responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 9  صفحه : 239
وَلَوْ غَيْرَ قَوِيٍّ لَا مَجْنُونٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَهْتَدِي لِنَفْعٍ وَلِكَوْنِ مَا هُنَا فِيهِ تَمْرِينٌ عَلَى الشَّجَاعَةِ وَالْعِبَادَةِ فَارَقَ امْتِنَاعَ السَّفَرِ بِالصَّبِيِّ فِي الْبَحْرِ عَلَى مَا مَرَّ وَالْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ لِبَيْتِ الْمَالِ وَالْمُكَاتَبِ كِتَابَةً صَحِيحَةً لَا يُحْتَاجُ لِإِذْنِ سَيِّدِهِمَا عَلَى مَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ؛ لِأَنَّ لَهُمَا السَّفَرَ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَقَدْ يُنْظَرُ فِيهِ بِأَنَّ هَذَا سَفَرٌ مَخُوفٌ وَهُوَ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِذْنِ فِيهِمَا، ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا تَوَقَّفَ فِي الْمُكَاتَبِ وَكَانَ يَنْبَغِي لَهُ التَّوَقُّفُ فِي الْآخَرِ لِمَا ذَكَرْته

(وَلَهُ) أَيْ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ. (بَذْلُ الْأُهْبَةِ وَالسِّلَاحِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَمِنْ مَالِهِ) لِيَنَالَ ثَوَابَ الْإِعَانَةِ وَكَذَا لِلْآحَادِ ذَلِكَ نَعَمْ إنْ بَذَلَ لِيَكُونَ الْغَزْوُ لِلْبَاذِلِ لَمْ يَجُزْ وَمَعْنَى الْخَبَرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ «مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فَقَدْ غَزَا» أَيْ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ ثَوَابِ الْمَغَازِي. (وَلَا يَصِحُّ) مِنْ إمَامٍ أَوْ غَيْرِهِ. (اسْتِئْجَارُ مُسْلِمٍ) مُكَلَّفٍ وَلَوْ قِنًّا وَمَعْذُورًا بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهُ لَوْ دَخَلَ الْكُفَّارُ بَلَدَنَا تَعَيَّنَ عَلَيْهِمَا عَيْنًا أَوْ ذِمَّةً وَبَحَثَ أَنَّ غَيْرَ الْمُكَلَّفِ كَذَلِكَ وَفِيهِ نَظَرٌ. (لِجِهَادٍ) كَمَا قَدَّمَهُ فِي الْإِجَارَةِ لِتَعَيُّنِهِ عَلَيْهِ فِيمَا مَرَّ قُبَيْلَ الْفَصْلِ؛ وَلِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْتِزَامُهُ فِي الذِّمَّةِ وَإِنَّمَا صَحَّ الْتِزَامُ مَنْ لَمْ يَحُجَّ الْحَجَّ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ وُقُوعُهُ عَنْ الْغَيْرِ وَالْتِزَامُ حَائِضٍ لِخِدْمَةِ مَسْجِدٍ فِي ذِمَّتِهَا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْأُمُورِ الْمُهِمَّةِ الْعَامَّةِ النَّفْعِ الَّتِي يُخَاطَبُ بِهَا كُلُّ أَحَدٍ بِخِلَافِ الْجِهَادِ فَوَقَعَ مِنْ الْمُبَاشِرِ عَنْ نَفْسِهِ دُونَ غَيْرِهِ وَمَا يَأْخُذُهُ الْمُرْتَزَقُ مِنْ الْفَيْءِ وَالْمُتَطَوِّعُ مِنْ الزَّكَاةِ إعَانَةً لَا أُجْرَةً لِوُقُوعِ غَزْوِهِمْ لَهُمْ وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَى الْغَزْوِ لَا أُجْرَةَ لَهُ إنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ، وَإِلَّا اسْتَحَقَّهَا مِنْ خُرُوجِهِ إلَى حُضُورِهِ الْوَقْعَةَ نَعَمْ الْمُكْرَهُ الْغَيْرُ الْمُكَلَّفِ يَنْبَغِي اسْتِحْقَاقُهُ الْأُجْرَةَ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ وَإِنْ حَضَرَ، ثُمَّ رَأَيْتهمْ صَرَّحُوا فِي الْقِنِّ الْمُكْرَهِ بِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ هُنَا الْأُجْرَةَ مُطْلَقًا وَإِنْ قُلْنَا يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ إذَا دَخَلُوا بِلَادَنَا وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْته وَنَحْوُ الذِّمِّيِّ الْمُكْرَهُ أَوْ الْمُسْتَأْجَرُ بِمَجْهُولٍ إذَا قَاتَلَ اسْتَحَقَّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ وَإِلَّا فَلِلذَّهَابِ فَقَطْ مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ وَلِمَنْ عَيَّنَهُ إمَامٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــQ؛ لِأَنَّ سِيَاقَهُ فِي الِاسْتِعَانَةِ فِي نَفْسِ الْقِتَالِ وَلَا يَنْفَعُ فِيهِ إلَّا الْأَقْوِيَاءُ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ غَيْرَ قَوِيٍّ) أَيْ: لِمِثْلِ مَا ذَكَرْنَاهُ أَيْ: مِنْ نَحْوِ السَّقْيِ بِخِلَافِهِ لِقِتَالٍ فَلَا بُدَّ فِيهِ مَعَ الْمُرَاهَقَةِ مِنْ الْقُوَّةِ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: لَا مَجْنُونٍ) أَيْ: غَيْرِ مُمَيِّزٍ أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ: وَلِكَوْنِ مَا هُنَا إلَخْ) جَوَابُ سُؤَالٍ
(قَوْلُهُ: عَلَى مَا مَرَّ) أَيْ فِي بَابِ الْحَجْرِ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: فِيهِمَا) أَيْ: فِي الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ وَالْمُكَاتَبِ (قَوْلُهُ: وَكَانَ يَنْبَغِي لَهُ التَّوَقُّفُ فِي الْآخَرِ) فَلَا بُدَّ مِنْ إذْنِ السَّيِّدِ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي

(قَوْلُهُ: لِيَنَالَ) إلَى قَوْلِهِ وَمَعْنَى الْخَبَرِ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَصِحُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ مُكَلَّفٌ وَقَوْلَهُ فِيهِ نَظَرٌ وَقَوْلَهُ لِتَعَيُّنِهِ إلَى؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ وَقَوْلَهُ نَعَمْ إلَى صَرَّحُوا
(قَوْلُهُ: وَكَذَا لِلْآحَادِ ذَلِكَ) أَيْ: بَذْلُ مَا ذُكِرَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلَهُمْ ثَوَابُ إعَانَتِهِمْ وَمَحِلُّهُ فِي الْمُسْلِمِ أَمَّا الْكَافِرُ فَلَا بَلْ يُرْجَعُ فِيهِ إلَى رَأْيِ الْإِمَامِ لِاحْتِيَاجِهِ إلَى اجْتِهَادٍ؛ لِأَنَّ الْكَافِرَ قَدْ يَخُونُ مُغْنِي وَأَسْنَى قَالَ ع ش: وَلَا تَسَلُّطَ لَهُمْ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ. اهـ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ بَذَلَ) أَيْ كُلٌّ مِنْ الْإِمَامِ وَالْآحَادِ ع ش وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِيَكُونَ الْغَزْوُ) سَوَاءٌ شَرَطَ أَنَّ ثَوَابَهُ لَهُ، أَوْ أَنَّ مَا يَحْصُلُ لَهُ مِنْ الْغَنِيمَةِ لِلْبَاذِلِ. اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: لَمْ يَجُزْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَرْجِعُ لِفَسَادِ الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: مُكَلَّفٌ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ صَبِيًّا كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ. اهـ. (قَوْلُهُ: عَلَيْهِمَا) أَيْ الْقِنِّ وَالْمَعْذُورِ (قَوْلُهُ: عَيْنًا، أَوْ ذِمَّةً) رَاجِعٌ إلَى الْمَتْنِ
(قَوْلُهُ: وَبَحَثَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: كَمَا قَدَّمَهُ فِي الْإِجَارَةِ) وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ هُنَا تَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ وَيَصِحُّ اسْتِئْجَارُ ذِمِّيٍّ إلَخْ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ فَمَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ: فِي الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ لِلْكُفَّارِ (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا صَحَّ الْتِزَامُ مَنْ لَمْ يَحُجَّ إلَخْ) أَيْ: بِأَنْ آجَرَ نَفْسَهُ لِلْغَيْرِ لَكِنْ إنَّمَا يَأْتِي بِهِ بَعْدَ الْحَجِّ عَنْ نَفْسِهِ إذَا لَمْ يَسْتَأْجِرْهُ لِلْحَجِّ عَنْهُ فِي السَّنَةِ الْأُولَى مِنْ وَقْتِ الْإِيجَارِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ لِمَ أَمْكَنَ هَذَا هُنَاكَ دُونَ هُنَا (قَوْلُهُ وَالْتِزَامُ إلَخْ) عَطْف عَلَى الْتِزَامِ مَنْ إلَخْ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ إلَخْ) أَيْ خِدْمَةُ الْمَسْجِدِ وَالتَّذْكِيرُ بِتَأْوِيلِ أَنْ تَخْدُمَ
(قَوْلُهُ: وَمَا يَأْخُذُهُ الْمُرْتَزِقُ إلَخْ) جَوَابُ سُؤَالٍ (قَوْلُهُ: إعَانَةٌ) أَيْ: وَمُرَتَّبُهُمْ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ وَمَنْ أُكْرِهَ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي الْمُغْنِي
(قَوْلُهُ: إنْ تَعَيَّنَ) أَيْ: فِيمَا إذَا دَخَلَ الْكُفَّارُ بَلَدَنَا (قَوْلُهُ وَإِلَّا اسْتَحَقَّهَا) أَيْ: عَلَى الْمُكْرِهِ بِكَسْرِ الرَّاءِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: الْمُكْرَهُ الْغَيْرُ الْمُكَلَّفِ) أَيْ: الصَّبِيُّ وَلَوْ كَانَ الْمُكْرِهُ الْإِمَامَ. اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: لِلْمُدَّةِ كُلِّهَا (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ: فِي الْجِهَادِ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ: حَضَرَ الْوَقْعَةَ أَمْ لَا. اهـ. ع ش وَالْأَوْلَى لِلْمُدَّةِ كُلِّهَا (قَوْلُهُ وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا قُلْته) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَقِيَاسُهُ فِي الصَّبِيِّ كَذَلِكَ. اهـ. أَيْ: يَسْتَحِقُّ مُطْلَقًا ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ أَيْ: فِي أَصْلِ اسْتِحْقَاقِ الْأُجْرَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَنَحْوُ الذِّمِّيِّ) إلَى قَوْلِهِ وَلِمَنْ عَيَّنَهُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَنَحْوُ الذِّمِّيِّ) كَالْمُعَاهِدِ وَالْمُسْتَأْمِنِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: الْمُكْرِهِ) بِالْجَرِّ صِفَةُ الذِّمِّيِّ وَقَوْلُهُ، أَوْ الْمُسْتَأْجِرِ عَطْفٌ عَلَيْهِ أَيْ: الْمُكْرِهِ ع ش
(قَوْلُهُ: بِمَجْهُولٍ) كَأَنْ يَقُولَ الْإِمَامُ لَهُ أُرْضِيك، أَوْ أُعْطِيك مَا تَسْتَعِينُ بِهِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ اسْتَحَقَّ إلَخْ) خَبَرُ وَنَحْوُ الذِّمِّيِّ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ أُجْرَةَ الْمِثْلِ) أَيْ: لِلْمُدَّةِ كُلِّهَا. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلْ.
(قَوْلُهُ: فَقَطْ) أَيْ: وَإِنْ تَعَطَّلَتْ مَنَافِعُهُمْ فِي الرُّجُوعِ؛ لِأَنَّهُمْ يَنْصَرِفُونَ حِينَئِذٍ كَيْفَ شَاءُوا وَلَا حَبْسَ وَلَا اسْتِئْجَارَ وَإِنْ رَضُوا بِالْخُرُوجِ وَلَمْ يَعِدْهُمْ الْإِمَامُ بِشَيْءٍ رَضَخَ لَهُمْ مِنْ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الْغَنِيمَةِ كَمَا مَرَّ فِي بَابِهَا أَمَّا إذَا خَرَجُوا بِلَا إذْنٍ مِنْ الْإِمَامِ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ سَوَاءٌ أَنْهَاهُمْ عَنْ الْخُرُوجِ أَمْ لَا بَلْ لَهُ تَعْزِيرُهُمْ فِيمَا نَهَاهُمْ عَنْهُ إنْ رَآهُ. اهـ. مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ
(قَوْلُهُ: مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ) أَيْ: لَا مِنْ أَصْلِ الْغَنِيمَةِ وَلَا مِنْ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِهَا. اهـ. مُغْنِي
ـــــــــــــــــــــــــــــSتَقْيِيدُهُ بِالْأَقْوِيَاءِ؛ لِأَنَّ سِيَاقَهُ فِي الِاسْتِعَانَةِ فِي نَفْسِ الْقِتَالِ وَلَا يَنْفَعُ فِيهِ إلَّا الْأَقْوِيَاءُ. (قَوْلُهُ: عَلَى مَا مَرَّ) أَيْ فِي بَابِ الْحَجْرِ. (قَوْلُهُ: لَا يَحْتَاجُ لِإِذْنٍ) الْمُعْتَمَدُ الِاحْتِيَاجُ فِيهِمَا م ر

. (قَوْلُهُ: وَكَذَا لِلْآحَادِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَمَحَلُّهُ فِي الْمُسْلِمِ، أَمَّا الْكَافِرُ فَلَا بَلْ يُرْجَعُ فِيهِ إلَى رَأْيِ الْإِمَامِ لِاحْتِيَاجِهِ إلَى اجْتِهَادٍ؛ لِأَنَّ الْكَافِرَ قَدْ يَخُونُ اهـ. (قَوْلُهُ: وَبَحَثَ أَنَّ غَيْرَ الْمُكَلَّفِ كَذَلِكَ) كَتَبَ عَلَيْهِ م ر. (قَوْلُهُ كَذَلِكَ) وَجَّهَهُ أَنَّهُ مِنْ جِنْسِ مَنْ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ أَوْ نَقُولُ مِنْ شَأْنِ الْمُسْلِمِ التَّعْيِينُ. (قَوْلُهُ: بِمَجْهُولٍ) كَأَنْ قَالَ أُرْضِيك

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 9  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست