responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 9  صفحه : 244
فَشَدِيدُ الْإِثْمِ إذْ لَا تُمْكِنُ مُخَادَعَةُ اللَّهِ فِي الْعَزَائِمِ. (وَيَجُوزُ) التَّحَيُّزُ. (إلَى فِئَةٍ بَعِيدَةٍ) حَيْثُ لَا أَقْرَبَ مِنْهُمْ أَيْ تُطِيعُهُ فِي ظَنِّهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. (فِي الْأَصَحِّ) لِإِطْلَاقِ الْآيَةِ وَإِنْ انْقَضَى الْقِتَالُ قَبْلَ عَوْدِهِ أَوْ مَجِيئِهِمْ اكْتِفَاءً بِاجْتِمَاعِهِمْ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَوْ حَصَلَ بِتَحَيُّزِهِ كَسْرُ قُلُوبِ الْجَيْشِ امْتَنَعَ عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ لِحِلِّهِ اسْتِشْعَارُهُ عَجْزًا مُحْوِجًا إلَى الِاسْتِنْجَادِ وَقَالَ جَمْعٌ: يُشْتَرَطُ وَاعْتَمَدَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ. (وَلَا يُشَارِكُ) مُتَحَرِّفٌ لِمَحَلٍّ بَعِيدٍ عَلَى الْأَوْجَهِ وَمَنْ أَطْلَقَ أَنَّهُ يُشَارِكُ؛ لِأَنَّهُ كَانَ فِي مَصْلَحَتِنَا وَخَاطَرَ بِنَفْسِهِ أَكْثَرَ مِنْ الثَّبَاتِ فِي الصَّفِّ يُحْمَلُ كَلَامُهُ عَلَى الْقَرِيبِ الَّذِي لَمْ يَغِبْ عَنْ الصَّفِّ غَيْبَةً لَا يُضْطَرُّ إلَيْهَا لِأَجْلِ التَّحَرُّفِ؛ لِأَنَّ مَا ذُكِرَ مِنْ التَّعْلِيلِ إنَّمَا يَتَأَتَّى فِيهِ فَقَطْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَلَا. (مُتَحَيِّزٌ إلَى) فِئَةٍ. (بَعِيدَةِ الْجَيْشِ فِيمَا غَنِمَ بَعْدَ مُفَارَقَتِهِ وَيُشَارَكُ مُتَحَيِّزٌ إلَى) فِئَةٍ. (قَرِيبَةٍ فِي الْأَصَحِّ) لِبَقَاءِ نُصْرَتِهِ وَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ أَنَّهُ قَصَدَ التَّحَرُّفَ أَوْ التَّحَيُّزَ
وَإِنْ لَمْ يَعُدْ إلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْقِتَالِ عَلَى الْأَوْجَهِ وَمَنْ أَرْسَلَ جَاسُوسًا شَارَكَ فِيمَا غَنِمَ فِي غَيْبَتِهِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ مَعَ كَوْنِهِ فِي مَصْلَحَتِهِمْ خَاطَرَ بِنَفْسِهِ أَكْثَرَ مِنْ بَقَائِهِ. (فَإِنْ زَادُوا عَلَى مِثْلَيْنَا جَازَ الِانْصِرَافُ) مُطْلَقًا لِلْآيَةِ. (إلَّا أَنَّهُ يَحْرُمُ انْصِرَافُ مِائَةِ بَطَلٍ عَنْ مِائَتَيْنِ وَوَاحِدٍ ضُعَفَاءَ) وَيَجُوزُ انْصِرَافُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQيَنْضَمُّ إلَيْهَا وَيَرْجِعُ مَعَهَا مُحَارِبًا فَيَجُوزُ انْصِرَافُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {إِلا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ} [الأنفال: 16] وَالتَّحَيُّزُ أَصْلُهُ الْحُصُولُ فِي حَيِّزٍ وَهُوَ النَّاحِيَةُ وَالْمَكَانُ الَّذِي يَجُوزُهُ وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا الذَّهَابُ بِنِيَّةِ الِانْضِمَامِ إلَى طَائِفَةٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ لِيَرْجِعَ مَعَهُمْ مُحَارِبًا وَلَا يَلْزَمُهُ الْعَوْدُ لِيُقَاتِلَ مَعَ الْفِئَةِ الْمُتَحَيِّزِ إلَيْهَا عَلَى الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّ عَزْمَهُ الْعَوْدَ لِذَلِكَ رَخَّصَ لَهُ الِانْصِرَافَ فَلَا حَجْرَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَالْجِهَادُ لَا يَجِبُ قَضَاؤُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ بِالنَّذْرِ الصَّرِيحِ كَمَا لَا يَجِبُ بِهِ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ فَفِي الْعَزْمِ، أَوْلَى. اهـ. (قَوْلُهُ فَشَدِيدُ الْإِثْمِ) وَلَا يُشْكِلُ هَذَا بِأَنَّ الْحِيلَةَ الْمُخَلِّصَةَ مِنْ الرِّبَا وَمِنْ الشُّفْعَةِ وَالزَّكَاةِ وَنَحْوِهَا مَكْرُوهَةٌ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ ثَمَّ مَفْرُوضٌ فِي حِيلَةٍ نَشَأَتْ مِنْ عَقْدٍ صَحِيحٍ أُضْمِرَ مَعَهُ عَلَى أَنْ يَفْعَلَهُ لِلتَّخَلُّصِ مِنْ الْإِثْمِ وَمَا هُنَا مَفْرُوضٌ فِي قَصْدِ تَرْكِ الْقِتَالِ لَا غَيْرُ وَإِنْ أَخْبَرَ ظَاهِرًا بِخِلَافِهِ فَهُوَ كَذِبٌ لِمُخَالَفَتِهِ مَا فِي نَفْسِهِ. هـ ا. ع ش (قَوْلُهُ: فِي الْعَزَائِمِ) أَيْ: فِيمَا يَعْزِمُ عَلَى فِعْلُهُ وَيُرِيدُهُ. هـ ا. ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ إلَى فِئَةٍ بَعِيدَةٍ) وَالْأَوْجَهُ ضَبْطُ الْبَعِيدَةِ بِأَنْ تَكُونَ فِي حَدِّ الْقُرْبِ الْمَارِّ فِي التَّيَمُّمِ أَخْذًا مِنْ ضَبْطِ الْقَرِيبَةِ بِحَدِّ الْغَوْثِ. اهـ. نِهَايَةٌ وَسَيَأْتِي مَا فِيهِ (قَوْلُهُ حَيْثُ لَا أَقْرَبَ مِنْهُمْ إلَخْ) وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ جَوَازُ انْصِرَافِ الْجَيْشِ، أَوْ أَكْثَرِهِ مِنْ وَجْهِ الْعَدُوِّ بَعْدَ الزَّحْفِ بِلَا سَبَبٍ إلَى فِئَةٍ بَعِيدَةٍ وَهُوَ بَعِيدٌ وَالْأَفْقَهُ مَنْعُهُ إلَّا لِعُذْرٍ كَخَوْفِ اسْتِئْصَالِ الْبَعِيدَةِ وَنَحْوِهِ كَنْزٌ. اهـ. سم
(قَوْلُهُ: لِإِطْلَاقِ الْآيَةِ) وَلِقَوْلِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَا فِئَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ وَكَانَ بِالْمَدِينَةِ وَجُنُودُهُ بِالشَّامِ وَالْعِرَاقِ كَذَا فِي الْمُغْنِي كَالْعَزِيزِ وَبِهِ يُعْلَمُ مَا فِي ضَبْطِ صَاحِبِ النِّهَايَةِ لِلْبَعِيدَةِ بِحَدِّ الْقُرْبِ فَلْيُتَأَمَّلْ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَقْصُودُ صَاحِبِ النِّهَايَةِ بَيَانَ ابْتِدَاءِ الْبَعِيدَةِ. هـ ا. سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: وَإِنْ انْقَضَى الْقِتَالُ إلَخْ) أَيْ فِي ظَنِّهِ وَسَكَتَ عَنْ هَذِهِ الْغَايَةِ الْمُغْنِي وَالرَّوْضُ وَشَرْحُهُ وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: أَوْ مَجِيئَهُمْ) أَيْ: الْمُتَحَيِّزِ إلَيْهِمْ قَالَ الرَّشِيدِيُّ: اُنْظُرْ هَلْ هُوَ مُضَافٌ لِفَاعِلِهِ، أَوْ مَفْعُولِهِ. اهـ. أَقُولُ وَالظَّاهِرُ الثَّانِي
(قَوْلُهُ: وَلَوْ حَصَلَ بِتَحَيُّزِهِ إلَخْ) يَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ مُطْلَقًا أَيْ: وَلَوْ إلَى فِئَةٍ قَرِيبَةٍ (قَوْلُهُ: امْتَنَعَ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: وَلَا يُشْتَرَطُ إلَخْ) وَيُنْدَبُ لِمَنْ فِي الْعَجْزِ، أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا ذُكِرَ قَصْدُ التَّحَيُّزِ، أَوْ التَّحَرُّفِ لِيَخْرُجَ عَنْ صُورَةِ الْفِرَارِ الْمُحَرَّمِ. اهـ. رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ زَادَ الْمُغْنِي وَإِذَا عَصَى بِالْفِرَارِ هَلْ يُشْتَرَطُ فِي تَوْبَتِهِ أَنْ يَعُودَ إلَى الْقِتَالِ، أَوْ يَكْفِيَهُ أَنَّهُ مَتَى عَادَ لَا يَنْهَزِمُ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ وَجْهَانِ فِي الْحَاوِي وَالظَّاهِرُ الثَّانِي. اهـ. (قَوْلُهُ لِحِلِّهِ) أَيْ: التَّحَيُّزِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَقَالَ جَمْعٌ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَإِنْ ذَهَبَ جَمْعٌ إلَخْ بِصِيغَةِ الْغَايَةِ
(قَوْلُهُ: وَلَا يُشَارِكُ مُتَحَرِّفٌ إلَخْ) أَيْ: الْجَيْشَ فِيمَا غَنِمَ بَعْدَ مُفَارَقَتِهِ وَيُشَارِكُهُ فِيمَا غَنِمَ قَبْلَهَا. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: مُتَحَرِّفٌ) إلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ مَا ذُكِرَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ؛ لِأَنَّهُ إلَى يَحِلُّ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَتَجُوزُ فِي النِّهَايَةِ
(قَوْلُهُ: مُتَحَرِّفٌ) أَيْ: الْمُنْتَقِلُ عَنْ مَحَلِّهِ لِيَكْمُنَ أَوَّلًا رَفْعٌ مِنْهُ إلَخْ. اهـ. ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ الْجَيْشَ) مَفْعُولُ يُشَارِكُ (قَوْلُ الْمَتْنِ فِيمَا غَنِمَ بَعْدَ مُفَارَقَتِهِ) أَمَّا مَا غَنِمَهُ قَبْلَ مُفَارَقَتِهِ فَيُشَارِكُهُ فِيهِ مُغْنَيْ وَنِهَايَةٌ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَيُشَارِكُ مُتَحَيِّزٌ إلَخْ) أَيْ: الْجَيْشَ فِيمَا غَنِمَ بَعْدَ مُفَارَقَتِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَيُصَدَّقُ) أَيْ: الْمُنْصَرِفُ عَنْ الصَّفِّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَعُدْ إلَخْ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي فِي الْمُتَحَرِّفِ حَيْثُ قَالَ فِيهِ: صُدِّقَ بِيَمِينِهِ إنْ عَادَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْقِتَالِ وَيَسْتَحِقُّ مِنْ الْجَمِيعِ إنْ حَلَفَ وَإِلَّا فَفِي الْمَحُوزِ بَعْدَ عَوْدِهِ فَقَطْ. اهـ. (قَوْلُهُ وَمَنْ أُرْسِلَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَتَحُوزُ فِي الْمُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَمَنْ أُرْسِلَ جَاسُوسًا) أَيْ: أَرْسَلَهُ الْإِمَامُ لِيَنْظُرَ عَدَدَ الْمُشْرِكِينَ وَيَنْقُلَ أَخْبَارَهُمْ إلَيْنَا. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ: قَرُبَ، أَوْ بَعُدَ. اهـ. ع ش أَيْ: عَادَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْقِتَالِ، أَوْ بَعْدَهُ (قَوْلُهُ فِي مَصْلَحَتِهِمْ) أَيْ: جَيْشِ الْمُسْلِمِينَ (قَوْلُهُ: مِنْ بَقَائِهِ) أَيْ: فِي الْجَيْشِ وَثَبَاتِهِ فِي الصَّفِّ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ زَادُوا) أَيْ: الْكُفَّارُ (عَلَى مِثْلَيْنِ) أَيْ: مِنَّا (جَازَ الِانْصِرَافُ) وَلَوْ رُجِيَ الظَّفْرُ حِينَئِذٍ بِأَنْ ظَنَنَّاهُ إنْ ثَبَتْنَا اُسْتُحِبَّ لَنَا الثَّبَاتُ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: سَوَاءٌ كَانَ فِينَا قُوَّةُ الْمُقَاوَمَةِ لَهُمْ أَمْ لَا وَإِنَّمَا ذَكَرَ هَذَا الْإِطْلَاقَ لِيَظْهَرَ الِاسْتِثْنَاءُ الْآتِي (قَوْلُ الْمَتْنِ مِائَةُ بَطَلٍ) أَيْ: مِنَّا وَقَوْلُهُ عَنْ مِائَتَيْ إلَخْ أَيْ مِنْ الْكُفَّارِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِهِ الْآتِي وَتَجُوزُ الْمُبَادَرَةُ وَإِلَّا جَازَ الِانْصِرَافُ إلَخْ. (قَوْلُهُ وَيَجُوزُ التَّحَيُّزُ إلَى فِئَةٍ بَعِيدَةٍ) قِيلَ: وَالْأَوْجَهُ ضَبْطُ الْبَعِيدَةِ بِأَنْ يَكُونَ فِي حَدِّ الْقُرْبِ الْمَارِّ فِي التَّيَمُّمِ أَخْذًا مِنْ ضَبْطِ الْقَرِيبِ بِحَدِّ الْغَوْثِ م ر ش. (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَيَجُوزُ التَّحَيُّزُ إلَى فِئَةٍ بَعِيدَةٍ إلَخْ) وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ جَوَازُ انْصِرَافِ الْجَيْشِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ وَجْهِ الْعَدُوِّ وَبَعْدَ الزَّحْفِ بِلَا سَبَبٍ إلَى فِئَةٍ بَعِيدَةٍ وَهُوَ بَعِيدٌ وَإِلَّا فَقَدْ مُنِعَ إلَّا لِعُذْرٍ كَخَوْفِ اسْتِئْصَالِ الْبَعِيدَةِ وَنَحْوِهِ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 9  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست