مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
7
صفحه :
369
(فِيمَا بِيَدِهِ مِنْ رِبْحٍ) وَلَوْ قَبْلَ الْإِذْنِ فِي النِّكَاحِ (وَكَذَا رَأْسُ مَالٍ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ لَزِمَهُ بِعَقْدٍ مَأْذُونٍ فِيهِ فَكَانَ كَدَيْنِ التِّجَارَةِ وَبِهِ فَارَقَ مَا مَرَّ فِي الْكَسْبِ أَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ إلَّا بَعْدَ الْوُجُوبِ وَيُفَرَّقُ أَيْضًا بِأَنَّ الْقِنَّ لَا تَعَلُّقَ لَهُ وَلَا شُبْهَةَ فِيمَا حَصَلَ بِكَسْبِهِ وَإِنْ وَفَرَّهُ السَّيِّدُ تَحْتَ يَدِهِ بِخِلَافِ مَالِ التِّجَارَةِ لِأَنَّهُ مُفَوَّضٌ لِرَأْيِهِ فَلَهُ فِيهِ نَوْعُ اسْتِقْلَالٍ وَيَجِبَانِ فِي كَسْبِهِ هُنَا أَيْضًا فَإِذَا لَمْ يَفِ أَحَدُهُمَا بِهِ كُمِّلَ مِنْ الْآخَرِ (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُكْتَسِبًا وَلَا مَأْذُونًا لَهُ) أَوْ زَادَ عَلَى مَا قَدَّرَ لَهُ (فَفِي ذِمَّتِهِ) يُطَالَبُ بِهِ إذَا عَتَقَ لِوُجُوبِهِ بِرِضَا مُسْتَحِقِّهِ (وَفِي قَوْلٍ عَلَى السَّيِّدِ) لِأَنَّ الْإِذْنَ لِمَنْ هَذَا حَالُهُ الْتِزَامٌ لِلْمُؤَنِ.
(وَلَهُ الْمُسَافَرَةُ بِهِ) إنْ تَكَفَّلَ الْمَهْرَ وَالنَّفَقَةَ وَيُمْكِنُ رُجُوعٌ إنْ تَكَفَّلَ الْآتِيَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ: فِيمَا بِيَدِهِ مِنْ رِبْحٍ وَكَذَا إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْكَلَامَ إذَا بَقِيَ الرِّبْحُ وَرَأْسُ الْمَالِ إلَى الْوُجُوبِ فَلِلسَّيِّدِ إتْلَافُهُمَا قَبْلَهُ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ بَحَثْت مَعَ م ر فَوَافَقَ عَلَى الظَّاهِرِ الْمَذْكُورِ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَبْلَ الْإِذْنِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ نَكَحَ فَاسِدًا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيُمْكِنُ إلَى وَلَمْ يَتَعَلَّقْ وَقَوْلَهُ: خِلَافًا لِمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ إلَى وَخَرَجَ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ إنْ تَكَفَّلَ إلَى لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ إلَّا قَوْلَهُ إنْ تَكَفَّلَ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ دَيْنَ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ (قَوْلُهُ: وَبِهِ فَارَقَ إلَخْ) أَيْ بِالتَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ مَا مَرَّ أَيْ فِي قَوْلِهِ وَلَا يُعْتَبَرُ كَسْبُهُ إلَخْ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَيَجِبَانِ فِي كَسْبِهِ هُنَا إلَخْ) هَلْ مَحَلُّهُ فِي الْكَسْبِ الْحَاصِلِ بَعْدَ النِّكَاحِ وَوُجُوبِ الدَّفْعِ أَوْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَاصِلِ قَبْلَ ذَلِكَ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فِي غَيْرِ الْمَأْذُونِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَإِطْلَاقُ عِبَارَةِ نَحْوِ شَرْحِ الرَّوْضِ يَقْتَضِي الثَّانِيَ اهـ سم وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ الْأَوَّلُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ الْفَرْقِ الَّذِي أَفَادَهُ الشَّارِحُ كَغَيْرِهِ ثُمَّ رَأَيْت نَقْلًا عَنْ حَاشِيَةِ الْمَحَلِّيِّ لِعَمِيرَةَ مَا نَصُّهُ الظَّاهِرُ أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ أَكْسَابُهُ بِغَيْرِ التِّجَارَةِ الَّتِي بَعْدَ الْإِذْنِ وَلَوْ قَبْلَ النِّكَاحِ انْتَهَى اهـ سَيِّدْ عُمَرْ عِبَارَةُ ع ش وَمِثْلُهُ أَيْ مَا بِيَدِهِ مِنْ رِبْحِ مَا كَسَبَهُ بِغَيْرِ التِّجَارَةِ قَبْلَ النِّكَاحِ عَلَى مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لَكِنَّ قَضِيَّةَ مَا فَرَّقَ بِهِ الشَّارِحُ هُنَا بَيْنَ مَالِ التِّجَارَةِ وَالْكَسْبِ خِلَافُهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا جَعَلَ لَهُ السَّيِّدُ نَوْعَ اسْتِقْلَالٍ بِالتَّصَرُّفِ صَارَ لَهُ شُبْهَةٌ فِي كُلِّ مَا بِيَدِهِ اهـ وَعِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ بَعْدَ كَلَامٍ طَوِيلٍ فَيُسْتَفَادُ مِنْ مَجْمُوعِ صَنِيعِهِ أَيْ شَرْحِ م ر وَصَنِيعِ ع ش عَلَيْهِ أَنَّ قِيَاسَ الْكَسْبِ عَلَى الرِّبْحِ الَّذِي فِي شَرْحِ الرَّوْضِ إنَّمَا هُوَ فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَا يَتَقَيَّدُ بِكَوْنِهِ بَعْدَ وُجُوبِ الدَّفْعِ كَمَا يَتَقَيَّدُ بِهِ كَسْبُ غَيْرِ الْمَأْذُونِ وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنَّ بَيْنَهُمَا فَرْقًا مِنْ حَيْثُ إنَّ الرِّبْحَ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ كَوْنِهِ قَبْلَ الْإِذْنِ أَوْ بَعْدَهُ وَأَنَّ الْكَسْبَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الْإِذْنِ وَلَوْ قَبْلَ النِّكَاحِ (قَوْلُهُ: أَحَدُهُمَا) أَيْ الْكَسْبِ وَمَالِ التِّجَارَةِ بِهِ أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُكْتَسِبًا) إمَّا لِعَدَمِ قُدْرَتِهِ أَوْ لِكَوْنِهِ مُحْتَرِفًا مَحْرُومًا اهـ مُغْنِي اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ زَادَ إلَخْ) أَيْ الرَّقِيقُ فِي الْمَهْرِ الَّذِي قَدَّرَهُ لَهُ السَّيِّدُ اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ سم أَيْ كَأَنْ أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِعَشَرَةٍ فَتَزَوَّجَ بِأَحَدَ عَشَرَ اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: فَفِي ذِمَّتِهِ) أَيْ فَقَطْ يُطَالَبُ بِهِمَا بَعْدَ عِتْقِهِ إنْ رَضِيَتْ بِالْمُقَامِ مَعَهُ لِأَنَّهُ دَيْنٌ لَازِمٌ لِرِضَا مُسْتَحِقِّهِ فَيَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ كَبَدَلِ الْقَرْضِ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ إذْ لَا جِنَايَةَ مِنْهُ وَلَا بِذِمَّةِ سَيِّدِهِ لِمَا مَرَّ أَوَّلَ الْفَصْلِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: يُطَالَبُ بِهِ) أَيْ بِمَا ذُكِرَ مِنْ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ وَمَا زَادَهُ الْعَبْدُ عَلَى مَا قَدَّرَهُ السَّيِّدُ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَهُ الْمُسَافَرَةُ بِهِ) قَالَ النَّاشِرِيُّ وَتَجْوِيزُ السَّفَرِ بِهِ إذَا كَانَ الْمَهْرُ مُؤَجَّلًا ظَاهِرٌ أَمَّا لَوْ كَانَ حَالًّا وَالْعَبْدُ قَادِرٌ فَيُتَّجَهُ مَنْعُهُ مِنْ السَّفَرِ حَتَّى يُسَلِّمَهُ اهـ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَعَلَى السَّيِّدِ إنْ لَمْ يَتَحَمَّلْهُمَا الْأَقَلُّ كَمَا سَبَقَ أَيْ الْأَقَلُّ مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِ مُدَّةِ السَّفَرِ وَنَفَقَتِهَا مَعَ الْمَهْرِ اهـ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِمُدَّةِ السَّفَرِ مَا عَدَا وَقْتَ التَّمَتُّعِ إذْ لَا بَدَلَ لَهُ كَمَا سَيَأْتِي اهـ سم (قَوْلُهُ: إنْ تَكَفَّلَ إلَخْ) سَيَأْتِي أَنَّهُ لَا يَأْثَمُ بِتَرْكِهِ (قَوْلُهُ: إنْ تَكَفَّلَ إلَخْ) وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي إنْ تَكَفَّلَ إلَخْ وَقَوْلُهُ: لَزِمَ الْأَقَلُّ إلَخْ لَعَلَّ هَذَا فِي غَيْرِ الْقِسْمِ الْأَخِيرِ وَهُوَ مَنْ لَيْسَ مَأْذُونًا وَلَا مُكْتَسِبًا أَمَّا هُوَ فَكُلٌّ مِنْ الْمُسَافَرَةِ بِهِ وَاسْتِخْدَامِهِ لَا يُفَوِّتُ شَيْئًا فَكَيْفَ يُشْتَرَطُ التَّكَفُّلُ وَيَلْزَمُ الْأَقَلُّ -
ـــــــــــــــــــــــــــــSأَيْ السَّيِّدَ (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ فِيمَا بِيَدِهِ مِنْ رِبْحٍ وَكَذَا رَأْسُ مَالٍ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْكَلَامَ إذَا بَقِيَ الرِّبْحُ وَرَأْسُ الْمَالِ إلَى الْوُجُوبِ فَلِلسَّيِّدِ إتْلَافُهُمَا قَبْلَهُ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ بَحَثْت مَعَ م ر فَوَافَقَ عَلَى الظَّاهِرِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: وَيَجِبَانِ فِي كَسْبِهِ هُنَا أَيْضًا) هَلْ مَحَلُّهُ فِي الْكَسْبِ الْحَاصِلِ بَعْدَ النِّكَاحِ وَوُجُوبِ الدَّفْعِ أَوْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَاصِلِ قَبْلَ ذَلِكَ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فِي غَيْرِ الْمَأْذُونِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَإِطْلَاقُ عِبَارَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ يَقْتَضِي الثَّانِيَ (قَوْلُهُ: أَوْ زَادَ عَلَى مَا قُدِّرَ لَهُ) أَيْ كَأَنْ أَذِنَ السَّيِّدُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِعَشَرَةٍ فَتَزَوَّجَ بِأَحَدَ عَشَرَ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: فَفِي ذِمَّتِهِ) وَظَاهِرٌ أَنَّ هَذَا فِيمَا زَادَهُ الشَّارِحُ بِالنِّسْبَةِ لِلزِّيَادَةِ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَهُ الْمُسَافَرَةُ بِهِ) قَالَ النَّاشِرِيُّ: وَتَجْوِيزُ السَّفَرِ بِهِ إذَا كَانَ الْمَهْرُ مُؤَجَّلًا ظَاهِرٌ أَمَّا لَوْ كَانَ حَالًّا وَالْعَبْدُ قَادِرٌ فَيُتَّجَهُ مَنْعُهُ مِنْ السَّفَرِ حَتَّى يُسَلِّمَهُ انْتَهَى قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَعَلَى السَّيِّدِ إنْ لَمْ يَتَحَمَّلْهُمَا الْأَقَلُّ كَمَا سَبَقَ أَيْ الْأَقَلُّ مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِ مُدَّةِ السَّفَرِ وَنَفَقَتِهَا مَعَ الْمَهْرِ انْتَهَى وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِمُدَّةِ السَّفَرِ مَا عَدَا وَقْتَ التَّمَتُّعِ إذْ لَا بَدَلَ لَهُ كَمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ: إنْ تَكَفَّلَ الْمَهْرُ) هَلْ يُقَيَّدُ بِالْحَالِ وَإِلَّا كَفَى تَكَفُّلُ النَّفَقَةِ عَلَى قِيَاسِ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي كَذَا قِيلَ وَيَرُدُّهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: إنْ تَكَفَّلَ الْمَهْرَ وَالنَّفَقَةَ، وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي إنْ تَكَفَّلَ الْمَهْرَ وَالنَّفَقَةَ، وَقَوْلُهُ: لَزِمَهُ الْأَقَلُّ إلَخْ) لَعَلَّ هَذَا كُلَّهُ فِي غَيْرِ الْقِسْمِ الْأَخِيرِ وَهُوَ مَنْ -
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
7
صفحه :
369
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir