مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
7
صفحه :
73
فَإِنَّهُ تَعَالَى يُثِيبُهُمَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ مَا ذُكِرَ فِي الْوَقْفِ يَلْزَمُهُ تَقْدِيرُ دُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ، وَتَمْلِيكُهُ الْغَيْرَ وَلَا نَظِيرَ لَهُ. وَيُرَدُّ بِأَنَّ هَذَا يَلْزَمُ فِي الصَّدَقَةِ أَيْضًا، وَإِنَّمَا لَمْ يَنْظُرُوا لَهُ؛ لِأَنَّ جَعْلَهُ كَالْمُتَصَدِّقِ مَحْضُ فَضْلٍ فَلَا يَضُرُّ خُرُوجُهُ عَنْ الْقَوَاعِدِ لَوْ اُحْتِيجَ لِذَلِكَ التَّقْدِيرِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ بَلْ يَصِحُّ نَحْوُ الْوَقْفِ عَنْ الْمَيِّتِ وَلِلْفَاعِلِ ثَوَابُ الْبِرِّ وَلِلْمَيِّتِ ثَوَابُ الصَّدَقَةِ الْمُتَرَتَّبَةِ عَلَيْهِ، وَمَعْنَى نَفْعِهِ بِالدُّعَاءِ حُصُولُ الْمَدْعُوِّ بِهِ لَهُ إذَا اُسْتُجِيبَ وَاسْتِجَابَتُهُ مَحْضُ فَضْلٍ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى لَا تُسَمَّى ثَوَابًا عُرْفًا أَمَّا نَفْسُ الدُّعَاءِ وَثَوَابُهُ فَهُوَ لِلدَّاعِي؛ لِأَنَّهُ شَفَاعَةٌ أَجْرُهَا لِلشَّافِعِ وَمَقْصُودُهَا لِلْمَشْفُوعِ لَهُ وَبِهِ فَارَقَ مَا مَرَّ فِي الصَّدَقَةِ نَعَمْ دُعَاءُ الْوَلَدِ يَحْصُلُ ثَوَابُهُ نَفْسُهُ لِلْوَالِدِ الْمَيِّتِ؛ لِأَنَّ عَمَلَ وَلَدِهِ لِتَسَبُّبِهِ فِي وُجُودِهِ مِنْ جُمْلَةِ عَمَلِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ خَبَرُ «يَنْقَطِعُ عَمَلُ ابْنِ آدَمَ إلَّا مِنْ ثَلَاثٍ ثُمَّ قَالَ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ أَيْ مُسْلِمٍ يَدْعُو لَهُ» جَعَلَ دُعَاءَهُ مِنْ عَمَلِ الْوَالِدِ، وَإِنَّمَا يَكُونُ مِنْهُ وَيُسْتَثْنَى مِنْ انْقِطَاعِ الْعَمَلِ إنْ أُرِيدَ نَفْسُ الدُّعَاءِ لَا الْمَدْعُوُّ بِهِ وَأَفْهَمَ الْمَتْنُ أَنَّهُ لَا يَنْفَعُهُ غَيْرُ ذَيْنِك مِنْ سَائِرِ الْعِبَادَاتِ وَلَوْ الْقِرَاءَةَ نَعَمْ يَنْفَعُهُ نَحْوُ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ تَبَعًا لِلْحَجِّ وَالصَّوْمِ عَنْهُ السَّابِقِ فِي بَابِهِ.
وَفَارَقَ كَالْحَجِّ الْقِرَاءَةَ لِاحْتِيَاجِهِ فِيهِمَا لِبَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ مَعَ أَنَّ لِلْمَالِ فِيهِمَا دَخْلًا وَمِنْ ثَمَّ لَوْ مَاتَ وَعَلَيْهِ قِرَاءَةٌ مَنْذُورَةٌ احْتَمَلَ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ جَوَازَهَا عَنْهُ وَفِي الْقِرَاءَةِ وَجْهٌ وَهُوَ مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ عَلَى اخْتِلَافٍ فِيهِ عَنْ مَالِكٍ بِوُصُولِ ثَوَابِهَا لِلْمَيِّتِ بِمُجَرَّدِ قَصْدِهِ بِهَا وَلَوْ بَعْدَهَا، وَاخْتَارَهُ كَثِيرُونَ مِنْ أَئِمَّتِنَا قِيلَ فَيَنْبَغِي نِيَّتُهَا عَنْهُ لِاحْتِمَالِ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ هُوَ الْحَقُّ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ أَيْ فَيَنْوِي تَقْلِيدَهُ لِئَلَّا يَتَلَبَّسَ بِعِبَادَةٍ فَاسِدَةٍ فِي ظَنِّهِ وَلَا يُنَافِيهِ فِي رِعَايَةِ احْتِمَالِ كَوْنِهِ الْحَقَّ مُنَازَعَةُ السُّبْكِيّ فِي بَعْضِ مَاصَدَقَاتِهِ حَيْثُ قَالَ لَمْ يُصَرِّحْ أَحَدٌ بِأَنَّ مُجَرَّدَ النِّيَّةِ بَعْدَهَا يَكْفِي قَالَ وَمَنْ عَزَاهُ لِلشَّالُوسِيِّ مِنْ أَصْحَابِنَا فَقَدْ وَهِمَ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَقُولُ بِإِفَادَةِ الْجُعْلِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الدُّعَاءُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي الْوَقْفِ) أَيْ عَنْ الْمَيِّتِ (قَوْلُهُ تَقْدِيرُ دُخُولِهِ) أَيْ نَفْعِ الْمَوْقُوفِ وَقَوْلُهُ فِي مِلْكِهِ وَتَمْلِيكِهِ أَيْ الْمَيِّتِ وَقَوْلُهُ الْغَيْرَ أَيْ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَلَا نَظِيرَ لَهُ) أَيْ لَيْسَ فِي بَابٍ مِنْ الْفِقْهِ أَنْ يَدْخُلَ الشَّيْءُ فِي مِلْكِ الْمَيِّتِ وَهُوَ يَمْلِكُهُ الْغَيْرُ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَلِلْفَاعِلِ ثَوَابُ الْبِرِّ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا لَا يُلَائِمُ مَا نَقَلَهُ آنِفًا عَنْ الْأَصْحَابِ مِنْ قَوْلِهِمْ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ مَا مَرَّ فِي الصَّدَقَةِ) يَعْنِي قَوْلَهُ وَمَعْنَى نَفْعِهِ بِالصَّدَقَةِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ يَحْصُلُ ثَوَابُهُ نَفْسُهُ إلَخْ) صَرِيحٌ فِي أَنَّ عَيْنَ الثَّوَابِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى الدُّعَاءِ يَكُونُ لِلْوَالِدِ السَّبَبِ الْبَعِيدِ لَا لِلْوَلَدِ السَّبَبِ الْقَرِيبِ الَّذِي هُوَ الْفَاعِلُ حَقِيقَةً، وَهُوَ بَعِيدٌ كُلَّ الْبُعْدِ وَلَيْسَ فِيمَا ذَكَرَهُ مَا يَدُلُّ لَهُ فَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ إنَّ ثَوَابَ الدُّعَاءِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَيْهِ شَرْعًا لِلْوَلَدِ، وَأَنَّ الْوَالِدَ يَحْصُلُ لَهُ ثَوَابٌ فِي الْجُمْلَةِ؛ لِأَنَّهُ سَبَبٌ لِصُدُورِ هَذَا الْعَمَلِ فِي الْجُمْلَةِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ لِلْوَالِدِ الْمَيِّتِ) وَمِثْلُهُ الْحَيُّ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ اهـ ع ش عِبَارَةُ عَبْدِ اللَّهِ بَاقُشَيْرٍ قَوْلُهُ الْمَيِّتِ أَيْ مَثَلًا وَإِلَّا فَالْحَيُّ كَذَلِكَ وَكَأَنَّهُ قَيَّدَ بِهِ؛ لِأَنَّ الْحَدِيثَ الْمُسْتَدَلَّ بِهِ فِي قَوْلِهِ الْآتِي إذَا مَاتَ إلَخْ فِي الْمَيِّتِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يَكُونُ) أَيْ دُعَاءُ الْوَلَدِ وَكَذَا ضَمِيرُ وَيُسْتَثْنَى (قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ عَمَلِ الْوَالِدِ (قَوْلُهُ لَا الْمَدْعُوُّ بِهِ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ يَحْصُلُ لِلْمَيِّتِ سَوَاءٌ صَدَرَ مِنْ الْوَلَدِ أَوْ غَيْرِهِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ غَيْرُ ذَيْنِك) أَيْ الصَّدَقَةِ وَالدُّعَاءِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي سِوَى ذَلِكَ اهـ قَالَ الرَّشِيدِيُّ يَعْنِي الْحَجَّ وَمَا بَعْدَهُ اهـ.
(قَوْلُهُ نَحْوُ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ) اُنْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِنَحْوِهِمَا عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَالْمُغْنِي وَلَا يُصَلَّى عَنْهُ إلَّا رَكْعَتَا الطَّوَافِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَفَارَقَ) أَيْ الصَّوْمَ (قَوْلُهُ لِاحْتِيَاجِهِ فِيهِمَا إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ لِجَوَازِ نَفْلِ الْحَجِّ عَنْهُ وَقَوْلُهُ مَعَ أَنَّ إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ أَيْضًا بِالنِّسْبَةِ لِلصَّوْمِ؛ لِأَنَّهُمْ فَرَّقُوا بَيْنَ جَوَازِ صَوْمِ الصَّبِيِّ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهِ وَعَدَمِ جَوَازِ حَجِّهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ بِاحْتِيَاجِهِ لِلْمَالِ دُونَ الصَّوْمِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ وَفِي الْقِرَاءَةِ وَجْهٌ) إلَى قَوْلِهِ قِيلَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ عَلَى اخْتِلَافٍ فِيهِ عَنْ مَالِكٍ وَقَوْلَهُ وَلَوْ بَعْدَهَا (قَوْلُهُ بِوُصُولِ إلَخْ) نَعْتٌ لِوَجْهِ أَيْ وَجْهٌ قَائِلٌ بِوُصُولِ إلَخْ (قَوْلُهُ وَاخْتَارَهُ) أَيْ ذَلِكَ (قَوْلُهُ كَثِيرُونَ مِنْ أَئِمَّتِنَا) مِنْهُمْ ابْنُ الصَّلَاحِ وَالْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ وَابْنُ أَبِي الدَّمِ وَصَاحِبُ الذَّخَائِرِ وَابْنُ عَصْرُونٍ وَعَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ اهـ.
مُغْنِي (قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ) إشَارَةٌ إلَى الْوَجْهِ لَكِنْ عَبَّرَ عَنْهُ بِالْقَوْلِ نَظَرًا إلَى أَنَّهُ مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ هُوَ الْحَقُّ إلَخْ) قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي بَعْضِ فَتَاوِيهِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ ثَوَابُ الْقِرَاءَةِ لِلْمَيِّتِ؛ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي الثَّوَابِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ الشَّارِعِ، وَحَكَى الْقُرْطُبِيُّ فِي التَّذْكِرَةِ أَنَّهُ رُئِيَ فِي الْمَنَامِ بَعْدَ وَفَاتِهِ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ كُنْت أَقُولُ ذَلِكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآنَ بَانَ لِي أَنَّ ثَوَابَ الْقِرَاءَةِ يَصِلُ إلَى الْمَيِّتِ كَمَذْهَبِ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَيَنْوِي تَقْلِيدَهُ إلَخْ) فِيهِ كَاَلَّذِي عَلَّلَ بِهِ نَظَرٌ اهـ سم لَعَلَّ وَجْهَ النَّظَرِ فِي التَّعْلِيلِ الْمَنْعُ إذْ اقْتِرَانُ الْقِرَاءَةِ بِهَذِهِ النِّيَّةِ لَا تُفْسِدُهَا، وَإِنَّمَا مَحَلُّ الْخِلَافِ هَلْ تُجْدِي هَذِهِ النِّيَّةُ فِي وُصُولِ الثَّوَابِ أَوْ لَا وَوَجْهُ النَّظَرِ فِي الْمُعَلَّلِ مَا أَشَارَ إلَيْهِ الْفَاضِلُ فِي شَرْحِ أَبِي شُجَاعٍ فِي مَبْحَثِ تَجَرُّدِ الْجِنَايَةِ عَنْ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ عِنْدَ النَّظَرِ إلَى الْخِلَافِ أَنْ يُقَلِّدَ الْقَائِلَ بِهِ إذْ لَيْسَ مِنْ الْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ بَلْ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ احْتِمَالِ كَوْنِهِ) أَيْ ذَلِكَ الْقَوْلِ الَّذِي عَبَّرَ عَنْهُ أَوَّلًا بِالْوَجْهِ وَقَوْلُهُ فِي بَعْضِ مَاصَدَقَاتِهِ أَيْ أَجْزَائِهِ وَهُوَ قَوْلُهُ وَلَوْ بَعْدَهَا.
(قَوْلُهُ بِأَنَّ مُجَرَّدَ النِّيَّةِ إلَخْ) أَيْ بِدُونِ دُعَاءٍ وَجُعْلٍ (قَوْلُهُ قَالَ) أَيْ السُّبْكِيُّ وَمَنْ عَزَاهُ أَيْ الْقَوْلَ بِكِفَايَةِ مُجَرَّدِ النِّيَّةِ بَعْدَهَا (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَقُولُ) أَيْ الشَّالُوسِيُّ (قَوْلُهُ وَالظَّاهِرُ) أَيْ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّالُوسِيِّ أَنَّهُ إلَخْ عِبَارَتُهُ كَمَا فِي الْكَبِيرِ إنْ نَوَى الْقَارِئُ بِقِرَاءَتِهِ أَنْ يَكُونَ ثَوَابُهَا لِلْمَيِّتِ لَمْ يَلْحَقْهُ لَكِنْ لَوْ قَرَأَهَا، ثُمَّ جَعَلَ مَا حَصَلَ مِنْ الْأَجْرِ لَهُ فَهَذَا دُعَاءٌ بِحُصُولِ ذَلِكَ الْأَجْرِ لِلْمَيِّتِ فَيَنْفَعُ الْمَيِّتَ اهـ فَالشَّالُوسِيُّ لَا يَشْتَرِطُ الدُّعَاءَ بَلْ مَا يَتَضَمَّنُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSفِي الْقُوتِ الْمُرَادُ بِالْأَجْنَبِيِّ غَيْرُ الْوَارِثِ وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا لَهُ وَأَطْلَقَ فِي الْبَيَانِ أَنَّ الْوَصِيَّ كَالْوَارِثِ فِي الْعَتِيقِ وَغَيْرِهِ فَإِنْ أَرَادَ الْوَصِيَّ فِي ذَلِكَ فَظَاهِرٌ أَوْ فِي قَضَاءِ دُيُونِهِ فَكَذَلِكَ أَوْ فِي أَمْرِ أَطْفَالِهِ فَبَعِيدٌ انْتَهَى
(قَوْله فَيَنْوِي تَقْلِيدَهُ
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
7
صفحه :
73
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir