responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 443
فَلَهَا الْمَنْعُ وَحِينَئِذٍ يَصِحُّ عَوْدَةُ قَوْلِهِ إلَّا بِرِضَاهُمَا لِهَذِهِ أَيْضًا بِأَنْ يُجْعَلْنَ قَسْمًا وَهِيَ قَسْمًا آخَرَ.

(وَأَنْ يَجْمَعَ ضَرَّتَيْنِ) أَوْ حُرَّةً وَسُرِّيَّةً (فِي مَسْكَنٍ) مُتَّحِدِ الْمَرَافِقِ أَوْ بَعْضِهَا كَخَيْمَةٍ فِي حَضَرٍ وَلَوْ لَيْلَةً أَوْ دُونَهَا لِمَا بَيْنَهُمَا مِنْ التَّبَاغُضِ (إلَّا بِرِضَاهُمَا) ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا وَلَهُمَا الرُّجُوعُ وَإِلَّا بِرِضَا الْحُرَّةِ خِلَافًا فَالشَّارِحُ اعْتَبَرَ رِضَا السُّرِّيَّةِ أَيْضًا وَلِلْحُرَّةِ الرُّجُوعُ هُنَا أَيْضًا أَمَّا خَيْمَةُ السَّفَرِ فَلَهُ جَمْعُهُمَا فِيهَا لِعُسْرِ إفْرَادِ كُلٍّ بِخَيْمَةٍ مَعَ عَدَمِ دَوَامِ الْإِقَامَةِ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَا يَجْمَعُهُمَا بِمَحَلٍّ وَاحِدٍ مِنْ سَفِينَةٍ إلَّا إنْ تَعَذَّرَ إفْرَادُ كُلٍّ بِمَحَلٍّ لِصِغَرِهَا مَثَلًا وَأَمَّا إذَا تَعَدَّدَ الْمَسْكَنُ وَانْفَرَدَ كُلٌّ بِجَمِيعِ مَرَافِقِهِ نَحْوُ مَطْبَخٍ وَحُشٍّ وَسَطْحٍ وَدَرَجَتِهِ وَبِئْرِ مَاءٍ وَلَاقٍ فَلَا امْتِنَاعَ لَهُمَا حِينَئِذٍ وَإِنْ كَانَا مِنْ دَارٍ وَاحِدَةٍ كَعُلُوٍّ وَسُفْلٍ وَإِنْ اتَّحَدَ أُغْلِقَا وَدِهْلِيزٍ فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ أَنْ لَا يَشْتَرِكَا فِيمَا قَدْ يُؤَدِّي لِلتَّخَاصُمِ وَنَحْوُ الدِّهْلِيزِ الْخَارِجُ عَنْ الْمَسْكَنَيْنِ لَا يُؤَدِّي اتِّحَادُهُ إلَيْهِ كَاتِّحَادِ الْمَمَرِّ مِنْ أَوَّلِ بَابٍ إلَى بَابِ كُلٍّ مِنْهُمَا وَيَظْهَرُ أَنَّ اتِّحَادَ الرَّحَا فِي بَلَدٍ اُعْتِيدَ فِيهِ إفْرَادُ كُلِّ مَسْكَنٍ بَرِحَا كَاتِّحَادِ بَعْضِ الْمَرَافِقِ؛ لِأَنَّ الِاشْتِرَاكَ فِيهَا يُؤَدِّي لِلتَّخَاصُمِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَيُكْرَهُ وَطْءُ وَاحِدَةٍ مَعَ عِلْمِ الْأُخْرَى بِهِ وَلَا تَلْزَمُهَا الْإِجَابَةُ؛ لِأَنَّ الْحَيَاءَ وَالْمُرُوءَةَ يَأْبَيَانِ ذَلِكَ وَمِنْ ثَمَّ صَوَّبَ الْأَذْرَعِيُّ التَّحْرِيمَ.

(وَلَهُ أَنْ يُرَتِّبَ الْقَسْمَ عَلَى لَيْلَةٍ) لَيْلَةٍ وَأَوَّلُهَا هُنَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ ذَوِي الْحِرَفِ فَيُعْتَبَرُ فِي حَقِّ أَهْلِ كُلِّ حِرْفَةٍ عَادَتُهُمْ الْغَالِبَةُ وَآخِرُهَا الْفَجْرُ خِلَافًا لِلْمَاسَرْجِسِيِّ حَيْثُ حَدَّهَا بِغُرُوبِ الشَّمْسِ وَطُلُوعِهَا (وَيَوْمٍ قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا) لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِكُلٍّ لَكِنَّ الْأَوْلَى تَقْدِيمُ اللَّيْلِ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ عَيَّنَهُ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي عَلَيْهِ التَّوَارِيخُ الشَّرْعِيَّةُ (وَالْأَصْلُ) لِمَنْ عَمَلُهُ بِالنَّهَارِ (اللَّيْلُ) ؛ لِأَنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ سَكَنًا (وَالنَّهَارُ تَبَعٌ) قَوْلُ الْمُحَشِّي وَمُؤْنَةُ الطَّرِيقِ هَكَذَا فِي النُّسَخِ وَلْتُحَرَّرْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ فَلَهَا) أَيْ لِصَاحِبَةِ الْمَسْكَنِ (قَوْلُهُ لِهَذَا) أَيْ لِمَسْأَلَةِ الْإِقَامَةِ بِمَسْكَنٍ وَاحِدٍ وَقَوْلُهُ أَيْضًا أَيْ كَمَسْأَلَةِ جَمْعِ الضَّرَّتَيْنِ فِي مَسْكَنٍ وَقَوْلُهُ بِأَنْ يُجْعَلْنَ إلَخْ تَصْحِيحٌ لِمَرْجِعِ الضَّمِيرِ حِينَئِذٍ بِالنِّسْبَةِ لِلْبَاقِيَاتِ وَصَاحِبَةِ الْمَسْكَنِ

(قَوْلُهُ مُتَّحِدِ الْمَرَافِقِ) قَضِيَّتُهُ جَوَازُ الْجَمْعِ فِي مَسْكَنٍ مُتَعَدِّدِ الْمَرَافِقِ لَكِنَّ قَضِيَّتَهُ قَوْلُهُ وَأَمَّا إذَا تَعَدَّدَ الْمَسْكَنُ إلَخْ خِلَافُهُ اهـ سم.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْحَقَّ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ اتَّحَدَ غَلْقًا فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا بِرِضَا الْحُرَّةِ) أَيْ فَقَطْ؛ لِأَنَّ السُّرِّيَّةَ لَا يُشْتَرَطُ رِضَاهَا؛ لِأَنَّ لَهُ جَمْعُ إمَائِهِ بِمَسْكَنٍ وَهِيَ أَمَةٌ اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ مَعَهَا سُرِّيَّةٌ أَيْضًا أَيْ كَمَا إذَا كَانَ مَعَهَا ضَرَّةٌ.
(قَوْلُهُ لِعُسْرِ إفْرَادِ كُلٍّ إلَخْ) أَيْ شَأْنُ السَّفَرِ ذَلِكَ حَتَّى لَوْ فُرِضَ عَدَمُ الْمَشَقَّةِ لَا يُكَلَّفُ التَّعَدُّدَ أَيْضًا اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ وَمِنْهُ) أَيْ مِنْ التَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ إلَّا إنْ تَعَذَّرَ إلَخْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالتَّعَذُّرِ التَّعَسُّرُ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ وَسَطْحٍ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لَهُمَا سَطْحٌ وَاحِدٌ لَا أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَيْ الْمَسْكَنَيْنِ سَطْحٌ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي كَعُلُوٍّ وَسُفْلٍ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ فِي مِثْلِهِ اخْتِصَاصُ الْعُلُوِّ بِالسَّطْحِ اهـ سم وَأَقَرَّهُ الرَّشِيدِيُّ.
(قَوْلُهُ كَعُلُوٍّ وَسُفْلٍ) وَالْخِيَرَةُ فِي ذَلِكَ لِلزَّوْجِ حَيْثُ كَانَا لَائِقَيْنِ بِهِمَا اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ مِنْ أَوَّلِ بَابِ) أَيْ لِلْمَحَلِّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ كَرَاهَةُ التَّنْزِيهِ وَبِهِ صَرَّحَ الْمُصَنِّفُ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى التَّنْبِيهِ اهـ مُغْنِي وَظَاهِرُ التَّعْلِيلِ الْآتِي أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ لَا يَخْتَصُّ بِالزَّوْجَاتِ بَلْ يَجْرِي فِي زَوْجَةٍ وَسُرِّيَّةٍ وَفِي سُرِّيَّاتٍ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ مَعَ عِلْمِ الْأُخْرَى إلَخْ) بَلْ يَحْرُمُ إنْ قَصَدَ إيذَاءَ الْأُخْرَى أَوْ لَزِمَ مِنْهُ رُؤْيَةٌ مُحَرَّمَةٌ لِلْعَوْرَةِ م ر اهـ سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ مَعَ عِلْمِ الْأُخْرَى عِبَارَةُ غَيْرِهِ بِحَضْرَةِ الْأُخْرَى اهـ وَمِنْ الْغَيْرِ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَلَا تَلْزَمُهَا الْإِجَابَةُ) وَلَا تَصِيرُ نَاشِزَةً بِالِامْتِنَاعِ اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ صَوَّبَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِأَنْ يَكُونَ مَحَلُّ التَّحْرِيمِ إذَا كَانَتْ إحْدَاهُمَا تَرَى عَوْرَةَ الْأُخْرَى اهـ مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ أَوْ قَصَدَ بِهِ الْإِيذَاءَ وَالْأَوَّلُ عَلَى خِلَافِهِ اهـ

. (قَوْلُهُ وَأَوَّلُهَا) إلَى قَوْلِهِ ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيَّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَمِنْهُ إلَى مِنْ عِمَادِهِ وَقَوْلُهُ أَيْ مُتَبَرِّعٌ (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي الْقَسْمِ.
(قَوْلُهُ وَآخِرُهَا الْفَجْرُ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْآخَرَ لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْحِرَفِ وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِيهِ فَإِنَّهُ كَمَا يَخْتَلِفُ أَحْوَالُ أَهْلِ الْحِرَفِ فِي أَوَّلِهِ كَذَلِكَ تَخْتَلِفُ فِي آخِرِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِلْمَاسَرْجِسِيِّ) بِسِينٍ مَفْتُوحَةٍ فَرَاءٍ سَاكِنَةٍ فَجِيمٍ مَكْسُورَةٍ فَيَاءِ النِّسْبَةِ كَذَا ضُبِطَ بِالْقَلَمِ فِي بَعْضِ النُّسَخِ الْمُقَابَلَةِ عَلَى أَصْلِ الشَّارِحِ وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ لِلسَّرَخْسِيِّ بِالْخَاءِ وَحَذْفُ مَا (قَوْلُهُ لَكِنَّ الْأَوْلَى إلَخْ) كَذَا فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ عَيَّنَهُ) أَيْ تَقْدِيمُ اللَّيْلِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ الَّذِي إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــSنَفَقَتُهَا وَمُؤْنَةُ الطَّرِيقِ مِنْ تَعْزٍ إلَى عَدَنٍ أَيْ وَمِنْ زَبِيدَ إلَى عَدَنَ عَلَيْهَا وَحَاصِلُهُ أَنَّ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ ابْتِدَاءُ التَّسْلِيمِ عَلَيْهَا وَمَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الِانْتِقَالُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ عَلَيْهِ.

. (قَوْلُهُ لَهُ) مُتَعَلِّقٌ بِغَرَضٍ وَقَوْلُهُ دُونَ غَيْرِهَا مُتَعَلِّقٌ بِالْمَتْنِ عَلَيْهَا أَيْ تَعَلُّقًا مَعْنَوِيًّا فَهُوَ حَالٌ مِنْ الْهَاءِ فِي عَلَيْهَا وَالْمَعْنَى حَالَ كَوْنِ مَنْ مَضَى إلَيْهَا مُنْفَرِدَةً بِالْخَوْفِ عَلَيْهَا أَوْ قُرْبَ مَسْكَنِهَا عَنْ الزَّوْجَةِ الْأُخْرَى وَقَوْلُهُ لِكَوْنِهَا عِلَّةً لِعُذْرٍ.

(قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ يَصِحُّ عَوْدُ قَوْلِهِ إلَّا بِرِضَاهُمَا لِهَذِهِ) وَمَرْجِعُ الضَّمِيرِ حِينَئِذٍ بِالنِّسْبَةِ لِهَذِهِ الْوَاحِدَةِ وَالْبَاقِي كَمَا بَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ بِأَنْ يُجْعَلْنَ إلَخْ.

. (قَوْلُهُ مُتَّحِدِ الْمَرَافِقِ) قَضِيَّتُهُ جَوَازُ الْجَمْعِ فِي مَسْكَنٍ مُتَعَدِّدِ الْمَرَافِقِ لَكِنَّ قَضِيَّةَ قَوْلِهِ وَأَمَّا إذَا تَعَدَّدَ الْمَسْكَنُ إلَخْ خِلَافُهُ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ إلَّا بِرِضَاهُمَا) وَلَا اعْتِبَارَ بِرِضَا الْوَلِيِّ وَالسَّيِّدِ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهَا دُونَ الْوَلِيِّ وَالسَّيِّدِ وَلَا بِرِضَا الْمُوَلِّيَةِ الْقَاصِرَةِ كَالْمَجْنُونَةِ بَلْ يَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ فِيمَا يَظْهَرُ أَنْ يَطْلُبَ لَهَا مَسْكَنًا مُنْفَرِدًا م ر.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا بِرِضَا الْحُرَّةِ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ فَلَهُ جَمْعُهُمَا إلَخْ) أَيْ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ (قَوْلُهُ وَسَطْحٍ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لَهُمَا سَطْحٌ وَاحِدٌ لَا أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا سَطْحٌ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي كَعُلُوٍّ وَسُفْلٍ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ فِي مِثْلِهِ اخْتِصَاصُ الْعُلُوِّ بِالسَّطْحِ.
(قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ وَطْءُ وَاحِدَةٍ مَعَ عِلْمِ الْأُخْرَى إلَخْ) بَلْ يَحْرُمُ إنْ قَصَدَ إيذَاءَ الْأُخْرَى أَوْ لَزِمَ مِنْهُ رُؤْيَةٌ مُحَرَّمَةٌ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست