responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 395
وَعَلَيْهِ فَلَوْ مَاتَ قَبْلَ الْوَطْءِ اُعْتُبِرَ يَوْمُ الْعَقْدِ عَلَى الْأَوْجَهِ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ

(وَلَهَا قَبْلَ الْوَطْءِ مُطَالَبَةُ الزَّوْجِ بِأَنْ يَفْرِضَ) لَهَا (مَهْرًا) لِمِثْلِهَا لِتَكُونَ عَلَى بَصِيرَةٍ مِنْ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا وَاسْتَشْكَلَهُ الْإِمَامُ بِأَنَّا إنْ قُلْنَا يَجِبُ مَهْرُ مِثْلٍ بِالْعَقْدِ فَمَا مَعْنَى الْمُفَوِّضَةِ وَإِنْ قُلْنَا ثَمَّ يَجِبُ بِهِ شَيْءٌ فَكَيْفَ تَطْلُبُ مَا لَا يَجِبُ قَالَ وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَلْحَقَ مَا وَضَعَهُ عَلَى الْإِشْكَالِ بِمَا هُوَ طَلَبٌ مُسْتَحِيلًا اهـ وَيُجَابُ بِأَنَّ مَعْنَى الْمُفَوِّضَةِ عَلَى الْأَوَّلِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ إخْلَاءُ الْعَقْدِ عَنْ التَّسْمِيَةِ وَكَفَى بِدَفْعِ الْإِثْمِ عَنْهُ فَائِدَةً وَمَعْنَى وَإِنَّمَا طَلَبَتْ ذَلِكَ عَلَى الثَّانِي لِأَنَّهُ جَرَى سَبَبُ وُجُوبِهِ فَالْعَقْدُ سَبَبٌ لِلْوُجُوبِ بِنَحْوِ الْفَرْضِ لَا أَنَّهُ مُوجِبٌ لِلْمَهْرِ وَفَرْقٌ وَاضِحٌ بَيْنَهُمَا (و) لَهَا (حَبْسُ نَفْسِهَا لِيَفْرِضَ) لِمَا مَرَّ (وَكَذَا لِتَسْلِيمِ الْمَفْرُوضِ فِي الْأَصَحِّ) كَمَا لَهَا ذَلِكَ فِي الْمُسَمَّى فِي الْعَقْدِ إذْ مَا فُرِضَ بَعْدَهُ بِمَنْزِلَةٍ وَمَا سُمِّيَ فِيهِ وَلَوْ خَافَتْ الْفَوْتَ بِالتَّسْلِيمِ جَازَ لَهَا ذَلِكَ قَطْعًا (وَيُشْتَرَطُ رِضَاهَا بِمَا يَفْرِضُهُ الزَّوْجُ) وَإِلَّا فَكَمَا لَوْ لَمْ يَفْرِضْ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهَا نَعَمْ إنْ فَرَضَ لَهَا مَهْرَ مِثْلِهَا بِاعْتِرَافِهَا حَالًّا مِنْ نَقْدِ بَلَدِهَا لَمْ يُشْتَرَطْ رِضَاهَا كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ دَاوُد عَنْ الْأَصْحَابِ، وَأَطَالَ الْأَذْرَعِيُّ فِي الِانْتِصَارِ لَهُ لِأَنَّهَا إذَا رَفَعَتْهُ لِقَاضٍ لَمْ يَفْرِضْ غَيْرَ ذَلِكَ فَامْتِنَاعُهَا عَبَثٌ وَتَعَنُّتٌ (لَا عِلْمُهُمَا) أَيْ الزَّوْجَيْنِ وَفِي نُسَخٍ عِلْمُهَا وَالْأَوَّلُ مَنْقُولٌ عَنْ خَطِّهِ (بِقَدْرِ مَهْرِ مِثْلٍ فِي الْأَظْهَرِ) لِأَنَّ مَا يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ لَيْسَ بَدَلًا عَنْهُ بَلْ الْوَاجِبُ أَحَدُهُمَا

(وَيَجُوزُ فَرْضٌ مُؤَجَّلٌ فِي الْأَصَحِّ) بِالتَّرَاضِي كَمَا يَجُوزُ تَأْجِيلُ الْمُسَمَّى ابْتِدَاءً (و) يَجُوزُ فَرْضٌ (فَوْقَ مَهْرِ الْمِثْلِ) وَلَوْ سُنَّ جِنْسُهُ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ غَيْرُ بَدَلٍ (وَقِيلَ لَا إنْ كَانَ مِنْ جِنْسِهِ) لِأَنَّهُ بَدَلٌ عَنْهُ فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ (وَلَوْ امْتَنَعَ) الزَّوْجُ (مِنْ الْفَرْضِ أَوْ تَنَازَعَا فِيهِ) أَيْ قَدْرِ الْمَفْرُوضِ وَرُفِعَ الْأَمْرُ لِلْقَاضِي بِدَعْوَى صَحِيحَةٍ (فَرَضَ الْقَاضِي) وَإِنْ لَمْ يَرْضَيَا بِفَرْضِهِ لِأَنَّهُ حُكْمٌ مِنْهُ لِأَنَّ مَنْصِبَهُ فَصْلُ الْخُصُومَاتِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَنَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْمُعْتَبَرَيْنِ وَجَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ) أَيْ مَا قِيلَ مِنْ وُجُوبِ الْأَكْثَرِ (قَوْلُهُ اُعْتُبِرَ يَوْمَ الْعَقْدِ إلَخْ) الْأَوْجَهُ اعْتِبَارُ الْأَكْثَرِ أَيْضًا أَيْ مِنْ يَوْمِ الْعَقْدِ إلَى الْمَوْتِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّ الْبُضْعَ دَخَلَ فِي ضَمَانِهِ أَيْضًا وَاقْتَرَنَ بِهِ الْمُقَرَّرُ وَهُوَ الْمَوْتُ كَمَا سَيَأْتِي شَرْحُ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) أَيْ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ سم

(قَوْلُهُ لِتَكُونَ عَلَى بَصِيرَةٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ نَقْدِ الْبَلَدِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ مُطَالَبَةُ الزَّوْجِ) أَيْ إنْ كَانَ أَهْلًا وَإِلَّا فَلَهَا مُطَالَبَةُ الْوَلِيِّ فَيَقُومُ مَقَامَ الزَّوْجِ فِيمَا يَفْرِضُهُ كَمَا سَتَأْتِي الْإِشَارَةُ إلَيْهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَاسْتَشْكَلَهُ) أَيْ مِلْكُهَا الْمُطَالَبَةَ (قَوْلُهُ وَإِنْ قُلْنَا لَمْ يَجِبْ بِهِ شَيْءٌ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الْعَقْدُ مُوجِبٌ لِلْفَرْضِ وَالْفَرْضُ مُوجِبٌ لِلْمَهْرِ فَلَا يُنَافِي قَوْلَهُمْ لَا يَجِبُ بِالْعَقْدِ شَيْءٌ لِأَنَّ مُرَادَهُمْ بِالشَّيْءِ الْمَالُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ وَقَدْ يُقَالُ إنَّ مُوجِبَ الْمُوجِبِ لِشَيْءٍ مُوجِبٌ لِذَلِكَ الشَّيْءِ فَالْمُنَافَاةُ مَوْجُودَةٌ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِقَوْلِهِمْ الْمَذْكُورِ عَدَمُ الْوُجُوبِ بِالذَّاتِ (قَوْلُهُ مَا لَا يَجِبُ) الْأَنْسَبُ مَا لَمْ يَجِبْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ مَا وَضَعَهُ عَلَى الْإِشْكَالِ) يَعْنِي مَا يُجِيبُ بِهِ عَنْ الْإِشْكَالِ هَذَا لَوْ كَانَ وَضَعَهُ بِصِيغَةِ الْمَاضِي وَأَمَّا إذَا كَانَ بِصِيغَةِ الْمَصْدَرِ فَالْمَعْنَى أَنْ يُجِيبَ عَمَّا بِنَاؤُهُ عَلَى الْإِشْكَالِ وَهَذَا هُوَ الْأَقْرَبُ (قَوْلُهُ وَيُجَابُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَأُجِيبَ بِأَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهَا مَلَكَتْ أَنْ تُطَالِبَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَكَفَى بِدَفْعِ الْإِثْمِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ عِنْدَ عَدَمِ التَّفْوِيضِ أَثِمَ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ مِنْ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِيَةِ إلَّا فِيمَا اسْتَثْنَى وَلَيْسَ هَذَا مِنْهُ اهـ ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ إخْلَاءُ الْعَقْدِ بِالْإِجْمَاعِ وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا اتَّفَقَ الْوَلِيُّ وَالزَّوْجُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ إذْ لَوْ لَمْ تُفَوِّضْ لَمَا جَازَ إخْلَاؤُهُ كَذَا نَقَلَهُ عَنْ الْعَلَّامَةِ النُّورِ الزِّيَادِيِّ بَعْضُ تَلَامِذَتِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ فَالْعَقْدُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا لَا يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِ الطَّلَبِ قَبْلَ الْوُجُوبِ وَالطَّلَبُ قَبْلَ الْوُجُوبِ وَإِنْ وُجِدَ سَبَبُهُ الْبَعِيدُ مُشْكِلٌ فَتَأَمَّلْهُ اهـ سم عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الْجَوَابِ فَإِنَّ الْعَقْدَ إمَّا أَنْ يَكُونَ عِلَّةً تَامَّةً لِلْوُجُوبِ وَهَذَا خِلَافُ مَا تَقَرَّرَ أَوْ نَاقِصَةً وَالْجُزْءُ الْمُتَمِّمُ الْفَرْضُ فَيَلْزَمُ مَا ذُكِرَ مِنْ طَلَبِ مَا لَمْ يَجِبْ اهـ.
(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) أَيْ لِتَكُونَ عَلَى بَصِيرَةٍ إلَخْ (قَوْلُ الْمَتْنِ لِتَسْلِيمِ الْمَفْرُوضِ) أَيْ الْحَالِّ وَأَمَّا الْمُؤَجَّلُ فَلَيْسَ لَهَا حَبْسُ نَفْسِهَا لَهُ كَالْمُسَمَّى فِي الْعَقْدِ مُغْنِي وَسَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ فَرَضَ) أَيْ الزَّوْجُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِاعْتِرَافِهَا) قَيْدٌ فِي كَوْنِهِ مَهْرَ مِثْلِهَا اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ حَالًّا مِنْ نَقْدِ بَلَدِهَا) أَيْ وَبَذَلَهُ لَهَا اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ لَا عِلْمُهُمَا أَيْ الزَّوْجَيْنِ) أَيْ حَيْثُ تَرَاضَيَا عَلَى مَهْرٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ فِي الْأَظْهَرِ) مَحَلُّ الْخِلَافِ فِيمَا قَبْلَ الدُّخُولِ أَمَّا بَعْدَهُ فَلَا يَصِحُّ تَقْدِيرُهُ إلَّا بَعْدَ عِلْمِهِمَا بِقَدْرِهِ قَوْلًا وَاحِدًا لِأَنَّهُ قِيمَةُ مُسْتَهْلَكٍ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَقَدْ يُقَالُ الدُّخُولُ يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ فَمَا مَعْنَى تَوَقُّفِ تَقْدِيرِهِ عَلَى عِلْمِهِمَا لِأَنَّهُ لَا تَقْدِيرَ وَلَا فَرْضَ مِنْهُمَا اهـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ مَحَلُّ الْخِلَافِ إلَخْ هَذَا التَّقْيِيدُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا يَفْرِضَانِهِ بِتَرَاضِيهِمَا وَمَا ذَكَرَهُ لَيْسَ مِنْهُ فَإِنَّ الْوَطْءَ بِمُجَرَّدِهِ يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ اهـ.
(قَوْلُهُ عَنْهُ) أَيْ مَهْرِ الْمِثْلِ

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَفَوْقَ مَهْرِ الْمِثْلِ) قَدْ يُفْهِمُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ النَّقْصُ عَنْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ يَجُوزُ بِلَا خِلَافٍ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ اهـ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَقِيلَ لَا إنْ كَانَ إلَخْ) فَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ كَعَرَضٍ تَزِيدُ قِيمَتُهُ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ فَيَجُوزُ قَطْعًا لِأَنَّ الْقِيمَةَ تَرْتَفِعُ وَتَنْخَفِضُ فَلَا تَتَحَقَّقُ الزِّيَادَةُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ بَدَلُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ إلَخْ (قَوْلُهُ بِدَعْوَى صَحِيحَةٍ) أَيْ كَأَنْ قَالَتْ نَكَحَنِي بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَرِضَايَ بِلَا مَهْرٍ وَأَطْلُبُ الْمَهْرَ اهـ
ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ يَوْمَ الْعَقْدِ) وَقِيلَ الْأَكْثَرُ أَيْضًا وَقِيلَ يَوْمَ الْمَوْتِ.
(قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ إلَخْ) الْأَوْجَهُ اعْتِبَارُ الْأَكْثَرِ أَيْضًا أَيْ مِنْ يَوْمِ الْعَقْدِ إلَى الْمَوْتِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّ الْبُضْعَ دَخَلَ فِي ضَمَانِهِ أَيْضًا وَاقْتَرَنَ بِهِ الْمُقَرَّرُ وَهُوَ الْمَوْتُ كَمَا سَيَأْتِي شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) أَيْ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ

(قَوْلُهُ فَالْعَقْدُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا لَا يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِ الطَّلَبِ قَبْلَ الْوُجُوبِ وَالطَّلَبُ قَبْلَ الْوُجُوبِ وَإِنْ وُجِدَ سَبَبُهُ الْبَعِيدُ مُشْكِلٌ فَتَأَمَّلْهُ

. (قَوْلُهُ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست