلِفَانِ (قَوْلُهُ: أَوْ لِحَرْبَيَّ سَقَطَ) لِعَدَمِ احْتِرَامِهِ مُغْنِي وَأَسْنَى
(قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ رُقَّ إلَخْ) أَيْ: فَإِنَّهُ يَسْقُطُ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَأُلْحِقَ بِهِ إلَخْ) أَيْ: بِالْحَرْبِيِّ فِي السُّقُوطِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: الْمُعَاهِدُ إلَخْ) إلْحَاقُ الْمُعَاهَدِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ) أَيْ: بَيْنَ مَا هُنَا حَيْثُ أُلْحِقَ فِيهِ الْمُعَاهَدُ وَالْمُسْتَأْمَنُ بِالْحَرْبِيِّ وَمَا هُنَاكَ حَيْثُ أُلْحِقَ فِيهِ بِالذِّمِّيِّ
(قَوْلُهُ: إنَّهُ وَإِنْ كَانَ) أَيْ: الْمُعَاهَدُ، أَوْ الْمُسْتَأْمَنُ سم وَعِ ش وَقَالَ السَّيِّدُ عُمَرَ: قَوْلُهُ إنَّهُ يَنْبَغِي أَنَّهُمَا. اهـ. (قَوْلُهُ: تَأْمِينُهُ) أَيْ: الْمُعَاهَدِ، أَوْ الْمُسْتَأْمَنِ وَكَذَا الضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ إنَّهُ يُطَالِبُ إلَخْ (قَوْلُهُ: يُطَالِبُ) بِبِنَاءِ الْفَاعِلِ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: عَلَى حَرْبِيٍّ، أَوْ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ: وَلَا يُطَالَبُ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ) أَيْ: فِي الْإِلْحَاقِ، أَوْ الْفَرْقِ (قَوْلُهُ: وَالْوَجْهُ عَدَمُ الْفَرْقِ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَوِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَالْأَسْنَى عِبَارَتُهُمَا وَلَوْ كَانَ الدَّيْنُ لِحَرْبِيٍّ عَلَى غَيْرِ حَرْبِيٍّ وَرُقَّ مَنْ لَهُ الدَّيْنُ لَمْ يَسْقُطْ بَلْ يُوقَفُ فَإِنْ عَتَقَ فَلَهُ وَإِنْ مَاتَ رَقِيقًا فَفَيْءٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ عَلَى ذِمِّيٍّ إلَخْ) أَيْ فَلَا يَسْقُطُ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ عَلَى ذِمِّيٍّ) أَيْ: وَمُعَاهَدٍ وَمُسْتَأْمَنٍ لِمَا مَرَّ آنِفًا
(قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عِبَارَةُ الْأَوَّلِ وَفِي كُلٍّ مِنْ الْمَقِيسِ وَالْمَقِيسِ عَلَيْهِ نَظَرٌ لِظُهُورِ الْفَرْقِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ التَّنْظِيرَ فِي مُطَالَبَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSلَوْ سُبِيَا وَكَانَا حُرَّيْنِ وَفِيمَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا حُرًّا وَالْآخَرُ رَقِيقًا وَرُقَّ الزَّوْجُ بِمَا مَرَّ أَيْ بِسَبْيِهِ أَوْ إرْقَاقِهِ سَوَاءٌ سُبِيَا أَمْ أَحَدُهُمَا وَكَانَ الْمَسْبِيُّ حُرًّا وَإِنْ أَوْهَمَ كَلَامُ الْأَصْلِ خِلَافَهُ انْتَهَى لَكِنْ فِي التَّقْيِيدِ بِقَوْلِهِ وَرُقَّ الزَّوْجُ نَظَرٌ بِأَنْ رُقَّ الزَّوْجَةُ بِأَنْ كَانَتْ حُرَّةً وَسُبِيَتْ وَحْدَهَا أَوْ مَعَهُ كَذَلِكَ

. (قَوْلُهُ: أَوْ أَحَدُهُمَا) أَيْ وَرُقَّ بِأَنْ كَانَ الزَّوْجَةُ أَوْ الزَّوْجُ غَيْرَ كَامِلٍ أَوْ كَامِلًا وَأُرِّقَ. (قَوْلُهُ: وَأَرَّقَهُ إلَخْ) هَلَّا قَالَ وَرُقَّ أَيْ بِأَنْ كَانَ غَيْرَ مُكَلَّفٍ أَوْ أَرَّقَهُ الْإِمَامُ إلَخْ وَحَاصِلُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ حَيْثُ حَدَثَ رِقُّ أَحَدِهِمَا انْفَسَخَ النِّكَاحُ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا لَوْ سُبِيَ إلَخْ) أَيْ فَفِي الْمَفْهُومِ تَفْصِيلٌ بِهَذِهِ الْعِنَايَةِ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا بِخِلَافِ مَا لَوْ سُبِيَ الرَّقِيقُ وَحْدَهُ) أَوْ الْحُرُّ وَحْدَهُ وَلَمْ يُرِقَّهُ الْإِمَامُ

(قَوْلُهُ لِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ) كَذَا فِي الرَّوْضِ وَقَوْلُهُ: أَوْ مُعَاهَدٍ زَادَهُ فِي شَرْحِهِ. (قَوْلُهُ: وَأُلْحِقَ بِهِ هُنَا الْمُعَاهَدُ إلَخْ) إلْحَاقُ الْمُعَاهَدِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ أَنَّهُ) كَأَنَّ الْهَاءَ لِلْمُعَاهَدِ أَوْ الْمُسْتَأْمَنِ فَلَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ حَيْثُ كَانَ الدَّائِنُ مُحْتَرَمًا بِخِلَافِ ثُبُوتِهِ لَهُ فَغَيْرُ مَعْهُودٍ فَفَصْلُ قُوَّةِ مَحَلِّهِ بَيِّنٌ فِيهِ وَضَعَّفَهُ. (قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ التَّنْظِيرَ فِي مُطَالَبَةِ السَّيِّدِ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 9  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست