مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
7
صفحه :
496
أَوْ إنْ طَلَّقْتنِي غَدًا فَلَكَ أَلْفٌ (فَطَلَّقَ غَدًا، أَوْ قَبْلَهُ) غَيْرَ قَاصِدٍ الِابْتِدَاءَ (بَانَتْ) ، وَإِنْ عَلِمَ بِفَسَادِ الْعِوَضِ كَمَا لَوْ خَالَعَ بِخَمْرٍ؛ لِأَنَّهُ حَصَّلَ مَقْصُودَهَا وَزَادَ فِي الثَّانِيَةِ بِالتَّعْجِيلِ، وَإِنْ نَازَعَ فِيهَا الْبُلْقِينِيُّ (بِمَهْرِ الْمِثْلِ) لِفَسَادِ الْعِوَضِ بِجَعْلِهِ سَلَمًا مِنْهَا لَهُ فِي الطَّلَاقِ، وَهُوَ مُحَالٌ فِيهِ لِعَدَمِ ثُبُوتِهِ فِي الذِّمَّةِ، وَالصِّيغَةُ بِتَصْرِيحِهَا بِتَأْخِيرِ الطَّلَاقِ، وَهُوَ لَا يَقْبَلُ التَّأْخِيرَ مِنْ جَانِبِهَا؛ لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهِ الْمُعَاوَضَةُ، وَبِهَذَا فَارَقَتْ هَذِهِ قَوْلَهَا إنْ جَاءَ الْغَدُ وَطَلَّقْتنِي فَلَكَ أَلْفٌ فَطَلَّقَهَا فِي الْغَدِ إجَابَةً لَهَا اسْتَحَقَّ الْمُسَمَّى؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَصْرِيحٌ مِنْهَا بِتَأْخِيرِ الطَّلَاقِ أَمَّا لَوْ قَصَدَ الِابْتِدَاءَ وَحَلَفَ إنْ اتَّهَمَ، أَوْ طَلَّقَ بَعْدَهُ فَيَقَعُ رَجْعِيًّا؛ لِأَنَّهَا لَوْ سَأَلَتْهُ النَّاجِزَ بِعِوَضٍ فَقَالَ قَصَدْت الِابْتِدَاءَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ فَهَذَا أَوْلَى وَلِأَنَّهُ بِتَأْخِيرِهِ مُبْتَدِئٌ فَإِنْ ذَكَرَ مَالًا اُشْتُرِطَ قَبُولُهَا (فِي قَوْلٍ بِالْمُسَمَّى) وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ الصَّوَابَ بِبَدَلِهِ؛ لِأَنَّ التَّفْرِيعَ إنَّمَا هُوَ عَلَى فَسَادِ الْخُلْعِ وَالْمُسَمَّى إنَّمَا يَكُونُ مَعَ صِحَّتِهِ وَيُرَدُّ بِأَنَّ بَدَلَهُ مَهْرُ الْمِثْلِ فَيَتَّحِدُ الْقَوْلَانِ فَإِنْ قِيلَ بَدَلُهُ مِثْلُهُ، أَوْ قِيمَتُهُ قُلْنَا إنَّمَا يَجِبُ هَذَا فِيمَا إذَا وَقَعَ الطَّلَاقُ بِالْمُسَمَّى ثُمَّ تَلِفَ وَكَانَ وَجْهُ وُجُوبِهِ مَعَ الْفَسَادِ عَلَى خِلَافِ الْقَاعِدَةِ أَنَّ الْفَسَادَ هُنَا لَيْسَ فِي ذَاتِ الْعِوَضِ وَلَا مُقَابِلِهِ بَلْ فِي الزَّمَنِ التَّابِعِ فَلَمْ يُنْظَرْ إلَيْهِ
(وَإِنْ قَالَ إذَا) ، أَوْ إنْ (دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ بِأَلْفٍ فَقَبِلَتْ) فَوْرًا كَمَا أَفَادَتْهُ الْفَاءُ (وَدَخَلَتْ) وَلَوْ عَلَى التَّرَاخِي، وَقَضِيَّةُ مَا مَرَّ فِي طَلَّقْت وَضَمِنْت أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مَا لَوْ دَخَلَتْ ثُمَّ قَبِلَتْ فَوْرًا، وَهُوَ مُتَّجِهٌ لَكِنْ ظَاهِرُ كَلَامِ شَارِحٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَكَأَنَّ ذَلِكَ سَقَطَ مِنْ نُسْخَةِ الْمُصَنِّفِ بِالْمُحَرَّرِ، وَهُوَ ثَابِتٌ فِي النُّسَخِ الصَّحِيحَةِ وَحُكِيَ عَنْ نُسْخَةِ الْمُصَنِّفِ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ إنْ طَلَّقْتنِي غَدًا إلَخْ) أَوْ خُذْ هَذَا الْأَلْفَ عَلَى أَنْ تُطَلِّقَنِي غَدًا كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ قَبْلَهُ غَيْرَ قَاصِدٍ الِابْتِدَاءَ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُمَا (قَوْلُهُ: وَإِنْ عَلِمَ بِفَسَادِ الْعِوَضِ) أَيْ خِلَافًا لِلْقَاضِي وَمَنْ تَبِعَهُ كَمَا بَيَّنَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ سم (قَوْلُهُ: فِي الثَّانِيَةِ) أَيْ فِيمَا إذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ الْغَدِ (قَوْلُهُ بِجَعْلِهِ) أَيْ الْعِوَضِ وَقَوْلُهُ مِنْهَا أَيْ الزَّوْجَةِ لَهُ أَيْ لِلزَّوْجِ وَقَوْلُهُ، وَهُوَ أَيْ السَّلَمُ مُحَالٌ فِيهِ لِعَدَمِ ثُبُوتِهِ أَيْ الطَّلَاقِ (قَوْلُهُ: وَالصِّيغَةُ) عَطْفٌ عَلَى الْعِوَضِ (قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ جَانِبِهَا (قَوْلُهُ وَبِهَذَا) أَيْ قَوْلِهِ وَالصِّيغَةُ إلَخْ (قَوْلُهُ: قَوْلُهَا إنْ جَاءَ الْغَدُ إلَخْ) لَمْ يَظْهَرْ مِمَّا ذُكِرَ وَجْهُ الْفَرْقِ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ قَوْلِهَا إنْ طَلَّقْتنِي غَدًا فَلَكَ أَلْفٌ وَلَعَلَّهُ أَنَّ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ فِي إنْ طَلَّقْتنِي غَدًا إلَخْ الطَّلَاقُ الْمُوقَعُ فِي الْغَدِ بِخِلَافِ قَوْلِهَا إنْ جَاءَ الْغَدُ إلَخْ فَإِنَّ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ فِيهِ مَجِيءُ الْغَدِ، وَإِنْ كَانَ عَطْفُ الطَّلَاقِ عَلَيْهِ يَسْتَلْزِمُ التَّعْلِيقَ عَلَيْهِ أَيْضًا، وَفِي قَوْلِهِ الْآتِي؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إلَخْ إشَارَةٌ إلَى مَا ذُكِرَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فَطَلَّقَهَا فِي الْغَدِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْغَدِ فَظَاهِرٌ وُقُوعُهُ ثُمَّ إنْ بَقِيَتْ قَابِلَةً لِلطَّلَاقِ إلَى الْغَدِ اسْتَحَقَّ فِيهِ الْمُسَمَّى، وَإِلَّا فَلَا انْتَهَى اهـ سم زَادَ السَّيِّدُ عُمَرُ مَا نَصُّهُ وَسَكَتَ عَمَّا لَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الْغَدِ، وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِمْ بِالْوُقُوعِ رَجْعِيًّا فِي نَظِيرِ ذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ طَلِّقْنِي غَدًا إلَخْ أَنَّ الْحُكْمَ هُنَا كَذَلِكَ وَعَلَيْهِ فَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَتَى وَغَيْرِهَا مَا لَمْ تُصَرِّحْ بِالتَّرَاخِي فَإِنْ صَرَّحَتْ بِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ فِيهِ كَالْحُكْمِ فِي إيقَاعِهِ فِي الْغَدِ وَسَكَتَ أَيْضًا عَمَّا لَوْ قَالَ قَصَدْت الِابْتِدَاءَ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ أَخْذًا مِمَّا تَقَرَّرَ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ.
(قَوْلُهُ اُسْتُحِقَّ الْمُسَمَّى) كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَزِيدَ قَبْلَهُ لَفْظَ حَيْثُ كَمَا لَا يَخْفَى اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَحَلَفَ إنْ اُتُّهِمَ) جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ الْمُتَعَاطِفَيْنِ اهـ سَيِّد عُمَرَ (قَوْلُهُ: فَقَالَ قَصَدْت إلَخْ) أَيْ فَأَجَابَهَا فَقَالَ إلَخْ (قَوْلُهُ مُبْتَدِئٌ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي خَالَفَ قَوْلَهَا فَكَانَ مُبْتَدِئًا اهـ.
(قَوْلُهُ: بِبَدَلِهِ) أَيْ الْأَلْفِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: إنَّمَا يَجِبُ هَذَا) أَيْ الْمِثْلُ، أَوْ الْقِيمَةُ (قَوْلُهُ: وَجْهُ وُجُوبِهِ) أَيْ وُجُوبِ الْمُسَمَّى الْمَرْجُوحِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: مَعَ الْفَسَادِ) أَيْ فَسَادِ الْخُلْعِ (قَوْلُهُ: عَلَى خِلَافِ الْقَاعِدَةِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وُجُوبُهُ (قَوْلُهُ: أَنَّ الْفَسَادَ إلَخْ) خَبَرُ كَانَ
(قَوْلُ الْمَتْنِ، وَإِنْ قَالَ إذَا إلَخْ) ، وَإِنْ قَالَتْ طَلِّقْنِي شَهْرًا بِأَلْفٍ فَفَعَلَ وَقَعَ مُؤَبَّدًا؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يُؤَقَّتُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ لِفَسَادِ الصِّيغَةِ بِالتَّأْقِيتِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ فَقَبِلَتْ) أَيْ بِأَنْ قَالَتْ قَبِلْت، أَوْ الْتَزَمْت وَلَيْسَ مِنْهُ قَوْلُهَا مَلِيحٌ، أَوْ حَسَنٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فَوْرًا) وَقَوْلُهُ وَلَوْ عَلَى التَّرَاخِي كَذَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: فَوْرًا) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ مَا لَوْ دَخَلَتْ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَهُوَ مُتَّجِهٌ) أَقَرَّهُ سم (قَوْلُهُ:
ـــــــــــــــــــــــــــــSمَا أَوْقَعَهُ مَقْصُودُهَا وَيَكُونَ هُوَ سَبَبًا فِيهِ وَهُنَا كَذَلِكَ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: أَوْ قَبْلَهُ) خَرَجَ بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: وَإِنْ عَلِمَ بِفَسَادِ الْعِوَضِ) أَيْ خِلَافًا لِلْقَاضِي وَمَنْ تَبِعَهُ كَمَا بَيَّنَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَالصِّيغَةِ) عَطْفٌ عَلَى الْعِوَضِ (قَوْلُهُ: فِي الْغَدِ) خَرَجَ قَبْلَهُ
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ، وَإِنْ قَالَ إذَا دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ، وَإِنْ عَلَّقَهُ بِصِفَةٍ وَذَكَرَ عِوَضًا كَقَوْلِهِ إذَا جَاءَ غَدٌ، أَوْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ بِأَلْفٍ فَقَبِلَتْ فَوْرًا، وَكَذَا لَوْ كَانَ بِسُؤَالِهَا أَيْ كَقَوْلِهَا عَلِّقْ طَلَاقِي بِغَدٍ، أَوْ بِدُخُولِ الدَّارِ بِأَلْفٍ فَعَلَّقَ طَلَقَتْ بِالْمُسَمَّى عِنْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ وَيَسْتَحِقُّ الْمُسَمَّى فِي الْحَالِ، وَكَذَا يَسْتَحِقُّهُ فِي الْحَالِ لَوْ قَالَتْ لَهُ إذَا جَاءَ الْغَدُ وَطَلَّقْتنِي فَلَكَ أَلْفٌ فَقَالَ إذَا جَاءَ الْغَدُ فَأَنْتِ طَالِقٌ اهـ قَالَ فِي شَرْحِهِ قَوْلُهُ: فِي الْحَالِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَقَوْلُهُ فَقَالَ إلَخْ مِنْ تَصَرُّفِهِ وَلَا يُنَاسِبُهُ اسْتِحْقَاقُ الْمُسَمَّى فِي الْحَالِ؛ لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَهُ مُعَلَّقٌ بِمَجِيءِ الْغَدِ وَبِالطَّلَاقِ فَالْوَجْهُ حَذْفُ فِي الْحَالِ وَالتَّعْبِيرُ فِي الْجَوَابِ بِقَوْلِ الْأَصْلِ فَطَلَّقَهَا فِي الْغَدِ إجَابَةً لَهَا وَعَلَيْهِ لَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْغَدِ فَظَاهِرٌ وُقُوعُهُ ثُمَّ إنْ بَقِيَتْ قَابِلَةً لِلطَّلَاقِ إلَى الْغَدِ اسْتَحَقَّ فِيهِ الْمُسَمَّى، وَإِلَّا فَلَا، وَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ أَيْ إنْ بَقِيَتْ إلَخْ فِيمَا تَصَرَّفَ فِيهِ الْمُصَنِّفُ اهـ وَقَوْلُهُ وَلَا يُنَاسِبُهُ اسْتِحْقَاقُ الْمُسَمَّى فِي الْحَالِ أَيْ بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ؛ لِأَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ بِتَعْلِيقِ الطَّلَاقِ، وَقَدْ وُجِدَ (قَوْلُهُ: كَمَا أَفَادَتْهُ الْفَاءُ) فِي دَعْوَى إفَادَتِهَا إيَّاهُ بَحْثٌ، وَإِنْ ذَكَرَهَا الشَّارِحُ الْمُحَقِّقُ الْمَحَلِّيُّ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَدْخُولَ الْفَاءِ الْقَبُولُ وَالدُّخُولُ الْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ بِالْوَاوِ فَهِيَ إنَّمَا تُفِيدُ فَوْرِيَّةَ الْمَجْمُوعِ الصَّادِقِ مَعَ تَقَدُّمِ الدُّخُولِ وَطُولِ الْفَصْلِ بِالنِّسْبَةِ لِلْقَبُولِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِمَنْعِ تَحَقُّقِ فَوْرِيَّةِ الْمَجْمُوعِ إذَا
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
7
صفحه :
496
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir