responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 9
الَّذِي ذَكَرْته هُنَا أَوْلَى مِنْ قَوْلِ شَيْخِنَا فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ مَا حَاصِلُهُ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِإِمْكَانِ مُقَارَنَةِ الْعُلُوقِ لِأَوَّلِ الْمُدَّةِ الْمُسْتَلْزِمِ لِإِلْحَاقِ السِّتَّةِ بِمَا فَوْقَهَا فِي الْكُلِّ، وَلَا يُنَافِيهِ مَنْ أَلْحَقَهَا بِمَا دُونَهَا؛ لِأَنَّهُ نَظَرَ فِي سَائِرِ الْأَبْوَابِ لِلْغَالِبِ أَنَّهُ لَا مُقَارَنَةَ فَلَا بُدَّ مِنْ لَحْظَةٍ اهـ، وَذَلِكَ لِأَنَّ إلْغَاءَ اللَّحْظَةِ فِي سَائِرِ الْأَبْوَابِ نَظَرًا لِإِمْكَانِ الْمُقَارَنَةِ مُنَافٍ لِتَصْرِيحِهِمْ فِي مَحَالَّ مُتَعَدِّدَةٍ بِاعْتِبَارِهَا بَلْ مَعَ لَحْظَةٍ أُخْرَى لِلْوَضْعِ فَإِنْ أَرَادَ بِذَلِكَ صِحَّةَ كُلٍّ مِنْ التَّعْبِيرَيْنِ نَظَرًا لِلْإِمْكَانِ وَلِلْغَالِبِ قُلْنَا يَلْزَمُ انْبِهَامُ الْمُعْتَمَدِ إذْ لَا يُدْرَى مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِالْإِمْكَانِ أَوْ بِالْغَالِبِ فَالْوَجْهُ بَلْ الصَّوَابُ مَا قَرَّرْته مِنْ الْأَخْذِ بِالْإِمْكَانِ هُنَا وَبِالْغَالِبِ فِي بَقِيَّةِ الْأَبْوَابِ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ الْفَرْقِ فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ، وَسَيُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ قُبَيْلَ الْعَدَدِ أَنَّ التَّوْأَمَيْنِ حَمْلٌ وَاحِدٌ فَانْدَفَعَ قَوْلُ جَمْعٍ يَرِدُ عَلَيْهِ مَا لَوْ انْفَصَلَ أَحَدُ تَوْأَمَيْنِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، ثُمَّ انْفَصَلَ تَوْأَمٌ آخَرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَوَّلِ دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ، وَإِنْ انْفَصَلَ لِفَوْقِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْوَصِيَّةِ (فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِرَاشًا) لِزَوْجٍ أَوْ سَيِّدٍ أَوْ كَانَتْ (وَانْفَصَلَ) لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْهُ وَ (لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ) مِنْ الْوَصِيَّةِ (فَكَذَلِكَ) لَا يَسْتَحِقُّ لِلْعِلْمِ بِحُدُوثِهِ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ (أَوْ لِدُونِهِ) أَيْ الْأَكْثَرِ (اسْتَحَقَّ فِي الْأَظْهَرِ) ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ وُجُودُهُ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ إذْ لَا سَبَبَ هُنَا ظَاهِرٌ يُحَالُ عَلَيْهِ وَتَقْدِيرُ الزِّنَا إسَاءَةُ ظَنٍّ بِهَا وَوَطْءُ الشُّبْهَةِ نَادِرٌ وَبِهَذَا اتَّضَحَ الْفَرْقُ بَيْنَ إلْحَاقِ الْأَرْبَعِ بِمَا دُونَهَا وَالسِّتَّةِ بِمَا فَوْقَهَا، وَحَاصِلُهُ أَنَّ وُجُودَ الْفِرَاشِ ثَمَّ وَعَدَمَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْفَرْقُ بَيْنَ الدُّونَيْنِ جَعَلَ مُطْلَقَ الدُّونِ مُقَابِلًا لِلسِّتَّةِ فِي الْحُكْمِ.
(قَوْلُهُ ذَكَرْته) أَيْ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْبَابَيْنِ (قَوْلُهُ فِي الْكُلِّ) أَيْ فِي جَمِيعِ الْأَبْوَابِ هُنَا وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِيهِ) أَيْ كَوْنُ الْعِبْرَةِ بِإِمْكَانِ الْمُقَارَنَةِ إلَخْ (قَوْلُهُ مِنْ لَحْظَةٍ) أَيْ لِلْوَطْءِ (قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ كَوْنُ مَا ذَكَرْته أَوْلَى مِنْ قَوْلِ الشَّيْخِ (قَوْلُهُ فِي سَائِرِ الْأَبْوَابِ) أَيْ فِي جَمِيعِهِ (قَوْلُهُ فِي مَحَالَّ مُتَعَدِّدَةٍ) كَالطَّلَاقِ وَالْعُدَدِ (قَوْلُهُ فَإِنْ أَرَادَ) أَيْ الشَّيْخُ بِذَلِكَ أَيْ بِقَوْلِهِ وَلَا يُنَافِيهِ إلَخْ صِحَّةَ كُلٍّ مِنْ التَّعْبِيرَيْنِ إلَخْ أَيْ كَمَا هُوَ صَرِيحُ قَوْلِهِ آخِرًا، وَبِذَلِكَ عُلِمَ إنْ كَانَ صَحِيحٌ (قَوْلُهُ مِنْ التَّعْبِيرَيْنِ) أَيْ إلْحَاقِ السِّتَّةِ بِمَا فَوْقَهَا وَإِلْحَاقِهَا بِمَا دُونَهَا (قَوْلُهُ وَسَيُعْلَمُ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ الْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَكَذَا الرَّوْضُ كَمَا فِي سم لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ اهـ وَعِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ كَذَا فِي أَصْلِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَهُوَ يُنَافِي مَا تَقَرَّرَ مِنْ إلْحَاقِهَا بِمَا فَوْقَهَا اهـ.
وَقَالَ الْكُرْدِيُّ إنَّهُ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ لِدُونِ سِتَّةٍ إلَخْ (قَوْلُهُ لِفَوْقِ سِتَّةِ إلَخْ) الْأَوْفَقُ لِمَا قَدَّمَهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ (قَوْلُهُ أَوْ كَانَتْ وَانْفَصَلَ إلَخْ) هَذَا مَا أَخْرَجَهُ الشَّارِحُ عَنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْمَارِّ، وَالْمَرْأَةُ فِرَاشُ زَوْجٍ إلَخْ بِقَوْلِهِ وَأَمْكَنَ كَوْنُ الْوَلَدِ مِنْ ذَلِكَ الْفِرَاشِ فَكَانَ الْأَنْسَبُ أَنْ يَزِيدَ أَوْ كَانَ مَمْسُوحًا (قَوْلُهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ لَا مَعْنَى لِلتَّقْيِيدِ بِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مَعَ فَرْضِ أَنَّ الِانْفِصَالَ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ الْوَصِيَّةِ إذْ مِنْ لَازِمِ ذَلِكَ عَدَمُ وُجُودِهِ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ، وَإِنْ كَانَتْ فِرَاشًا وَانْفَصَلَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْهُ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَتْرُكَ مَا زَادَهُ، وَيَقُولُ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَكَذَلِكَ سَوَاءٌ كَانَتْ فِرَاشًا أَمْ لَا وَسَوَاءٌ انْفَصَلَ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْفِرَاشِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ وَيَرِدُ ذَلِكَ الِاعْتِرَاضُ أَيْضًا عَلَى تَقْيِيدِ الْمَتْنِ بِعَدَمِ الْفِرَاشِ فِي صُورَةِ الِانْفِصَالِ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ لَكِنْ يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّهُ ذَكَرَهُ تَوْطِئَةً لِلصُّورَةِ الثَّانِيَةِ وَمَعَ الِانْفِصَالِ لِأَقَلَّ اهـ سم وَقَوْلُهُ وَيَقُولُ عَقِبَ إلَخْ أَقُولُ لَا يَخْفَى مَا فِيهِ بَلْ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ عَقِبَ قَوْلِهِ لَا يَسْتَحِقُّ، وَكَذَلِكَ لَا يَسْتَحِقُّ لَوْ كَانَتْ فِرَاشًا وَانْفَصَلَ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ الْوَصِيَّةِ سَوَاءٌ انْفَصَلَ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْفِرَاشِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ.
(قَوْلُهُ وَلِأَكْثَرَ إلَخْ) وَقَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ لِدُونِهِ كُلٌّ مِنْهُمَا رَاجِعٌ لِصُورَةِ الْفِرَاشِ الَّتِي فِي الشَّارِحِ وَصُورَةِ عَدَمِهِ الَّتِي فِي الْمَتْنِ وَلَا يُنَافِي رُجُوعَهُ لِلَّتِي فِي الشَّارِحِ قَوْلُهُ الْآتِي إنَّ وُجُودَ الْفِرَاشِ ثَمَّ وَعَدَمَهُ هُنَا إلَخْ إذْ الْمُرَادُ وُجُودُهُ ثَمَّ حَقِيقَةً وَحُكْمًا وَعَدَمُهُ هُنَا وَلَوْ حُكْمًا؛ لِأَنَّ الْفِرَاشَ الَّذِي انْفَصَلَ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْهُ كَالْعَدَمِ اهـ سم (قَوْلُهُ أَيْ الْأَكْثَرِ) أَيْ مِنْ الْوَصِيَّةِ اهـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَيْ دُونَ الْأَكْثَرِ، وَهُوَ الْأَرْبَعُ فَأَقَلُّ اهـ.
(قَوْلُهُ وَبِهَذَا) أَيْ بِوُجُودِ السَّبَبِ الظَّاهِرِ هُنَا دُونَ هُنَا (قَوْلُهُ ثَمَّ) أَيْ فِي الِانْفِصَالِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ (قَوْلُهُ وَعَدَمَهُ)
ـــــــــــــــــــــــــــــSبِأَنْ انْفَصَلَ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ دُونَ وَدُونَ (قَوْلُهُ فَإِنْ أَرَادَ بِذَلِكَ إلَخْ) أَقُولُ وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ الْإِمْكَانُ عِنْدَ تَحَقُّقِهِ وَالْغَالِبُ عِنْدَ عَدَمِ تَحَقُّقِهِ فَيُتَوَجَّهُ أَنَّهُ لَمْ يُعْرَفْ تَحَقُّقُ أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ (قَوْلُهُ مَا لَوْ انْفَصَلَ أَحَدُ تَوْأَمَيْنِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، ثُمَّ انْفَصَلَ تَوْأَمٌ آخَرُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَإِنْ أَتَتْ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْوَصِيَّةِ بِوَلَدٍ، ثُمَّ بَعْدَهُ لِدُونِهَا مِنْ الْوِلَادَةِ بِآخَرَ اسْتَحَقَّا اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ كَانَتْ وَانْفَصَلَ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْهُ) قَدْ يُقَالُ لَا مَعْنَى لِلتَّقْيِيدِ بِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مَعَ فَرْضِ أَنَّ الِانْفِصَالَ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ الْوَصِيَّةِ إذْ مِنْ لَازِمِ ذَلِكَ عَدَمُ وُجُودِهِ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ، وَإِنْ كَانَتْ فِرَاشًا وَانْفَصَلَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْهُ، وَكَانَ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُتْرَكَ مَا زَادَهُ وَيَقُولُ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَكَذَلِكَ سَوَاءٌ كَانَتْ فِرَاشًا أَمْ لَا، وَسَوَاءٌ انْفَصَلَ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْفِرَاشِ أَوْ لِأَكْثَرَ مِنْهُ وَيَرِدُ الِاعْتِرَاضُ أَيْضًا عَلَى تَقْيِيدِ الْمَتْنِ بِعَدَمِ الْفِرَاشِ فِي صُورَةِ الِانْفِصَالِ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ إذْ لَا فَرْقَ فِيهَا بَيْنَ وُجُودِ الْفِرَاشِ وَعَدَمِهِ كَمَا تَبَيَّنَ لَكِنْ يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّهُ ذَكَرَهُ تَوْطِئَةً لِلصُّورَةِ الثَّانِيَةِ، وَهِيَ الِانْفِصَالُ لِأَقَلَّ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ) أَيْ فِي الْحَالَيْنِ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ لِدُونِهِ) لَا يُقَالُ هُوَ رَاجِعٌ لِعَدَمِ الْفِرَاشِ فَقَطْ وَإِنْ أَوْهَمَ تَقْرِيرُ الشَّارِحِ خِلَافَهُ حَيْثُ زَادَ قَوْلُهُ أَوْ كَانَتْ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي وَحَاصِلُهُ إلَخْ؛ لِأَنَّا نَقُولُ بَلْ رَاجِعٌ لَهُمَا وَقَوْلُهُ أَوْ لِدُونِهِ مِنْ الْوَصِيَّةِ وَقَوْلُهُ وَحَاصِلُهُ لَا يُنَافِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ فِيهِ وَعَدَمَهُ هُنَا أَيْ وَلَوْ حُكْمًا؛ لِأَنَّ الْفِرَاشَ الَّذِي انْفَصَلَ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْهُ كَالْعَدَمِ (قَوْلُهُ أَيْ الْأَكْثَرِ) أَيْ مِنْ الْوَصِيَّةِ (قَوْلُهُ وَعَدَمَهُ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست