responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 389
لِذَاتِ النِّكَاحِ وَإِنْ مَنَعَ مِنْهُ نَحْوُ تَحَيُّرٍ عَلَى أَنَّهُ لَوْ نَظَرَ لِذَلِكَ كَانَ نَفْيُ النَّفَقَةِ كَذَلِكَ وَيُفَرَّقُ بَيْنَا نَحْوِ النَّفَقَةِ وَالْوَطْءِ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ شَرْعِ النِّكَاحِ التَّنَاسُلُ الْمُتَوَقِّفُ عَلَى الْوَطْءِ دُونَ نَحْوِ النَّفَقَةِ فَكَانَ قَصْدُهُ أَصْلِيًّا وَقَصْدُ غَيْرِهِ تَابِعًا

(وَلَوْ نَكَحَ نِسْوَةً بِمَهْرٍ) وَاحِدٍ كَأَنْ زَوَّجَهُ بِهِنَّ جَدُّهُنَّ أَوْ عَمُّهُنَّ أَوْ مُعْتِقُهُنَّ أَوْ وَكِيلُ أَوْلِيَائِهِنَّ (فَالْأَظْهَرُ فَسَادُ الْمَهْرِ) لِلْجَهْلِ بِمَا يَخُصُّ كُلًّا مِنْهُنَّ حَالًا مَعَ اخْتِلَاف الْمُسْتَحَقِّ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ زَوَّجَ أَمَتَيْهِ بِقِنٍّ صَحَّ بِالْمُسَمَّى (وَلِكُلٍّ مَهْرُ مِثْلٍ)

(وَلَوْ نَكَحَ) وَلِيٌّ أَبٌ أَوْ جَدٌّ (لِطِفْلٍ) أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ سَفِيهٍ (بِفَوْقِ مَهْرِ مِثْلٍ) بِمَا لَا يُتَغَابَنُ بِمِثْلِهِ مِنْ مَالِ الْوَلِيِّ وَمَهْرِ مِثْلِهَا يَلِيقُ بِهِ عَلَى مَا مَرَّ فِي مَبْحَثِ نِكَاحِ السَّفِيهِ وَغَيْرِهِ (أَوْ أَنْكَحَ بِنْتًا) لَهُ بِمُوَحَّدَةٍ فَنُونٍ فَفَوْقِيَّةٍ كَمَا بِخَطِّهِ (لَا) بِمَعْنَى غَيْرُ لِعَدَمِ وُجُودِ شَرْطِ الْعَطْفِ بِهَا كَمَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ لَا طَهُورٍ ظَهَرَ إعْرَابُهَا فِيمَا بَعْدَهَا لِكَوْنِهَا بِصُورَةِ الْحَرْفِ (رَشِيدَةً) كَمَجْنُونَةٍ وَبِكْرٍ صَغِيرَةٍ أَوْ سَفِيهَةٍ بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ (أَوْ) أَنْكَحَ بِنْتًا لَهُ (رَشِيدَةً بِكْرًا بِلَا إذْنٍ) مِنْهَا لَهُ فِي النَّقْصِ عَنْ مَهْرِ الْمِثْلِ (بِدُونِهِ) أَيْ مَهْرِ الْمِثْلِ بِمَا لَا يُتَغَابَنُ بِهِ.
(فَسَدَ الْمُسَمَّى) لِانْتِفَاءِ الْحَظِّ الْمُشْتَرَطِ فِي تَصَرُّفِ الْوَلِيِّ بِالزِّيَادَةِ فِي الْأُولَى وَالنَّقْصِ فِيمَا بَعْدَهَا أَمَّا مِنْ مَالِ الْوَلِيِّ فَيَصِحُّ كَمَا رَجَّحَهُ الْمُتَأَخِّرُونَ لِأَنَّ فِي إفْسَادِهِ إضْرَارًا بِالِابْنِ بِإِلْزَامِهِ بِكَمَالِ الْمَهْرِ فِي مَالِهِ وَلِظُهُورِ هَذِهِ الْمَصْلَحَةِ لَمْ يَنْظُرُوا لِتَضَمُّنِهِ دُخُولَهُ فِي مِلْكِ الْمَوْلَى قِيلَ هَذَا التَّرْكِيبُ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ لِأَنَّ لَا إذَا دَخَلَتْ عَلَى مُفْرَدٍ صِفَةٍ لِسَابِقٍ وَجَبَ تَكْرَارُهَا نَحْوُ {لا فَارِضٌ وَلا بِكْرٌ} [البقرة: 68] {لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ} [النور: 35] اهـ وَأُخِذَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ الْمُغْنِي وَكَذَا يَجِبُ تَكْرِيرُ لَا إذَا دَخَلَتْ عَلَى مُفْرَدٍ خَبَرٍ أَوْ صِفَةٍ أَوْ حَالٍ كَزَيْدٌ وَلَا شَاعِرٌ وَلَا كَاتِبٌ وَجَاءَ زَيْدٌ لَا ضَاحِكًا وَلَا بَاكِيًا {لا فَارِضٌ وَلا بِكْرٌ} [البقرة: 68] {لا بَارِدٍ وَلا كَرِيمٍ} [الواقعة: 44] {لا مَقْطُوعَةٍ وَلا مَمْنُوعَةٍ} [الواقعة: 33] لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ اهـ مُلَخَّصًا وَيَلْزَمُهُ إجْرَاءُ ذَلِكَ فِي طَاهِرٍ لَا طَهُورٍ مَعَ أَنَّهُ وَغَيْرَهُ أَقَرُّوهُ وَجَعَلُوا لَا فِيهِ بِمَعْنَى غَيْرُ صِفَةً لِمَا قَبْلَهَا ظَهَرَ إعْرَابُهَا فِيمَا بَعْدَهَا لِكَوْنِهَا بِصُورَةِ الْحَرْفِ وَقَوْلُ السَّعْدِ فِي لَا هَذِهِ يَحْتَمِلُ أَنَّهَا حَرْفٌ إلَى آخِرِهِ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُ احْتِمَالٌ بَعِيدٌ جِدًّا وَجَعْلُهُمْ لَا فِي الْآيَةِ الْآتِيَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَقْوَى اهـ سم (قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ لِكَوْنِ الْإِرْثِ أَعْظَمَ غَايَةً لِلنِّكَاحِ (قَوْلُهُ كَانْ نَفَى النَّفَقَةَ) أَيْ مِنْ أَصْلِهَا وَقَوْلُهُ كَذَلِكَ أَيْ كَنَفْيِ نَحْوِ الْوَطْءِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ نَفْيُ نَحْوِ النَّفَقَةِ أَيْ كَالتَّوَارُثِ

(قَوْلُهُ وَاحِدٍ) إلَى قَوْلِهِ وَقَوْلُ السَّعْدِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَأُخِذَ ذَلِكَ إلَى وَيَلْزَمُهُ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بِمَا لَا يُتَغَابَنُ بِمِثْلِهِ

(قَوْلُهُ أَبٌ إلَخْ) بَدَلٌ مِنْ وَلِيٌّ (قَوْلُهُ مِنْ مَالِ الْوَلِيِّ) سَيُذْكَرُ مُحْتَرَزُهُ (قَوْلُهُ وَمَهْرُ مِثْلِهَا يَلِيقُ بِهِ) أَيْ بِخِلَافِ مَا لَا يَلِيقُ بِهِ كَشَرِيفَةٍ يَسْتَغْرِقُ مَهْرُ مِثْلِهَا مَالَهُ فَيَبْطُلُ النِّكَاحُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ سم وَمُغْنِي (قَوْلُهُ بِمُوَحَّدَةٍ إلَخْ) كَأَنَّهُ احْتَرَزَ بِهِ عَنْ ثَيِّبًا بِثَاءٍ فَيَاءٍ مُشَدَّدَةٍ فَبَاءٍ (قَوْلُهُ بِمَعْنَى غَيْرُ) أَيْ اسْمٌ بِمَعْنَى إلَخْ (قَوْلُهُ لِعَدَمِ وُجُودِ شَرْطِ الْعَطْفِ) وَهُوَ أَنْ لَا يَصْدُقَ أَحَدُ مَعْطُوفَيْهَا عَلَى الْآخَرِ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ رَشِيدَةً) أَيْ بِكْرًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ الْمُشْتَرَطُ فِي تَصَرُّفِ إلَخْ) نَعْتُ الْحَظِّ وَقَوْلُهُ بِالزِّيَادَةِ مُتَعَلِّقٌ بِالِانْتِفَاءِ (قَوْلُهُ أَمَّا مِنْ مَالِ الْوَلِيِّ إلَخْ) أَيْ جَمِيعُ الْمَهْرِ وَأَمَّا لَوْ كَانَ الَّذِي مِنْ مَالِهِ هُوَ الْقَدْرُ الزَّائِدُ فَقَطْ فَلَا يَأْتِي فِيهِ التَّعْلِيلُ حَلَبِيٌّ بَلْ مُقْتَضَى التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ انْفَرَدَ الْوَلِيُّ بِمَا زَادَ مِنْ مَالِهِ أَنَّهُ يَبْطُلُ لِانْتِفَاءِ ذَلِكَ فَلْيُحَرَّرْ شَوْبَرِيُّ وَالْأَقْرَبُ الصِّحَّةُ ع ش اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ فَيَصِحُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنَّهُ يَصِحُّ بِالْمُسَمَّى عَيْنًا كَانَ أَوْ دَيْنًا لِأَنَّ الْمَجْعُولَ صَدَاقًا لَمْ يَكُنْ مِلْكًا لِلِابْنِ حَتَّى يَفُوتَ عَلَيْهِ وَالتَّبَرُّعُ بِهِ إنَّمَا حَصَلَ فِي ضِمْنِ تَبَرُّعِ الْأَبِ فَلَوْ أَلْغَى فَاتَ عَلَى الِابْنِ وَلَزِمَهُ مَهْرٌ فِي مَالِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ قِيلَ هَذَا التَّرْكِيبُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمَا اعْتَرَضَ بِهِ التَّرْكِيبَ مِنْ كَوْنِهِ غَيْرَ مُسْتَقِيمٍ لِأَنَّ لَا إذَا دَخَلَتْ إلَخْ مَرْدُودٌ لِأَنَّ شَرْطَ لَا الْوَاجِبِ تَكْرَارُهَا أَنْ لَا تَكُونَ بِمَعْنَى غَيْرُ كَمَا اقْتَضَاهُ جَعْلُهُمْ الَّتِي يَجِبُ تَكْرَارُهَا غَيْرَ الَّتِي بِمَعْنَى غَيْرُ حَيْثُ قَالُوا شَرْطُهَا أَيْ الَّتِي يَجِبُ تَكْرَارُهَا أَنْ يَلِيَهَا جُمْلَةٌ اسْمِيَّةٌ صَدْرُهَا مَعْرِفَةٌ إلَخْ فَأَفْهَمَ هَذَا أَنْ لَا الَّتِي احْتَجَّ بِهَا الْمُعْتَرِضُ فِي الْآيَةِ لَيْسَتْ مِمَّا يَجِبُ تَكْرِيرُهُ لِأَنَّهَا بِمَعْنَى غَيْرُ فِيهَا وَفِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مِمَّا ذَكَرَهُ اعْتِرَاضًا وَتَعْلِيلًا غَيْرُ صَحِيحٍ اهـ.
(قَوْلُهُ وَأَخَذَ) أَيْ الْمُعْتَرِضُ بِعَدَمِ اسْتِقَامَةِ التَّرْكِيبِ ذَلِكَ أَيْ قَوْلُهُ لِأَنَّ لَا إذَا إلَخْ (قَوْلُهُ كَ " زَيْدٌ لَا شَاعِرٌ) مِثَالُ الْخَبَرِ وَقَوْلُهُ وَجَاءَ زَيْدٌ إلَخْ مِثَالُ الْحَالِ وَقَوْلُهُ لَا فَارِضٌ إلَخْ أَمْثِلَةُ الصِّفَةِ (قَوْلُهُ انْتَهَى) أَيْ قَوْلُ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَيَلْزَمُهُ) أَيْ الْمُعْتَرِضَ إجْرَاءُ ذَلِكَ أَيْ الِاعْتِرَاضِ الْمَذْكُورِ وَقَوْلُهُ مَعَ أَنَّهُ أَيْ الْمُعْتَرِضَ وَغَيْرَهُ أَيْ مِنْ الشُّرَّاحِ وَغَيْرِهِمْ (قَوْلُهُ وَجَعَلُوا لَا فِيهِ بِمَعْنَى غَيْرُ) أَيْ مَعَ أَنَّهُ لَا تَكْرِيرَ فِيهِ مُرَادُهُ أَنَّ الْأَصَحَّ فِي لَا بِمَعْنَى غَيْرُ عَدَمُ وُجُوبِ التَّكْرِيرِ كَمَا سَيُصَرَّحُ بِهِ وَلِذَا جَعَلَ هَذَا الْمِثَالَ أَصْلًا مَقِيسًا عَلَيْهِ فِي الْمَتْنِ وَدَفَعَ عَنْهُ الْأَسْئِلَةَ الْآتِيَةَ أَحَدُهَا يُرَادُ قَوْلُ السَّعْدِ يَحْتَمِلُ أَنَّهَا حَرْفٌ وَالثَّانِي إيرَادُ لَا فِي الْآيَةِ الْآتِيَةِ فَإِنَّهَا مُكَرَّرَةٌ وَالثَّالِثُ مُنَافَاةُ ذَلِكَ لِمَا مَرَّ عَنْ الْمُغْنِي بِقَوْلِهِ فِي الْأَوَّلِ احْتِمَالٌ بَعِيدٌ وَفِي الثَّانِي مَحْمُولٌ إلَخْ وَفِي الثَّالِثِ مَحَلُّهَا إلَخْ اهـ كُرْدِيٌّ وَقَوْلُهُ وَالثَّانِي إيرَادٌ فِي الْآيَةِ إلَخْ هَذَا عَلَى مَا فِي بَعْضِ نُسَخِ الشَّارِحِ مِنْ سُقُوطِ الْأَلِفِ قَبْلَ لَا فِي قَوْلِهِ وَجَعْلُهُمْ إلَّا فِي الْآيَةِ إلَخْ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ فِي لَا هَذِهِ) أَيْ الَّتِي بِمَعْنَى غَيْرُ (قَوْلُهُ عَلَيْهِمْ) أَيْ الَّذِينَ جَعَلُوا إلَّا هَذِهِ بِمَعْنَى غَيْرُ صِفَةً إلَخْ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ احْتِمَالٌ إلَخْ) يَرُدُّهُ مَا يَأْتِي عَنْ مُعْرِبٍ الْكَافِيَةِ.
(قَوْلُهُ وَجَعْلُهُمْ لَا إلَخْ) أَيْ الْمُفَسِّرِينَ وَلَا يَظْهَرُ لِذِكْرِهِ هُنَا فَائِدَةٌ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ مَعَ مَا فِيهِ أَنَّهُ دَفَعَ بِذَلِكَ احْتِمَالَ كَوْنِ لَا هَذِهِ حَرْفًا بِمَعْنَى غَيْرُ قِيَاسًا عَلَى إلَّا فِي قَوْله تَعَالَى {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلا اللَّهُ} [الأنبياء: 22] إلَخْ (قَوْلُهُ فِي الْآيَةِ الْآتِيَةِ) أَرَادَ بِهَا {لا ذَلُولٌ} [البقرة: 71] وَقَوْلُهُ تَفْسِيرُ مَعْنًى لَا إعْرَابٍ يَعْنِي لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهَا بِذَلِكَ الْمَعْنَى وُجُوبُ تَكْرِيرِهِ لِأَنَّهَا تَجِيءُ بِذَلِكَ الْمَعْنَى وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُكَرَّرَةً اهـ كُرْدِيٌّ وَهَذَا كُلُّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا مَرَّ مِنْ سُقُوطِ الْأَلِفِ قَبْلَ لَا فِي بَعْضِ نُسَخِ الشَّارِحِ وَلَا يَأْتِي عَلَى مَا فِي بَعْضِ نُسَخِهِ الْمُعَوَّلِ عَلَيْهَا الْمُقَابَلَةُ عَلَى أَصْلِ الشَّارِحِ مِنْ ثُبُوتِ الْأَلِفِ الْمَذْكُورَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSيَلِيقُ بِهِ) أَيْ بِخِلَافِ مَا لَا يَلِيقُ بِهِ فَيَبْطُلُ النِّكَاحُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست