مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
7
صفحه :
366
فَاسْتَوْلَدَهَا أَبُوهُ فَإِنَّهَا تَصِيرُ لِأَنَّهُ لَا يُؤَدِّي لِذَلِكَ اهـ وَيَرُدُّهُ مَا مَرَّ أَنَّ الرَّاهِنَ لَوْ أَحْبَلَ أَمَتَهُ الْمَرْهُونَةَ وَهُوَ مُوسِرٌ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَبَطَلَ الرَّهْنُ مَعَ أَدَائِهِ إلَى بُطْلَانِ عَقْدٍ عَقَدَهُ بِنَفْسِهِ ثُمَّ رَأَيْت أَنَّ الْقَفَّالَ قَائِلٌ بِأَنَّ إيلَادَ الرَّاهِنِ لَا يَنْفُذُ مُطْلَقًا لِأَدَائِهِ لِمَا ذُكِرَ بِخِلَافِ أَبِيهِ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْته أَنَّ مَا صَحَّحُوهُ فِي الرَّاهِنِ يَرُدُّ تَفْرِقَةَ الْقَفَّالِ وَتَوْجِيهَهُ الْمَذْكُورَيْنِ فَالْوَجْهُ عَدَمُ النُّفُوذِ فِيهِمَا لَا لِمَا ذَكَرَهُ الْقَفَّالُ بَلْ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ تَقْدِيرُ انْتِقَالِ الْمِلْكِ فِي الْمَرْهُونِ لِغَيْرِ الْمُرْتَهِنِ بِنَحْوِ بَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ وَلَوْ ضِمْنِيًّا فَإِنَّهُ مَمْنُوعٌ كَمَا ذَكَرُوهُ فِي الرَّهْنِ فَإِنْ قُلْت التَّقْدِيرُ فِي الْأُولَى لَيْسَ لِأَجْنَبِيٍّ لِأَنَّهُ لِلرَّاهِنِ قُلْت بَلْ هُوَ أَجْنَبِيٌّ بِالنَّظَرِ إلَى عَدَمِ مِلْكِهِ لِلرَّهْنِ فَلَمْ يَكُنْ كَالْمَالِكِ الْمُسْتَوْلِدِ لِأَنَّهُ لَا تَقْدِيرَ فِيهِ ثُمَّ رَأَيْت الْقَاضِيَ وَافَقَ الْقَفَّالَ فِي الْأُولَى عَلَى الْجَزْمِ بِأَنَّهَا لَا تَصِيرُ وَالْبُلْقِينِيُّ وَجَّهَهُ بِمَا يَئُولُ لِمَا مَرَّ عَنْ الْقَفَّالِ مَعَ رَدِّهِ (وَأَنَّ عَلَيْهِ قِيمَتَهَا) يَوْمَ الْإِحْبَالِ مَا لَمْ يَسْتَوْلِ عَلَيْهَا قَبْلَ الْوَطْءِ وَإِلَّا فَأَقْصَى الْقِيَمِ مِنْ الِاسْتِيلَاءِ إلَى الْإِحْبَالِ (مَعَ مَهْرٍ) بِشَرْطِهِ السَّابِقِ كَمَا يَلْزَمُ أَحَدَ شَرِيكَيْنِ اسْتَوْلَدَ الْمُشْتَرَكَةَ نِصْفُ كُلٍّ مِنْهُمَا وَوَجَبَا لِاخْتِلَافِ سَبَبَيْهِمَا فَالْمَهْرُ لِلْإِيلَاجِ وَالْقِيمَةُ لِلِاسْتِيلَادِ وَقَدْ يَلْزَمُهُ مَهْرٌ إنْ كَانَ زَوَّجَ أَمَتَهُ لِأَخِيهِ فَوَطِئَهَا الْأَبُ فَعَلَيْهِ مَهْرٌ لِلزَّوْجِ لِأَنَّهُ حَرَّمَهَا عَلَيْهِ أَبَدًا بِوَطْئِهِ وَمَهْرٌ لِلْمَالِكِ لِاسْتِيفَائِهِ مَنْفَعَةَ بُضْعِهِ الْمَمْلُوكِ لَهُ فَالْجِهَةُ مُخْتَلِفَةٌ (لَا قِيمَةُ وَلَدٍ) فَلَا يَلْزَمُهُ وَإِنْ انْفَصَلَ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا بِجِنَايَةٍ مَضْمُونَةٍ (فِي الْأَصَحِّ) لِانْتِقَالِ مِلْكِهِ لَهَا قُبَيْلَ الْعُلُوقِ حَتَّى يَسْقُطَ مَاؤُهُ فِي مِلْكِهِ صِيَانَةً لِحُرْمَتِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ اسْتَوْلَدَ مُسْتَوْلَدَةَ ابْنِهِ لَزِمَهُ قِيمَةُ الْوَلَدِ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ مِلْكُهُ لِأُمِّهِ وَلَا قِيمَةَ عَلَيْهِ لَهَا حَتَّى تَنْدَرِجَ قِيمَتُهُ فِيهَا.
(وَ) يَحْرُمُ (عَلَيْهِ) أَيْ الْأَصْلِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQإلَخْ) مُحْتَرَزُ الْحُرِّ مِنْ قَوْلِهِ لِلْأَبِ (قَوْلُهُ: فَاسْتَوْلَدَهَا أَبُوهُ) هَلْ الْمُرَادُ الْمُوسِرُ وَلَا يَكْفِي يَسَارُ وَلَدِهِ اهـ سم أَقُولُ الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَكْفِي يَسَارُ وَلَدِهِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: وَيَرُدُّهُ مَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ فَتَصِيرُ مُسْتَوْلَدَةً لِلْأَبِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الرَّاهِنُ مَالِكًا أَوْ مُسْتَعِيرًا (قَوْلُهُ: فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ) أَيْ فِيمَا لَوْ اسْتَوْلَدَ الْأَبُ مَرْهُونَةَ الْوَلَدِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْته إلَخْ) فِيهِ قَلْبٌ وَحَقُّ الْعِبَارَةِ وَمَا ذَكَرْته مِمَّا صَحَّحُوهُ فِي الرَّاهِنِ صَرِيحٌ فِي رَدِّ تَفْرِقَةِ الْقَفَّالِ إلَخْ (قَوْلُهُ: تَفْرِقَةَ الْقَفَّالِ) أَيْ بَيْنَ اسْتِيلَادِ الرَّاهِنِ وَبَيْنَ اسْتِيلَادِ أَبِيهِ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ: فَالْوَجْهُ عَدَمُ النُّفُوذِ فِيهِمَا) أَيْ فِي مَسْأَلَتَيْ اسْتِيلَادِ الْأَبِ وَظَاهِرُ صَنِيعِ النِّهَايَةِ اعْتِمَادُ النُّفُوذِ فِيهِمَا كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ لَا أَثَرَ لِذَلِكَ لِأَنَّ مِلْكَ وَلَدِهِ بِمَنْزِلَةِ مِلْكِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ: فِي الْأُولَى) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الِاسْتِعَارَةِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لِلرَّاهِنِ) أَيْ الْمُسْتَعِيرِ لِأَمَةِ وَلَدِهِ (قَوْلُهُ: قُلْت هُوَ أَجْنَبِيٌّ إلَخْ) تَقَدَّمَ آنِفًا عَنْ سم مَنْعُهُ (قَوْلُهُ: مَعَ رَدِّهِ) مُعَلَّقٌ بِالصِّلَةِ وَالضَّمِيرُ لِلْمَوْصُولِ (قَوْلُهُ: يَوْمَ الْإِحْبَالِ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقَدْ يَلْزَمُهُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إلَى لِأَنَّ قُوَّةَ وَقَوْلَهُ: أَوْ مُكَاتَبًا إلَى فَلَا يَنْفَسِخُ (قَوْلُهُ: يَوْمَ الْإِحْبَالِ) سَوَاءٌ أَنْزَلَ قَبْلَ تَغَيُّبِ الْحَشَفَةِ أَمْ بَعْدَهُ اهـ مُغْنِي عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَسْنَى سَوَاءٌ أَنْزَلَ قَبْلَ ذَلِكَ أَمْ بَعْدَهُ أَمْ مَعَهُ وَالْقَوْلُ فِي قَدْرِهَا أَيْ الْقِيمَةِ قَوْلُ الْأَبِ لِأَنَّهُ غَارِمٌ وَلَوْ تَكَرَّرَ وَطْؤُهُ لَهَا مُدَّةً وَاخْتَلَفَتْ قِيمَتُهَا فِيهَا وَلَمْ يُعْلَمْ مَتَى عَلِقَتْ بِالْوَلَدِ اُعْتُبِرَتْ قِيمَتُهَا فِي آخِرِ زَمَنٍ يُمْكِنُ عُلُوقُهَا بِهِ فِيهِ قَالَهُ الْقَفَّالُ وَذَلِكَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ وِلَادَتِهَا وَلَا يُؤْخَذُ فِي ذَلِكَ بِقَوْلِ الْقَوَابِلِ اهـ.
(قَوْلُهُ: بِشَرْطِهِ السَّابِقِ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يُحْبِلْهَا إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: نِصْفُ كُلٍّ مِنْهُمَا) أَيْ مِنْ الْقِيمَةِ وَالْمَهْرِ اهـ سم وَزَادَ ع ش وَتَصِيرُ مُسْتَوْلَدَةً لِلْوَاطِئِ إنْ أَيْسَرَ فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا لَا يَنْفُذُ الِاسْتِيلَادُ فِي حِصَّةِ الشَّرِيكِ وَقِيَاسُ مَا قَدَّمْنَا عَنْ سم عَنْ الرَّوْضِ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ مُبَعَّضًا اهـ.
(قَوْلُهُ: وَوَجَبَا) أَيْ قِيمَتُهَا وَمَهْرُهَا (قَوْلُهُ: وَقَدْ يَلْزَمُهُ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَقَدْ يَلْزَمُهُ) أَيْ الْأَبَ.
(قَوْلُهُ: لِأَخِيهِ) أَيْ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ (قَوْلُهُ: وَإِنْ انْفَصَلَ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي إنْ انْفَصَلَ حَيًّا وَأَمَّا إذَا انْفَصَلَ مَيِّتًا فَلَا يَجِبُ قِيمَتُهُ جَزْمًا نَعَمْ إنْ انْفَصَلَ بِجِنَايَةٍ فَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَنْ يَجِيءَ فِيهِ مَا سَبَقَ فِي الْمَغْرُورِ اهـ.
(قَوْلُهُ: لِانْتِقَالِ مِلْكِهِ إلَخْ) وَمَتَى حَكَمْنَا بِالِانْتِقَالِ وَجَبَ الِاسْتِبْرَاءُ صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ اهـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: وَجَبَ الِاسْتِبْرَاءُ إلَخْ أَيْ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى (قَوْلُهُ: مِلْكِهِ لَهَا) فِيهِ قَلْبٌ وَالْأَصْلُ " مِلْكِهَا لَهُ " عِبَارَةُ الْمُغْنِي: الْمِلْكِ فِيهَا لَهُ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَا قِيمَةَ عَلَيْهِ لَهَا) أَيْ لِأَنَّهَا لَمْ تَنْتَقِلْ إلَيْهِ اهـ سم.
(قَوْلُهُ: وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ) إلَى الْفَصْلِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَإِنْ لَمْ يَجِبْ إلَى لِأَنَّ قُوَّةَ وَقَوْلَهُ: أَوْ مُكَاتَبًا إلَى فَلَا يَنْفَسِخُ (قَوْلُهُ: وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ) أَشَارَ بِهِ -.
ـــــــــــــــــــــــــــــSأَنَّهُ خَلِيفَةُ مُوَرِّثٍ فَنُزِّلَ مَنْزِلَتَهُ انْتَهَى فَعُلِمَ الْفَرْقُ عِنْدَ الْقَفَّالِ بَيْنَ اسْتِيلَادِ الْأَبِ فِي حَالِ حَيَاةِ الِابْنِ وَاسْتِيلَادِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ فِي جَارِيَتِهِ الْمَرْهُونَةِ.
(قَوْلُهُ: فَاسْتَوْلَدَهَا أَبُوهُ) هَلْ الْمُرَادُ الْمُوسِرُ وَلَا يَكْفِي يَسَارُ وَلَدِهِ (قَوْلُهُ: بَلْ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ تَقْدِيرُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: لَا أَثَرَ لِذَلِكَ لِأَنَّ مِلْكَ وَلَدِهِ بِمَنْزِلَةِ مِلْكِهِ (قَوْلُهُ: وَالْبُلْقِينِيُّ وَجَّهَهُ بِمَا يَئُولُ لِمَا مَرَّ عَنْ الْقَفَّالِ مَعَ رَدِّهِ) فِي تَصْحِيحِ الْبُلْقِينِيِّ فِي كِتَابِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ مَا نَصُّهُ وَلَوْ كَانَ الرَّاهِنُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ أَصْلًا لِلْمُرْتَهِنِ فَهَلْ نَقُولُ: يَنْفُذُ اسْتِيلَادُهُ فِي أَمَةِ فَرْعِهِ أَمْ نَقُولُ لَا يَنْفُذُ اسْتِيلَادُهُ إذَا كَانَ مُعْسِرًا لِأَنَّهُ أَثْبَتَ بِالرَّهْنِ حَقًّا لِفَرْعِهِ بِاخْتِيَارِهِ فَلَا يَمْلِكُ إبْطَالَهُ؟ نَزَعَ الْقَفَّالُ إلَى الثَّانِي حَكَاهُ عَنْهُ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ فِي فَتَاوِيهِ وَالْأَرْجَحُ عِنْدَنَا الْأَوَّلُ م ر لِأَنَّهُ إذَا أَحْبَلَ أَمَةَ الْفَرْعِ ثَبَتَ اسْتِيلَادُهُ فَلَأَنْ يَثْبُتَ اسْتِيلَادُ الْأَصْلِ فِي جَارِيَةِ نَفْسِهِ أَوْلَى لِأَنَّ إبْطَالَ الْمِلْكِ أَقْوَى مِنْ إبْطَالِ مُجَرَّدِ عُلْقَةِ الرَّهْنِ (قَوْلُهُ: وَأَنَّ عَلَيْهِ قِيمَتَهَا يَوْمَ الْإِحْبَالِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَوْ تَكَرَّرَ وَطْؤُهُ لَهَا مُدَّةً وَاخْتَلَفَتْ قِيمَتُهَا فِيهَا وَلَا يَعْلَمُ مَتَى عَلِقَتْ بِالْوَلَدِ قَالَ الْقَفَّالُ اُعْتُبِرَتْ قِيمَتُهَا فِي آخِرِ زَمَنٍ يُمْكِنُ عُلُوقُهَا بِهِ فِيهِ وَذَلِكَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ وِلَادَتِهَا لِأَنَّ الْعُلُوقَ مِنْ ذَلِكَ يَقِينٌ وَمَا قَبْلَهُ مَشْكُوكٌ فِيهِ قَالَ وَلَا يُؤْخَذُ فِي ذَلِكَ بِقَوْلِ الْقَوَابِلِ بِخِلَافِ نَفَقَةِ الْحَامِلِ الْمَبْتُوتَةِ لِأَنَّهَا كَانَتْ وَاجِبَةً انْتَهَى (قَوْلُهُ: نِصْفُ كُلٍّ مِنْهُمَا) أَيْ مِنْ الْقِيمَةِ وَالْمَهْرِ (قَوْلُهُ: لِانْتِقَالِ مِلْكِهِ لَهَا إلَخْ) وَمَتَى حَكَمْنَا بِالِانْتِقَالِ وَجَبَ الِاسْتِبْرَاءُ صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَلَا قِيمَةَ عَلَيْهِ لَهَا) أَيْ لِأَنَّهَا لَمْ تُنْقَلْ إلَيْهِ
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
7
صفحه :
366
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir