مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
9
صفحه :
149
سَوَاءٌ أَكَانَ الْحُرُّ مُمَيِّزًا أَوْ بَالِغًا أَوْ غَيْرَهُمَا خِلَافًا لِمَنْ قَيَّدَ بِذَلِكَ هُنَا أَيْضًا لِمَا مَرَّ أَنَّ لَهُ يَدًا عَلَى مَا مَعَهُ (فَلَا) قَطْعَ (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ بِيَدِهِ وَخَرَجَ بِنَامَ مَا لَوْ كَانَ الْعَبْدُ مُسْتَيْقِظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الِامْتِنَاعِ فَلَا قَطْعَ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ حِينَئِذٍ.
(وَلَوْ نَقَلَهُ مِنْ بَيْتٍ مُغْلَقٍ إلَى صَحْنِ دَارٍ) مُشْتَمِلَةٍ عَلَى ذَلِكَ الْبَيْتِ (بَابُهَا مَفْتُوحٌ) بِفَتْحِ غَيْرِهِ (قُطِعَ) لِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ مِنْ حِرْزِهِ إلَى مَحَلِّ الضَّيَاعِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ هُوَ الْفَاتِحُ لِأَنَّهُ كَالْمُغْلَقِ فِي حَقِّهِ فَلَمْ يُخْرِجْهُ مِنْ تَمَامِ الْحِرْزِ كَمَا فِي قَوْلِهِ (وَإِلَّا) بِأَنْ كَانَ الْأَوَّلُ مَفْتُوحًا وَالثَّانِي مُغْلَقًا أَوْ كَانَا مَفْتُوحَيْنِ وَلَا مُلَاحِظَ أَوْ مُغْلَقَيْنِ فَفَتَحَهُمَا (فَلَا) يُقْطَعُ لِانْتِفَاءِ الْحِرْزِ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ تَمَامُهُ فِي الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ كَمَا لَوْ رَمَاهُ مِنْ دَارِ الْمَالِكِ إلَى أُخْرَى لَهُ وَبِقَوْلِهِمْ أَوْ تَمَامُهُ يُعْلَمُ أَنَّ مَا هُنَا لَا يُخَالِفُ مَا مَرَّ أَنَّ الصَّحْنَ لَيْسَ حِرْزًا لِنَحْوِ نَقْدٍ وَحُلِيٍّ وَمِنْ ثَمَّ قَالُوا لَوْ أَخْرَجَ نَقْدًا مِنْ صُنْدُوقٍ مُغْلَقٍ إلَى بَيْتٍ مُغْلَقٍ لَمْ يُقْطَعْ كَمَا مَرَّ مَعَ أَنَّ الْبَيْتَ لَيْسَ حِرْزًا لِلنَّقْدِ بِإِطْلَاقِهِ (وَقِيلَ إنْ كَانَا مُغْلَقَيْنِ قُطِعَ) لِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ مِنْ حِرْزٍ وَيُرَدُّ بِمَنْعِ مَا عَلَّلَ بِهِ (وَبَيْتِ) نَحْوِ (خَانٍ) وَرِبَاطٍ وَمَدْرَسَةٍ مِنْ كُلِّ مَا تَعَدَّدَ سَاكِنُو بُيُوتِهِ (وَصَحْنِهِ كَبَيْتِ) وَصَحْنِ (دَارٍ) لِوَاحِدٍ (فِي الْأَصَحِّ فَيُقْطَعُ) فِي الْحَالِ الْأَوَّلِ دُونَ الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ بَعْدَهُ وَالْفَرْقُ بِأَنَّ صَحْنَ الْخَانِ لَيْسَ حِرْزًا لِصَاحِبِ الْبَيْتِ بَلْ هُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ السُّكَّانِ فَكَانَ كَسِكَّةٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ أَهْلِهَا بِخِلَافِ صَحْنِ الدَّارِ فَيُقْطَعُ بِكُلِّ حَالٍ يُرَدُّ - وَإِنْ أَخَذَ بِقَضِيَّتِهِ كَثِيرُونَ وَاعْتَمَدَهُ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ - بِأَنَّ اعْتِيَادَ سُكَّانِ نَحْوِ الْخَانِ وَضْعَ حَقِيرِ الْأَمْتِعَةِ بِصَحْنِهِ يُلْحِقُهُ بِصَحْنِ الدَّارِ لَا السِّكَّةِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ، نَعَمْ لَوْ سَرَقَ أَحَدُ السُّكَّانِ مَا فِي الصَّحْنِ لَمْ يُقْطَعْ لِأَنَّهُ لَيْسَ مُحْرَزًا عَنْهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ بَوَّابٌ أَوْ مَا فِي حُجْرَةٍ مُغْلَقَةٍ قُطِعَ لِإِحْرَازِهِ عَنْهُ وَكَمَا مَرَّ فِيمَا لَوْ نَقَلَهُ مِنْ بَيْتٍ مُغْلَقٍ إلَى صَحْنِ دَارٍ بَابُهَا مَفْتُوحٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْ: الْقَافِلَةِ الْأُولَى.
(قَوْلُهُ سَوَاءٌ أَكَانَ الْحَرُّ مُمَيِّزًا إلَخْ) اُنْظُرْ مَا وَجْهُ التَّقْيِيدِ بِالْحُرِّ وَهَلَّا عَمَّمَ إذْ مُكَاتَبَةُ الصَّغِيرِ مُتَصَوَّرَةٌ تَبَعًا وَمَا الْمَانِعُ مِنْ هَذَا التَّعْمِيمِ فِي الْمُبَعَّضِ اهـ رَشِيدِيٌّ وَقَدْ يُقَالُ وَجْهُهُ اقْتِصَارُ الْمَتْنِ عَلَيْهِ فَالْعُمُومُ فِي الْمُكَاتَبِ وَالْمُبَعَّضِ مُسْتَفَادٌ مِنْ جَعْلِهِمَا فِي الشَّارِحِ فِي حُكْمِ الْحُرِّ (قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِنَامَ) إلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ الْعَبْدُ (قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِنَامَ مَا لَوْ كَانَ الْعَبْدُ) الْأَوْلَى تَقْدِيمُهُ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ حُرٌّ إلَخْ. .
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ نَقَلَهُ) أَيْ: الْمَالَ مِنْ بَيْتٍ مُغْلَقٍ إلَخْ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَقَلَهُ مِنْ بَعْضِ زَوَايَا الْبَيْتِ لِبَعْضٍ آخَرَ مِنْهُ فَلَا يُقْطَعُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ بِأَنْ كَانَ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا لَوْ رَمَاهُ فِي الْمُغْنِي وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَا مُلَاحِظَ (قَوْلُهُ الْأَوَّلُ) أَيْ: بَابُ الْبَيْتِ وَقَوْلُهُ وَالثَّانِي أَيْ: بَابُ الدَّارِ (قَوْلُهُ مُغْلَقًا) أَيْ وَالْعَرْصَةُ حِرْزٌ لَلْمُخْرَجِ أَسْنَى وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَا مُلَاحِظَ) قَيْدٌ لِلْمَعْطُوفِ فَقَطْ (قَوْلُهُ أَوْ مُغْلَقَيْنِ إلَخْ) أَيْ وَالْعَرْصَةُ حِرْزٌ لِلْمُخْرَجِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ فَلَا يُقْطَعُ) نَعَمْ إنْ كَانَ السَّارِقُ فِي صُورَةِ غَلْقِ الْبَابَيْنِ أَحَدَ السُّكَّانِ الْمُنْفَرِدِ كُلٌّ مِنْهُمْ بِبَيْتٍ قُطِعَ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ أَوْ تَمَامِهِ إلَخْ) عُطِفَ عَلَى الْحِرْزِ وَالْمَعْنَى وَلِعَدَمِ إخْرَاجِهِ مِنْ تَمَامِ الْحِرْزِ فِي الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ وَعَلَّلَ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى عَدَمَ الْقَطْعِ فِيهِمَا بِأَنَّهُ لَمْ يُخْرِجْهُ مِنْ تَمَامِ الْحِرْزِ (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ رَمَاهُ إلَخْ) .
(فَرْعٌ) قَالَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ لَوْ فَتَحَ شَخْصٌ الْحِرْزَ وَدَخَلَ الدَّارَ فَحَدَثَ فِيهَا مَالٌ وَهُوَ فِيهَا فَأَخَذَهُ وَخَرَجَ بِهِ فَلَا قَطْعَ لِأَخْذِهِ مِنْ حِرْزٍ مَهْتُوكٍ انْتَهَى وَاعْتَمَدَهُ م ر اهـ ع ش (قَوْلُهُ لَا يُخَالِفُ مَا مَرَّ إلَخْ) كَانَ وَجْهُهُ حَمْلُ مَا هُنَا عَلَى مَا إذَا كَانَ الْمَنْقُولُ مِمَّا يَكُونُ الصَّحْنُ حِرْزًا لَهُ اهـ سم وَقَدْ قَدَّمْنَا عَنْ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى التَّقْيِيدَ بِذَلِكَ وَمَعَ ذَلِكَ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ لَيْسَ مُرَادًا لِلشَّارِحِ بَلْ مُرَادُهُ كَمَا يُفِيدُهُ سِيَاقُهُ أَنَّ الْمَنْفِيَّ فِيمَا مَرَّ كَوْنُ الصَّحْنِ بِنَفْسِهِ حِرْزًا تَامًّا لِنَحْوِ النَّقْدِ وَالْمُثْبَتَ هُنَا كَوْنُ الصَّحْنِ مُتِمَّ الْحِرْزِ لِنَحْوِ النَّقْدِ فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ) يُحْتَمَلُ أَنَّ الْإِشَارَةَ إلَى عَدَمِ الْمُخَالَفَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهَا إلَى قَوْلِهِ أَوْ تَمَامِهِ إلَخْ وَهُوَ الْأَقْرَبُ (قَوْلُهُ لَمْ يُقْطَعْ) أَيْ:؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُخْرِجْهُ مِنْ تَمَامِ الْحِرْزِ (قَوْلُهُ مَعَ أَنَّ الْبَيْتَ إلَخْ) ظَرْفٌ لِقَوْلِهِ قَالُوا إلَخْ (قَوْلُهُ لَيْسَ حِرْزًا) أَيْ: تَامًّا مُسْتَقِلًّا (قَوْلُهُ وَرِبَاطٌ) إلَى قَوْلِهِ وَكَمَا مَرَّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَإِنْ أَخَذَ إلَى بِأَنَّ اعْتِيَادَ (قَوْلُهُ وَالْفَرْقُ) رَدٌّ لِدَلِيلِ مُقَابِلِ الْأَصَحِّ قَوْلُهُ نَعَمْ إلَى قَوْلِهِ وَكَمَا مَرَّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ بَوَّابٌ (قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ سَرَقَ إلَخْ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الدَّارِ وَنَحْوِ الْخَانِ وَمِثْلُهُ الدَّارُ الْمُتَعَدِّدُ سَاكَنُوا بُيُوتِهِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ الْمُغْنِي وَقَدَّمْنَا عَنْ النِّهَايَةِ مَا يُوَافِقُهُ.
(قَوْلُهُ أَحَدُ السُّكَّانِ) أَيْ: فِي الْحِرْزِ الْمُشْتَرَكِ كَالْخَانِ اهـ أَسْنَى (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ) أَيْ: لِنَحْوِ الْخَانِ (قَوْلُهُ فِي حُجْرَةٍ إلَخْ) أَيْ أَوْ بَيْتٍ مُغْلَقٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ قُطِعَ لِإِحْرَازِهِ إلَخْ) وَمِنْهُ صُنْدُوقُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالنِّسْبَةِ لِلْآخَرِ فَيُقْطَعُ بِسَرِقَتِهِ مِنْهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فِيمَا لَوْ نَقَلَهُ إلَخْ) .
(فُرُوعٌ) لَوْ سَرَقَ الضَّيْفُ مِنْ مَكَانِ مُضِيفِهِ أَوْ الْجَارُ مِنْ حَانُوتِ جَارِهِ أَوْ الْمُغْتَسِلُ مِنْ الْحَمَّامِ وَإِنْ دَخَلَ لِيَسْرِقَ أَوْ الْمُشْتَرِي مِنْ الدُّكَّانِ الْمَطْرُوقِ لِلنَّاسِ مَا لَيْسَ مُحْرَزًا عَنْهُ لَمْ يُقْطَعْ عَلَى الْقَاعِدَةِ فِي سَرِقَةِ ذَلِكَ وَإِنْ دَخَلَ الْحَمَّامَ لِيَسْرِقَ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَوْ لِيَغْتَسِلَ وَلَمْ يَغْتَسِلْ فَتَغَفَّلَ حَمَّامِيًّا أَوْ غَيْرَهُ اُسْتُحْفِظَ مَتَاعًا فَحَفِظَهُ وَأَخْرَجَ الْمَتَاعَ مِنْ الْحَمَّامِ قُطِعَ بِخِلَافِ مَا لَوْ لَمْ يَسْتَحْفِظْهُ أَوْ اُسْتُحْفِظَ فَلَمْ يَحْفَظْ لِنَوْمٍ أَوْ إعْرَاضٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ حَافِظٌ اهـ رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ زَادَ الْمُغْنِي وَلَوْ نَزَعَ شَخْصٌ ثِيَابَهُ فِي الْحَمَّامِ وَالْحَمَّامِيُّ أَوْ الْحَارِسُ جَالِسٌ وَلَمْ يُسَلِّمْهَا إلَيْهِ وَلَا اسْتَحْفَظَهُ بَلْ دَخَلَ عَلَى الْعَادَةِ فَسُرِقَتْ فَلَا قَطْعَ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْحَمَّامِيِّ وَلَا عَلَى الْحَارِسِ وَلَوْ سَرَقَ السُّفُنَ مِنْ الشَّطِّ وَهُوَ جَانِبُ النَّهْرِ وَالْوَادِي وَجَمْعُهُ شُطُوطٌ وَهِيَ مَشْدُودَةٌ قُطِعَ؛ لِأَنَّهَا مُحْرَزَةٌ بِذَلِكَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَشْدُودَةً فَلَا قَطْعَ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُحْرَزَةٍ فِي الْعَادَةِ اهـ.
ـــــــــــــــــــــــــــــSإلَى أُخْرَى لَهُ) لَعَلَّ الْمُرَادَ مُتَّصِلَةً بِالْأَوْلَى بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا مَضْيَعَةٌ (قَوْلُهُ لَا يُخَالِفُ) كَأَنَّ وَجْهَهُ حَمْلُ مَا هُنَا عَلَى مَا إذَا كَانَ الْمَنْقُولُ مِمَّا يَكُونُ الصَّحْنُ حِرْزًا لَهُ.
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
9
صفحه :
149
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir