responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 402
فَهُوَ لَا يُلَائِمُ مَا قَالُوهُ فِيمَا لَوْ أَرْضَعَتْهُ أُمُّهَا أَوْ أَرْضَعَتْهَا أُمُّهُ بِجَامِعِ أَنَّ إسْلَامَ الْأُمِّ كَإِرْضَاعِهَا سَوَاءٌ فَكَمَا لَمْ يَنْظُرُوا لِإِرْضَاعِهَا فَكَذَلِكَ لَا يَنْظُرُوا لِإِسْلَامِهَا وَلَا مَا حَكَاهُ الْغَزَالِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ مِنْ التَّشْطِيرِ فِيمَا لَوْ طَيَّرَتْ الرِّيحُ نُقْطَةَ لَبَنٍ مِنْ الْحَالِبَةِ إلَى فِيهَا فَابْتَلَعَتْهَا بَلْ مَسْأَلَةُ الرَّضَاعِ الثَّانِيَةُ أَوْلَى إذْ مِنْهَا فِعْلٌ وَهُوَ الْمَصُّ وَالِازْدِرَادُ وَلَمْ يَنْظُرُوا إلَيْهِ وَالْمُسْلِمَةُ تَبَعًا لَا فِعْلَ مِنْهَا أَلْبَتَّةَ وَقَدْ جَرَى الشَّيْخُ فِي رِدَّتِهِمَا مَعًا عَلَى التَّشْطِيرِ تَغْلِيبًا لِسَبَبِهِ فَقِيَاسُهُ هُنَا ذَلِكَ إذْ الْفُرْقَةُ نَشَأَتْ مِنْ إسْلَامِهَا وَتَخَلُّفِهِ فَلْيَغْلِبْ سَبَبُهُ أَيْضًا وَيَأْتِي فِي الْمُتْعَةِ أَنَّ إسْلَامَهَا تَبَعًا كَإِسْلَامِهَا اسْتِقْلَالًا فَلَا مُتْعَةَ وَلَا يُرَدُّ لِأَنَّ الشَّطْرَ أَقْوَى لِقَوْلِهِمْ وُجُوبُهُ آكَدُ فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ إلَّا مَانِعٌ قَوِيٌّ بِخِلَافِ الْمُتْعَةِ أَوْ إرْضَاعِهَا لَهُ أَوْ لِزَوْجَةٍ أُخْرَى لَهُ أَوْ مِلْكِهَا لَهُ أَوْ ارْتِضَاعِهَا كَأَنْ دَبَّتْ وَارْتَضَعَتْ مِنْ أُمِّهِ مَثَلًا.
(أَوْ بِسَبَبِهَا كَفَسْخِهِ بِعَيْبِهَا) وَلَوْ الْحَادِثَ أَوْ مِنْهُمَا كَأَنْ ارْتَدَّا مَعًا عَلَى الْأَوْجَهِ مِنْ تَنَاقُضِ الْمُتَأَخِّرِينَ فِي فَهْمِ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ وَفِي التَّرْجِيحِ حَتَّى نَاقَضَ جَمْعٌ مِنْهُمْ نُفُوسَهُمْ فِي كُتُبِهِمْ وَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَنْظُرُوا لِمَا مِنْ الزَّوْجِ إلَّا حَيْثُ انْتَفَى سَبَبُهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَتْنُ وَغَيْرُهُ وَهُوَ هُنَا لَمْ يَنْتَفِ فَغَلَبَ لِأَنَّ الْمَانِعَ لِلْوُجُوبِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمُقْتَضِي لَهُ وَتَصْرِيحُ الرُّويَانِيِّ بِالتَّشْطِيرِ ضَعِيفٌ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخُلْعِ بِأَنَّهُ لَا سَبَبَ لَهَا فِيهِ وَإِنَّمَا غَايَتُهُ أَنَّ بَذْلَهَا حَامِلٌ عَلَيْهِ وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ بَيْنَ السَّبَبِ وَالْحَامِلِ عَلَيْهِ عُرْفًا أَوْ مِنْ سَيِّدِهَا كَأَنْ وَطِئَ أَمَتَهُ الْمُزَوَّجَةَ لِبَعْضِهِ أَوْ أَرْضَعَتْ أَمَتَهَا مَعَ زَوْجِهَا (تُسْقِطُ الْمَهْرَ) الْمُسَمَّى ابْتِدَاءً وَالْمَفْرُوضَ بِعُدُوِّ مَهْرِ الْمِثْلِ لِأَنَّ فَسْخَهَا إتْلَافٌ لِلْمُعَوِّضِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَأَسْقَطَ عِوَضَهُ كَإِتْلَافِ الْبَائِعِ الْمَبِيعَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَفَسْخُهُ النَّاشِئُ عَنْهَا كَفَسْخِهَا وَإِنَّمَا لَمْ يَلْزَمْ أَبَاهَا الْمُسْلَمَ مَهْرٌ لَهَا مَعَ أَنَّهُ فَوَّتَ بَدَلَ بُضْعِهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ تَبَعِيَّتَهَا فِيهِ كَاسْتِقْلَالِهَا بِخِلَافِ الْمُرْضِعَةِ يَلْزَمُهَا الْمَهْرُ وَإِنْ لَزِمَهَا الْإِرْضَاعُ لِتَعَيُّنِهَا لِأَنَّ لَهَا أُجْرَةً تُجْبِرُ مَا تَغْرَمُهُ وَالْمُسْلِمُ لَا شَيْءَ لَهُ فَلَوْ غَرِمَ لَنَفَرَ عَنْ الْإِسْلَامِ وَلَأَجْحَفْنَا بِهِ وَجَعَلَ عَيْبَهَا كَفَسْخِهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQتَقْدِيمُهُ عَلَى قَوْلِهِ بِأَنَّهُ إلَخْ (قَوْلُهُ مَا قَالُوهُ إلَخْ) أَيْ الْآتِي فِي الْمَتْنِ آنِفًا (قَوْلُهُ كَإِرْضَاعِهَا) خَبَرُ أَنَّ وَقَوْلُهُ سَوَاءٌ خَبَرُ مَحْذُوفٍ أَيْ هُمَا أَيْ إسْلَامُهُمَا وَإِرْضَاعُهُمَا مُتَسَاوِيَانِ وَيَجُوزُ نَصْبُهُ عَلَى الْحَالِيَّةِ (قَوْلُهُ وَلَا مَا حَكَاهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى مَا قَالُوهُ (قَوْلُهُ مِنْ التَّشْطِيرِ فِيمَا لَوْ طَيَّرَتْ إلَخْ) لَعَلَّهُ عَلَى الْمَرْجُوحِ وَإِلَّا فَلَا يَظْهَرُ تَصْوِيرُهُ إذْ الْمُتَبَادَرُ مِنْهُ حُصُولُ الْفُرْقَةِ وَالتَّشْطِيرِ بِوُصُولِ نُقْطَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ الزَّوْجَةِ الْكَبِيرَةِ إلَى فَمِ نَفْسِهَا وَهُوَ خِلَافُ الْمَذْهَبِ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ الثَّانِيَةُ) أَيْ إرْضَاعُ أُمِّهِ لَهَا (قَوْلُهُ أَوْلَى) أَيْ بِالسُّقُوطِ مِنْ مَسْأَلَةِ إسْلَامِهَا تَبَعًا (قَوْلُهُ إذْ مِنْهَا) أَيْ الْمُرْتَضِعَةِ (قَوْلُهُ وَلَمْ يَنْظُرُوا إلَيْهِ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُمْ لَمْ يَنْظُرُوا إلَى حُصُولِ فِعْلٍ مِنْهَا (قَوْلُهُ وَالْمُسْلِمَةُ تَبَعًا لَا فِعْلَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مِنْهَا فِعْلَ.
(قَوْلُهُ وَقَدْ جَرَى الشَّيْخُ إلَخْ) تَأْيِيدٌ لِقَوْلِهِ لَا تَبَعًا وَتَضْعِيفٌ لِجَزْمِ الشَّيْخِ بِعَدَمِ الْفَرْقِ (قَوْلُهُ لِسَبَبِهِ) أَيْ السَّبَبِيَّةُ بِحَذْفِ يَاءِ النِّسْبَةِ (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي إسْلَامِهَا تَبَعًا وَقَوْلُهُ ذَلِكَ أَيْ التَّشْطِيرُ تَغْلِيبًا لِسَبَبِهِ (قَوْلُهُ إذْ الْفُرْقَةُ إلَخْ) هَذَا مَوْجُودٌ فِي إسْلَامِهَا اسْتِقْلَالًا أَيْضًا اهـ سم أَيْ فَلَا يُؤَيِّدُ مَا ادَّعَاهُ (قَوْلُهُ وَلَا يُرَدُّ) أَيْ مَا يَأْتِي فِي الْمُتْعَةِ عَلَى مَا ادَّعَاهُ مِنْ الْفَرْقِ هُنَا (قَوْلُهُ أَوْ إرْضَاعِهَا) عَطْفٌ عَلَى رِدَّتِهَا (قَوْلُهُ مَثَلًا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَذِكْرُ الْأُمِّ مِثَالٌ لَا قَيْدٌ فَلَوْ أَرْضَعَتْ ابْنَتُهُ زَوْجَةً لَهُ صَغِيرَةً أَوْ أَرْضَعَتْ بِنْتُ زَوْجَةٍ زَوْجًا صَغِيرًا لَهَا كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ الْحَادِثَ) أَيْ الْعَيْبَ الْحَادِثَ بَعْدَ الْعَقْدِ (قَوْلُهُ أَوْ مِنْهُمَا) كَقَوْلِهِ الْآتِي أَوْ مِنْ سَيِّدِهَا عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ مِنْهَا (قَوْلُهُ كَأَنْ ارْتَدَّا مَعًا) مَشَى فِي فَتْحِ الْجَوَّادِ عَلَى اعْتِمَادِ أَنَّ رِدَّتَهُمَا مَعًا كَرِدَّتِهِ أَيْ فَيَتَشَطَّرُ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي وَشَيْخِ الْإِسْلَامِ (قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ سُقُوطُ الْمَهْرِ بِارْتِدَادِهِمَا مَعًا (قَوْلُهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَتْنُ) أَيْ كَمَا فِي مِثَالِهِ الْمَذْكُورِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ سَبَبُهَا وَكَذَا ضَمِيرُ فَغَلَبَ (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمَانِعَ) أَيْ كَارْتِدَادِهَا لِلْوُجُوبِ أَيْ وُجُوبِ نِصْفِ الْمَهْرِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمُقْتَضِي أَيْ كَارْتِدَادِهِ (قَوْلُهُ وَتَصْرِيحُ الرُّويَانِيِّ بِالتَّشْطِيرِ) اعْتَمَدَهُ م ر أَيْ وَالْمُغْنِي اهـ سم (قَوْلُهُ بَيَّنَهُ) أَيْ بَيَّنَ ارْتِدَادَهُمَا مَعًا الْمُسْقِطَ لِلْمَهْرِ عِنْدَ الشَّارِحِ وَبَيَّنَ الْخُلْعَ أَيْ الْمُشَطِّرَ لَهُ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ أَوْ مِنْ سَيِّدِهَا) إلَى قَوْلِهِ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ أَذِنَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيُفَرَّقُ إلَى وَإِنْ فَوَّضَهُ.
(قَوْلُهُ لِبَعْضِهِ) أَيْ أَصْلِهِ أَوْ فَرْعِهِ (قَوْلُهُ أَوْ أَرْضَعَتْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَوْ أَرْضَعَتْ الْمَالِكَةُ أَمَتَهَا الْمُزَوَّجَةَ بِرَقِيقٍ اهـ عِبَارَةُ سَيِّد عُمَرَ قَدْ يُشْكِلُ تَصْوِيرُهُ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ مُصَوَّرٌ بِمَا إذَا كَانَ الزَّوْجُ أَيْضًا قِنًّا اهـ.
(قَوْلُهُ مَعَ زَوْجِهَا) أَيْ زَوْجِ الْأَمَةِ اهـ سم (قَوْلُهُ الْمُسَمَّى ابْتِدَاءً) إلَى قَوْلِهِ وَفِي فَسْخِ أَحَدِهِمَا فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ لِأَنَّ فَسْخَهَا إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ (قَوْلُهُ فَأَسْقَطَ) أَيْ إتْلَافُهَا لِلْمُعَوَّضِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَسَقَطَ اهـ.
(قَوْلُهُ وَفَسْخُهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى فَسْخِهَا وَقَوْلُهُ النَّاشِئُ عَنْهَا أَيْ بِعَيْبِهَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَبَاهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَحَدُ أَبَوَيْهَا اهـ.
(قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ الْإِسْلَامِ (قَوْلُهُ كَاسْتِقْلَالِهَا) أَيْ عَلَى الْمَرْجُوحِ عِنْدَ الشَّارِحِ وَالرَّاجِحُ عِنْدَ شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ يَلْزَمُهَا الْمَهْرُ) أَيْ لِلزَّوْجِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ لِتَعَيُّنِهَا) عِلَّةٌ لَلَزِمَهَا اهـ سم عِبَارَةُ ع ش أَيْ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ غَيْرُهَا اهـ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ لَهَا إلَخْ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ بِخِلَافِ إلَخْ اهـ سم (قَوْلُهُ لِأَنَّ لَهَا أُجْرَةً إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُرْمُ لَنَفَرَ عَنْ الْإِسْلَامِ بِخِلَافِ الْمُرْضِعَةِ وَأَيْضًا الْمُرْضِعَةُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSأَبَوَيْهَا وَكَتَبَ بِهَامِشِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ مَا نَصُّهُ هَذَا رُبَّمَا يَحُوجُ إلَى الْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ أَرْضَعَتْهَا أُمُّهُ فَإِنَّهُ لَا صُنْعَ مِنْهَا فِي الصُّورَتَيْنِ بَلْ فِي الثَّانِيَةِ امْتِصَاصٌ وَابْتِلَاعٌ اهـ.
(قَوْلُهُ لَا يُلَائِمُ مَا قَالُوهُ فِيمَا لَوْ أَرْضَعَتْهُ أُمُّهَا) أَيْ كَمَا يَأْتِي فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ إذْ الْفُرْقَةُ إلَخْ) هَذَا مَوْجُودٌ أَيْضًا فِي إسْلَامِهَا اسْتِقْلَالًا.
(قَوْلُهُ أَوْ إرْضَاعِهَا) عَطْفٌ عَلَى فَسْخِهَا بِعَيْبِهِ (قَوْلُهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمَتْنِ) أَيْ كَمَا فِي مِثَالِهِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ وَتَصْرِيحُ الرُّويَانِيِّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ مَعَ زَوْجِهَا) أَيْ زَوْجِ الْأَمَةِ (قَوْلُهُ لِتَعَيُّنِهَا) عِلَّةٌ لِلَزِمَهَا (قَوْلُهُ لِأَنَّ لَهَا إلَخْ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ بِخِلَافِ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست