مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
7
صفحه :
432
أَنَّ الْحَاكِمَ يَجِبُ عَلَيْهِ رِعَايَةُ اعْتِقَادِهِ دُونَ الْمَرْفُوعِ إلَيْهِ وَكَفَرْشِ الْحَرِيرِ سَتْرُ الْجُدُرِ بِهِ بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّ هَذَا يَحْرُمُ حَتَّى عَلَى النِّسَاءِ وَفَرْشُ جُلُودِ السِّبَاعِ وَعَلَيْهَا الْوَبَرُ؛ لِأَنَّهُ شَأْنُ الْمُتَكَبِّرِينَ قِيلَ الْأَوْلَى التَّعْبِيرُ بِفَرْشِ الْحَرِيرِ؛ لِأَنَّهُ الْمُحَرَّمُ دُونَ الْفِرَاشِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَطْوِيًّا اهـ وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّ فَرْشَ الْحَرِيرِ لَا يَحْرُمُ مُطْلَقًا بَلْ لِمَنْ عُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ يَجْلِسُ عَلَيْهِ جُلُوسًا مُحَرَّمًا عَلَى أَنَّ كَلَامَهُ فِي مُنْكَرٍ حَاضِرٌ بِمَحَلِّ الدَّعْوَةِ وَالْفَرْشُ لَا يُوصَفُ بِذَلِكَ فَتَعَيَّنَ التَّعْبِيرُ بِالْفِرَاشِ وَاحْتِمَالُ طَيِّهِ يَرُدُّهُ قَرِينَةُ السِّيَاقِ أَنَّهُ جَلَسَ عَلَيْهِ (وَصُورَةُ حَيَوَانٍ) مُشْتَمِلَةٌ عَلَى مَا لَا يُمْكِنُ بَقَاؤُهُ بِدُونِهِ دُونَ غَيْرِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا نَظِيرٌ كَفَرَسٍ بِأَجْنِحَةٍ هَذَا إنْ كَانَتْ بِمَحَلِّ حُضُورِهِ لَا نَحْوِ بَابٍ وَمَمَرٍّ كَمَا قَالَاهُ قَدَرَ عَلَى إزَالَتِهَا أَمْ لَا وَلُزُومُ الْإِزَالَةِ مَعَ الْقُدْرَةِ مَعْلُومٌ فَلَا يُرَدُّ هُنَا أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ بِطَرِيقِهِ مُحَرَّمٌ تَلْزَمُهُ الْإِجَابَةُ ثُمَّ إنْ قَدَرَ عَلَى إزَالَتِهِ لَزِمَتْهُ وَإِلَّا فَلَا فَكَذَا هُنَا وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُحَرَّمَ مِنْ الصُّوَرِ إنْ كَانَ بِمَحَلِّ الْحُضُورِ لَمْ تَجِبْ الْإِجَابَةُ وَحَرُمَ الْحُضُورُ أَوْ بِنَحْوِ مَمَرِّهِ وَجَبَتْ إذْ لَا يُكْرَهُ الدُّخُولُ إلَى مَحَلٍّ هِيَ بِمَمَرِّهِ.
وَكَانَ سَبَبُهُ أَنَّ فِي تَعْلِيقِهَا ثَمَّ نَوْعَ امْتِهَانٍ فَلَمْ تَكُنْ كَاَلَّتِي بِمَحَلِّ الْحُضُورِ وَكَانَتْ (عَلَى سَقْفٍ أَوْ جِدَارٍ أَوْ وِسَادَةٍ) مَنْصُوبَةٍ لِمَا يَذْكُرُهُ فِي الْمِخَدَّةِ إذْ هُمَا مُتَرَادِفَانِ (أَوْ سِتْرٍ) عُلِّقَ لِزِينَةٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَحَلِّ التَّضْبِيبِ لِحَاجَةٍ بِأَنَّ الْحَاجَةَ تُزِيلُ مَفْسَدَةَ النَّقْدِ ثَمَّ لِزَوَالِ الْخُيَلَاءِ لَا هُنَا؛ لِأَنَّ تَعْظِيمَ الصُّورَةِ بِارْتِفَاعِ مَحَلِّهَا بَاقٍ مَعَ الِانْتِفَاعِ بِهِ (أَوْ ثَوْبٍ مَلْبُوسٍ) وَلَوْ بِالْقُوَّةِ فَيَدْخُلُ الْمَوْضُوعُ بِالْأَرْضِ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَذَلِكَ لِمَا فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَرَتْ عَلَى صُفَّةٍ لَهَا سِتْرًا فِيهِ الْخَيْلُ ذَوَاتُ الْأَجْنِحَةِ فَأَمَرَ بِنَزْعِهَا» وَفِي رِوَايَةٍ «قَطَعْنَا مِنْهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ وَكَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَرْتَفِقُ بِهِمَا» وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا قَالُوهُ هُنَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQشَارِبَ النَّبِيذِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ اهـ.
(قَوْلُهُ أَنَّ الْحَاكِمَ إلَخْ) قَدْ يَقْتَضِي إطْلَاقُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ رُفِعَ إلَيْهِ مُخَالِفٌ يَتَوَضَّأُ بِالْمُسْتَعْمَلِ أَوْ يَتْرُكُ الطُّمَأْنِينَةَ مَثَلًا اعْتَرَضَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ وَمَنَعَهُ مِنْهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ وَأَنَّهُ لَا صَائِرَ إلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم أَيْ فَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا مَرَّ آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَكَفُرُشِ الْحَرِيرِ) إلَى قَوْلِهِ وَعَلَيْهَا الْوَبَرُ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَفَرْشِ جُلُودِ السِّبَاعِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَفَرْشِ جُلُودِ نُمُورٍ بَقِيَ وَبَرُهَا كَمَا قَالَهُ الْحَلِيمِيُّ وَغَيْرُهُ وَأَلْحَقَ بِهِ فِي الْعُبَابِ جِلْدَ فَهْدٍ فِي حُرْمَةِ اسْتِعْمَالِهِ وَكَذَا مَغْصُوبٌ وَمَسْرُوقٌ وَكَلْبٌ لَا يَحِلُّ اقْتِنَاؤُهُ وَلَوْ كَانَ الدَّاخِلُ أَعْمَى اهـ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَالْحَقَّ إلَى وَكَذَا وَقَوْلُهُ وَكَلْبٌ إلَخْ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ وَأَلْحَقَ بِهِ إلَخْ صَرِيحُ هَذَا الصَّنِيعِ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ مِنْ جُلُودِ السِّبَاعِ إلَّا جِلْدُ النَّمِرِ وَجِلْدُ الْفَهْدِ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُمَا هُمَا اللَّذَانِ تُوجَدُ فِيهِمَا الْعِلَّةُ وَهِيَ أَنَّ اسْتِعْمَالَ ذَلِكَ شَأْنُ الْمُتَكَبِّرِينَ اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ فَرْشَ الْحَرِيرِ لَا يَحْرُمُ إلَخْ) أَيْ خِلَافًا لِقَوْلِ الْمُعْتَرِضِ؛ لِأَنَّهُ الْمُحَرَّمُ اهـ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَالْفَرْشُ لَا يُوصَفُ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ اهـ سم.
(قَوْلُهُ فَتَعَيَّنَ التَّعْبِيرُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ كَيْفَ يَتَعَيَّنُ مَعَ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْفُرُشِ وَالْفِرَاشِ بِمُجَرَّدِهِ لَا يَحْرُمُ وَأَنَّهُ كَمَا صَحَّ الِاعْتِمَادُ عَلَى الْقَرِينَةِ فِي الْفِرَاشِ الدَّافِعَةِ لِاحْتِمَالِ طَيِّهِ يَصِحُّ الِاعْتِمَادُ عَلَيْهَا فِي الْفُرُشِ فِي دَفْعِ عَدَمِ الْجُلُوسِ عَلَيْهِ جُلُوسًا مُحَرَّمًا اهـ سم.
(قَوْلُهُ مُشْتَمِلَةٌ) إلَى قَوْلِهِ وَكَانَ سَبَبُهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ قَدَرَ إلَى وَالْحَاصِلُ.
(قَوْلُهُ دُونَ غَيْرِهِ) الضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِمَا اهـ سم زَادَ الرَّشِيدِيُّ وَفِي الْعِبَارَةِ مُسَامَحَةٌ لَا تَخْفَى اهـ وَيُمْكِنُ رَفْعُ الْمُسَامَحَةِ بِإِرْجَاعِ الضَّمِيرِ لِحَيَوَانٍ (قَوْلُهُ هَذَا) أَيْ سُقُوطُ وُجُوبِ الْإِجَابَةِ بِوُجُودِ صُورَةِ حَيَوَانٍ (قَوْلُهُ قَدَرَ إلَخْ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ لَا نَحْوِ بَابٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ مُحَرَّمٌ) أَيْ غَيْرُ الصُّورَةِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ مِنْ الصُّوَرِ) أَسْقَطَهُ النِّهَايَةُ وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُحَرَّمَ أَنَّ الْمُجْمَعَ عَلَى تَحْرِيمِهِ بِقَرِينَةِ مَا مَرَّ آنِفًا اهـ.
(قَوْلُهُ وَحَرُمَ الْحُضُورُ) أَيْ إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى إزَالَتِهِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ اهـ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَكَانَتْ) عَطْفٌ عَلَى كَانَتْ بِمَحَلٍّ إلَخْ (قَوْلُهُ مَنْصُوبَةً) إلَى قَوْلِهِ وَيُفَرَّقُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِمَا يَذْكُرُهُ) كَذَا فِي نُسَخِ الشَّارِحِ الَّتِي بِأَيْدِينَا بِالْيَاءِ وَهُوَ فِي النِّهَايَةِ بِالنُّونِ وَكَذَا بِالنُّونِ فِي نُسْخَةِ الْكُرْدِيِّ مِنْ الشَّارِحِ عِبَارَتُهُ قَوْلُهُ لِمَا نَذْكُرُهُ أَيْ لِلدَّلِيلِ الَّذِي نَذْكُرُهُ فِيهَا وَهُوَ الطَّرْحُ عَلَى الْأَرْضِ اهـ.
(قَوْل الْمَتْنِ أَوْ سِتْرٌ) بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ بِخَطِّهِ اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ بَيَّنَ هَذَا) أَيْ تَحْرِيمَ تَعْلِيقِ السِّتْرِ الْمُصَوَّرِ لِمَنْفَعَةٍ.
(قَوْلُهُ لِزَوَالِ الْخُيَلَاءِ) فِيهِ نَظَرٌ اهـ سم (قَوْلُهُ بِهِ) أَيْ مَحَلِّ الصُّورَةِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ بِالْقُوَّةِ) إلَى قَوْلِهِ وَذَلِكَ لِمَا فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ بِالْقُوَّةِ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَخِلَافًا لِلْمُغْنِي عِبَارَتُهُ الْأَوْجَهُ مَا يَقْتَضِيهِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَثَوْبٌ مَلْبُوسٌ مِنْ أَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ مُنْكَرًا فِي حَالِ كَوْنِهِ مَلْبُوسًا خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ اهـ.
(قَوْلُهُ الْمَوْضُوعُ إلَخْ) أَيْ وَالْمُعَلَّقُ.
(قَوْلُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSأَوْ يَعْتَقِدُ حِلَّهُ جَازَ لِمُعْتَقِدِ الْحُرْمَةِ الْحُضُورُ وَلَا يَجِبُ.
(قَوْلُهُ أَنَّ الْحَاكِمَ يَجِبُ عَلَيْهِ رِعَايَةُ اعْتِقَادِهِ إلَخْ) قَدْ يَقْتَضِي إطْلَاقُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ رُفِعَ إلَيْهِ مُخَالِفٌ يَتَوَضَّأُ بِالْمُسْتَعْمَلِ أَوْ يَتْرُكُ الطُّمَأْنِينَةَ مَثَلًا اعْتَرَضَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ وَمَنَعَهُ مِنْهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ وَأَنَّهُ لَا صَائِرَ إلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ جُلُودِ السِّبَاعِ إلَخْ) وَأَلْحَقَ بِهِ فِي الْعُبَابِ جِلْدَ فَهْدٍ فِي حُرْمَةِ اسْتِعْمَالِهِ وَكَذَا مَغْصُوبٌ أَوْ مَسْرُوقٌ وَكَلْبٌ لَا يَحِلُّ اقْتِنَاؤُهُ وَلَوْ كَانَ الدَّاخِلُ أَعْمَى شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَالْفُرُشُ لَا يُوصَفُ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ (قَوْلُهُ فَتَعَيَّنَ التَّعْبِيرُ بِالْفِرَاشِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ كَيْفَ يَتَعَيَّنُ مَعَ اسْتِوَاءِ كُلٍّ مِنْ الْفُرُشِ وَالْفِرَاشِ فِي أَنَّ كُلًّا بِمُجَرَّدِهِ لَا يَحْرُمُ وَفِي أَنَّهُ كَمَا صَحَّ الِاعْتِمَادُ عَلَى الْقَرِينَةِ فِي الْفِرَاشِ الدَّافِعَةِ لِاحْتِمَالِ طَيِّهِ يَصِحُّ الِاعْتِمَادُ عَلَيْهَا فِي الْفُرُشِ فِي دَفْعِ عَدَمِ الْجُلُوسِ عَلَيْهِ جُلُوسًا مُحَرَّمًا.
(قَوْلُهُ دُونَ غَيْرِهِ) الضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِمَا.
(قَوْلُهُ هَذَا إنْ كَانَتْ بِمَحَلِّ حُضُورِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَلَوْ كَانَ مُنْكَرٌ كَفِرَاشِ الْحَرِيرِ وَصُوَرِ الْحَيَوَانِ الْمَرْفُوعَةِ حَرُمَ الْحُضُورُ إلَخْ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَأَمَّا مُجَرَّدُ الدُّخُولِ فَكَلَامُ الْأَصْلِ يَقْتَضِي عَدَمَ تَحْرِيمِهِ إلَخْ اهـ.
(قَوْلُهُ لَزِمَهُ) كَذَا فِي الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ لِزَوَالِ الْخُيَلَاءِ) فِيهِ نَظَرٌ
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
7
صفحه :
432
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir