responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 427
لَا إنْ فَتَحَ بَابَهُ وَقَالَ لِيَحْضُرْ مَنْ شَاءَ أَيْ إلَّا إنْ دَعَاهُ بِخُصُوصِهِ مَعَ ذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ لَا سِيَّمَا إنْ كَانَ قَوْلُهُ ذَلِكَ لِعُذْرٍ كَأَنْ قَصَدَ بِهِ اسْتِيعَابَ نَحْوِ الْفُقَرَاءِ ثَمَّ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُمْ وَقَالَ إنَّ مُجَرَّدَ فَتْحِ الْبَابِ لَا أَثَرَ لَهُ أَوْ قَالَ لَهُ أَحْضِرْ إنْ شِئْت إلَّا أَنْ تَظْهَرَ الْقَرِينَةُ عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا قَالَهُ تَأَدُّبًا وَتَعَطُّفًا مَعَ ظُهُورِ رَغْبَتِهِ فِي حُضُورِهِ كَظُهُورِهَا فِي إنْ شِئْت أَنْ تُجَمِّلَنِي فَإِنَّ فِيهِ طَلَبَ الْحُضُورِ وَالِاحْتِيَاجِ إلَيْهِ لِلتَّجَمُّلِ بِهِ وَمِنْ ثَمَّ جَزَمَ شَارِحٌ بِلُزُومِ الْإِجَابَةِ فِيهِ وَأَمَّا اعْتِرَاضُ غَيْرِهِ لَهُ بِأَنَّهُ كَمَا لَوْ قَالَ لَهُ إنْ شِئْت أَنْ تَحْضُرَ فَاحْضُرْ فَبَعِيدٌ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَ هَذِهِ يُشْعِرُ بِالِاسْتِغْنَاءِ عَنْ حُضُورِهِ.
وَمِنْ ثَمَّ اُتُّجِهَ أَنَّهُ لَوْ ظَهَرَتْ قَرِينَةُ التَّأَدُّبِ فِيهَا كَانَتْ كَالْأُولَى وَقَدْ يُفْهِمُ هَذَا الشَّرْطُ قَوْلَهُ الْآتِي وَأَنْ يَدْعُوَهُ كَمَا أَخَذَهُ مِنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَأَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا فَلَا تَجِبُ إجَابَةُ ذِمِّيٍّ بَلْ تُسَنُّ إنْ رُجِيَ إسْلَامُهُ أَوْ كَانَ نَحْوَ قَرِيبٍ أَوْ جَارٍ وَسَيَأْتِي فِي الْجِزْيَةِ حُرْمَةُ الْمَيْلِ إلَيْهِ بِالْقَلْبِ وَلَا يَلْزَمُ ذِمِّيًّا إجَابَةُ مُسْلِمٍ وَأَنْ لَا يَكُونَ فِي مَالِ الدَّاعِي شُبْهَةٌ أَيْ قَوِيَّةٌ بِأَنْ يَعْلَمَ أَنَّ فِي مَالِهِ حَرَامًا وَلَا يَعْلَمُ عَيْنَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَكْثَرُ مَالِهِ حَرَامًا فِيمَا يَظْهَرُ خِلَافًا لِمَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ بَعْضِهِمْ مِنْ التَّقْيِيدِ بِذَلِكَ لَكِنْ يُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ لَا تُكْرَهُ مُعَامَلَتُهُ وَالْأَكْلُ مِنْهُ إلَّا حِينَئِذٍ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ يَحْتَاطُ لِلْوُجُوبِ مَا لَا يَحْتَاطُ لِلْكَرَاهَةِ وَقَيَّدْت بِقَوِيَّةٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ الْآنَ مَالٌ يَنْفَكُّ عَنْ شُبْهَةٍ وَأَنْ لَا تَدْعُوَهُ امْرَأَةٌ أَجْنَبِيَّةٌ إلَّا إنْ كَانَ ثَمَّ نَحْوُ مَحْرَمٍ لَهُ أُنْثَى يَحْتَشِمُهَا أَوْ لَهَا وَأَذِنَ زَوْجُ الْمُزَوَّجَةِ وَسُنَّ لَهَا الْوَلِيمَةُ وَإِلَّا لَمْ تَجِبْ الْإِجَابَةُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ خَلْوَةً مُحَرَّمَةً خَشْيَةَ الْفِتْنَةِ وَالرِّيبَةِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَ كَسُفْيَانَ وَهِيَ كَرَابِعَةَ وَجَبَتْ الْإِجَابَةُ وَيَظْهَرُ أَنَّ دَعْوَتَهَا أَكْثَرَ مِنْ رَجُلٍ كَذَلِكَ مَا لَمْ يَحْصُلْ جَمْعٌ تُحِيلُ الْعَادَةُ مَعَهُمْ أَدْنَى فِتْنَةٍ أَوْ رِيبَةٍ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي آخِرَ الْعَدَدِ وَيُتَصَوَّرُ اتِّحَادُ الرَّجُلِ مَعَ اشْتِرَاطِ عُمُومِ الدَّعْوَةِ بِأَنْ لَا يَكُونَ أَوْ لَا يَعْرِفُ ثَمَّ غَيْرَهُ بَلْ يَأْتِي فِي هَذَا الشَّرْطِ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ قَدْ يَتَّحِدُ لِقِلَّةِ مَا عِنْدَهُ.
وَمِنْ صُوَرِ وَلِيمَةِ الْمَرْأَةِ أَنْ تُولِمَ عَنْ الرَّجُلِ بِإِذْنِهِ كَذَا قِيلَ وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ الَّذِي يَظْهَرُ حِينَئِذٍ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِدَعْوَتِهِ لَا بِدَعْوَتِهَا؛ لِأَنَّ الْوَلِيمَةَ صَارَتْ لَهُ بِإِذْنِهِ لَهَا الْمُقْتَضِي لِتَقْدِيرِ دُخُولِ ذَلِكَ فِي مِلْكِهِ نَظِيرُ إخْرَاجِ الْفِطْرَةِ عَنْ الْغَيْرِ بِإِذْنِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْ الدَّعْوَةُ (قَوْلُهُ لَا إنْ فَتَحَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى أَنْ يَخُصَّهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَقَالَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى فَتَحَ بَابَهُ.
(قَوْلُهُ وَقَالَ أَنْ إلَخْ) وَهُوَ مَقُولُ قَوْلِهِمْ وَقَوْلُهُ إنَّ مُجَرَّدَ إلَخْ مَفْعُولُ افْهَمْ.
(قَوْلُهُ أَوْ قَالَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَقَالَ لِيَحْضُر إلَخْ.
(قَوْلُهُ كَظُهُورِهَا) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَيُحْمَلُ عَلَيْهِ قَوْلُ بَعْضِ الشُّرَّاحِ لَوْ قَالَ إنْ شِئْت أَنْ تُجَمِّلَنِي لَزِمَتْهُ الْإِجَابَةُ اهـ وَحَاصِلُهُ أَنَّ فِي الصُّورَتَيْنِ يُشْتَرَطُ ظُهُورُ قَرِينَةٍ وَلَا يَكْتَفِي عَنْهَا فِي الثَّانِيَةِ بِمُجَرَّدِ الصِّيغَةِ وَهَذَا مُخَالِفٌ لِمَا قَرَّرَهُ الشَّارِحُ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ.
(قَوْلُهُ فَإِنَّ فِيهِ طَلَبَ الْحُضُورِ إلَخْ) فِيهِ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ ذَكَرَ التَّجَمُّلَ لِلتَّجَمُّلِ مَعَهُ فِي الْخِطَابِ اهـ سم أَيْ فَلَا يَكْفِي بَلْ لَا بُدَّ مِنْ ظُهُورِ قَرِينَةٍ عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا قَالَهُ تَأَدُّبًا إلَخْ.
(قَوْلُهُ بِلُزُومِ الْإِجَابَةِ فِيهِ) أَيْ فِي أَحْضِرْ إنْ شِئْت أَنْ تُجَمِّلَنِي.
(قَوْلُهُ بِأَنَّهُ) أَيْ أَحْضِرْ إنْ شِئْت أَنْ تُجَمِّلَنِي.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ ظَاهِرَ هَذِهِ) أَيْ صِيغَةِ إنْ شِئْت أَنْ تَحْضُرَ فَاحْضُرْ.
(قَوْلُهُ كَالْأُولَى) أَيْ أَحْضِرْ إنْ شِئْت وَقَالَ الْكُرْدِيُّ وَهِيَ إنْ شِئْت أَنْ تُجَمِّلَنِي اهـ.
(قَوْلُهُ هَذَا الشَّرْطُ) أَيْ أَنْ يَخُصَّهُ بِدَعْوَةٍ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَأَنْ يَكُونَ إلَخْ) أَيْ الدَّاعِي وَهُوَ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَنْ يَخُصَّهُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُ ذِمِّيًّا إلَخْ) أَيْ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الدَّاعِي قَرَابَةٌ أَوْ صَدَاقَةٌ أَمْ لَا اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ إجَابَةُ مُسْلِمٍ) مَفْهُومُهُ وُجُوبُ إجَابَةِ ذِمِّيٍّ اهـ سم (قَوْلُهُ بِأَنْ يَعْلَمَ إلَخْ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَقَالَ الْمُغْنِي وَلَا تَجِبُ إذَا كَانَ فِي مَالِهِ شُبْهَةٌ وَلِهَذَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَا تَجِبُ الْإِجَابَةُ فِي زَمَانِنَا انْتَهَى وَلَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّ فِي مَالِ الدَّاعِي شُبْهَةً اهـ.
(قَوْلُهُ بِذَلِكَ) أَيْ بِكَوْنِ أَكْثَرِ مَالِهِ حَرَامًا.
(قَوْلُهُ يُؤَيِّدُهُ) أَيْ التَّقَيُّدَ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ إلَّا حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ إذْ كَانَ أَكْثَرُ مَالِهِ حَرَامًا (قَوْلُهُ بِأَنَّهُ يُحْتَاطُ لِلْوُجُوبِ) أَيْ لِسُقُوطِ الْوُجُوبِ.
(قَوْلُهُ وَأَذِنَ زَوْجُ إلَخْ) أَيْ فِي الْوَلِيمَةِ بِقَرِينَةِ مَا بَعْدَهُ اهـ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَسُنَّ لَهَا إلَخْ) يُتَأَمَّلُ صُورَةُ سَنِّهَا لَهَا فَإِنَّ الْكَلَامَ فِي شُرُوطِ الْوُجُوبِ وَهُوَ خَاصٌّ بِوَلِيمَةِ الْعُرْسِ وَلَا يَدْفَعُ هَذَا التَّوَقُّفَ مَا يَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا صَوَّرَ بِهِ مُجَرَّدَ كَوْنِ الْوَلِيمَةِ مِنْ الْمَرْأَةِ وَلَا يَقْتَضِي السَّنُّ إلَّا أَنْ يُقَالَ مَا يُمْكِنُ تَصْوِيرُهُ فِي حَقِّهَا بِغَيْرِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ بِنَاءً عَلَى وُجُوبِ الْإِجَابَةِ لِسَائِرِ الْوَلَائِمِ أَوْ أَنَّهَا فَعَلَتْهَا عَنْ الزَّوْجِ لِإِعْسَارِهِ أَوْ امْتِنَاعِهِ مِنْ الْفِعْلِ عَلَى مَا يَأْتِي اهـ ع ش أَقُولُ مَا هُنَا يُفِيدُ اعْتِمَادَ الْأَخْذِ السَّابِقِ فِي قَوْلِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يُنْدَبُ لَهَا إذَا لَمْ يُولِمْ الزَّوْجُ أَنْ تُولِمَ هِيَ إلَخْ (قَوْلُهُ وَإِلَّا) نَفْيٌ لِمَا بَعْدَ إلَّا فِي قَوْلِهِ إلَّا إنْ كَانَ ثَمَّ مُحَرَّمٌ إلَى هُنَا وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ الْوُجُوبُ فِي قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ إلَى قَوْلِهِ وَجَبَتْ الْإِجَابَةُ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ إذَا لَمْ تُسَنَّ لَهَا الْوَلِيمَةُ وَهُوَ مَمْنُوعٌ وَإِذَا لَمْ يَأْذَنْ الزَّوْجُ وَهُوَ مَحَلُّ النَّظَرِ اهـ سم.
(قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ كَدَعْوَتِهَا لِرَجُلٍ وَاحِدٍ فِي التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ اتِّحَادُ الرَّجُلِ) أَيْ انْفِرَادُهُ.
(قَوْلُهُ بِأَنْ لَا يَكُونَ) أَيْ لَا يُوجَدُ.
(قَوْلُهُ ثَمَّ غَيْرُهُ) تَنَازَعَ فِيهِ قَوْلُهُ لَا يَكُونُ وَقَوْلُهُ لَا يَعْرِفُ (قَوْلُهُ فِي هَذَا الشَّرْطِ) يَعْنِي الْمَذْكُورَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَوَّلًا اهـ رَشِيدِيٌّ وَقَوْلُهُ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ إلَخْ وَهُوَ قَوْلُهُ كَقِلَّةِ مَا عِنْدَهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ قَدْ يَتَّحِدُ) أَيْ الْمَدْعُوُّ وَقَوْلُهُ عِنْدَهُ أَيْ الدَّاعِي (قَوْلُهُ وَمِنْ صُوَرِ وَلِيمَةِ الْمَرْأَةِ إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذَا التَّصْوِيرِ أَنَّ الْوَلِيمَةَ سُنَّةٌ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ حِينَئِذٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ اهـ ع ش أَقُولُ وَكَذَلِكَ مَا ذَكَرَ قَضِيَّةَ قَوْلِ الشَّارِحِ الْمَارُّ فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــSتُسَنُّ عِنْدَ فَقْدِ بَعْضِ تِلْكَ الشُّرُوطِ بِتِلْكَ الشُّرُوطِ وَذَلِكَ فَاسِدٌ.
(قَوْلُهُ فَإِنَّ فِيهِ طَلَبَ الْحُضُورِ إلَخْ) فِيهِ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ ذِكْرُ التَّجَمُّلِ مَعَهُ لِلتَّجَمُّلِ فِي الْخِطَابِ.
(قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُ ذِمِّيًّا إجَابَةُ مُسْلِمٍ) مَفْهُومُهُ وُجُوبُ إجَابَةِ ذِمِّيٍّ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا) نَفْيٌ لِمَا بَعْدَ إلَّا فِي قَوْلِهِ إلَّا أَنَّهُ كَانَ ثَمَّ مُحَرَّمٌ إلَى هُنَا وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ الْوُجُوبُ فِي قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ إلَى قَوْلِهِ وَجَبَتْ الْإِجَابَةُ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ إذَا لَمْ تُسَنَّ لَهَا الْوَلِيمَةُ وَهُوَ مَمْنُوعٌ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ الزَّوْجُ وَهُوَ مَحَلُّ نَظَرٍ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست