مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
9
صفحه :
200
فَيَلْزَمُهُ نِصْفُ ضَمَانِهِ، وَلَوْ بَلَغَ مَجْنُونًا لَمْ يَجِبْ خِتَانُهُ، وَأَفْهَمَ ذِكْرُهُ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ خِتَانُ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ، بَلْ لَا يَجُوزُ لِامْتِنَاعِ الْجُرْحِ مَعَ الْإِشْكَالِ، وَقِيلَ: يُخْتَنُ فَرْجَاهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ وَرَجَّحَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ، فَعَلَيْهِ يَتَوَلَّاهُ هُوَ إنْ أَحْسَنَهُ، أَوْ يَشْتَرِي أَمَةً تُحْسِنُهُ، فَإِنْ عَجَزَ تَوَلَّاهُ رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ لِلضَّرُورَةِ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْبَالِغَ لَا يَجُوزُ لِغَيْرِ حَلِيلَتِهِ خِتَانُهُ إلَّا إنْ عَجَزَ عَنْ زَوْجَةٍ أَوْ شِرَاءِ أَمَةٍ تُحْسِنُهُ، وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ ثَمَّ أَمَةٌ تُحْسِنُ مُدَاوَاةَ عِلَّةٍ بِفَرْجِهِ لَمْ يَجُزْ لَهُ تَوْلِيَتُهُ لِغَيْرِهَا إلَّا إنْ عَجَزَ عَنْ شِرَائِهَا وَمَنْ لَهُ ذَكَرَانِ عَامِلَانِ يُخْتَنَانِ فَإِنْ تَمَيَّزَ الْأَصْلِيُّ مِنْهُمَا فَهُوَ فَقَطْ فَإِنْ شَكَّ فَكَالْخُنْثَى، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ آخِرَ السَّرِقَةِ بِأَنَّهُ لَا تَعَدِّيَ هُنَا، فَلَمْ يُنَاسِبْهُ التَّغْلِيظُ بِخِلَافِهِ ثَمَّ
(وَيُنْدَبُ تَعْجِيلُهُ فِي سَابِعِهِ) أَيْ سَابِعِ يَوْمِ وِلَادَتِهِ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ: «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَتَنَ الْحَسَنَيْنِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - يَوْمَ سَابِعِهِمَا» . وَبِهِ يُرَدُّ قَوْلُ جَمْعٍ: لَا يَجُوزُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُطِيقُهُ وَيُكْرَهُ قَبْلَ السَّابِعِ فَإِنْ أَخَّرَ عَنْهُ فَفِي الْأَرْبَعِينَ وَإِلَّا فَفِي السَّنَةِ السَّابِعَةِ؛ لِأَنَّهَا وَقْتُ أَمْرِهِ بِالصَّلَاةِ، وَفِي وَجْهٍ حُرْمَتُهُ قَبْلَ عَشْرِ سِنِينَ، وَرُدَّ بِخِرْقَةِ لِلْإِجْمَاعِ وَلَا يُحْسَبُ مِنْ السَّبْعِ يَوْمَ وِلَادَتِهِ؛ لِأَنَّهُ كُلَّمَا أُخِّرَ كَانَ أَخَفَّ إيلَامًا، وَبِهِ فَارَقَ الْعَقِيقَةَ؛ لِأَنَّهَا بِرٌّ فَنُدِبَ الْإِسْرَاعُ بِهِ قَالَ ابْنُ الْحَاجِّ الْمَالِكِيُّ: وَيُسَنُّ إظْهَارُ خِتَانِ الذُّكُورِ وَإِخْفَاءُ خِتَانِ الْإِنَاثِ، كَذَا نَقَلَهُ جَمْعٌ مِنَّا عَنْهُ وَسَكَتُوا عَلَيْهِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا إنَّمَا يَثْبُتُ بِدَلِيلٍ وَرَدَ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِنْ أُرِيدَ أَنَّ ذَلِكَ أَمْرٌ اسْتِحْسَانِيٌّ لَمْ يُنَاسِبْهُ الْجَزْمُ بِسُنِّيَّتِهِ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ فِي الْوَلَائِمِ أَنَّ الْإِظْهَارَ سُنَّةٌ فِيهِمَا إلَّا أَنْ يُقَالَ: لَا يَلْزَمُ مِنْ نَدْبِ وَلِيمَةِ الْخِتَانِ إظْهَارُهُ فِي الْمَرْأَةِ (فَإِنْ ضَعُفَ عَنْ احْتِمَالِهِ) فِي السَّابِعِ (أُخِّرَ) وُجُوبًا إلَى أَنْ يَحْتَمِلَهُ
. (وَمَنْ خَتَنَهُ فِي سِنٍّ) أَيْ: حَالَ يَحْتَمِلُهُ وَهُوَ وَلِيٌّ وَلَوْ قَيِّمًا فَلَا ضَمَانَ، أَوْ وَهُوَ أَجْنَبِيٌّ قُتِلَ لِتَعَدِّيهِ، وَإِنْ قَصَدَ إقَامَةَ الشِّعَارِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ وَهُوَ مُتَّجَهٌ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ؛ لِأَنَّ ظَنَّ ذَلِكَ لَا يُبِيحُ لَهُ الْإِقْدَامَ بِوَجْهٍ فَلَا شُبْهَةَ، وَلَيْسَ كَقَطْعِ يَدِ سَارِقٍ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ؛ لِإِهْدَارِهَا بِالنِّسْبَةِ لِكُلِّ أَحَدٍ مَعَ تَعَدِّي السَّارِقِ بِخِلَافِهِ هُنَا، نَعَمْ إنْ ظَنَّ الْجَوَازَ وَعُذِرَ بِجَهْلِهِ، فَالْقِيَاسُ أَنَّهُ لَا قَوَدَ عَلَيْهِ، وَكَذَا خَاتِنٌ بِإِذْنِ أَجْنَبِيٍّ ظَنَّهُ وَلِيًّا فِيمَا يَظْهَرُ فِيهِمَا أَوْ فِي حَالٍ (لَا يَحْتَمِلُهُ) لِنَحْوِ ضَعْفٍ أَوْ شِدَّةِ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ فَمَاتَ (لَزِمَهُ الْقِصَاصُ) ؛ لِتَعَدِّيهِ بِالْجُرْحِ الْمُهْلِكِ.
نَعَمْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQفَيَلْزَمُهُ) أَيْ: الْإِمَامُ وَ (قَوْلُهُ: نِصْفُ ضَمَانِهِ) أَيْ: وَالنِّصْفُ الثَّانِي هَدَرٌ اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: وَلَوْ بَلَغَ مَجْنُونًا إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ: وَالْعَقْلُ، وَلَوْ قَالَ: أَمَّا الْمَجْنُونُ إلَخْ كَانَ أَوْلَى اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: فَعَلَيْهِ) أَيْ: مَا رَجَّحَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ. (قَوْلُهُ: يَتَوَلَّاهُ هُوَ) أَيْ: الْخُنْثَى الْمُشْكِلُ. (قَوْلُهُ: أَوْ يَشْتَرِي إلَخْ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ، وَإِلَّا يَشْتَرِي إلَخْ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ عَجَزَ) أَيْ: عَنْ الْفِعْلِ بِنَفْسِهِ وَتَحْصِيلِ الْأَمَةِ. (قَوْلُهُ: تَوَلَّاهُ امْرَأَةٌ أَوْ رَجُلٌ إلَخْ) أَيْ: كَالتَّطْبِيبِ أَسْنَى وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ: إنَّ الْبَالِغَ إلَخْ) اُنْظُرْ التَّقْيِيدَ بِهِ مَعَ أَنَّ غَيْرَهُ كَهُوَ فِي حُرْمَةِ النَّظَرِ إلَى فَرْجِهِ اهـ. سم. (قَوْلُهُ: عَنْ زَوْجَةٍ) أَيْ: تَزَوَّجَهَا. (قَوْلُهُ عَامِلَانِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَهَلْ يُعْرَفُ أَيْ: الْعَمَلُ بِالْجِمَاعِ أَوْ الْبَوْلِ وَجْهَانِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: جَزَمَ كَالرَّوْضَةِ فِي بَابِ الْغُسْلِ بِالثَّانِي وَرَجَّحَهُ فِي التَّحْقِيقِ سم عَلَى حَجّ وَمَا رَجَّحَهُ فِي التَّحْقِيقِ مُعْتَمَدٌ اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: فَهُوَ فَقَطْ) أَيْ: فَالْأَصْلِيُّ يَجِبُ خَتْنُهُ فَقَطْ. (قَوْلُهُ: وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ إلَخْ) قَدْ يُنْتَقَضُ هَذَا الْفَرْقُ بِخِتَانِ الْأَصْلِيَّيْنِ جَمِيعًا وَعَدَمِ قَطْعِهِمَا فِي سَرِقَةٍ وَاحِدَةٍ اهـ. سم
(قَوْلُهُ: وَبِهِ) أَيْ: بِذَلِكَ الْخَبَرِ. (قَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ إلَخْ) أَيْ: عَلَى الْأَوَّلِ اهـ. مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَفِي السَّنَةِ السَّابِعَةِ) أَيْ: وَبَعْدَهَا يَنْبَغِي وُجُوبُهُ عَلَى الْوَلِيِّ إنْ تَوَقَّفَتْ صِحَّةُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: بِالصَّلَاةِ) أَيْ: وَالطَّهَارَةِ اهـ. مُغْنِي. (قَوْلُهُ: مِنْ السَّبْعِ) الْأَوْلَى مِنْ السَّبْعَةِ. (قَوْلُهُ: فَارَقَ الْعَقِيقَةَ) وَحَلْقَ الرَّأْسِ وَتَسْمِيَةَ الْوَلَدِ اهـ. مُغْنِي أَيْ: حَيْثُ يُحْسَبُ فِيهَا يَوْمُ الْوِلَادَةِ مِنْ السَّبْعَةِ ع ش. (قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ: بِالْعَقِيقَةِ وَالتَّذْكِيرُ بِتَأْوِيلِ الْبِرِّ. (قَوْلُهُ: قَالَ ابْنُ الْحَاجِّ الْمَالِكِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَيُسَنُّ إلَخْ كَمَا نَقَلَهُ جَمْعٌ عَنْ ابْنِ الْحَاجِّ الْمَالِكِيِّ اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِخْفَاءُ خِتَانِ الْإِنَاثِ) أَيْ: عَنْ الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: مِنَّا) أَيْ: مَعَاشِرَ الشَّافِعِيَّةِ. (قَوْلُهُ: أَنَّ ذَلِكَ) أَيْ: الْإِخْفَاءَ. (قَوْلُهُ: لَا يَلْزَمُ مِنْ نَدْبِ وَلِيمَةِ الْخِتَانِ إظْهَارُهُ إلَخْ) الْمُتَبَادِرُ الَّذِي يَقْتَضِيهِ السِّيَاقُ أَنَّ الْمُرَادَ لَا يَلْزَمُ مِنْ إظْهَارِ نَدْبِ وَلِيمَةِ الْخِتَانِ الشَّامِلِ لِخِتَانِ الْمَرْأَةِ إظْهَارُ خِتَانِهَا عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ وَلَا يَخْفَى بَعْدَ ذَلِكَ النَّفْيُ. (قَوْلُ الْمَتْنِ: فَإِنْ ضَعُفَ) أَيْ: الطِّفْلُ اهـ. مُغْنِي. (قَوْلُهُ: فِي السَّابِعِ) لِي قَوْلِهِ: كَمَا مَرَّ فِي النِّهَايَةِ مَا يُوَافِقُهُ إلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَ الشَّارِحِ أَيْ: حَالَ إلَى وَإِنْ قَصَدَ، وَقَوْلُهُ: أَوْ فِي حَالٍ وَذَكَرَ قَوْلَهُ: وَلِمَنْ قَصَدَ إلَخْ عَقِبَ قَوْلِهِ الْآتِي: بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ؛ لِتَعَدِّيهِ وَهُوَ حَسَنٌ. (قَوْلُهُ: وُجُوبًا إلَخْ) كَذَا فِي الْمُغْنِي
. (قَوْلُهُ: أَيْ: حَالَ يَحْتَمِلُهُ إلَخْ) إنْ كَانَ هَذَا هُوَ قَوْلُ الْمَتْنِ الْآتِي: فَإِنْ احْتَمَلَهُ وَخَتَنَهُ وَلِيٌّ إلَخْ فَلِمَ قَدَّمَهُ هُنَا؟ وَلِمَ لَمْ يَحِلَّ فِيهِ عَلَى مَا يَأْتِي فِي الْمَتْنِ بِأَنْ يَقُولَ: كَمَا يَأْتِي وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ؟ فَلْيُبَيِّنْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ غَيْرُ مُسَلَّمٍ اهـ. سم أَقُولُ صَنِيعُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ صَرِيحٌ فِي أَنَّ هَذَا ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يَكْتُبَا بَيْنَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَمَنْ خَتَنَهُ فِي سِنٍّ، وَقَوْلُهُ: لَا يَحْتَمِلُهُ شَيْئًا أَصْلًا ثُمَّ اقْتَصَرَا عَلَى ذِكْرِ مَسْأَلَةِ الْأَجْنَبِيِّ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمَتْنِ الْآتِي فَإِنْ احْتَمَلَهُ وَخَتَنَهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ مُتَّجَهٌ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَخِلَافًا لِلْأَسْنَى وَالْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَكَذَا خَاتِنٌ إلَخْ) أَيْ: لَا قَوَدَ عَلَيْهِ وَيَضْمَنُ بِدِيَةِ شِبْهِ الْعَمْدِ فِي الصُّورَتَيْنِ اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: فِيهِمَا) أَيْ: فِيمَا قَبْلَ كَذَا وَمَا بَعْدَهُ. (قَوْلُهُ: أَوْ فِي حَالٍ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ حَالَ يَحْتَمِلُهُ إلَخْ. (قَوْلُ الْمَتْنِ: لَزِمَهُ قِصَاصٌ) أَيْ:
ـــــــــــــــــــــــــــــSبِغَيْرِهِ.
(قَوْلُهُ أَنَّ الْبَالِغَ) اُنْظُرْ التَّقْيِيدَ بِهِ مَعَ أَنَّ غَيْرَهُ كَهُوَ فِي حُرْمَةِ النَّظَرِ إلَى فَرْجِهِ. (قَوْلُهُ: عَامِلَانِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَهَلْ يُعْرَفُ أَيْ: الْعَمَلُ بِالْجِمَاعِ أَوْ الْبَوْلِ؟ وَجْهَانِ، قَالَ فِي شَرْحِهِ: جَزَمَ كَالرَّوْضَةِ فِي بَابِ الْغُسْلِ بِالثَّانِي وَرَجَّحَهُ فِي التَّحْقِيقِ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ لَا تَعَدِّي إلَخْ) قَدْ يُنْتَقَضُ هَذَا الْفَرْقُ بِخِتَانِ الْأَصْلِيِّينَ جَمِيعًا وَعَدَمِ قَطْعِهِمَا فِي سَرِقَةٍ وَاحِدَةٍ
(قَوْلُهُ: أَيْ: حَالَ يَحْتَمِلُهُ إلَخْ) إنْ كَانَ هَذَا هُوَ قَوْلَ الْمَتْنِ الْآتِي، فَإِنْ احْتَمَلَهُ وَخَتَنَهُ وَلِيٌّ إلَخْ فَلِمَ قَدَّمَهُ هُنَا؟ وَلِمَ لَمْ يَحِلَّ فِيهِ عَلَى مَا يَأْتِي فِي الْمَتْنِ بِأَنْ يَقُولَ كَمَا يَأْتِي وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ فَلْيُبَيِّنْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ غَيْرُ مُسَلَّمٍ؟ (قَوْلُهُ وَهُوَ مُتَّجَهٌ) كَتَبَ
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
9
صفحه :
200
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir