responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 387
سَوَاءٌ أَكَانَ لَهَا (كَشَرْطِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ) عَلَيْهَا كَشَرْطِ أَنْ (لَا نَفَقَةَ لَهَا صَحَّ النِّكَاحُ) لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَفْسُدْ بِفَسَادِ الْعِوَضِ فَلَأَنْ لَا يَفْسُدَ بِفَسَادِ الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ أَوْلَى (تَنْبِيهٌ) قَدْ يَسْتَشْكِلُ كَوْنُ التَّزَوُّجِ عَلَيْهَا مِنْ مُقْتَضَى النِّكَاحِ بِأَنَّ الْمُتَبَادَرَ أَنَّهُ لَا يَقْتَضِي مَنْعَهُ وَلَا عَدَمَهُ وَيُجَابُ بِمَنْعِ ذَلِكَ وَادِّعَاءِ أَنَّ النِّكَاحَ مَا دُونَ الرَّابِعَةِ مُقْتَضٍ لِحِلِّهَا بِمَعْنَى أَنَّ الشَّارِعَ جَعَلَهُ عَلَامَةً عَلَيْهِ.
(وَفَسَدَ الشَّرْطُ) لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلشَّرْعِ وَصَحَّ خَبَرُ «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ بَاطِلٌ» (وَالْمَهْرُ) إذْ لَمْ يَرْضَ شَارِطُ ذَلِكَ بِالْمُسَمَّى إلَّا عِنْدَ سَلَامَةِ شَرْطِهِ فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ (وَإِنْ أَخَلَّ) الشَّرْطُ بِمَقْصُودِ النِّكَاحِ الْأَصْلِيِّ (ك) شَرْطِ وَلِيِّ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ (أَنْ لَا يَطَأَهَا) مُطْلَقًا أَوْ فِي نَحْوِ نَهَارٍ وَهِيَ مُحْتَمِلَةٌ لَهُ أَوْ أَنْ لَا يَسْتَمْتِعَ بِهَا (أَوْ) شَرَطَ الْوَلِيُّ أَوْ الزَّوْجُ أَنْ (يُطَلِّقَهَا) بَعْدَ زَمَنٍ مُعَيَّنٍ أَوْ لَا (بَطَلَ النِّكَاحُ) لِلْإِخْلَالِ الْمَذْكُورِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQيَخْفَى بُعْدُ ذَلِكَ الِاحْتِمَالِ بَلْ مُقَابَلَةُ قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِنْ خَالَفَ لِقَوْلِهِ إنْ وَافَقَ مُقْتَضَى النِّكَاحِ كَالصَّرِيحِ فِيمَا سَلَكَهُ الشَّارِحُ كَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْمُحَلَّى مِنْ تَقْدِيرِ مُقْتَضَاهُ (قَوْلُهُ سَوَاءٌ أَكَانَ) أَيْ الشَّرْطُ الْمَخَالِفُ الْمُخِلُّ (قَوْلَ الْمَتْنِ أَوْ لَا نَفَقَةَ لَهَا) أَيْ عَلَى الزَّوْجِ اهـ ع ش عِبَارَةُ عُمَيْرَةَ قَوْلُهُ أَوْ لَا نَفَقَةَ لَهَا مِثْلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ مَا لَوْ قَالَ لَا نَفَقَةَ لَهَا عَلَيَّ بَلْ عَلَى فُلَانٍ اهـ وِفَاقًا لِلشَّارِحِ وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ فَلَأَنْ لَا يَفْسُدُ إلَخْ) بِفَتْحِ اللَّامِ الْمُؤَكِّدَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ مُقْتَضِيًا) كَذَا بِالنَّصْبِ فِيمَا اطَّلَعْنَاهُ مِنْ النُّسَخِ وَفِي هَامِشِ نُسْخَةٍ قَدِيمَةٍ مُصَحَّحَةٍ عَلَى أَصْلِ الشَّارِحِ بِلَا عَزْوِ قَوْلِهِ مُقْتَضِيًا كَذَا بِالنَّصْبِ فِي أَصْلِ الشَّارِحِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - اهـ وَلَعَلَّهُ مِنْ تَحْرِيفِ النَّاسِخِ وَلِذَا كَتَبَهُ ع ش فِيمَا نَقَلَ هَذَا التَّنْبِيهَ عَنْ الشَّارِحِ بِالرَّفْعِ (قَوْلُهُ مُقْتَضٍ لِحِلِّهَا) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْمُرَادَ التَّزَوُّجُ عَلَيْهَا حَلَّ ذَلِكَ فَيَكُونُ مُرَادُ الْمَتْنِ كَشَرْطِ أَنْ لَا يَحِلَّ التَّزَوُّجُ عَلَيْهَا وَفِيهِ نَظَرٌ اهـ سم وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْحِلِّ عَدَمُ الِامْتِنَاعِ فَيَكُونُ مَعْنَى الْمَتْنِ كَشَرْطِ الِامْتِنَاعِ مِنْ التَّزَوُّجِ عَلَيْهَا وَلَا مَحْذُورَ فِيهِ.
(قَوْلُهُ بِمَعْنَى أَنَّ الشَّارِعَ جَعَلَهُ إلَخْ) قَدْ يُوَضَّحُ بِأَنَّ نِكَاحَ الْوَاحِدَةِ مَثَلًا لَمَّا كَانَتْ مَظِنَّةَ الْحَجْرِ وَمَنَعَ غَيْرَهَا أَثْبَتَ الشَّارِعُ حِلَّ غَيْرِهَا بَعْدَ نِكَاحِهَا دَفْعًا لِتَوَهُّمِ عُمُومِ تِلْكَ الْمَظِنَّةِ لِمَنْعِ غَيْرِهَا فَصَارَ نِكَاحُ غَيْرِهَا مِنْ آثَارِ نِكَاحِهَا وَتَابِعًا لَهُ فِي الثُّبُوتِ فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَيْ حَتَّى إلَى وَلَا مُوَافَقَتهَا وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَا تَكْرَارَ إلَى أَمَّا إذَا إلَخْ فَإِنَّهُ قَالَ بِالتَّكْرَارِ (قَوْلُهُ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يُوَافِقْ قَوَاعِدَ الشَّرْعِ بِخِلَافِ مَا وَافَقَهَا وَإِنْ ثَبَتَ بِغَيْرِ الْقُرْآنِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ إذْ لَمْ يَرْضَ شَارِطُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِأَنَّ الشَّرْطَ إنْ كَانَ لَهَا فَلَمْ تَرْضَ بِالْمُسَمَّى وَحْدَهُ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهَا فَلَمْ يَرْضَ الزَّوْجُ بِبَذْلِ الْمُسَمَّى إلَّا عِنْدَ سَلَامَةِ مَا شَرَطَهُ وَلَيْسَ لَهُ قِيمَتُهُ فَوَجَبَ الرُّجُوعُ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ اهـ.
(قَوْلُهُ إلَّا عِنْدَ سَلَامَةِ شَرْطِهِ) أَيْ وَلَمْ يَسْلَمْ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ كَشَرْطِ وَلِيِّ الزَّوْجَةِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ غَيْرَ مُتَهَيِّئٍ لِصِغَرٍ أَوْ نَحْوِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ الْأَقْرَبُ الصِّحَّةُ فِيهِ مَا دَامَ الزَّوْجُ غَيْرَ مُتَهَيِّئٍ لِلْوَطْءِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمُقْتَضَى النِّكَاحِ اهـ ع ش وَقَوْلُهُ مَا دَامَ الزَّوْجُ إلَخْ أَيْ إنْ أَرَادَ مَا دَامَ إلَخْ (قَوْلُهُ وَهِيَ مُحْتَمِلَةٌ لَهُ) سَيُذْكَرُ مُحْتَرَزُهُ (قَوْلُهُ أَوْ أَنْ لَا يَسْتَمْتِعَ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ بِغَيْرِ الْوَطْءِ فَهُوَ مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ يُطَلِّقَهَا) أَيْ بِخِلَافِ شَرْطِ أَنْ لَا يُطَلِّقَهَا أَوْ لَا يُخَالِعَهَا فَلَا يُؤَثِّرُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لَكِنْ يَبْقَى الْكَلَامُ فِي أَنَّهُ مِنْ الْمُوَافِقِ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ أَوْ مِنْ الْمُخَالِفِ الْغَيْرِ الْمُخِلِّ سم عَلَى حَجّ وَالظَّاهِرُ الثَّانِي فَيَفْسُدُ الشَّرْطُ وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ مُعَيَّنٍ إلَخْ) الْأَوْلَى عَيْنٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ لَا نَفَقَةَ لَهَا) إنْ قِيلَ بِمَا يُفَارِقُ ذَلِكَ مَسْأَلَةُ الْإِرْثِ الْآتِيَةُ عَلَى قَوْلِ الْحَنَّاطِيِّ قُلْت الْإِرْثُ أَلْزَمُ لِلنِّكَاحِ بِدَلِيلِ ثُبُوتِهِ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ الصَّحِيحِ بِخِلَافِ النَّفَقَةِ وَقَدْ يُعَارَضُ بِأَنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ مَعَ رِقِّهَا وَكُفْرِهَا دُونَ الْإِرْثِ اهـ.
(قَوْلُهُ مُقْتَضٍ لِحِلِّهَا) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّزَوُّجِ عَلَيْهَا حِلُّ ذَلِكَ فَيَكُونُ مُرَادُ الْمَتْنِ كَشَرْطِ أَنْ لَا يَحِلَّ التَّزَوُّجُ عَلَيْهَا وَفِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ مُقْتَضٍ لِحِلِّهَا) لَا يُقَالُ حِلُّهَا قَبْلَ النِّكَاحِ مُطْلَقًا فَكَيْفَ يَكُونُ مُقْتَضِيًا لِلنِّكَاحِ بِمَعْنَى ثُبُوتِهِ وَتَبَعِيَّتِهِ لَهُ فِي الثُّبُوتِ لِأَنَّ التَّزَوُّجَ مَظِنَّةُ الْحَجْرِ عَلَى الزَّوْجِ وَلِهَذَا كَانَ تَزَوُّجُ الْوَاحِدَةِ مَانِعًا فِي شَرِيعَةِ عِيسَى - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - مِنْ تَزَوُّجِ مَا زَادَ عَلَيْهَا فَلَمَّا أَثْبَتَ الشَّارِعُ مَا زَادَ عَلَى الْوَاحِدَةِ بَعْدَ نِكَاحِهَا كَانَ الْحِلُّ وَعَدَمُ الْمَنْعِ مِمَّا زَادَ عَلَيْهَا مِنْ تَوَابِعِ نِكَاحِهَا وَالْأَحْكَامُ الثَّابِتَةُ بَعْدَهُ وَثُبُوتُ ذَلِكَ قَبْلَ النِّكَاحِ لَا يُنَافِي مَا ذُكِرَ أَلَا تَرَى أَنَّ السِّوَاكَ يُطْلَبُ فِي الْوُضُوءِ لِأَجْلِهِ مَعَ أَنَّهُ مَطْلُوبٌ قَبْلَ الْوُضُوءِ وَفِي كُلِّ حَالٍ فَطَلَبُهُ فِي كُلِّ حَالٍ لَا يُنَافِي أَنَّهُ مَطْلُوبٌ لِخُصُوصِ الْوُضُوءِ فَكَذَا ثُبُوتُ حِلِّ مَا زَادَ عَلَى الْوَاحِدِ قَبْلَ نِكَاحِهَا لَا يُنَافِي ثُبُوتَهُ تَبَعًا لِنِكَاحِهَا الَّذِي هُوَ مَظِنَّةُ الْحَجْرِ (قَوْلُهُ بِمَعْنَى أَنَّ الشَّارِعَ جَعَلَهُ عَلَامَةً عَلَيْهِ) قَدْ يَمْنَعُ بِأَنَّ الْعَلَامَةَ عَدَمُ تَزَوُّجِ الْأَرْبَعِ الصَّادِقِ بِعَدَمِ التَّزَوُّجِ رَأْسًا لَا خُصُوصُ تَزَوُّجِ الدُّونِ (قَوْلُهُ بِمَعْنَى أَنَّ الشَّارِعَ إلَخْ) قَدْ يُوَضَّحُ بِأَنَّ نِكَاحَ الْوَاحِدَةِ مَثَلًا لَمَّا كَانَ مَظِنَّةَ الْحَجْرِ وَمَنَعَ غَيْرَهَا أَثْبَتَ الشَّارِعُ غَيْرَهَا بَعْدَ نِكَاحِهَا دَفْعًا لِتَوَهُّمِ عُمُومِ تِلْكَ الْمَظِنَّةِ لِمَنْعِ غَيْرِهَا فَصَارَ نِكَاحُ غَيْرِهَا مِنْ آثَارِ نِكَاحِهَا وَتَابِعًا لَهُ فِي الثُّبُوتِ فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ يُطَلِّقُهَا) أَيْ بِخِلَافِ شَرْطِ أَنْ لَا يُطَلِّقَهَا أَوْ لَا يُخَالِعَهَا فَلَا يُؤَثِّرُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لَكِنْ يَبْقَى الْكَلَامُ فِي أَنَّهُ مِنْ الْمُوَافِقِ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ أَوْ مِنْ الْمُخَالِفِ غَيْرِ الْمُخِلِّ وَالظَّاهِرُ هُوَ الثَّانِي فَيَفْسُدُ الشَّرْطُ وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست