responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 353
لَا بِسُكُوتِهَا فَإِنْ ظَنَّهُ لِنَحْوِ دَهَشٍ أَوْ جَهْلٍ نَبَّهَهَا إنْ شَاءَ (فَإِذَا تَمَّتْ السَّنَةُ) وَلَمْ يَطَأْهَا (رَفَعَتْهُ إلَيْهِ) لِامْتِنَاعِ اسْتِقْلَالِهَا بِالْفَسْخِ وَلَا يَلْزَمُهَا هُنَا فَوْرٌ فِي الرَّفْعِ عَلَى مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ ضَعِيفٌ وَإِنْ أَقَرَّهُ غَيْرُ وَاحِدٍ لِمَا يَأْتِي أَنَّهَا إذَا أَجَّلَتْهُ بَعْدَهَا يَسْقُطُ حَقُّهَا لِانْتِفَاءِ الْفَوْرِيَّةِ وَلِمَا مَرَّ مِنْ وُجُوبِ الْفَوْرِيَّةِ فِي الْعُنَّةِ بَعْدَ تَحَقُّقِهَا (فَإِنْ قَالَ وَطِئْتُ) فِيهَا أَوْ بَعْدَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ أَوْ بِكْرٌ غَوْرَاءُ وَلَمْ تُصَدِّقْهُ (حُلِّفَ) إنْ طَلَبَتْ يَمِينَهُ أَنَّهُ وَطِئَهَا كَمَا ادَّعَى لِتَعَذُّرِ إثْبَاتِ الْوَطْءِ مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ السَّلَامَةُ أَمَّا بِكْرٌ غَيْرُ غَوْرَاءَ شَهِدَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ بِبَقَاءِ بَكَارَتِهَا فَتُصَدَّقُ هِيَ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهَا وَهَلْ يَجِبُ تَحْلِيفُهَا الْأَرْجَحُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ نَعَمْ وَعَلَيْهِ الْأَوْجَهُ تُوقِفُهُ عَلَى طَلَبِهِ وَكَيْفِيَّةِ حَلِفِهَا أَنَّهُ لَمْ يُصِبْهَا وَأَنَّ بَكَارَتَهَا أَصْلِيَّةٌ وَلَوْ لَمْ تَزُلْ الْبَكَارَةُ فِي غَيْرِ الْغَوْرَاءِ لِرِقَّةِ الذَّكَرِ فَهُوَ وَطْءٌ كَامِلٌ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي إجْزَائِهِ فِي التَّحْلِيلِ وَلَوْ امْتَهَلَ أُمْهِلَ يَوْمًا فَأَقَلَّ. (تَنْبِيهٌ) :
تَصْدِيقُهُ فِي الْوَطْءِ مُسْتَثْنًى مِنْ قَاعِدَةِ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ نَافِي الْوَطْءِ وَاسْتُثْنِيَ مِنْهَا أَيْضًا تَصْدِيقُهُ فِيهِ فِي الْإِيلَاءِ وَفِيمَا لَوْ أَعْسَرَ بِالْمَهْرِ حَتَّى يَمْتَنِعَ فَسْخُهَا بِهِ وَتَصْدِيقُهَا فِيهِ فِيمَا لَوْ اخْتَلَفَا أَنَّ الطَّلَاقَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ يَلْحَقُهُ وَلَوْ قَالَ لِطَاهِرٍ: أَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ فَقَالَ وَطِئْت فِي هَذَا الطُّهْرِ فَلَا طَلَاقَ حَالًا وَقَالَتْ لَمْ تَطَأْ فَوَقَعَ حَالًا صُدِّقَ لِأَصْلِ بَقَاءِ الْعِصْمَةِ وَلَوْ شُرِطَتْ بَكَارَتُهَا فَوُجِدَتْ ثَيِّبًا فَقَالَتْ افْتَضَّنِي وَأَنْكَرَ صُدِّقَتْ لِدَفْعِ الْفَسْخِ وَهُوَ لِدَفْعِ كَمَالِ الْمَهْرِ، وَنَظِيرُهُ إفْتَاءُ الْقَاضِي فِي إذَا لَمْ أُنْفِقْ عَلَيْكِ الْيَوْمَ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَادَّعَى الْإِنْفَاقَ فَيُصَدَّقُ لِدَفْعِ الطَّلَاقِ وَهِيَ لِبَقَاءِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ عَمَلًا بِأَصْلِ بَقَاءِ الْعِصْمَةِ وَبَقَاءِ النَّفَقَةِ وَسَيَأْتِي أَوَاخِرَ الطَّلَاقِ بِمَا فِيهِ وَلَوْ اخْتَلَفَتْ هِيَ وَالْمُحَلِّلُ فِي الْوَطْءِ صُدِّقَتْ حَتَّى تَحِلَّ لِلْأَوَّلِ لِعُسْرِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ وَهُوَ حَتَّى يَتَشَطَّرُ الْمَهْرُ (فَإِنْ نَكَلَ) عَنْ الْيَمِينِ (حُلِّفَتْ) هِيَ أَنَّهُ لَمْ يَطَأْهَا إذْ النُّكُولُ كَالْإِقْرَارِ (فَإِنْ حَلَفَتْ) أَنَّهُ لَمْ يَطَأْهَا (أَوْ أَقَرَّ) هُوَ بِذَلِكَ (اسْتَقَلَّتْ) هِيَ (بِالْفَسْخِ) .
لَكِنْ بَعْدَ قَوْلِ الْقَاضِي: ثَبَتَتْ الْعُنَّةُ أَوْ حَقُّ الْفَسْخِ فَاخْتَارِي، وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ قَوْلُهُ فَاخْتَارِي وَمِنْ ثَمَّ حَذَفَهُ مِنْ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ، وَبَحْثُ السُّبْكِيّ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ حَكَمْتُ لِأَنَّ الثُّبُوتَ غَيْرُ حُكْمٍ مَرْدُودٌ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى تَحَقُّقِ السَّبَبِ وَقَدْ وُجِدَ (وَقِيلَ يُحْتَاجُ إلَى إذْنِ الْقَاضِي) لَهَا فِي الْفَسْخِ (أَوْ فَسْخِهِ) بِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ مَحَلُّ نَظَرٍ وَاجْتِهَادٍ وَيُرَدُّ بِأَنَّ النَّظَرَ وَالِاجْتِهَادَ قَدْ وَقَعَ بِمَا سَبَقَ وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا هُوَ الْأَصَحَّ فِي الْفَسْخِ بِالْإِعْسَارِ لِأَنَّ الْعُنَّةَ هُنَا خَصْلَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا تَحَقَّقَتْ بِضَرْبِ الْمُدَّةِ وَعَدَمِ الْوَطْءِ لَمْ يَبْقَ احْتِيَاجٌ لِلِاجْتِهَادِ بِخِلَافِ الْإِعْسَارِ فَإِنَّهُ بِصَدَدِ الزَّوَالِ كُلَّ وَقْتٍ فَيَحْتَاجُ لِلنَّظَرِ وَالِاجْتِهَادِ فَلَمْ تُمَكَّنْ مِنْ الْفَسْخِ بِهِ وَهَذَا أَوْلَى مِمَّا فَرَّقَ بِهِ شَارِحٌ فَتَأَمَّلْهُ (وَلَوْ اعْتَزَلَتْهُ أَوْ مَرِضَتْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQلَا بِسُكُوتِهَا) عَطْفٌ عَلَى بِطَلَبِهَا وَقَوْلُهُ: فَإِنْ ظَنَّهُ أَيْ السُّكُوتَ اهـ سم (قَوْلُهُ: لِنَحْوِ دَهَشٍ) أَيْ تَحَيُّرٍ اهـ ع ش وَأَدْخَلَ بِالنَّحْوِ الْغَفْلَةَ (قَوْلُهُ: نَبَّهَهَا إنْ شَاءَ) قَضِيَّتُهُ عَدَمُ وُجُوبِ ذَلِكَ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِتَقْصِيرِهَا بِعَدَمِ الْبَحْثِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ ضَعِيفٌ) وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ بَلْ صَرِيحُهُ أَنَّ الرَّفْعَ ثَانِيًا بَعْدَ السَّنَةِ يَكُونُ عَلَى الْفَوْرِ وَهُوَ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا الْمُعْتَمَدُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: لِمَا يَأْتِي) أَيْ فِي الْمَتْنِ آنِفًا (قَوْلُهُ: أَنَّهَا) أَيْ الزَّوْجَةَ إذَا أَجَّلَتْهُ أَيْ زَمَنًا آخَرَ بَعْدَ الْمُدَّةِ بَعْدَهَا أَيْ السَّنَةِ (قَوْلُهُ: وَلِمَا مَرَّ) أَيْ آنِفًا فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: إنْ طَلَبَتْ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا مَسْأَلَةَ الْغَوْرَاءِ وَقَوْلُهُ: وَلَوْ امْتَهَلَ إلَى التَّنْبِيهِ وَقَوْلُهُ: وَسَيَأْتِي أَوَاخِرَ الطَّلَاقِ بِمَا فِيهِ (قَوْلُهُ: شَهِدَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ) خَرَجَ مَا لَوْ لَمْ يَشْهَدْنَ بِذَلِكَ لِفَقْدِهِنَّ أَوْ غَيْرِهِ فَالْمُتَّجَهُ أَنَّهُ الْمُصَدَّقُ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ) أَيْ هَذَا الْأَرْجَحِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ صَرِيحٌ فِي إجْزَائِهِ فِي التَّحْلِيلِ) أَيْ كَمَا مَرَّ هُنَاكَ خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي إجْزَائِهِ فِي التَّحْلِيلِ عَلَى مَا مَرَّ وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ أَيْ ثَمَّ لَا هُنَا اهـ.
(قَوْلُهُ: حَتَّى يَمْتَنِعُ إلَخْ) حَتَّى ابْتِدَائِيَّةٌ فَالْفِعْلُ بِالرَّفْعِ (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَهُ) أَيْ بِأَنْ ادَّعَتْ الْوَطْءَ قَبْلَ الطَّلَاقِ لِتَسْتَوْفِيَ فِي الْمَهْرِ سم وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَأَتَتْ بِوَلَدٍ يَلْحَقُهُ) أَيْ ظَاهِرًا فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا بِيَمِينِهَا لِتَرَجُّحِ جَانِبِهَا بِالْوَلَدِ اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ إلَخْ) مِنْ الْمُسْتَثْنَاةِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: فِي الْوَطْءِ) أَيْ فِي وَطْئِهَا وَمُفَارَقَتِهَا وَانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: صُدِّقَتْ) أَيْ فِي دَعْوَى الْوَطْءِ بِيَمِينِهَا (قَوْلُهُ: وَهُوَ إلَخْ) أَيْ وَصُدِّقَ الْمُحَلِّلُ فِي إنْكَارِ الْوَطْءِ بِيَمِينِهِ (قَوْلُهُ: حَتَّى يَتَشَطَّرُ إلَخْ) بِالرَّفْعِ (قَوْلُهُ: عَنْ الْيَمِينِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ رَضِيَتْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَهَذَا أَوْلَى إلَى الْمَتْنِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَبَحَثَ السُّبْكِيُّ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: وَاعْتَمَدَ الْأَذْرَعِيُّ إلَى وَخَرَجَ وَقَوْلَهُ وَلَوْ كَانَ الِانْعِزَالُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: إذْ النُّكُولُ إلَخْ) أَيْ مَعَ الْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ ع ش وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ: إلَخْ) بَلْ الْمُرَادُ بِهِ إعْلَامُهَا بِدُخُولِ وَقْتِ الْفَسْخِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ حَذَفَهُ) أَيْ قَوْلَهُ فَاخْتَارِي أَقُولُ وَيُفِيدُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَقِيلَ تَحْتَاجُ إلَخْ عَدَمَ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا) أَيْ الِاحْتِيَاجُ إلَى ذَلِكَ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْإِعْسَارِ فَإِنَّهُ بِصَدَدِ الزَّوَالِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِخِلَافِ النَّفَقَةِ فَإِنَّ خِيَارَهَا عَلَى التَّرَاخِي وَلِهَذَا لَوْ رَضِيَتْ الْمَرْأَةُ بِإِعْسَارِهِ كَانَ لَهَا الْفَسْخُ بَعْدَ ذَلِكَ اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَلَوْ اعْتَزَلَتْهُ) كَأَنْ اُسْتُحِيضَتْ وَلَوْ ادَّعَى امْتِنَاعَهَا صُدِّقَ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَضْرِبُ -
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لَا بِسُكُوتِهَا) عَطْفٌ عَلَى بِطَلَبِهَا وَقَوْلُهُ: فَإِنْ ظَنَّهُ أَيْ السُّكُوتَ (قَوْلُهُ: عَلَى مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ بَلْ صَرِيحُهُ أَنَّ الرَّفْعَ ثَانِيًا بَعْدَ السَّنَةِ يَكُونُ عَلَى الْفَوْرِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ وَالرُّويَانِيِّ (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ فَإِنْ قَالَ: وَطِئْتُ حُلِّفَ) قَالَ فِي التَّنْبِيهِ وَإِنْ جُبَّ بَعْضُ ذَكَرِهِ وَبَقِيَ مَا يُمْكِنُ الْجِمَاعُ بِهِ فَادَّعَى أَنَّهُ يُمْكِنُهُ الْجِمَاعُ وَأَنْكَرَتْ الْمَرْأَةُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ: أَيْ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَقِيلَ الْقَوْلُ قَوْلُهَا وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْقَدْرِ الْبَاقِي هَلْ يُمْكِنُ الْجِمَاعُ بِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَرْأَةِ اهـ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ الِاتِّفَاقُ فِي الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ عَلَى أَنَّ الْبَاقِيَ مِمَّا يُمْكِنُ الْجِمَاعُ بِهِ فِي نَفْسِهِ (قَوْلُهُ: شَهِدَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ بِبَقَاءِ إلَخْ) خَرَجَ مَا لَوْ لَمْ يَشْهَدْنَ بِذَلِكَ لِفَقْدِهِنَّ أَوْ عُسْرِهِ فَالْمُتَّجَهُ أَنَّهُ الْمُصَدَّقُ لِاحْتِمَالِ قَوْلِهِ مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ النِّكَاحِ وَعَدَمِ تَسَلُّطِهَا بِالْفَسْخِ (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَهُ) -

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست