responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 9  صفحه : 116
(وَيَحُدُّ الرَّقِيقَ) لِلزِّنَا وَغَيْرِهِ كَقَطْعٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ حَدِّ خَمْرٍ أَوْ قَذْفٍ (سَيِّدُهُ) وَلَوْ أُنْثَى إنْ عَلِمَ شُرُوطَهُ وَكَيْفِيَّتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْإِمَامُ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «إذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَحُدَّهَا» وَخَبَرِ أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ «أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» نَعَمْ الْمَحْجُورُ يُقِيمُهُ وَلِيُّهُ وَلَوْ قَيِّمًا وَبَحَثَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بَيْنَ السَّيِّدِ وَقِنِّهِ عَدَاوَةٌ ظَاهِرَةٌ لَمْ يُقِمْهُ عَلَيْهِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ أَنَّ الْمُجْبِرَ لَا يُزَوِّجُ حِينَئِذٍ مَعَ عَظِيمِ شَفَقَتِهِ فَالسَّيِّدُ أَوْلَى وَاسْتَشْكَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ بِأَنَّ لَهُ حَدَّهُ إذَا قَذَفَهُ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ مُجَرَّدَ الْقَذْفِ قَدْ لَا يُوَلِّدُ عَدَاوَةً ظَاهِرَةً وَيُسَنُّ لَهُ بَيْعُ أَمَةٍ زَنَتْ ثَالِثَةً لِخَبَرٍ فِيهِ وَلَوْ زَنَى ذِمِّيٌّ ثُمَّ حَارَبَ وَأُرِقَّ لَمْ يَحُدَّهُ إلَّا الْإِمَامُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَمْلُوكًا يَوْمَ زِنَاهُ وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ زَنَى ثُمَّ بِيعَ فَإِنَّ لِلْمُشْتَرِي حَدَّهُ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مَمْلُوكًا حَالَ الزِّنَا فَحَلَّ الْمُشْتَرِي مَحَلَّ الْبَائِعِ كَمَا يَحِلُّ مَحَلَّهُ فِي تَحْلِيلِهِ مِنْ إحْرَامِهِ وَعَدَمِهِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ لَمَّا زَنَى كَانَ حُرًّا فَلَمْ يَتَوَلَّ حَدَّهُ إلَّا الْإِمَامُ فَانْدَفَعَ اسْتِشْكَالُ الزَّرْكَشِيّ تِلْكَ بِهَذِهِ ثُمَّ رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ أَشَارَ لِنَحْوِ مَا ذَكَرْتُهُ وَبِهَذَا يَتَّضِحُ الْفَرْقُ بَيْنَ مَا مَرَّ فِي الْمُبَعَّضِ.
وَحَدُّ الشُّرَكَاءِ لِلْمُشْتَرِكِ عَلَى قَدْرِ مِلْكِهِمْ وَيَسْتَنِيبُونَ فِي الْمُنْكَسِرِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ ثَمَّ لَوْ تَوَزَّعَ هُوَ وَالْإِمَامُ وَقَعَ حَدُّهُ فِي جَزْءِ الْحُرِّيَّةِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ بِخِلَافِ تَوَزُّعِ الشُّرَكَاءِ هُنَا فَإِنَّ حَدَّ كُلٍّ يَقَعُ فِي جُزْئِهِ الرِّقِّ وَغَيْرِهِ الْمُمَاثِلِ لَهُ وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ جَوَازُ اسْتِقْلَالِ أَحَدِهِمْ بِحَدِّهِ حِصَّتَهُ، وَإِنْ لَمْ تَأْذَنْ الْبَقِيَّةُ وَعَلَيْهِ فَهَلْ يَضْمَنُهُ لَوْ تَلِفَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ مَشْرُوطٌ بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ كَالْمُعَزِّرِ أَوَّلًا لِأَنَّهُ مُقَدَّرٌ مَأْذُونٌ فِيهِ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَمُقْتَضَى فَرْقِهِمْ الْآتِي قَرِيبًا بَيْنَ حَدِّ الْإِمَامِ وَخِتَانِهِ بِالنَّصِّ وَالِاجْتِهَادِ الضَّمَانُ هُنَا لِأَنَّ اقْتِصَارَ كُلٍّ عَلَى حِصَّتِهِ أَمْرٌ مُجْتَهَدٌ فِيهِ (أَوْ الْإِمَامُ) لِعُمُومِ وِلَايَتِهِ وَمَعَ ذَلِكَ الْأَوْلَى السَّيِّدُ لِثُبُوتِ الْخَبَرِ فِيهِ فَلَمْ يُرَاعَ مُخَالِفُهُ (فَإِنْ تَنَازَعَا) فِيمَنْ يَتَوَلَّاهُ (فَالْأَصَحُّ الْإِمَامُ) لِعُمُومِ وِلَايَتِهِ (وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّ السَّيِّدَ يُغَرِّبُهُ) كَمَا يَجْلِدُهُ؛ لِأَنَّ التَّغْرِيبَ مِنْ جُمْلَةِ الْحَدِّ الْمَذْكُورِ فِي الْخَبَرِ (وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّ الْمُكَاتَبَ) كِتَابَةً صَحِيحَةً (كَحُرٍّ) فَلَا يَحُدُّهُ إلَّا الْإِمَامُ وَإِنْ عَجَزَ أَخْذًا مِمَّا تَقَرَّرَ فِي ذِمِّيٍّ زَنَى ثُمَّ حَارَبَ وَأُرِقَّ اعْتِبَارًا بِحَالِ الزِّنَا (وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّ) السَّيِّدَ (الْكَافِرَ وَالْفَاسِقَ وَالْمُكَاتَبَ) وَالْجَاهِلَ الْعَارِفَ بِمَا مَرَّ (يَحُدُّونَ عَبِيدَهُمْ) لِعُمُومِ الْخَبَرِ الثَّانِي وَالْأَصَحُّ أَنَّ إقَامَتَهُ مِنْ السَّيِّدِ إنَّمَا هِيَ بِطَرِيقِ الْمِلْكِ لِغَرَضِ الِاسْتِصْلَاحِ كَالْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ وَمِنْ ثَمَّ حَدَّهُ بِعِلْمِهِ بِخِلَافِ الْقَاضِي.
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: كَقَطْعٍ) أَيْ لِلسَّرِقَةِ أَوْ قَتْلٍ أَيْ لِلرِّدَّةِ وَالْمُحَارَبَةِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ: سَيِّدُهُ) أَيْ بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبُهُ وَيُسْتَثْنَى مِنْ إطْلَاقِهِ السَّفِيهُ فَلَا يُقِيمُ الْحَدَّ عَلَى رَقِيقِهِ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ لِخُرُوجِهِ عَنْ أَهْلِيَّةِ الِاسْتِصْلَاحِ وَالْوِلَايَةِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ: سَيِّدُهُ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ الرَّقِيقُ أَصْلَهُ أَوْ فَرْعَهُ بِأَنْ اشْتَرَى الْمُكَاتَبُ أَصْلَهُ أَوْ فَرْعَهُ ع ش وَحَلَبِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ أُنْثَى) أَيْ السَّيِّدُ.
(قَوْلُهُ: إنْ عَلِمَ) أَيْ السَّيِّدُ شُرُوطَهُ وَكَيْفِيَّتَهُ أَيْ وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا بِغَيْرِهَا اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: فَلْيَحُدَّهَا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَلْيَجْلِدْهَا وَلَعَلَّهُ رِوَايَةٌ أُخْرَى (قَوْلُهُ: نَعَمْ الْمَحْجُورُ) أَيْ مِنْ طِفْلٍ أَوْ سَفِيهٍ أَوْ مَجْنُونٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَاسْتَشْكَلَهُ) أَيْ الْبَحْثَ (قَوْلُهُ: وَيُسَنُّ لَهُ إلَخْ) وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُبَيِّنَ ذَلِكَ لِمُشْتَرِيهَا اهـ.
(قَوْلُهُ: ثَالِثَةً) أَيْ مَرَّةً ثَالِثَةً اهـ ع ش (قَوْلُهُ: ثُمَّ أُبِيعَ) الْأَوْلَى حَذْفُ الْهَمْزَةِ إذْ الْإِبَاعَةُ كَمَا فِي الْقَامُوسِ التَّعْرِيضُ لِلْبَيْعِ لَا الْبَيْعُ بِالْفِعْلِ الْمُرَادُ هُنَا (قَوْلُهُ: فِي تَحْلِيلِهِ مِنْ إحْرَامِهِ) أَيْ إذَا كَانَ بِلَا إذْنِ السَّيِّدِ وَعَدَمِهِ أَيْ إذَا كَانَ بِإِذْنِهِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْأَوَّلِ) أَيْ الذِّمِّيِّ وَقَوْلُهُ تِلْكَ أَيْ مَسْأَلَةُ الذِّمِّيِّ وَقَوْلُهُ بِهَذِهِ أَيْ مَسْأَلَةِ الْعَبْدِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَبِهَذَا يَتَّضِحُ الْفَرْقُ إلَخْ) فِيهِ تَوَقُّفٌ (قَوْلُهُ: وَحَدُّ الشُّرَكَاءِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى مَا مَرَّ (قَوْلُهُ: وَيَسْتَنِيبُونَ إلَخْ) أَيْ أَحَدَهُمْ أَوْ غَيْرَهُمْ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَغَيْرِهِ الْمُمَاثِلِ لَهُ) قَدْ يُقَالُ لَكِنَّهُ مِلْكُ غَيْرِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ: جَوَازُ اسْتِقْلَالِ إلَخْ) خَبَرُ " وَقَضِيَّتُهُ إلَخْ " (قَوْلُهُ: بِالنَّصِّ وَالِاجْتِهَادِ) نَشْرٌ عَلَى تَرْتِيبِ اللَّفِّ (قَوْلُهُ: الضَّمَانُ إلَخْ) خَبَرُ " وَمُقْتَضَى فَرْقِهِمْ " (قَوْلُهُ: لِعُمُومِ وِلَايَتِهِ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا مَرَّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فَلَمْ يُرَاعَ مُخَالِفُهُ (قَوْلُهُ: وَمَعَ ذَلِكَ الْأَوْلَى السَّيِّدُ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ أَيْ إذَا لَمْ يُنَازِعْهُ الْإِمَامُ بِقَرِينَةِ مَا بَعْدَهُ وَصَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ: لِثُبُوتِ الْخَبَرِ فِيهِ) ؛ وَلِأَنَّهُ أَسْتَرُ مُغْنِي وَسَمِّ (قَوْلُ الْمَتْنِ: فَإِنْ تَنَازَعَا) أَيْ الْإِمَامُ وَالسَّيِّدُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: فِيمَنْ يَتَوَلَّاهُ) أَيْ حَدَّ الرَّقِيقِ (قَوْلُ الْمَتْنِ: الْإِمَامُ) أَيْ يَحُدُّهُ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ أَوْ نَائِبُهُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَأَنَّ السَّيِّدَ يُغَرِّبُهُ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي عَطْفِهِ عَلَى الْإِمَامِ الْمُفِيدِ لِتَفَرُّعِ تَصْحِيحِهِ عَلَى التَّنَازُعِ (قَوْلُهُ: كَمَا يَجْلِدُهُ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا نَقَلَاهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَإِنْ عَجَزَ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: فِي الْخَبَرِ) أَيْ خَبَرِ «أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» .
(تَنْبِيهٌ) : مُؤْنَةُ تَغْرِيبِ الرَّقِيقِ فِي بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ فُقِدَ فَعَلَى السَّيِّدِ وَعَلَيْهِ مُؤْنَتُهُ فِي زَمَنِ التَّغْرِيبِ وَقِيلَ فِي بَيْتِ الْمَالِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: فَلَا يَحُدُّهُ إلَّا الْإِمَامُ) أَيْ لِخُرُوجِهِ عَنْ قَبْضَةِ السَّيِّدِ بِالْكِتَابَةِ الصَّحِيحَةِ أَمَّا الْمُكَاتَبُ كِتَابَةً فَاسِدَةً فَكَالْقِنِّ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَإِنْ عَجَزَ) أَيْ فَرُقَّ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْحَدِّ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَالْمُكَاتَبُ) بِفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ أَيْ كِتَابَةً صَحِيحَةً أَخْذًا مِمَّا قَبْلَهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: بِمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ شُرُوطِ الْحَدِّ وَكَيْفِيَّتِهِ (قَوْلُ الْمَتْنِ: يَحُدُّونَ عَبِيدَهُمْ) أَيْ إذَا لَمْ يُنَازِعْهُمْ الْإِمَامُ وَإِلَّا فَالْإِمَامُ أَوْلَى اهـ مَنْهَجٌ (قَوْلُهُ: لِعُمُومِ الْخَبَرِ الثَّانِي) أَيْ «أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ عَامٌّ أَيْضًا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمَالِكِ فَلِمَ قَيَّدَ الْخَبَرَ
ـــــــــــــــــــــــــــــSاسْتِيفَائِهِ إذَا زَنَى قَبْلَ الْمَوْتِ، وَإِنْ تَأَخَّرَ الِاسْتِيفَاءُ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَفِيهِ نَظَرٌ

(قَوْلُهُ: وَيَحُدُّ الرَّقِيقَ سَيِّدُهُ) قَالَ الْأُسْتَاذُ الْبَكْرِيُّ فِي الْكَنْزِ وَلَوْ أُنْثَى، وَهُوَ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ أَسْتَرُ وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّهُ فِي غَيْرِ الرَّجْمِ فَهُوَ ظَاهِرٌ انْتَهَى وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى رَجْمِ الرَّقِيقِ إذَا زَنَى حَالَ الرِّقِّ فَلْيُنْظَرْ مَعَ مَا تَقَدَّمَ قُبَيْلَ، وَأَنَّ الْكَامِلَ الزَّانِيَ إلَّا أَنْ يُبْنَى هَذَا عَلَى مُخَالَفَةِ مَا تَقَدَّمَ أَوْ يُصَوِّرَ بِمَا إذَا زَنَى حَالَ الْكَمَالِ أَيْضًا ثُمَّ حَارَبَ وَاسْتُرِقَّ قَبْلَ الْحَدِّ لَكِنَّ هَذَا يُخَالِفُ قَوْلَ الشَّارِحِ وَلَوْ زَنَى ذِمِّيٌّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَمْلُوكًا يَوْمَ زِنَاهُ وَقَوْلُهُ الْآتِي؛ لِأَنَّهُ كَانَ مَمْلُوكًا حَالَ الزِّنَا) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ عَتَقَ الرَّقِيقُ قَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ كَانَ لِلسَّيِّدِ اسْتِيفَاؤُهُ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: وَغَيْرِهِ الْمُمَاثِلِ لَهُ) قَدْ يُقَالُ لَكِنَّهُ مَلَكَهُ غَيْرُهُ (قَوْلُهُ:

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 9  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست