responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 377
وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ بِبَلَدِ الْعَقْدِ وَقْتَ الْمُطَالَبَةِ نَعَمْ يَمْتَنِعُ جَعْلُ رَقَبَةِ الْعَبْدِ صَدَاقًا لِزَوْجَتِهِ الْحُرَّةِ بَلْ يَبْطُلُ النِّكَاحُ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنْ التَّضَادِّ كَمَا مَرَّ وَأَحَدِ أَبَوَيْ الصَّغِيرَةِ صَدَاقًا لَهَا وَجَعْلُ الْأَبِ أُمَّ ابْنِهِ صَدَاقًا لِابْنِهِ وَلَا تُرَدُّ هَذِهِ الْأَرْبَعَةُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ يَصِحُّ إصْدَاقُهَا فِي الْجُمْلَةِ وَالْمَنْعُ هُنَا الْعَارِضُ هُوَ أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ ثُبُوتِ الصَّدَاقِ رَفْعُهُ نَعَمْ يَرِدُ عَلَى عَكْسِهِ صِحَّةُ إصْدَاقِهَا مَا لَزِمَهَا أَوْ قِنَّهَا مِنْ قَوَدٍ مَعَ عَدَمِ صِحَّةِ بَيْعِهِ

(وَإِذَا أَصْدَقَ عَيْنًا فَتَلِفَتْ فِي يَدِهِ ضَمِنَهَا ضَمَانَ عَقْدٍ) لِأَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ بِعَقْدِ مُعَاوَضَةٍ كَالْمَبِيعِ بِيَدِ بَائِعِهِ فَيَضْمَنُهَا بِمَهْرِ الْمِثْلِ كَمَا يَأْتِي إذْ ضَمَانُ الْعَقْدِ هُوَ وُجُوبُ الْمُقَابِلِ الَّذِي وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَيْهِ.
(وَفِي قَوْلٍ ضَمَانُ يَدٍ) كَالْمُسْتَامِ لِبَقَاءِ النِّكَاحِ فَيَضْمَنُ الْمِثْلِيَّ بِمِثْلِهِ وَالْمُتَقَوِّمَ بِقِيمَتِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ تَعَذَّرَا كَقِنٍّ أَوْ ثَوْبٍ غَيْرِ مَوْصُوفٍ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ قَطْعًا (فَعَلَى الْأَوَّلِ لَيْسَ لَهَا بَيْعُهُ) أَيْ الْمُعَيَّنِ وَلَا التَّصَرُّفُ فِيهِ (قَبْلَ قَبْضِهِ) وَيَجُوزُ التَّقَايُلُ فِيهِ وَلَهَا الِاعْتِيَاضُ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ كَالثَّمَنِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِأَنَّ النَّقْدَ إمَّا خَالِصٌ أَوْ مَشُوبٌ رَائِجٌ وَمَعْلُومٌ قَدْرُ غِشِّهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي خَامِسِ شُرُوطِ الْبَيْعِ فَلَهُ مِثْلٌ فَإِذَا فُقِدَ فَالْوَاجِبُ مِثْلُهُ وَأَمَّا مَشُوبٌ بِنَحْوِ نُحَاسٍ لَيْسَ كَذَلِكَ فَهُوَ مُتَقَوِّمٌ فِيمَا يَظْهَرُ فَيَكُونُ الْوَاجِبُ قِيمَتَهُ لَكِنْ قَدْ يُقَالُ إذَا فُقِدَ فَأَنَّى يُقَوَّمُ وَيُجَابُ بِإِمْكَانِهِ بِفَرْضِ وُجُودِهِ أَوْ بِكَوْنِ مُرَادِهِ فَقْدَهُ فِي الْمَسَافَةِ الَّتِي يَجِبُ تَحْصِيلُهُ مِنْهَا شَرْعًا كَدُونِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ نَظِيرَ نَحْوِ السَّلَمِ وَالْغَصْبِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ وَأَجَابَ ع ش أَيْضًا بِمَا نَصُّهُ أَقُولُ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِاخْتِيَارِ الشِّقِّ الثَّانِي وَيُرَادُ مِثْلُهُ مِنْ جِنْسِهِ وَتَجِبُ مَعَهُ قِيمَةُ الصَّنْعَةِ مَثَلًا إذَا كَانَ الْمُسَمَّى فُلُوسًا وَفُقِدَتْ يَجِبُ مِثْلُهَا نُحَاسًا وَقِيمَةُ صَنْعَتِهَا وَبِاخْتِبَارِ الْأَوَّلِ لَكِنْ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الصَّدَاقَ الْمُعَيَّنَ مَضْمُونٌ ضَمَانَ يَدٍ اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ) أَفْتَى بِذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ اهـ سم (قَوْلُهُ لِزَوْجَتِهِ الْحُرَّةِ) صُورَةٌ أُولَى وَقَوْلُهُ وَأَحَدِ أَبَوَيْ الصَّغِيرَةِ صُورَتَانِ وَقَوْلُهُ وَجَعْلُ الْأَبِ أُمَّ ابْنِهِ إلَخْ صُورَةٌ رَابِعَةٌ اهـ سم (قَوْلُهُ لِمَا بَيْنَهُمَا) أَيْ الْمِلْكِ وَالنِّكَاحِ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ قُبَيْلَ فَصْلِ السَّيِّدِ بِإِذْنِهِ فِي نِكَاحِ إلَخْ (قَوْلُهُ وَجَعْلُ الْأَبِ إلَخْ) صُورَتُهُ بِأَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَةً بِشُرُوطِهَا وَتَلِدُ مِنْهُ وَلَدًا ثُمَّ يَمْلِكُهَا وَوَلَدَهَا فَيُعْتَقُ الْوَلَدُ عَلَيْهِ ثُمَّ يُرِيدُ تَزْوِيجَهُ وَجَعْلَ أُمَّهُ صَدَاقًا لَهُ اهـ ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ كَأَنْ وَلَدَتْهُ مِنْهُ وَهِيَ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ بِنِكَاحٍ ثُمَّ مَلَكَهَا إذْ لَوْ صَحَّ لَمَلَكَهَا ابْنُهَا فَتُعْتَقُ عَلَيْهِ فَيَمْتَنِعُ انْتِقَالُهَا لِلْمَرْأَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ قَوْلُ الْمَتْنِ وَمَا صَحَّ مَبِيعًا إلَخْ فَإِنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ وَلَا يَصِحُّ جَعْلُهَا صَدَاقًا بَلْ يَبْطُلُ النِّكَاحُ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَفِي الْبَاقِي يَصِحُّ بِمَهْرِ الْمِثْلِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ نَعَمْ يُرَدُّ إلَخْ) قَدْ يُدْفَعُ بِأَنَّ الْمَفْهُومَ فِيهِ تَفْصِيلٌ اهـ سم

(قَوْلُ الْمَتْنِ ضَمِنَهَا) أَيْ وَإِنْ عَرَضَهَا عَلَيْهَا وَامْتَنَعَتْ مِنْ قَبْضِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ لِأَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ) إلَى قَوْلِهِ وَيُجَابُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَاعْتِرَاضًا إلَى الْمَتْنِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ نَعَمْ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ فَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ إلَى وَإِنْ أَتْلَفَتْهُ وَقَوْلُهُ يَلْزَمُ الزَّوْجَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَالزَّوَائِد إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ وُجُوبُ الْمُقَابِلِ إلَخْ) اُنْظُرْهُ مَعَ أَنَّ مُقَابِلَ تِلْكَ الْعَيْنِ هُوَ الْبُضْعُ إلَّا أَنْ يُرَادَ الْمُقَابِلُ أَوْ بَدَلُهُ اهـ سم (قَوْلُهُ لِبَقَاءِ النِّكَاحِ) أَيْ لِعَدَمِ انْفِسَاخِهِ بِالتَّلَفِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لَوْ تَعَذَّرَا) كَانَ الْمَعْنَى أَنَّ الْقِنَّ أَوْ الثَّوْبَ عَيْنٌ فِي الْعَقْدِ بِالْمُشَاهَدَةِ ثُمَّ تَلِفَ قَبْلَ ضَبْطِ صِفَتِهِ بِحَيْثُ يُمْكِنُ تَقْوِيمُهُ وَإِلَّا فَلَوْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ وَصْفٌ أَوَّلًا فَلَا يُتَصَوَّرُ تَلَفُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ كَانَ مُعَيِّنًا مَجْهُولًا كَانَ الْوَاجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ بِالْعَقْدِ وَإِنْ لَمْ يَتْلَفْ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَلَا التَّصَرُّفُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَا غَيْرُ الْبَيْعِ مِنْ سَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ الْمُمْتَنِعَةِ ثَمَّ اهـ.
(قَوْلُهُ وَيَجُوزُ التَّقَايُلُ فِيهِ)
ـــــــــــــــــــــــــــــSفَلَا مَعْنَى لِفَقْدِهِ إلَّا تَلَفَهُ وَالْمُعَيَّنُ إذَا تَلِفَ لَا يَجِبُ مِثْلُهُ وَلَا قِيمَتُهُ بَلْ مَهْرُ الْمِثْلِ كَمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ فَلَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ وَجَبَ مَهْرُ مِثْلٍ وَإِنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ لَمْ يُتَصَوَّرْ فَقْدُهُ إلَّا بِانْقِطَاعِ نَوْعِهِ إذْ التَّلَفُ لَا يُتَصَوَّرُ إلَّا لِلْمُعَيَّنِ وَإِذَا انْقَطَعَ نَوْعُهُ لَمْ يُتَصَوَّرْ لَهُ مِثْلٌ فَلْيُتَأَمَّلْ عَلَى أَنَّ النَّقْدَ بِمَعْنَاهُ الظَّاهِرِ الْمُتَبَادَرِ وَهُوَ الذَّهَبُ أَوْ الْفِضَّةُ لَا يَكُونُ إلَّا لَهُ مِثْلٌ إلَّا أَنْ يَتَكَلَّفَ لِتَصْوِيرِ كَوْنِهِ مُتَقَوِّمًا (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ إلَخْ) أَفْتَى بِذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ.
(قَوْلُهُ لِزَوْجَتِهِ الْحُرَّةِ) صُورَةٌ أُولَى وَقَوْلُهُ وَأَحَدِ أَبَوَيْ الصَّغِيرَةِ صُورَتَانِ وَقَوْلُهُ وَجَعَلَ الْأَبُ أُمَّ ابْنِهِ إلَخْ صُورَةٌ رَابِعَةٌ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ يُرَدُّ إلَخْ) قَدْ يُدْفَعُ بِأَنَّ الْمَفْهُومَ فِيهِ تَفْصِيلٌ

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِذَا أَصْدَقَ عَيْنًا إلَخْ) قَالَ السُّبْكِيُّ فَرْضُ الْكَلَامِ فِي الْعَيْنِ وَكَذَا فِي الْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ لِأَنَّ أَكْثَرَ ظُهُورِ أَثَرِهِ فِيهَا وَإِنْ كَانَ الْخِلَافُ فِي كَوْنِ الصَّدَاقِ مَضْمُونًا ضَمَانَ عَقْدٍ أَوْ يَدٍ لَا يَخْتَصُّ بِالْعَيْنِ كَمَا سَيَظْهَرُ لَك ثُمَّ قَالَ وَإِذَا كَانَ الصَّدَاقُ دَيْنًا فَإِنْ قُلْنَا بِضَمَانِ الْيَدِ جَازَ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ وَإِنْ قُلْنَا بِضَمَانِ الْعَقْدِ فَوَجْهَانِ كَالثَّمَنِ أَصَحُّهُمَا الْجَوَازُ وَلَا يُجْعَلُ كَالِاعْتِيَاضِ عَنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ ذَكَرَهُ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ وَفِي التَّتِمَّةِ لَوْ أَصْدَقَ تَعْلِيمَ قُرْآنٍ أَوْ تَعْلِيمَ صَنْعَةٍ وَأَرَادَ الِاعْتِيَاضَ عَنْ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ عَلَى قَوْلِ ضَمَانِ الْعَقْدِ كَالْمُسْلَمِ فِيهِ وَبِهَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ يَتَبَيَّنُ لَك أَنَّ الْخِلَافَ فِي ضَمَانِ الْعَقْدِ أَوْ ضَمَانِ الْيَدِ لَا يَخْتَصُّ بِالْعَيْنِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ انْتَهَى فَعُلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ مَعْنَى عَدَمِ اخْتِصَاصِهِ بِالْعَيْنِ وَجَرَيَانِهِ فِي غَيْرِهَا أَنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى تَلَفِ الْعَيْنِ كَمَا تُوُهِّمَ بَلْ تَلَفُ الدَّيْنِ لَا يُتَصَوَّرُ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ وَلَعَلَّ وَجْهَ امْتِنَاعِ الِاعْتِيَاضِ فِي مَسْأَلَةِ التَّتِمَّةِ عَدَمُ انْضِبَاطِ التَّعْلِيمِ وَاخْتِلَافُهُ بِاخْتِلَافِ الْمُتَعَلِّمِ قَبُولًا وَعَدَمًا وَتَفَاوُتُ مَرَاتِبِ الْقَبُولِ لَكِنْ يَتَوَجَّهُ مَعَ ذَلِكَ الِاعْتِرَاضُ الَّذِي نَقَلَهُ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ الْمُقَابِلِ الَّذِي إلَخْ) اُنْظُرْهُ مَعَ أَنَّ مُقَابِلَ تِلْكَ الْعَيْنِ هُوَ الْبُضْعُ إلَّا أَنْ يُرَادَ الْمُقَابِلُ أَوْ بَدَلُهُ (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ تَعَذَّرَا كَقِنٍّ أَوْ ثَوْبٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الزَّرْكَشِيّ مَحَلُّ الْخِلَافِ حَيْثُ أَمْكَنَ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست