responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 91
صِحَّتُهَا بِلَفْظِ أَوْصَيْت وَفَوَّضْت وَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فِي فَوَّضْت ثَبَتَ فِي وَلَّيْت، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ قَاعِدَةِ مَا كَانَ صَرِيحًا فِي بَابِهِ؛ لِأَنَّا إذَا جَوَّزْنَا الْوَصِيَّةَ بِالْإِمَامَةِ كَانَ الْبَابُ وَاحِدًا فَمَا كَانَ صَرِيحًا هُنَاكَ يَكُونُ صَرِيحًا هُنَا، وَعَكْسُهُ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ الْمُوصَى فِيهِ إمَامَةٌ وَغَيْرُهَا وَهَذَا لَا يُؤَثِّرُ.
وَتَكْفِي إشَارَةُ الْأَخْرَسِ الْمُفْهِمَةُ وَكِتَابَتُهُ وَكَذَا النَّاطِقُ إذَا سَكَتَ وَأَشَارَ بِرَأْسِهِ أَنْ نَعَمْ وَقَدْ قُرِئَ عَلَيْهِ كِتَابُ الْوَصِيَّةِ مِنْ غَيْرِ قِرَاءَةٍ وَمَرَّ لِذَلِكَ مَزِيدٌ فِي مَبْحَثِ صِيَغِ الْوَصِيَّةِ (وَيَجُوزُ فِيهِ التَّوْقِيتُ) كَأَوْصَيْتُ إلَيْك سَنَةً سَوَاءٌ أَقَالَ بَعْدَهَا وَصِيِّي فُلَانٌ أَمْ لَا أَوْ إلَى بُلُوغِ ابْنِي (وَالتَّعْلِيقُ) كَإِذَا مِتّ أَوْ إذَا مَاتَ وَصِيِّي فَقَدْ أَوْصَيْت إلَيْك كَمَا مَرَّ (وَيُشْتَرَطُ بَيَانُ مَا يُوصَى فِيهِ) وَكَوْنُهُ تَصَرُّفًا مَالِيًّا مُبَاحًا كَأَوْصَيْتُ إلَيْك فِي قَضَاءِ دُيُونِي أَوْ فِي التَّصَرُّفِ فِي أَمْرِ أَطْفَالِي أَوْ فِي رَدِّ آبِقِي أَوْ وَدَائِعِي أَوْ فِي تَنْفِيذِ وَصَايَايَ فَإِنْ جَمَعَ الْكُلَّ ثَبَتَ لَهُ أَوْ خَصَّصَهُ بِأَحَدِهَا لَمْ يَتَجَاوَزْهُ، وَلَوْ أَطْلَقَ كَأَوْصَيْتُ إلَيْك فِي أَمْرِي أَوْ تَرِكَتِي أَوْ فِي أَمْرِ أَطْفَالِي وَلَمْ يَذْكُرْ التَّصَرُّفَ صَحَّ، وَيَظْهَرُ أَنَّ الْأَوَّلَ عَامٌّ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ الْأَوَّلِ وَفَسَادِ نَظِيرِهِ السَّابِقِ فِي الْوَكَالَةِ بِأَنَّ ذَاكَ لَوْ صَحَّ لَحِقَ الْمُوَكِّلَ بِهِ ضَرَرٌ لَا يُسْتَدْرَكُ كَعِتْقٍ وَوَقْفٍ وَطَلَاقٍ بِخِلَافِهِ هُنَا لِتَقَيُّدِ تَصَرُّفِهِ بِالْمَصْلَحَةِ؛ لِأَنَّهُ عَلَى الْغَيْرِ الَّذِي لَمْ يَأْذَنْ فِي خِلَافِهِ وَلَوْ أَطْلَقَ وَصَحَّحْنَاهُ ثُمَّ أَوْصَى لِآخَرَ فِي مُعَيَّنٍ فَالْقِيَاسُ أَنَّ ذَلِكَ يَصِيرُ عَزْلًا لِلْأَوَّلِ عَنْهُ فَيَتَصَرَّفُ الثَّانِي فِيمَا عُيِّنَ لَهُ، وَيَبْقَى الْأَوَّلُ عَلَى مَا عَدَاهُ فَإِنْ وَصَّى لِثَانٍ فِيمَا وَصَّى بِهِ لِلْأَوَّلِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ شَارَكَهُ وَوَجَبَ اجْتِمَاعُهُمَا؛ لِأَنَّهُ الْأَحْوَطُ وَالْمُعْتَمَدُ فِي الثَّانِي أَنَّهُ لِلْحِفْظِ وَالتَّصَرُّفُ فِي مَالِهِمْ لِلْعُرْفِ وَفِي الْأَنْوَارِ أَنَّ قَوْلَ الْقَاضِي وَلَّيْتُك مَالَ فُلَانٍ لِلْحِفْظِ فَقَطْ وَمَرَّ آخِرَ الْحَجْرِ بَيَانُ أَنَّ قَاضِيَ بَلَدِ الْمَالِ يَتَصَرَّفُ فِيهِ بِالْحِفْظِ وَنَحْوِهِ وَقَاضِي بَلَدِ الْمَحْجُورِ يَتَصَرَّفُ فِيهِ بِالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ.
نَعَمْ بَحَثَ بَعْضُهُمْ أَنَّ نَظَرَ وَصَايَاهُ لِقَاضِي بَلَدِ مَالِهِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ أَوَّلَ الْفَرَائِضِ مِنْ أَنَّ مَنْ مَاتَ بِلَا وَارِثٍ اخْتَصَّ بِمَالِهِ أَهْلُ بَلَدِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَلَا شَاهِدَ لَهُ فِي هَذَا عَلَى أَنَّهُ ضَعِيفٌ فَاَلَّذِي يَتَّجِهُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ فِي الْحَجْرِ أَنَّهُ لِبَلَدِ الْمَالِكِ وَسَيَأْتِي جَوَازُ النَّقْلِ فِي الْوَصِيَّةِ فَلَيْسَتْ كَالزَّكَاةِ حَتَّى يُعْتَبَرَ فِيهَا بَلَدُ الْمَالِ (فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى أَوْصَيْت إلَيْك لَغَا) كَوَكَّلْتُكَ وَلِأَنَّهُ لَا عُرْفَ يُحْمَلُ عَلَيْهِ كَمَا قَالُوهُ وَنَازَعَ فِيهِ السُّبْكِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِأَنَّ الْعُرْفَ يَقْتَضِي أَنَّهُ يَثْبُتُ لَهُ جَمِيعُ التَّصَرُّفَاتِ اهـ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ الْحَقُّ مَا قَالُوهُ وَمَا قَالَهُ غَيْرُ مُطَّرِدٍ فَلَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ وَإِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ يُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْبَيَانِيِّينَ: إنَّ حَذْفَ الْمَعْمُولِ يُؤْذِنُ بِالتَّعْمِيمِ وَجَزَمَ الزَّبِيلِيُّ بِصِحَّةِ فُلَانٍ وَصِيِّي اهـ
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِالْإِمَامَةِ (قَوْلُهُ وَفَوَّضْت) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ (قَوْلُهُ وَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ) أَيْ صِحَّةُ الْوَصِيَّةِ بِالْإِمَامَةِ (قَوْلُهُ وَلَيْسَ هَذَا) أَيْ وَلَّيْت رَدٌّ لِدَلِيلِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ عَلَى كِنَايَةِ وَلَّيْت، عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهَلْ تَنْعَقِدُ الْوِصَايَةُ بِلَفْظِ الْوِلَايَةِ كَوَلَّيْتُكَ بَعْدَ مَوْتِي كَمَا تَنْعَقِدُ بِأَوْصَيْتُ إلَيْك وَجْهَانِ فِي الشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ بِلَا تَرْجِيحٍ رَجَّحَ الْأَذْرَعِيُّ مِنْهُمَا الِانْعِقَادَ، وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا أَنَّهُ كِنَايَةٌ؛ لِأَنَّهُ صَرِيحٌ فِي بَابِهِ، وَلَمْ يَجِدْ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ كَانَ الْبَابُ) أَيْ بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالْإِمَامَةِ وَغَيْرِهَا (قَوْلُهُ فَمَا كَانَ صَرِيحًا هُنَاكَ) أَيْ فِي الْوَصِيَّةِ بِالْإِمَامَةِ كَوَلَّيْتُ وَقَوْلُهُ هُنَا أَيْ فِي الْوَصِيَّةِ بِغَيْرِ الْإِمَامَةِ (قَوْلُهُ وَيَكْفِي إشَارَةُ الْأَخْرَسِ) إلَى قَوْلِهِ، وَيُفَرَّقُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَمَرَّ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ سَوَاءٌ إلَى أَوْ إلَى بُلُوغِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْقَبُولُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا هَذَيْنِ وَقَوْلَهُ وَلَوْ أَطْلَقَ وَصَحَّحْنَاهُ إلَى وَالْمُعْتَمَدُ وَقَوْلَهُ نَعَمْ إلَى فَاَلَّذِي (قَوْلُهُ الْمُفْهِمَةُ) هَلْ يَأْتِي فِيهِ مَا قَدَّمْنَا عَنْ ع ش فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ وَلَا يَضُرُّ الْعَمَى لَكِنَّ قَوْلَهُ وَكِتَابَتُهُ يُرَجَّحُ بِالْإِطْلَاقِ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ كِنَايَةٌ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ إذَا سَكَتَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَيَلْحَقُ بِهِ أَيْ بِالْأَخْرَسِ نَاطِقٌ اُعْتُقِلَ لِسَانُهُ وَأَشَارَ بِالْوَصِيَّةِ بِرَأْسِهِ أَنْ نَعَمْ لِقِرَاءَةِ كِتَابِهَا إلَيْهِ لِعَجْزِهِ اهـ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَتَصِحُّ بِالْإِشَارَةِ الْمُفْهِمَةِ مِنْ الْعَاجِزِ عَنْ النُّطْقِ قَالَ فِي شَرْحِهِ كَالْأَخْرَسِ دُونَ الْقَادِرِ عَلَيْهِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَا تَكْفِي) أَيْ إشَارَةُ النَّاطِقِ (قَوْلُهُ أَقَالَ بَعْدَهَا) الْأَنْسَبُ وَبَعْدَهَا بِالْوَاوِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ أَوْ إلَى بُلُوغِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى سَنَةً (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ بِقَوْلِ الْمَتْنِ لَوْ قَالَ أَوْصَيْت إلَيْك إلَى بُلُوغِ ابْنِي إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ أَطْلَقَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ أَوْصَيْت إلَيْك أَوْ أَقَمْتُك مَقَامِي فِي أَمْرِ أَطْفَالِي، وَلَمْ يَذْكُرْ التَّصَرُّفَ كَانَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِي الْمَالِ وَحِفْظِهِ اعْتِمَادًا عَلَى الْعُرْفِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْأَوَّلَ) أَيْ قَوْلَهُ أَوْصَيْت إلَيْك فِي أَمْرِي أَوْ تَرِكَتِي (قَوْلُهُ بَيْنَ الْأَوَّلِ) أَيْ فِي أَمْرِي (قَوْلُهُ بِهِ) أَيْ النَّظِيرِ وَالْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِلَحِقَ (قَوْلُهُ لِتَقْيِيدِ تَصَرُّفِهِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الْوَكِيلُ يَلْزَمُهُ أَيْضًا رِعَايَةُ الْمَصْلَحَةِ حَيْثُ لَا إذْنَ فِي خِلَافِهَا اهـ سم (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ) أَيْ الْإِيصَاءَ (قَوْلُهُ فَالْقِيَاسُ أَنَّ ذَلِكَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ قِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْوَصِيَّةِ بِأَمَةٍ حَامِلٍ ثُمَّ بِحَمْلِهَا أَنْ يُشْرَكَ بَيْنَهُمَا فِي الْمُعَيَّنِ وَيَخْتَصُّ الْأَوَّلُ بِمَا عَدَاهُ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ وَسَيُفَرِّقُ الشَّارِحُ بَيْنَهُمَا فِي شَرْحِ وَلَوْ أَوْصَى لِاثْنَيْنِ (قَوْلُهُ فِيمَا وَصَّى بِهِ إلَخْ) عُمُومًا أَوْ خُصُوصًا أَوْ إطْلَاقًا أَوْ تَعْيِينًا (قَوْلُهُ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ) أَيْ وَإِنْ تَعَرَّضَ الْأَوَّلُ كَانَ رُجُوعًا عَنْهُ كَمَا سَيَأْتِي فِي شَرْحِ وَلَوْ أَوْصَى لِاثْنَيْنِ ` اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَالْمُعْتَمَدُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ، وَيَظْهَرُ أَنَّ الْأَوَّلَ إلَخْ (قَوْلُهُ فِي الثَّانِي) وَهُوَ قَوْلُهُ أَوْ فِي أَمْرِ أَطْفَالِي سم وَعِ ش.
(قَوْلُهُ أَنَّ نَظَرَ وَصَايَاهُ إلَخْ) أَيْ إذَا لَمْ يُعَيِّنْ لِذَلِكَ وَصِيًّا (قَوْلُهُ لِقَاضِي بَلَدِ مَالِهِ) أَيْ لَا لِقَاضِي بَلَدِهِ أَيْ الْمُوصِي (قَوْلُهُ أَهْلُ بَلَدِهِ) أَيْ الْمَالِ (قَوْلُهُ عَلَى أَنَّهُ) أَيْ مَا مَرَّ أَوْ الْفَرَائِضَ (قَوْلُهُ لِبَلَدِ الْمَالِكِ) كَذَا فِي أَصْلِهِ بِخَطِّهِ، وَالْمُرَادُ وَاضِحٌ أَيْ لِقَاضِي بَلَدِ الْمَالِكِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لِقَاضِي بَلَدِ الْمَالِكِ لَا الْمَالِ اهـ أَيْ فَيَتَصَرَّفُ فِيهِ بِالْحِفْظِ وَغَيْرِهِ فَيُخَالِفُ مَالُهُ مَالَ الْمَحْجُورِ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ اقْتَصَرَ إلَخْ) أَيْ لَمْ يُبَيِّنْ الْمُوصَى فِيهِ (قَوْلُهُ وَنَازَعَ فِيهِ) أَيْ فِيمَا قَالُوهُ (قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ) أَيْ فِي النِّزَاعِ وَكَذَا ضَمِيرُ يُؤَيِّدُهُ (قَوْلُهُ وَجَزَمَ الزَّبِيلِيُّ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْبَيَانِيِّينَ (قَوْلُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَكَذَا النَّاطِقُ إذَا سَكَتَ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَتَصِحُّ بِالْإِشَارَةِ الْمُفْهِمَةِ مِنْ الْعَاجِزِ عَنْ النُّطْقِ قَالَ فِي شَرْحِهِ كَالْأَخْرَسِ دُونَ الْقَادِرِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ هُنَا لِتَقْيِيدِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الْوَكِيلُ يَلْزَمُهُ أَيْضًا رِعَايَةُ الْمَصْلَحَةِ حَيْثُ لَا إذْنَ فِي خِلَافِهَا (قَوْلُهُ وَالْمُعْتَمَدُ فِي الثَّانِي) أَيْ وَهُوَ قَوْلُهُ فِي أَمْرِ أَطْفَالِي

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست