مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
9
صفحه :
13
بِإِذْنِ جَمِيعِ الْمُلَّاكِ وَإِلَّا ضَمِنَ
(وَيَحِلُّ) لِلْمُسْلِمِ دُونَ الذِّمِّيِّ بِالنِّسْبَةِ لِشَوَارِعِنَا (إخْرَاجُ الْمَيَازِيبِ) الْعَالِيَةِ الَّتِي لَا تَضُرُّ الْمَارَّةَ (إلَى شَارِعٍ) وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ الْإِمَامُ لِعُمُومِ الْحَاجَةِ إلَيْهَا وَصَحَّ «أَنَّ عُمَرَ قَلَعَ مِيزَابًا لِلْعَبَّاسِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَطَّرَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ أَتَقْلَعُ مِيزَابًا نَصَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ وَاَللَّهِ لَا يَنْصِبُهُ إلَّا مَنْ يَرْقَى عَلَى ظَهْرِي وَانْحَنَى لِلْعَبَّاسِ حَتَّى يَرْقَى عَلَيْهِ وَأَعَادَهُ لِمَحَلِّهِ» (وَالتَّالِفُ بِهَا) وَبِمَا قَطَّرَ مِنْهَا (مَضْمُونٌ فِي الْجَدِيدِ) لِمَا مَرَّ فِي الْجَنَاحِ وَكَمَا لَوْ وَضَعَ تُرَابًا بِالطَّرِيقِ لِيُطَيِّنَ بِهِ سَطْحَهُ مَثَلًا فَإِنَّ وَاضِعَهُ يَضْمَنُ مَنْ يَزْلَقُ بِهِ أَيْ إنْ خَالَفَ الْعَادَةَ لِيُوَافِقَ مَا مَرَّ وَدَعْوَى أَنَّ الْمِيزَابَ ضَرُورِيٌّ مَمْنُوعَةٌ بِأَنَّهُ يُمْكِنُ اتِّخَاذُ بِئْرٍ أَوْ أُخْدُودٍ فِي الْجِدَارِ لِمَاءِ السَّطْحِ
(فَإِنْ كَانَ بَعْضُهُ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْجِنَاحِ وَالْمِيزَابِ (فِي الْجِدَارِ فَسَقَطَ الْخَارِجُ) أَوْ بَعْضُهُ فَأَتْلَفَ شَيْئًا (فَكُلُّ الضَّمَانِ) عَلَى وَاضِعِهِ أَوْ عَاقِلَتِهِ لِوُقُوعِ التَّلَفِ بِمَا هُوَ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ خَاصَّةً وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ بَعْضُهُ مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ شَيْءٌ فِيهِ بِأَنْ سَمَّرَهُ فِيهِ فَيَضْمَنُ الْكُلَّ بِسُقُوطِ بَعْضِهِ أَوْ كُلِّهِ وَمَا لَوْ كَانَ كُلُّهُ فِيهِ فَلَا ضَمَانَ بِشَيْءٍ مِنْهُ كَالْجِدَارِ (وَإِنْ سَقَطَ كُلُّهُ) أَوْ الْخَارِجُ وَبَعْضُ الدَّاخِلِ أَوْ عَكْسُهُ فَأَتْلَفَ شَيْئًا بِكُلِّهِ أَوْ بِأَحَدِ طَرَفَيْهِ (فَنِصْفُهُ) أَيْ الضَّمَانِ عَلَى مَنْ ذُكِرَ (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ التَّلَفَ حَصَلَ بِالدَّاخِلِ أَيْضًا وَهُوَ غَيْرُ مَضْمُونٍ فَوُزِّعَ عَلَيْهِمَا نِصْفَيْنِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ لِوَزْنٍ وَلَا مِسَاحَةٍ وَلَوْ سَقَطَ كُلُّهُ وَانْكَسَرَ فِي الْهَوَاءِ فَإِنْ أَصَابَهُ الْخَارِجُ ضَمِنَ أَوْ الدَّاخِلُ فَلَا كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ
ـــــــــــــــــــــــــــــQفِيهَا مَسْجِدٌ أَوْ نَحْوُهُ أَمَّا إذَا كَانَ فِيهِ مَسْجِدٌ أَوْ نَحْوُهُ فَهُوَ كَالشَّارِعِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ مُغْنِي وَرَوْضٌ (قَوْلُهُ بِإِذْنِ جَمِيعِ الْمُلَّاكِ) أَيْ إذَا لَمْ يَكُنْ الْمُشْرِعُ مِنْ أَهْلِهَا وَإِلَّا فَبِإِذْنِ مَنْ بَابُهُ بَعْدَهُ أَوْ مُقَابِلَهُ كَمَا مَرَّ فِي بَابِ الصُّلْحِ
(قَوْلُهُ لِلْمُسْلِمِ) إلَى قَوْلِهِ أَوْ شَكَّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَيْ إلَى وَدَعْوَى وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَصَحَّ أَنَّ عُمَرَ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُ الْمَتْنِ إخْرَاجُ الْمَيَازِيبِ) جَرَى الْمُصَنِّفُ فِي جَمْعِ الْمَيَازِيبِ عَلَى لُغَةِ تَرْكِ الْهَمْزَةِ فِي مُفْرَدِهِ وَهُوَ مِيزَابٌ وَهِيَ لُغَةٌ قَلِيلَةٌ وَإِلَّا فَصَحَّ فِي جَمْعه مَآزِبُ بِهَمْزَةٍ وَمَدٍّ جَمْعُ مِئْزَابٍ بِهَمْزَةٍ سَاكِنَةٍ وَيُقَالُ فِيهِ مِرْزَابٌ بِتَقْدِيمِ الرَّاءِ عَلَى الزَّاي وَعَكْسُهُ فَلُغَاتُهُ حِينَئِذٍ أَرْبَعٌ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ إلَى شَارِعٍ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَكَذَا أَيْ يَضْمَنُ الْمُتَوَلِّدُ مِنْ جَنَاحٍ خَارِجٍ إلَى دَرْبٍ مُنْسَدٍّ أَيْ لَيْسَ فِيهِ نَحْوُ مَسْجِدٍ وَإِلَّا فَكَشَارِعٍ أَوْ مِلْكِ غَيْرِهِ بِلَا إذْنٍ وَإِنْ كَانَ عَالِيًا اهـ وَقَالَ فِي شَرْحِهِ لِتَعَدِّيهِ بِخِلَافِهِ بِالْإِذْنِ انْتَهَى سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ الْإِمَامُ) لَكِنْ إذَا لَمْ يَنْهَهُ أَخْذًا مِمَّا سَبَقَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَصَحَّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَيْ وَلِمَا رَوَى الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ أَنَّ عُمَرَ إلَخْ (قَوْلُهُ أَنَّ عُمَرَ قَلَعَ إلَخْ) أَمَرَ بِقَلْعِهِ فَقُلِعَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ «فَقَالَ» ) أَيْ الْعَبَّاسُ لَهُ أَيْ لِعُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - (قَوْلُهُ فَقَالَ وَاَللَّهِ إلَخْ) أَيْ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - (قَوْلُهُ وَبِمَا قُطِّرَ مِنْهَا) مِثْلُهُ وَأَوْلَى مَا يُقَطَّرُ مِنْ الْكِيزَانِ الْمُعَلَّقَةِ بِأَجْنِحَةِ الْبُيُوتِ فِي هَوَاءِ الشَّارِعِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ لِيُطَيِّنَ بِهِ سَطْحَهُ إلَخْ) أَيْ أَوْ لِيَجْمَعَهُ ثُمَّ يَنْقُلَهُ إلَى الْمَزْبَلَةِ مَثَلًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ أَنَّ الِارْتِفَاقَ بِالشَّارِعِ مَشْرُوطٌ بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ مَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحٍ وَمَا تَوَلُّد إلَخْ (قَوْلُهُ وَدَعْوَى إلَخْ) رَدٌّ لِدَلِيلِ الْقَدِيمِ (قَوْلُهُ اتِّخَاذُ بِئْرٍ) أَيْ فِي الدَّارِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِمَاءِ السَّطْحِ) مُتَعَلِّقٌ بِالِاتِّخَاذِ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ كَانَ بَعْضُهُ فِي الْجِدَارِ) أَيْ الْجِدَارِ الدَّاخِلِ فِي هَوَاءِ الْمِلْكِ كَمَا لَا يَخْفَى بِخِلَافِ الْجِدَارِ الْمُرَكَّبِ عَلَى الرُّءُوسِ فِي هَوَاءِ الشَّارِعِ مَا هُوَ الْوَاقِعُ فِي غَالِبِ الْمَيَازِيبِ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي ضَمَانُ التَّالِفِ بِهَذَا الْمِيزَابِ مُطْلَقًا إذْ هُوَ تَابِعٌ لِلْجِدَارِ وَالْجِدَارُ نَفْسُهُ يُضْمَنُ مَا تَلِفَ بِهِ لِكَوْنِهِ فِي هَوَاءِ الشَّارِعِ كَمَا مَرَّ فَلْيُتَنَبَّهْ لَهُ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ أَيْ مَا ذُكِرَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَيْ الْمِيزَابُ وَيَصِحُّ رُجُوعُهُ إلَى الْجَنَاحِ أَيْضًا بِتَأْوِيلِ مَا ذُكِرَ اهـ
(قَوْلُهُ مِنْ الْجَنَاحِ وَالْمِيزَابِ) ذِكْرُ الْجَنَاحِ هُنَا خِلَافُ الظَّاهِرِ مِنْ السِّيَاقِ مَعَ أَنَّهُ يُنَافِيه قَوْلُهُ السَّابِقُ لَكِنَّهُ فِي الْجَنَاحِ عَلَى مَا يَأْتِي فِي الْمِيزَابِ الصَّرِيحِ فِي أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ هُنَا مَفْرُوضٌ فِي خُصُوصِ الْمِيزَابِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَسَقَطَ الْخَارِجُ) أَيْ مِنْ الْجِدَارِ (قَوْلُهُ أَوْ بَعْضُهُ) أَيْ بَعْضُ الْخَارِجِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ عَلَى وَاضِعِهِ) أَيْ إنْ وَضَعَهُ الْمَالِكُ بِنَفْسِهِ وَإِلَّا فَعَلَى الْآمِرِ بِالْوَضْعِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ الْمِيزَابِ وَقَوْلُهُ فِيهِ أَيْ الْجِدَارِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ عَكْسُهُ) أَيْ الدَّاخِلُ وَبَعْضُ الْخَارِجِ وَقَدْ يُشْكِلُ تَصْوِيرُهُ سم وَقَدْ يُصَوَّرُ بِمَا إذَا كَانَ الْمُتَطَرِّفُ مِنْ الْخَارِجِ مُسَمَّرًا فِي خَشَبَتَيْنِ مَرْكُوزَتَيْنِ فِي الْجِدَارِ مَثَلًا اهـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ ع ش وَقَدْ يُمْكِنُ تَصْوِيرُهُ بِمَا لَوْ انْفَصَلَ كُلُّ الدَّاخِلِ عَنْ الْجِدَارِ وَكَانَ الْخَارِجُ مُلْتَصِقًا مَثَلًا بِالْجِدَارِ فَانْكَسَرَ وَسَقَطَ بَعْضُهُ مَعَ جَمِيعِ الدَّاخِلِ اهـ
(قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَالْخَارِجِ وَقَوْلُهُ وَهُوَ أَيْ التَّلَفُ الْحَاصِلُ بِالدَّاخِلِ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِمَا أَيْ الدَّاخِلِ وَالْخَارِجِ (قَوْلُهُ كُلُّهُ) أَيْ الْمِيزَابُ أَوْ الْجَنَاحُ وَقَوْلُهُ وَانْكَسَرَ أَيْ نِصْفَيْنِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ الْخَارِجُ) أَيْ أَوْ بَعْضُهُ (قَوْلُهُ ضَمِنَ إلَخْ) أَيْ الْكُلَّ وَلَوْ نَامَ أَيْ شَخْصٌ وَلَوْ طِفْلًا عَلَى طَرَفِ سَطْحِهِ فَانْقَلَبَ إلَى الطَّرِيقِ عَلَى مَارٍّ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إنْ كَانَ سُقُوطُهُ بِانْهِيَارِ الْحَائِطِ مِنْ تَحْتِهِ لَمْ يَضْمَنْ أَيْ لِعُذْرِهِ وَإِنْ كَانَ لِتَقَلُّبِهِ فِي نَوْمِهِ ضَمِنَ أَيْ بِدِيَةِ الْخَطَأِ لِأَنَّهُ سَقَطَ بِفِعْلِهِ اهـ نِهَايَةٌ بِزِيَادَةٍ مِنْ ع ش
ـــــــــــــــــــــــــــــSأَنَّهُ لَا ضَمَانَ فِي حَفْرِ الْبِئْرِ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ حَيْثُ أَذِنَ الْإِمَامُ وَلَا ضَرَرَ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ إلَى شَارِعٍ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَكَذَا أَيْ وَكَذَا يَضْمَنُ الْمُتَوَلِّدَ مِنْ جَنَاحٍ خَارِجٍ إلَى دَرْبٍ مُنْسَدٍّ أَيْ لَيْسَ فِيهِ نَحْوُ مَسْجِدٍ وَإِلَّا فَكَشَارِعٍ أَوْ مِلْكِ غَيْرِهِ بِلَا إذْنٍ، وَإِنْ كَانَ عَالِيًا اهـ قَالَ فِي شَرْحِهِ لِتَعَدِّيهِ بِخِلَافِهِ بِالْإِذْنِ اهـ. (قَوْلُهُ وَبِمَا قَطَرَ مِنْهَا) مِثْلُهُ وَأَوْلَى مَا يَقْطُرُ مِنْ الْكِيزَانِ الْمُعَلَّقَةِ بِأَجْنِحَةِ الْبُيُوتِ فِي هَوَاءِ الشَّارِعِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ أَوْ عَكْسُهُ) أَيْ الدَّاخِلُ
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
9
صفحه :
13
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir