مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
9
صفحه :
247
بِنَاءً عَلَى عَدَمِ السِّرَايَةِ إلَيْهِ مَا قَرَّرْته مِنْ مَنٍّ وَفِدَاءٍ وَلِإِمَامٍ قَتْلُ امْرَأَةٍ وَقِنٍّ قَتَلَا مُسْلِمًا كَذَا ذَكَرَهُ شَارِحٌ وَفِيهِ وَقْفَةٌ؛ لِأَنَّ الْحَرْبِيَّ لَا قَوَدَ عَلَيْهِ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ تَفْوِيتِهِمْ عَلَى الْغَانِمِينَ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ
الْمَصْلَحَةَ
فِي هَذِهِ الصُّورَةِ الْخَاصَّةِ قَدْ تَظْهَرُ لِلْإِمَامِ فِي قَتْلِهِمَا تَنْفِيرًا لَهُمْ عَنْ قَتْلِ الْمُسْلِمِ مَا أَمْكَنَ وَحِينَئِذٍ فَقَتْلُهُمْ لَيْسَ قَوَدًا
. (وَيَجْتَهِدُ الْإِمَامُ) أَوْ أَمِيرُ الْجَيْشِ. (فِي) الذُّكُورِ. (الْأَحْرَارِ الْكَامِلِينَ) أَيْ الْمُكَلَّفِينَ إذَا أُسِرُوا. (وَيَفْعَلُ) وُجُوبًا. (الْأَحَظَّ لِلْمُسْلِمِينَ) بِاجْتِهَادِهِ لَا بِتَشَهِّيهِ. (مِنْ قَتْلٍ) بِضَرْبِ الْعُنُقِ لَا غَيْرَ لِلِاتِّبَاعِ. (وَمَنٍّ) عَلَيْهِمْ بِتَخْلِيَةِ سَبِيلِهِمْ مِنْ غَيْرِ مُقَابِلٍ. (وَفِدَاءٍ بِأَسْرَى) مِنَّا أَوْ مِنْ الذِّمِّيِّينَ عَلَى الْأَوْجَهِ وَلَوْ وَاحِدًا فِي مُقَابَلَةِ جَمْعٍ مِنَّا أَوْ مِنْهُمْ. (أَوْ مَالٍ) فَيُخَمَّسُ وُجُوبًا أَوْ بِنَحْوِ سِلَاحِنَا وَيُفَادِي سِلَاحَهُمْ بِأَسْرَانَا عَلَى الْأَوْجَهِ لَا بِمَالٍ إلَّا إنْ ظَهَرَتْ فِيهِ الْمَصْلَحَةُ ظُهُورًا تَامًّا مِنْ غَيْرِ رِيبَةٍ فِيمَا يَظْهَرُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْعِ بَيْعِ السِّلَاحِ لَهُمْ مُطْلَقًا بِأَنَّ ذَلِكَ فِيهِ إعَانَتُهُمْ ابْتِدَاءً مِنْ الْآحَادِ فَلَمْ يُنْظَرْ فِيهِ لِمَصْلَحَةٍ وَهَذَا أَمْرٌ فِي الدَّوَامِ يَتَعَلَّقُ بِالْإِمَامِ فَجَازَ أَنْ يُنْظَرَ فِيهِ إلَى الْمَصْلَحَةِ. (وَاسْتِرْقَاقٍ) وَلَوْ لِنَحْوِ وَثَنِيٍّ وَعَرَبِيٍّ وَبَعْضِ شَخْصٍ فَيَسْرِي لِكُلِّهِ عَلَى مَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ أَخْذًا مِنْ السِّرَايَةِ فِي أَحْرَمْت بِنِصْفِ حَجَّةٍ وَأَوْقَعْت نِصْفَ طَلْقَةٍ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ بَحْثًا وَأَخْذًا لِوُضُوحِ الْفَرْقِ بِإِمْكَانِ التَّبْعِيضِ هُنَا فَلَا ضَرُورَةَ لِلسِّرَايَةِ بِخِلَافِهِ ثَمَّ فَتُخَمَّسُ رِقَابُهُمْ أَيْضًا. (فَإِنْ خَفِيَ) عَلَيْهِ. (الْأَحَظُّ) حَالًا. (حَبَسَهُمْ) وُجُوبًا. (حَتَّى يَظْهَرَ لَهُ) الصَّوَابُ فَيَفْعَلَهُ. (وَقِيلَ لَا يُسْتَرَقُّ وَثَنِيٌّ) كَمَا لَا يُقِرُّ بِجِزْيَةٍ وَيُرَدُّ بِوُضُوحِ الْفَرْقِ. (وَكَذَا عَرَبِيٌّ فِي قَوْلٍ) لِخَبَرٍ فِيهِ لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ بَلْ وَاهٍ بَلْ رَوَى الْبُخَارِيُّ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَبَى قَبَائِلَ مِنْ الْعَرَبِ كَهَوَازِنَ وَبَنِي الْمُصْطَلِقِ وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ الرِّقَّ» وَمَنْ قَتَلَ أَسِيرًا غَيْرَ كَامِلٍ لَزِمَتْهُ قِيمَتُهُ أَوْ كَامِلًا قَبْلَ التَّخَيُّرِ فِيهِ عُزِّرَ فَقَطْ. (تَنْبِيهٌ)
لَمْ يَتَعَرَّضُوا فِيمَا عَلِمْت إلَى أَنَّ الْإِمَامَ لَوْ اخْتَارَ خَصْلَةً لَهُ الرُّجُوعُ عَنْهَا أَوْ لَا وَلَا إلَى أَنَّ اخْتِيَارَهُ هَلْ يَتَوَقَّفُ عَلَى لَفْظٍ أَوْ لَا وَاَلَّذِي يَظْهَرُ لِي فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ لَا بُدَّ مِنْهُ، أَمَّا الْأَوَّلُ فَهُوَ أَنَّهُ لَوْ اخْتَارَ خَصْلَةً ظَهَرَ لَهُ بِالِاجْتِهَادِ أَنَّهَا الْأَحَظُّ، ثُمَّ ظَهَرَ لَهُ بِهِ أَنَّ الْأَحَظَّ غَيْرُهُ فَإِنْ كَانَتْ رِقًّا لَمْ يَجُزْ لَهُ الرُّجُوعُ عَنْهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْأَحْرَارِ الْكَامِلِينَ (قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ السِّرَايَةِ إلَيْهِ) وَسَيَأْتِي مَا فِيهِ قَرِيبًا. اهـ. سم (قَوْلُهُ مِنْ مَنٍّ وَفِدَاءٍ) أَيْ: لَا الْقَتْلِ؛ لِأَنَّهُ يَسْقُطُ بِضَرْبِ الرِّقِّ عَلَى بَعْضِهِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَالْإِمَامِ) إلَى الْمَتْنِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ قَتَلَ قِنٌّ، أَوْ أُنْثَى مُسْلِمًا وَرَأَى الْإِمَامُ قَتْلَهُمَا مَصْلَحَةً تَنْفِيرًا عَنْ قَتْلِ الْمُسْلِمِ جَازَ كَمَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ فَلَا يُعَارِضُهُ قَوْلُهُمْ لَا قَوَدَ عَلَى الْحَرْبِيِّ. اهـ. (قَوْلُهُ: قَتْلُ امْرَأَةٍ) وَمِثْلُهَا الْخُنْثَى وَقِنٌّ إلَخْ وَلَعَلَّ هَذَا مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا كَانَا مُكَلَّفَيْنِ فَلْيُرَاجَعْ
(قَوْلُهُ: وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمَصْلَحَةَ إلَخْ) هَذَا كَالصَّرِيحِ فِي عَدَمِ الضَّمَانِ خِلَافًا لِظَاهِرِ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ عِبَارَتُهُمَا وَلَا يَقْتُلُ مَنْ ذُكِرَ أَيْ: النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ وَالْمَجَانِينَ وَالْخَنَاثَى لِلنَّهْيِ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَالْبَاقِي فِي مَعْنَاهُمَا فَإِنْ قَتَلَهُمْ الْإِمَامُ وَلَوْ لِشَرِّهِمْ وَقُوَّتِهِمْ ضَمِنَ قِيمَتَهُمْ لِلْغَانِمِينَ كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَيَجْتَهِدُ الْإِمَامُ إلَخْ) هَذَا فِي الْكُفَّارِ الْأَصْلِيِّينَ وَأَمَّا الْمُرْتَدُّونَ فَيُطَالِبُهُمْ الْإِمَامُ بِالْإِسْلَامِ وَإِنْ امْتَنَعُوا فَالسَّيْفُ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ أَمِيرُ الْجَيْشِ) إلَى قَوْلِهِ أَيْ: إلَّا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ وَاحِدًا إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ لَا غَيْرَ) أَيْ: لَا بِتَغْرِيقٍ وَتَحْرِيقٍ مُغْنِي وَأَسْنَى وَلَا تَمْثِيلٍ رَوْضٌ وَع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ فِدَاءً) بِكَسْرِ الْفَاءِ مَعَ الْمَدِّ وَبِفَتْحِهَا مَعَ الْقَصْرِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ بِأَسْرَى) أَيْ: رِجَالٍ، أَوْ نِسَاءٍ، أَوْ خَنَاثَى ع ش وَمُغْنِي
(قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ) رَاجِعٌ لِلْمَعْطُوفِ فَقَطْ.
(قَوْلُهُ: مِنَّا، أَوْ مِنْهُمْ) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ وَاحِدٌ قَطُّ دُونَ قَوْلِهِ جَمْعٌ وَأَمَّا عَكْسُ ذَلِكَ الْمُتَبَادَرِ فَلَا يَظْهَرُ عَلَيْهِ فَائِدَةٌ لِلْغَايَةِ عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَإِنْ قَلُّوا عَنْهُمْ كَأَنْ فَدَى مُشْرِكِينَ بِمُسْلِمٍ. اهـ. وَهِيَ أَحْسَنُ
(قَوْلُهُ: أَوْ مِنْهُمْ) أَيْ الذِّمِّيِّينَ. اهـ. ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ، أَوْ مَالٌ) أَيْ: يُؤْخَذُ مِنْهُمْ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ مَالِهِمْ، أَوْ مِنْ مَالِنَا فِي أَيْدِيهِمْ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ: ظَهَرَتْ فِيهِ مَصْلَحَةٌ أَمْ لَا. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَيَصِحُّ اسْتِرْقَاقُ بَعْضِ شَخْصٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ قَالَ الرَّافِعِيُّ بِنَاءً عَلَى تَبْعِيضِ الْحُرِّيَّةِ فِي وَلَدِ الشَّرِيكِ الْمُعْسِرِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ انْتَهَتْ. اهـ. سم زَادَ الْمُغْنِي عَلَيْهِمَا وَإِذَا مَنَعْنَا اسْتِرْقَاقَ بَعْضِهِ فَخَالَفَ رِقُّ كُلِّهِ وَعَلَى هَذَا يُقَالُ لَنَا صُورَةٌ يَسْرِي فِيهَا الرِّقُّ. اهـ. (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ: فِي الِاسْتِرْقَاقِ
(قَوْلُهُ: فَلَا ضَرُورَةَ لِلسِّرَايَةِ إلَخْ) وِفَاقًا لِلْأَسْنَى وَالْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَنَقَلَ الْبُجَيْرَمِيُّ عَنْ الزِّيَادِيِّ وَالشَّوْبَرِيِّ اعْتِمَادَ السِّرَايَةِ وِفَاقًا لِلْبَغَوِيِّ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: فَتُخَمَّسُ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بَلْ رُوِيَ إلَى وَمَنْ قُتِلَ (قَوْلُهُ حَتَّى يَظْهَرَ لَهُ الصَّوَابُ) أَيْ: بِأَمَارَاتٍ تُعَيِّنُ لَهُ مَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ وَلَوْ بِالسُّؤَالِ مِنْ الْغَيْرِ. هـ ا. ع ش
(قَوْلُهُ: بِوُضُوحِ الْفَرْقِ) أَيْ: بِأَنَّ فِي الِاسْتِرْقَاقِ اسْتِيلَاءً مِنَّا عَلَيْهِمْ بِحَيْثُ يَصِيرُ مِنْ أَمْوَالِنَا كَالْبَهِيمَةِ بِخِلَافِ ضَرْبِ الْجِزْيَةِ فَإِنَّ فِيهِ تَمْكِينًا لَهُ مِنْ التَّصَرُّفِ الَّذِي قَدْ يَتَقَوَّى بِهِ عَلَى مُحَارَبَتِنَا. اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: لِخَبَرِ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ أَسِيرًا غَيْرَ كَامِلٍ) وَهُوَ الْمَرْأَةُ وَالْخُنْثَى وَالصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ وَالْعَبْدُ
(قَوْلُهُ: لَزِمَتْهُ قِيمَتُهُ) أَيْ: إلَّا الْإِمَامَ فِيمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: أَوْ كَامِلًا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى فَرْعٌ مَنْ اسْتَبَدَّ بِقَتْلِ أَسِيرٍ إنْ كَانَ بَعْدَ حُكْمِ الْإِمَامِ بِقَتْلِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ سِوَى التَّعْزِيرِ لِافْتِيَاتِهِ عَلَى الْإِمَامِ وَإِنْ أَرَقَّهُ الْإِمَامُ ضَمِنَهُ الْقَاتِلُ بِقِيمَتِهِ وَتَكُونُ غَنِيمَةً وَإِنْ مَنَّ عَلَيْهِ فَإِنْ قَتَلَهُ قَبْلَ وُصُولِهِ فِي مَأْمَنِهِ ضَمِنَ دِيَتَهُ لِوَرَثَتِهِ، أَوْ بَعْدَهُ هُدِرَ دَمُهُ وَإِنْ فَدَاهُ فَإِنْ قَتَلَهُ قَبْلَ قَبْضِ الْإِمَامِ فَدَاهُ ضَمِنَ دِيَتَهُ لِلْغَنِيمَةِ، أَوْ بَعْدَ قَبْضِهِ وَإِطْلَاقِهِ إلَى مَأْمَنِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِعَوْدِهِ إلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَسْرِهِ وَقَضِيَّةُ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا وَصَلَ إلَى مَأْمَنِهِ وَإِلَّا فَيَضْمَنُ دِيَتَهُ لِوَرَثَتِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: لَهُ الرُّجُوعُ إلَخْ) أَيْ: هَلْ لَهُ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَلَا إلَى أَنَّ اخْتِيَارَهُ) أَيْ: الْإِمَامِ لِخَصْلَةٍ
(قَوْلُهُ: أَمَّا الْأَوَّلُ) أَيْ: الرُّجُوعُ عَمَّا اخْتَارَهُ وَقَوْلُهُ فَهُوَ أَيْ: التَّفْصِيلُ فِيهِ (قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ: بِالِاجْتِهَادِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSبِنَاءً عَلَى عَدَمِ السِّرَايَةِ) وَسَيَأْتِي مَا فِيهِ قَرِيبًا
. (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ بَحْثًا وَأَخْذًا إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَيَصِحُّ
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
9
صفحه :
247
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir