مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
7
صفحه :
480
مَحْضَةٌ كَالْبَيْعِ (وَلَهُ) ، وَفِي نُسْخَةٍ فَلَهُ، وَكُلٌّ لَهُ وَجْهٌ (الرُّجُوعُ قَبْلَ قَبُولِهَا) ؛ لِأَنَّ هَذَا شَأْنُ الْمُعَاوَضَاتِ (وَيُشْتَرَطُ قَبُولُهَا بِلَفْظٍ) كَقَبِلْت، أَوْ اخْتَلَعْتُ، أَوْ ضَمِنْت، أَوْ بِفِعْلٍ كَإِعْطَائِهِ الْأَلْفَ عَلَى مَا قَالَهُ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ، أَوْ بِإِشَارَةِ خَرْسَاءَ مُفْهِمَةٍ، وَقَضِيَّةُ هَذَا أَنَّهُ فِي إنْ أَرْضَعْت وَلَدِي سَنَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ يَكْفِي قَبُولُهَا بِاللَّفْظِ، أَوْ بِالْفِعْلِ فَإِنْ كَانَ بِالْأَوَّلِ وَقَعَ حَالًا، أَوْ بِالثَّانِي فَبَعْدَ رَضَاعِ السَّنَةِ.
وَعَلَى الْأَوَّلِ يُحْمَلُ مَا فِي فَتَاوَى الْقَاضِي مِنْ وُقُوعِهِ بِنَفْسِ الِالْتِزَامِ، وَعَلَى الثَّانِي يُحْمَلُ مَا فِي فَتَاوَى بَعْضِهِمْ مِنْ اشْتِرَاطِ مُضِيِّ السَّنَةِ، وَفَصَّلَ بَعْضُهُمْ فَقَالَ: إنْ لَمْ تَلْزَمْهُ أُجْرَةُ رَضَاعِ وَلَدِهِ لِفَقْرِهِ فَهُوَ مَحْضُ تَعْلِيقٍ بِصِفَةٍ فَيَقَعُ بَعْدَ السَّنَةِ رَجْعِيًّا، وَإِنْ لَزِمَتْهُ فَهُوَ خُلْعٌ فِيهِ شَائِبَةُ تَعْلِيقٍ فَيَقَعُ بَعْدَ السَّنَةِ بَائِنًا، وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا، وَإِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ بِأَلْفٍ فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ لَفْظًا، وَيَقَعُ عِنْدَ الدُّخُولِ بِأَلْفٍ، وَإِنْ وَجَبَ تَسْلِيمُهُ حَالًا كَمَا يَأْتِي بِأَنَّ هَذِهِ فِيهَا شَرْطَانِ مُتَغَايِرَانِ فَأَوْجَبْنَا مُقْتَضَى كُلٍّ مِنْهُمَا، وَهُوَ مَا ذُكِرَ بِخِلَافِ تِلْكَ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهَا إلَّا شَرْطٌ وَاحِدٌ لَكِنْ فِيهِ شَائِبَةُ مَالٍ فَغَلَّبْنَا الشَّرْطَ تَارَةً وَالشَّائِبَةَ أُخْرَى (غَيْرِ مُنْفَصِلٍ) بِكَلَامِ أَجْنَبِيٍّ إنْ طَالَ كَمَا يَأْتِي آخِرَ الْفَصْلِ، وَكَذَا السُّكُوتُ كَمَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ، وَمِنْ ثَمَّ اُشْتُرِطَ تَوَافُقُ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ هُنَا أَيْضًا (فَلَوْ اخْتَلَفَ إيجَابٌ وَقَبُولٌ كَطَلَّقْتُك بِأَلْفٍ فَقَبِلَتْ بِأَلْفَيْنِ وَعَكْسُهُ، أَوْ طَلَّقْتُك ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَقَبِلَتْ وَاحِدَةً بِثُلُثِ الْأَلْفِ فَلَغْوٌ) كَمَا فِي الْبَيْعِ فَلَا طَلَاقَ وَلَا مَالَ (وَلَوْ قَالَ: طَلَّقْتُك ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَقَبِلَتْ وَاحِدَةً بِالْأَلْفِ فَالْأَصَحُّ وُقُوعُ الثَّلَاثِ وَوُجُوبُ الْأَلْفِ) ؛ لِأَنَّهُمَا لَمْ يَتَخَالَفَا هُنَا فِي الْمَالِ الْمُعْتَبَرِ قَبُولُهَا لِأَجْلِهِ بَلْ فِي الطَّلَاقِ فِي مُقَابَلَتِهِ، وَالزَّوْجُ مُسْتَقِلٌّ بِهِ فَوَقَعَ مَا زَادَهُ عَلَيْهَا، وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا قِيلَ: قَدْ يَكُونُ لَهَا غَرَضٌ فِي عَدَمِ الثَّلَاثِ لِتَرْجِعَ لَهُ بِلَا مُحَلِّلٍ، وَيُفَارِقُ مَا لَوْ بَاعَ عَبْدَيْنِ بِأَلْفٍ فَقَبِلَ أَحَدَهُمَا بِأَلْفٍ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ لَا يَسْتَقِلُّ بِتَمْلِيكِ الزَّائِدِ
(وَإِنْ بَدَأَ بِصِيغَةِ تَعْلِيقٍ كَمَتَى، أَوْ مَتَى مَا) زَائِدَةٌ لِلتَّأْكِيدِ، أَوْ أَيْ وَقْتَ، أَوْ زَمَنَ، أَوْ حِينَ (أَعْطَيْتنِي) كَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ (فَتَعْلِيقٌ) مِنْ جَانِبِهِ فِيهِ شَوْبُ مُعَاوَضَةٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQ (قَوْلُهُ: مَحْضَةٌ إلَخْ) يُوَجَّهُ اهـ سم عِبَارَةُ ع ش يُتَأَمَّلُ وَجْهُ ذَلِكَ فَإِنَّ الْعِلَّةَ لِشَوْبِ التَّعْلِيقِ مَوْجُودَةٌ فِيهِ فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ تَقْبَلْ الْمَرْأَةُ لَمْ يَكُنْ فَسْخًا اهـ أَقُولُ: وَقَدْ يُؤْخَذُ وَجْهُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ الْمُغْنِي عَقِبَ مَحْضَةٌ مَا نَصُّهُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ؛ إذْ لَا مَدْخَلَ لِلتَّعْلِيقِ فِيهِ بَلْ هُوَ كَابْتِدَاءِ الْبَيْعِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَفِي نُسْخَةٍ فَلَهُ إلَخْ) لَعَلَّ وَجْهَ التَّفْرِيعِ النَّظَرُ لِشَوْبِ الْمُعَاوَضَةِ وَالْوَاوُ النَّظَرُ لِشَوْبِ التَّعْلِيقِ فَكَأَنَّهُ اسْتِدْرَاكٌ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ شَوْبُ التَّعْلِيقِ مِنْ مَنْعِ الرُّجُوعِ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَيُشْتَرَطُ قَبُولُهَا) أَيْ الْمُخْتَلِعَةِ النَّاطِقَةِ اهـ مُغَنِّي (قَوْلُهُ الْمَتْنِ بِلَفْظِ) وَالْكِتَابَةُ مَعَ النِّيَّةِ تَقُومُ مَقَامَ اللَّفْظِ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: أَوْ بِفِعْلٍ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ بِلَفْظٍ اهـ سم (قَوْلُهُ: أَوْ بِفِعْلٍ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَخِلَافًا لِلْمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ بِفِعْلٍ إلَخْ) لَعَلَّهُ بِفَرْضِ تَسْلِيمِهِ وَصِحَّتِهِ مَفْرُوضٌ فِيمَا لَوْ كَانَتْ الصِّيغَةُ صِيغَةَ مُعَاوَضَةٍ بِقَرِينَةِ الْمَقَامِ كَخَالَعْتُك عَلَى أَنْ تُعْطِيَنِي كَذَا إلَخْ وَحِينَئِذٍ يَتَّضِحُ لَك مَا فِي قَوْلِهِ، وَقَضِيَّةُ هَذَا إلَخْ مِمَّا سَنُشِيرُ إلَيْهِ فِي الْحَاشِيَةِ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُهُ: عَلَى مَا قَالَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ لَكِنْ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ يُخَالِفُهُ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ إلَخْ مُعْتَمَدٌ وَقَوْلُهُ لَكِنْ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ إلَخْ، وَمِنْ الظَّاهِرِ قَوْلُ الْمَنْهَجِ وَشُرِطَ فِي الصِّيغَةِ مَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ بِإِشَارَةٍ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى بِلَفْظِ (قَوْلُهُ، وَقَضِيَّةُ هَذَا إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ هُنَا فِي صِيغَةِ الْمُعَاوَضَةِ؛ إذْ هِيَ الَّتِي يُشْتَرَطُ فِيهَا الْقَبُولُ لَا فِي صِيغَةِ التَّعْلِيقِ؛ إذْ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا كَمَا سَيَأْتِي وَلَا يَقَعُ بِهَا بَلْ سَيَأْتِي أَنَّهُ لَا يَقَعُ فِي الْمُعَلَّقِ إلَّا بِوُجُودِ الصِّفَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ فَإِنَّ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ، أَوْجَهِ الْآرَاءِ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلُ الْبَعْضِ الْمُتَّصِلِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ إذَا دَخَلَتْ إلَخْ أَنَّ قَوْلَهُ فِي تِلْكَ أَنْتِ طَالِقٌ بِأَلْفٍ صِيغَةُ مُعَاوَضَةٍ فَاقْتَضَتْ الْقَبُولَ لَفْظًا فَوْرًا نَظَرًا لِذَلِكَ وَتَوَقَّفَ الْوُقُوعُ عَلَى الدُّخُولِ نَظَرًا لِلشَّرْطِ وَلَعَلَّ هَذَا الْفَرْقَ إنْ اتَّصَفَتْ، أَوْ أَوْضَحُ مِمَّا فَرَّقَ بِهِ الشَّارِحُ ثُمَّ مِنْ الْوَاضِحِ أَنَّ إفْتَاءَ الْبَعْضِ الَّذِي ذَكَرَهُ لَا يُنَافِي الْمُفَصَّلَ فِي الْحَقِيقَةِ، وَإِنْ سَكَتَ عَنْ التَّفْصِيلِ وَكَوْنُهُ يَقَعُ بَائِنًا تَارَةً وَرَجْعِيًّا أُخْرَى اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُهُ: فَيَقَعُ بَعْدَ السَّنَةِ) هَلْ يُشْتَرَطُ كَوْنُ الرَّضَاعِ فِي الْحَوْلَيْنِ، أَوْ لَا يُشْتَرَطُ اهـ سَيِّد عُمَرَ أَقُولُ: الظَّاهِرُ الثَّانِي (قَوْلُهُ: وَإِنْ وَجَبَ تَسْلِيمُهُ حَالًا) قَدْ يُقَالُ مَا وَجْهُهُ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ أَقُولُ: لَعَلَّ وَجْهَهُ الِالْتِزَامُ بِالْقَبُولِ اللَّفْظِيِّ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ هَذِهِ) أَيْ إنْ دَخَلْت إلَخْ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ تِلْكَ أَيْ إنْ أَرْضَعْت إلَخْ اهـ سم (قَوْلُهُ: بِكَلَامِ أَجْنَبِيٍّ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَمَا يَأْتِي آخِرَ الْفَصْلِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَالْإِبْرَاءُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ لَكِنْ الْقِيَاسُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ عَلَى تَنَاقُضٍ (قَوْلُهُ: وَكَذَا السُّكُوتُ) أَيْ الطَّوِيلُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ اخْتَلَفَ إيجَابٌ وَقَبُولٌ) أَيْ فِي الْمَالِ كَمَا يَأْتِي اهـ ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ فَلَغْوٌ) أَيْ فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ وَيُفَارِقُ مَا لَوْ قَالَ إنْ أَعْطَيْتنِي أَلْفًا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَأَعْطَتْهُ أَلْفَيْنِ حَيْثُ يَقَعُ الطَّلَاقُ بِأَنَّ الْقَبُولَ جَوَابُ الْإِيجَابِ فَإِذَا خَالَفَهُ فِي الْمَعْنَى لَمْ يَكُنْ جَوَابًا وَالْإِعْطَاءُ لَيْسَ جَوَابًا، وَإِنَّمَا هُوَ فِعْلٌ فَإِذَا أَتَتْ بِأَلْفَيْنِ فَقَدْ أَتَتْ بِأَلْفٍ وَلَا اعْتِبَارَ بِالزِّيَادَةِ قَالَهُ الْإِمَامُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِأَجْلِهِ) أَيْ الْمَالِ، وَكَذَا ضَمِيرُ مُقَابِلَتِهِ (قَوْلُهُ: مُسْتَقِلٌّ بِهِ) أَيْ بِالطَّلَاقِ (قَوْلُهُ: وَيُفَارِقُ مَا لَوْ بَاعَ إلَخْ) أَيْ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: زَائِدَةٌ إلَخْ) أَيْ لَفْظَةُ مَا (قَوْلُهُ: أَوْ أَيُّ وَقْتٍ) إلَى قَوْلِهِ ثُمَّ رَأَيْت فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَا يَبْطُلُ إلَى وَلَا رُجُوعَ وَقَوْلُهُ وَمِثْلُهُمَا
ـــــــــــــــــــــــــــــSثَوْبِي بِطَلَاقِي بِشَرْطِ النِّيَّةِ فِيهِمَا اهـ قَالَ فِي شَرْحِهِ عَقِبَ هَذَا كَبِعْتُك نَفْسَك إلَّا أَنْ يُجِيبَ الْقَابِلُ بِقَبِلْتُ فَلَا يُشْتَرَطُ نِيَّتُهُ اهـ، وَظَاهِرُهُ عَدَمُ اشْتِرَاطِ نِيَّةِ الْقَابِلِ بِقَبِلْتُ فِي بِعْتُك نَفْسَك أَيْضًا وَانْظُرْ لِمَ لَمْ يَتَعَرَّضْ الشَّارِحُ لِذَلِكَ (قَوْلُهُ: مَحْضَةٌ) يُوَجَّهُ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَيُشْتَرَطُ قَبُولُهَا بِلَفْظٍ) وَالْكِتَابَةُ مَعَ اللَّفْظِ تَقُومُ مَقَامَ النِّيَّةِ شَرْحٌ م ر (قَوْلُهُ: أَوْ بِفِعْلٍ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ بِلَفْظٍ (قَوْلُهُ: عَلَى مَا قَالَهُ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ) لَكِنْ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ يُخَالِفُهُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: بِأَنَّ هَذِهِ) أَيْ إنْ دَخَلَتْ إلَخْ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ تِلْكَ أَيْ إنْ أَرْضَعَتْ إلَخْ
(قَوْلُهُ:
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
7
صفحه :
480
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir