responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 385
فِيهِمَا وَهُوَ مُوجَبٌ هُنَا لِإِثْمٍ وَزَعْمُ أَنَّ تَسْمِيَةَ الدَّمِ يَتَضَمَّنُ التَّفْوِيضَ يُرَدُّ بِأَنَّ التَّفْوِيضَ مِنْهَا لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ التَّصْرِيحِ بِانْتِفَاءِ التَّسْمِيَةِ فِي الْعَقْدِ وَلَيْسَ ذِكْرُ الدَّمِ مُتَضَمِّنًا لِذَلِكَ (أَوْ بِمَمْلُوكٍ وَمَغْصُوبٍ بَطَلَ فِيهِ وَصَحَّ فِي الْمَمْلُوكِ فِي الْأَظْهَرِ) تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ شُرُوطِهَا السَّابِقَةِ ثَمَّ وَإِلَّا كَأَنْ قَدَّمَ الْبَاطِلَ بَطَلَتْ التَّسْمِيَةُ وَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ (وَيَتَخَيَّرُ) إنْ جَهِلَتْ لِأَنَّ الْمُسَمَّى كُلَّهُ لَمْ يُسَلَّمْ لَهَا (فَإِنْ فَسَخَتْ فَمَهْرُ مِثْلٍ) يَجِبُ لَهَا (وَفِي قَوْلِهِ قِيمَتُهُمَا) أَيْ بَدَلُهُمَا (وَإِنْ أَجَازَتْ فَلَهَا مَعَ الْمَمْلُوكِ حِصَّةُ الْمَغْصُوبِ مِنْ مَهْرِ مِثْلٍ بِحَسَبِ قِيمَتِهِمَا) عَمَلًا بِالتَّوْزِيعِ فَلَوْ سَاوَى كُلٌّ مِائَةً فَلَهَا نِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ بَدَلًا عَنْ الْمَغْصُوبِ (وَفِي قَوْلٍ تَقْنَعُ بِهِ) أَيْ الْمَمْلُوكِ وَلَا شَيْءَ لَهَا مَعَهُ

(زَوَّجْتُك بِنْتِي وَبِعْتُك ثَوْبَهَا بِهَذَا الْعَبْدِ) وَهُوَ وَلِيُّ مَالِهَا أَيْضًا أَوْ وَكِيلٌ عَنْهَا فِيهِ (صَحَّ النِّكَاحُ) لِأَنَّهُ لَا يَفْسُدُ بِفَسَادِ الْمُسَمَّى (وَكَذَا الْمَهْرُ وَالْبَيْعُ فِي الْأَظْهَرِ) كَمَا قَدَّمَهُ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ وَأَعَادَهُ هُنَا عَلَى وَجْهٍ أَبْيَنَ فَلَا تَكْرَارَ وَخَرَجَ بِثَوْبِهَا ثَوْبِي فَإِنَّ الْمَهْرَ يَفْسُدُ كَبَيْعِ عَبْدَيْنِ اثْنَيْنِ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ (وَيُوَزَّعُ الْعَبْدُ عَلَى) قِيمَةِ (الثَّوْبِ وَمَهْرِ مِثْلٍ) فَلَوْ سَاوَى كُلٌّ أَلْفًا كَانَ نِصْفُ الْعَبْدِ ثَمَنًا وَنِصْفُهُ صَدَاقًا فَيَرْجِعُ إلَيْهِ بِطَلَاقٍ قَبْلَ وَطْءٍ رُبُعُهُ وَيَفْسَخُ نِصْفَهُ هَذَا إنْ كَانَ مَا خَصَّ مَهْرَ الْمِثْلِ يُسَاوِيهِ فَإِنْ نَقَصَ عَنْهُ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ قَطْعًا

(وَلَوْ نَكَحَ) بِأَلْفٍ بَعْضُهَا مُؤَجَّلٌ لِمَجْهُولٍ فَسَدَ وَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ لَا مَا يُقَابِلُ الْمُؤَجَّلَ لِتَعَذُّرِ التَّوْزِيعِ مَعَ الْجَهْلِ بِالْأَجَلِ أَوْ (بِأَلْفٍ) مَثَلًا (عَلَى) أَوْ بِشَرْطٍ (أَنَّ لِأَبِيهَا) أَوْ غَيْرِهِ خِلَافًا لِمَنْ وَهِمَ فِيهِ أَلْفٌ مِنْ الصَّدَاقِ أَوْ غَيْرِهِ (أَوْ) عَلَى أَوْ بِشَرْطِ (أَنْ يُعْطِيَهُ) أَوْ غَيْرَهُ بِالتَّحْتِيَّةِ (أَلْفًا) كَذَلِكَ وَأُلْحِقَتْ هَذِهِ بِمَا قَبْلَهَا لِأَنَّ الْإِعْطَاءَ يَقْتَضِي الِاسْتِحْقَاقَ وَالتَّمْلِيكَ أَيْضًا وَمِنْ ثَمَّ صَحَّ بِعْتُك هَذَا عَلَى أَنْ تُعْطِيَنِي عَشَرَةً وَتَكُونُ هِيَ الثُّمُنَ وَزَعْمُ الصِّحَّةِ لَاحِقٌ لَأَنْ يُرِيدَ أَنْ يُعْطِيَهُ أَلْفًا مِنْ الصَّدَاقِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي الْخُلْعِ (قَوْلُهُ فِيهِمَا) أَيْ النِّكَاحِ وَالْخُلْعِ (قَوْلُهُ مِنْهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ (قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ لِلتَّصْرِيحِ بِانْتِفَاءِ التَّسْمِيَةِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَمَغْصُوبٍ) وَكَالْمَغْصُوبِ كُلُّ مَا لَيْسَ مَمْلُوكًا لِلزَّوْجِ كَأَنْ نَكَحَ بِمَمْلُوكٍ وَخَمْرٍ أَوْ حُرٍّ أَوْ مَغْصُوبٍ لَكِنْ مَرَّ فِي الْبَيْعِ أَنَّ شَرْطَ التَّوْزِيعِ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا وَإِلَّا بَطَلَ قَطْعًا وَأَنْ يَكُونَ مَقْصُودًا وَإِلَّا فَيَنْعَقِدُ الْبَيْعُ بِالْمَمْلُوكِ وَحْدَهُ وَلَا شَيْءَ فِي مُقَابَلَةِ غَيْرِ الْمَقْصُودِ فَيَأْتِي مِثْلُ ذَلِكَ هُنَا فَيَجِبُ فِي الْأَوَّلِ مَهْرُ الْمِثْلِ وَلَا شَيْءَ بَدَلَ غَيْرِ الْمَقْصُودِ فِي الثَّانِي اهـ ع ش وَقَوْلُهُ فَيَأْتِي مِثْلُ إلَخْ أَقُولُ قَوْلُ الشَّرْحِ كَالنِّهَايَةِ وَلَوْ سَمَّى نَحْوَ دَمٍ إلَخْ كَالصَّرِيحِ فِي خِلَافِ ذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ رَأَيْت قَالَ الْحَلَبِيُّ بَعْدَ ذِكْرِ مَا يُوَافِقُ كَلَامَ ع ش مَا نَصُّهُ وَقَدْ يَتَمَسَّكُ بِإِطْلَاقِهِمْ هُنَا وَيُفَرَّقُ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ بِأَنَّ النِّكَاحَ أَوْسَعُ فِي الْجُمْلَةِ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ فِيهِ ذِكْرُ الْمُقَابِلِ وَلَا يَفْسُدُ بِفَسَادِهِ حَرَّرَهُ اهـ.
(قَوْلُهُ تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ نَكَحَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ شَرَطَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَزَعْمُ الصِّحَّةِ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ مِنْ شُرُوطِهَا) الْأَوْلَى التَّذْكِيرُ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ حِصَّةُ الْمَغْصُوبِ) وَلَوْ كَانَ بَدَلُ الْمَغْصُوبِ خَمْرًا مَثَلًا وَأَجَازَتْ فَلَهَا مَعَ الْمَمْلُوكِ حِصَّةُ الْخَمْرِ مِنْ مَهْرِ مِثْلٍ بِاعْتِبَارِ قِيمَتِهَا بِتَقْدِيرِهَا خَلًّا أَوْ عَصِيرًا أَوْ عِنْدَ مَنْ يَرَى لَهَا قِيمَةً عَلَى مَا تَقَدَّمَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ سم

(قَوْلُهُ وَهُوَ وَلِيُّ مَالِهَا إلَخْ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ انْتَفَيَا وَالْقِيَاسُ فِيهَا صِحَّةُ النِّكَاحِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ فِي بَيْعِ مَالِهَا (قَوْلُهُ كَمَا قَدَّمَهُ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ قِيلَ إنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مَرَّتْ فِي آخِرِ بَابِ الْمَنَاهِي فَهِيَ مُكَرَّرَةٌ أُجِيبَ بِأَنَّهَا ذُكِرَتْ هُنَا بِزِيَادَةٍ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَهِيَ إفَادَةُ تَصْوِيرِ جَمْعِ الصَّفْقَةِ بَيْعًا وَنِكَاحًا اهـ.
(قَوْلُهُ فَإِنَّ الْمَهْرَ) أَيْ وَالْبَيْعَ اهـ سم (قَوْلُ الْمَتْنِ يُوَزِّعُ الْعَبْدَ) أَيْ قِيمَتَهُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ هَذَا) أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَكَذَا الْمَهْرُ إلَخْ وَقَوْلُهُ فَلَوْ سَاوَى كُلٌّ أَيْ مِنْ الثَّوْبِ وَمَهْرِ الْمِثْلِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ يُسَاوِيهِ) أَيْ مَهْرَ الْمِثْلِ لَوْ قَالَ لَا يَنْقُصُ عَنْهُ لَكَانَ أَنْسَبَ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ فَإِنْ نَقَصَ عَنْهُ إلَخْ) أَيْ كَمَا إنَّهُ إذَا نَقَصَ مَا يَخُصُّ الثَّمَنَ عَنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ بَطَلَ الْبَيْعُ وَالْكَلَامُ مَا لَمْ تَأْذَنْ أَيْ الرَّشِيدَةُ فِي الْعَبْدِ بِعَيْنِهِ وَإِلَّا فَلَا أَثَرَ لِلنَّقْصِ فِيهِمَا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ سم وَسَيِّدِ عُمَرَ وع ش (قَوْلُهُ وَجَبَ إلَخْ) لِفَسَادِ التَّسْمِيَةِ حِينَئِذٍ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَهْرِ اهـ سم

. (قَوْلُهُ بَعْضُهَا مُؤَجَّلٌ لِمَجْهُولٍ) وَمِنْ ذَلِكَ النِّكَاحُ بِأَلْفٍ نِصْفُهَا حَالٌّ وَنِصْفُهَا مُؤَجَّلٌ يَحِلُّ بِمَوْتٍ أَوْ فِرَاقٍ فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ فَسَدَ) أَيْ الْمُسَمَّى وَقَوْلُهُ وَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ أَيْ وَلَا رُجُوعَ لِلزَّوْجِ عَلَى الْأَبِ بِمَا دَفَعَهُ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ مِنْهُ اهـ ع ش وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ إذَا لَمْ يَعْتَقِدْ الزَّوْجُ وُجُوبَ الدَّفْعِ إلَى الْأَبِ (قَوْلُهُ بِالتَّحْتِيَّةِ) يَأْتِي مُحْتَرَزُهُ (قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ مِنْ الصَّدَاقِ أَوْ غَيْرِهِ سم وع ش (قَوْلُهُ وَأُلْحِقَتْ هَذِهِ) أَيْ لَفْظَةُ الْإِعْطَاءِ بِمَا قَبْلَهَا أَيْ لَفْظَةُ أَنَّ لِأَبِيهَا عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَأُلْحِقَ لَفْظُ الْإِعْطَاءِ بِلَفْظِ الِاسْتِحْقَاقِ اهـ أَيْ الَّذِي أَفَادَهُ قَوْلُهُ أَنَّ لِأَبِيهَا إلَخْ ع ش (قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَالْأُمِّ (قَوْلُهُ وَزَعْمُ الصِّحَّةِ فِيهِ) أَيْ فِي لَفْظِ الْإِعْطَاءِ (قَوْلُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِنْ أَجَازَتْ فَلَهَا مَعَ الْمَمْلُوكِ إلَخْ) وَلَوْ كَانَ بَدَلُ الْمَغْصُوبِ خَمْرًا مَثَلًا وَأَجَازَتْ فَلَهَا مَعَ الْمَمْلُوكِ حِصَّةُ الْخَمْرِ مِنْ مَهْرِ مِثْلٍ بِاعْتِبَارِ قِيمَتِهَا بِتَقْدِيرِهَا خَلًّا أَوْ عَصِيرًا أَوْ عِنْدَ مَنْ يَرَى لَهَا قِيمَةً عَلَى مَا تَقَدَّمَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ

. (قَوْلُهُ فَإِنَّ الْمَهْرَ) أَيْ وَالْبَيْعَ.
(قَوْلُهُ يُسَاوِيهِ) أَيْ يُسَاوِي مَهْرَ الْمِثْلِ (قَوْلُهُ وَجَبَ) أَيْ لِفَسَادِ التَّسْمِيَةِ حِينَئِذٍ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَهْرِ.
(قَوْلُهُ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ قَطْعًا) أَيْ كَمَا أَنَّهُ إذَا نَقَصَ مَا يَخُصُّ الثَّمَنَ عَنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ بَطَلَ الْبَيْعُ وَالْكَلَامُ مَا لَمْ تَأْذَنْ فِي الْعَبْدِ بِعَيْنِهِ وَإِلَّا فَلَا أَثَرَ لِلنَّقْصِ فِيهِمَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ

. (قَوْلُهُ بَعْضُهَا مُؤَجَّلٌ لِمَجْهُولٍ) وَمِنْ ذَلِكَ النِّكَاحُ بِأَلْفٍ نِصْفُهَا حَالٌّ وَنِصْفُهَا مُؤَجَّلٌ يَحِلُّ بِمَوْتٍ أَوْ فِرَاقٍ فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ م ر (قَوْلُهُ بِالتَّحْتِيَّةِ) يَأْتِي مُحْتَرَزُهُ (قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ مِنْ الصَّدَاقِ أَوْ غَيْرِهِ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست