مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
7
صفحه :
463
(وَعَيَّنَ عَيْنًا لَهُ) مِنْ مَالِهِ (أَوْ قَدَّرَ دَيْنًا) فِي ذِمَّتِهَا كَأَلْفِ دِرْهَمٍ (فَامْتَثَلَتْ تَعَلَّقَ) الزَّوْجُ (بِالْعَيْنِ) فِي الْأُولَى عَمَلًا بِإِذْنِهِ نَعَمْ إنْ أَذِنَ لَهَا أَنْ تُخَالِعَ بِرَقَبَتِهَا وَهِيَ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ مُكَاتَبٍ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ يُقَارِنُ الطَّلَاقَ فَيَمْنَعُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ عَلَّقَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ الْمَمْلُوكَةِ لِمُوَرِّثِهِ بِمَوْتِهِ لَمْ تَطْلُقْ إلَّا إذَا قَالَ إنْ مِتُّ فَأَنْتِ حُرَّةٌ (وَبِكَسْبِهَا) الْحَادِثِ بَعْدَ الْخُلْعِ وَمَالِ تِجَارَتِهَا الَّذِي لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ دَيْنٌ (فِي الدَّيْنِ) فِي الثَّانِيَةِ عَمَلًا بِإِذْنِهِ أَيْضًا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُكْتَسِبَةً وَلَا مَأْذُونَةً فَفِي ذِمَّتِهَا تُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهَا وَيَسَارِهَا وَخَرَجَ بِامْتَثَلَتْ مَا لَوْ زَادَتْ عَلَى الْمَأْذُونِ فِيهِ فَإِنَّهَا تُتْبَعُ بِالزَّائِدِ فِي الدَّيْنِ وَبَدَلِهِ فِي الْعَيْنِ بَعْدَ الْعِتْقِ فَإِنْ قُلْت قِيَاسُ اخْتِلَاعِهَا بِعَيْنٍ بِلَا إذْنٍ أَنَّ الْوَاجِبَ هُنَا فِي الْعَيْنِ الزَّائِدَةِ حِصَّتُهَا مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ لَوْ وُزِّعَ عَلَى قِيمَتِهَا وَقِيمَةِ الْعَيْنِ الْمَأْذُونِ لَهَا فِيهَا قُلْت الْقِيَاسُ ظَاهِرٌ إلَّا أَنْ يُوَجِّهَ إطْلَاقُهُمْ هُنَا وُجُوبَ الزَّائِدِ بِأَنَّهُ وَقَعَ تَابِعًا لِمَأْذُونٍ فَلَمْ يَتَمَحَّضْ فَسَادُهُ فَوَجَبَ بَدَلُهُ.
(وَإِنْ أَطْلَقَ الْإِذْنَ) بِأَنْ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ دَيْنًا وَلَا عَيْنًا (اقْتَضَى مَهْرَ مِثْلٍ) أَيْ مِثْلِهَا (مِنْ كَسْبِهَا) الْمَذْكُورِ وَمَا بِيَدِهَا مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ كَمَا لَوْ أَطْلَقَهُ لِعَبْدِهِ فِي النِّكَاحِ فَإِنْ زَادَتْ عَلَيْهِ فَكَمَا مَرَّ أَمَّا مُبَعَّضَةٌ فَإِنْ اخْتَلَعَتْ بِمِلْكِهَا نَفَذَ بِهِ أَوْ بِمِلْكِ السَّيِّدِ فَكَمَا مَرَّ فِي الْأَمَةِ أَوْ بِهِمَا أُعْطِيَ كُلٌّ حُكْمَهُ الْمَذْكُورَ.
(وَإِنْ خَالَعَ سَفِيهَةً) أَيْ مَحْجُورًا عَلَيْهَا بِسَفَهٍ بِأَلْفٍ (أَوْ قَالَ طَلَّقْتُك عَلَى أَلْفٍ) أَوْ عَلَى هَذَا (فَقَبِلَتْ) أَوْ بِأَلْفٍ إنْ شِئْت فَشَاءَتْ فَوْرًا أَوْ قَالَتْ لَهُ طَلِّقْنِي بِأَلْفٍ فَطَلَّقَهَا (طَلَقَتْ رَجْعِيًّا) وَلَغَا ذِكْرُ الْمَالِ وَإِنْ أَذِنَ لَهَا الْوَلِيُّ فِيهِ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهَا لِالْتِزَامِهِ وَلَيْسَ لِلْوَلِيِّ صَرْفُ مَالِهَا فِي هَذَا وَنَحْوِهِ وَإِنْ تَعَيَّنَتْ الْمَصْلَحَةُ فِيهِ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُخْشَ عَلَى مَالِهَا مِنْ الزَّوْجِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُ الْمَتْنِ وَعَيَّنَ لَهُ) أَيْ لِلْخُلْعِ عَيْنًا إلَخْ فَإِنْ قَالَ لَهَا اخْتَلِعِي بِمَا شِئْت فَلَا حَجْرَ فِيهَا فَلَهَا أَنْ تَخْتَلِعَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَبِأَزْيَدَ مِنْهُ وَيَتَعَلَّقُ الْجَمِيعُ بِكَسْبِهَا وَبِمَالِ تِجَارَةٍ بِيَدِهَا اهـ أَسْنَى (قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ قَدَّرَ دَيْنًا إلَخْ) قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَلَا يَجُوزُ لَهَا عِنْدَ الْإِذْنِ فِي الْخُلْعِ فِي الذِّمَّةِ أَنْ يُخَالِعَ عَلَى عَيْنٍ بِيَدِهَا وَيَجُوزُ الْعَكْسُ اهـ سم عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ لَهَا إلَخْ وَلَوْ فَعَلَتْ هَلْ الْحُكْمُ كَمَا إذَا لَمْ يَأْذَنْ السَّيِّدُ لَهَا فِي الْخُلْعِ فَتَبِينُ بِمَهْرِ مِثْلٍ يَتْبَعُهَا الزَّوْجُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ وَالْيَسَارِ أَوْ كَمَا إذَا أَطْلَقَ الْإِذْنَ فَتَبِينُ بِمَهْرِ مِثْلٍ مِنْ كَسْبِهَا وَمَا بِيَدِهَا مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ وَيَظْهَرُ الثَّانِي فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ فَيَمْنَعُهُ) أَيْ مِلْكُ الْمَنْكُوحَةِ يَمْنَعُ وُقُوعَ طَلَاقِهَا (قَوْلُهُ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ الْمَمْلُوكَةِ إلَخْ) أَيْ الْغَيْرِ الْمُدَبَّرَةِ مُغْنِي وَرَوْضٌ وَيُفِيدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي إلَّا إذَا إلَخْ (قَوْلُهُ بِمَوْتِهِ) أَيْ الْمُوَرِّثِ وَكَذَا ضَمِيرُ قَالَ اهـ سم.
(قَوْلُهُ إلَّا إذَا قَالَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى؛ لِأَنَّ مِلْكَ الزَّوْجِ لَهَا حَالَةَ مَوْتِ أَبِيهِ يَمْنَعُ وُقُوعَ الطَّلَاقِ فَلَوْ كَانَتْ مُدَبَّرَةً طَلَقَتْ لِعِتْقِهَا بِمَوْتِ الْأَبِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَمَالِ تِجَارَتِهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَبِمَا فِي يَدِهَا مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ إنْ كَانَتْ مَأْذُونَةً اهـ.
(قَوْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ) مُقَابِلٌ لِقَوْلِهِ فِي الْأُولَى اهـ سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ الْأَصْوَبُ حَذْفُهُ اهـ وَلَعَلَّهُ؛ لِأَنَّ قَوْلَ الْمَتْنِ فِي الدَّيْنِ يُغْنِي عَنْهُ.
(قَوْلُهُ وَلَا مَأْذُونَةً) أَيْ فِي التِّجَارَةِ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِامْتَثَلَتْ مَا لَوْ زَادَتْ إلَخْ) وَكَذَا خَرَجَ بِذَلِكَ مَا لَوْ قَدَّرَ السَّيِّدُ دَيْنًا وَخَالَعَتْ بِعَيْنِ مَالِهِ فَهَلْ الْحُكْمُ كَمَا إذَا امْتَثَلَتْ فَيَتَعَلَّقُ الزَّوْجُ بِالْمُقَدَّرِ فِي ذِمَّتِهَا أَوْ كَمَا إذَا أَطْلَقَ السَّيِّدُ الْإِذْنَ فَيَتَعَلَّقُ بِمَهْرِ مِثْلِهَا فِي ذِمَّتِهَا فَإِنْ زَادَ الْمَهْرُ عَلَى الْمُقَدَّرِ فَتُتْبَعُ بِالزَّائِدِ بَعْدَ الْعِتْقِ وَالْيَسَارِ وَيَظْهَرُ الثَّانِي فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ وَبَدَلِهِ) أَيْ مِنْ مِثْلٍ أَوْ قِيمَةٍ بِدَلِيلِ السُّؤَالِ وَالْجَوَابِ اهـ سم.
. (قَوْلُهُ بِأَنْ لَمْ يَذْكُرْ) إلَى قَوْلِهِ وَفِيمَا إذَا عَلِمَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ فَإِنْ قُلْت إلَى وَالْكَلَامُ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ بِأَلْفٍ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ تَعَيَّنَتْ الْمَصْلَحَةُ إلَى وَالْكَلَامُ.
(قَوْلُهُ الْمَذْكُورِ) أَيْ الْحَادِثِ بَعْدَ الْخُلْعِ (قَوْلُهُ وَمَا بِيَدِهَا إلَخْ) أَيْ إنْ كَانَتْ مَأْذُونَةً اهـ مُغْنِي أَيْ وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ دَيْنٌ كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ فَكَمَا مَرَّ) أَيْ فِيمَا إذَا عَيَّنَ عَيْنًا أَوْ قَدَّرَ دَيْنًا فَزَادَتْ اهـ سم وَكَانَ الْأَوْلَى الِاقْتِصَارَ عَلَى تَقْدِيرِ الدَّيْنِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَالزِّيَادَةُ تُطَالَبُ بِهَا بَعْدَ الْعِتْقِ اهـ.
(قَوْلُهُ فَكَمَا مَرَّ فِي الْأَمَةِ) أَيْ فِي حَالَتَيْ الْإِذْنِ وَعَدَمِهِ اهـ سم أَيْ فَتَبِينُ بِمَهْرِ مِثْلٍ يُتْبِعُهَا الزَّوْجُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ وَالْيَسَارِ عِنْدَ عَدَمِ إذْنِ السَّيِّدِ فِي الْخُلْعِ وَيَتَعَلَّقُ بِكَسْبِهَا وَبِمَالِ التِّجَارَةِ بِيَدِهَا عِنْدَ إطْلَاقِهِ الْإِذْنَ وَبِالْمُعَيَّنِ عِنْدَ تَعْيِينِهِ وَبِالْمُقَدَّرِ فِي ذِمَّتِهَا الْمُتَعَلِّقُ بِكَسْبِهَا وَمَا بِيَدِهَا مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ عِنْدَ تَقْدِيرِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(قَوْلُهُ أَوْ بِهِمَا أُعْطِيَ كُلٌّ إلَخْ) يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ بِالنِّسْبَةِ لِمَا يَخُصُّ السَّيِّدَ هَلْ الْوَاجِبُ بَدَله أَخْذًا مِمَّا تَقَرَّرَ آنِفًا فِيمَا لَوْ زَادَتْ عَلَى مَأْذُونِهِ أَوْ بِنِسْبَتِهِ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَلَمْ يُبَيِّنْ حُكْمَ مَا لَوْ اخْتَلَعَتْ بِدَيْنٍ هَلْ يُطَالَبُ بِجَمِيعِهِ وَيُؤْخَذُ مِمَّا تَمْلِكُهُ أَوْ بِمِقْدَارِ حُرِّيَّتِهَا وَتَبْقَى حِصَّةُ الرِّقِّ إلَى الْعِتْقِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ أَيْضًا اهـ سَيِّدْ عُمَرْ أَقُولُ الْأَقْرَبُ مِنْ التَّرَدُّدِ الْأَوَّلِ الشِّقُّ الْأَوَّلُ أَخْذًا مِنْ جَوَابِ السُّؤَالِ الْمَارِّ آنِفًا فِي الشَّارِحِ وَمِنْ التَّرَدُّدِ الثَّانِي الشِّقُّ الثَّانِي أَخْذًا مِمَّا مَرَّ عَنْ ع ش مِنْ أَنَّ مُطَالَبَةَ الْأَمَةِ بَعْدَ عِتْقِ الْكُلِّ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِنْ خَالَعَ سَفِيهَةً) ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ عَلِمَ سَفَهَهَا أَمْ لَا اهـ ع ش وَسَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ اعْتِمَادُهُ.
(قَوْلُهُ أَيْ مَحْجُورًا إلَخْ) أَيْ حِسًّا بِأَنْ بَلَغَتْ مُصْلِحَةً لِدِينِهَا وَمَالِهَا ثُمَّ بَذَّرَتْ وَحَجَرَ عَلَيْهَا الْقَاضِي أَوْ شَرْعًا بِأَنْ بَلَغَتْ غَيْرَ مُصْلِحَةٍ لِأَحَدِهِمَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِأَلْفٍ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِلَفْظِ الْخُلْعِ كَأَنْ قَالَ خَالَعْتكِ عَلَى أَلْفٍ اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ بِأَلْفٍ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ عَلَى أَلْفٍ (قَوْلُهُ وَلَيْسَ لِلْوَلِيِّ إلَخْ) أَيْ فَإِذْنُهُ لَغْوٌ.
(قَوْلُهُ حَمَلَهُ) أَيْ إطْلَاقُهُمْ.
(قَوْلُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSفَلَا حَجْرَ اهـ وَفِي شَرْحِهِ مَا يَتَعَيَّنُ مُرَاجَعَتُهُ (قَوْلُهُ أَوْ قَدَّرَ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهَا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَلَا يَجُوزُ لَهَا عِنْدَ الْإِذْنِ فِي الْخُلْعِ فِي الذِّمَّةِ أَنْ تُخَالِعَ عَلَى عَيْنٍ بِيَدِهَا وَيَجُوزُ الْعَكْسُ اهـ.
(قَوْلُهُ بِمَوْتِهِ) الضَّمِيرُ فِيهِ وَفِي قَالَ بَعْدَهُ لِلْمُوَرِّثِ وَقَوْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ مُقَابِلٌ لِقَوْلِهِ فِي الْأُولَى.
(قَوْلُهُ وَبَدَلُهُ) أَيْ مِنْ مِثْلٍ أَوْ قِيمَةٍ بِدَلِيلِ السُّؤَالِ وَالْجَوَابِ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ زَادَتْ عَلَيْهِ فَكَمَا مَرَّ) أَيْ فِيهِمَا إذَا عَيَّنَ عَيْنًا أَوْ قَدَّرَ دَيْنًا فَزَادَتْ. (قَوْلُهُ أَوْ بِمِلْكِ السَّيِّدِ فَكَمَا مَرَّ) أَيْ فِي حَالَتَيْ الْإِذْنِ وَعَدَمِهِ.
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
7
صفحه :
463
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir