responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 351
وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ ثُمَّ رَأَيْت مَا قَدَّمْته فِي مُشْتَرٍ عَلِمَ الْعَيْبَ وَجَهِلَ أَنَّ لَهُ الرَّدَّ فَاسْتَعْمَلَهُ هَلْ يَسْقُطُ رَدُّهُ لِأَنَّ اسْتِعْمَالَهُ رِضًا مِنْهُ بِهِ أَوْ لَا لِأَنَّهُ إنَّمَا اسْتَعْمَلَهُ لِظَنِّهِ يَأْسَهُ مِنْ الرَّدِّ فَيَأْتِي نَظِيرُ ذَلِكَ هُنَا.

(وَ) الْأَصَحُّ أَنَّهُ يَجِبُ (الْمُسَمَّى إنْ) فَسَخَ بَعْدَ وَطْءٍ وَقَدْ (حَدَثَ) الْعَيْبُ (بَعْدَ وَطْءٍ) لِأَنَّهُ لَمَّا اسْتَمْتَعَ بِسَلِيمَةٍ اسْتَقَرَّ وَلَمْ يُعَيَّرْ وَإِنَّمَا ضَمِنَ الْوَطْءَ هُنَا بِالْمُسَمَّى أَوْ مَهْرِ الْمِثْلِ بِخِلَافِهِ فِي أَمَةٍ اشْتَرَاهَا ثُمَّ وَطِئَهَا ثُمَّ عَلِمَ عَيْبَهَا لِأَنَّهُ هُنَا مُقَابَلٌ بِالْمَهْرِ وَثَمَّ غَيْرُ مُقَابَلٍ بِالثَّمَنِ لِأَنَّهُ فِي مُقَابِلِ الرَّقَبَةِ لَا غَيْرُ وَاسْتُشْكِلَ هَذَا التَّفْصِيلُ بِأَنَّ الْفَسْخَ إنْ رَفَعَ الْعَقْدَ مِنْ أَصْلِهِ فَلْيَجِبْ مَهْرُ الْمِثْلِ مُطْلَقًا أَوْ مِنْ حِينِهِ فَالْمُسَمَّى مُطْلَقًا وَأَجَابَ عَنْهُ السُّبْكِيُّ بِأَنَّهُ هُنَا وَفِي الْإِجَارَةِ إنَّمَا يَرْفَعُهُ مِنْ حِينِ وُجُودِ سَبَبِ الْفَسْخِ لَا مِنْ أَصْلِ الْعَقْدِ وَلَا مِنْ حِينِ الْفَسْخِ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ فِيهِمَا الْمَنَافِعُ وَهِيَ لَا تُقْبَضُ إلَّا بِالِاسْتِيفَاءِ وَحِينَئِذٍ تَعَيَّنَ ذَلِكَ التَّفْصِيلُ بِخِلَافِهِ فِي الْفَسْخِ بِنَحْوِ رِدَّةٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ إعْسَارٍ فَإِنَّهُ مِنْ حِينِ الْفَسْخِ قَطْعًا اهـ وَهُوَ مُشْكِلٌ فِي الْإِعْسَارِ فَإِنَّهُ لَيْسَ فَاسِخًا بِذَاتِهِ بِخِلَافِ اللَّذَيْنِ قَبْلَهُ فَكَانَ الْقِيَاسُ إلْحَاقَهُ بِالْعَيْبِ لَا بِهِمَا وَقَالَ غَيْرُهُ: لَا يَتَأَتَّى هَذَا التَّرَدُّدُ هُنَا لِأَنَّ سَبَبَ وُجُوبِ مَهْرِ الْمِثْلِ أَنَّهُ لَمَّا تَمَتَّعَ بِمَعِيبَةٍ عَلَى خِلَافِ مَا ظَنَّهُ مِنْ السَّلَامَةِ صَارَ الْعَقْدُ كَأَنَّهُ جَرَى بِلَا تَسْمِيَةٍ وَأَيْضًا فَقَضِيَّةُ الْفَسْخِ رُجُوعُ كُلٍّ إلَى عَيْنِ حَقِّهِ إنْ وُجِدَ وَإِلَّا فَبَدَلُهُ فَتَعَيَّنَ رُجُوعُهُ لِعَيْنِ حَقِّهِ وَهُوَ الْمُسَمَّى وَرُجُوعُهَا لِبَدَلِ حَقِّهَا وَهُوَ مَهْرُ الْمِثْلِ لِفَوَاتِ حَقِّهَا بِالدُّخُولِ.

(وَلَوْ انْفَسَخَ) النِّكَاحُ (بِرِدَّةٍ بَعْدَ وَطْءٍ) بِأَنْ لَمْ يَجْمَعْهُمَا الْإِسْلَامُ فِي الْعِدَّةِ (فَالْمُسَمَّى) لِأَنَّ الْوَطْءَ قَبْلَهَا قَرَّرَهُ وَهِيَ لَا تَسْتَنِدُ لِسَبَبٍ سَابِقٍ أَوْ قَبْلَهُ فَإِنْ كَانَتْ مِنْهَا فَلَا شَيْءَ لَهَا أَوْ مِنْهُ تَشَطَّرَ الْمُسَمَّى فَإِنْ وَطِئَهَا جَاهِلَةً فِي رِدَّتِهَا أَوْ رِدَّتِهِ فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ مَعَ شَطْرِ الْمُسَمَّى فِي الثَّانِيَةِ. (تَنْبِيهٌ) :
مَرَّ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ اسْتِدْخَالَ الْمَاءِ الْمُحْتَرَمِ لَيْسَ كَالْوَطْءِ هُنَا.

(وَلَا يَرْجِعُ) الزَّوْجُ بَعْدَ الْفَسْخِ (بِالْمَهْرِ) الَّذِي غَرِمَهُ سَوَاءٌ الْمُسَمَّى وَمَهْرُ الْمِثْلِ (عَلَى مَنْ غَرَّهُ) مِنْ الْوَلِيِّ أَوْ الزَّوْجَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَنَّ لَهُ الرَّدَّ بِهِ ثُمَّ وَطِئَ (قَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ كَمَا مَرَّ آنِفًا (قَوْلُهُ: مَا قَدَّمْته) حَاصِلُهُ أَنَّ الشِّقَّ الثَّانِيَ ظَاهِرٌ مُدْرَكًا وَقَالَ السَّيِّدْ عُمَرْ أَقُولُ: هُوَ الظَّاهِرُ مُدْرَكًا وَنَقْلًا اهـ

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ الْوَاطِئَ وَقَوْلُهُ: هُنَا أَيْ فِي النِّكَاحِ وَقَوْلُهُ: ثَمَّ أَيْ فِي الشِّرَاءِ وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَيْ الثَّمَنَ فِي مُقَابَلَةِ الرَّقَبَةِ إلَخْ لِأَنَّ الْعَقْدَ عَلَى الرَّقَبَةِ وَالْوَطْءُ مَنْفَعَةُ مِلْكِهِ فَلَمْ يُقَابِلْهُ عِوَضٌ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: هَذَا التَّفْصِيلُ) أَيْ بَيْنَ كَوْنِ الْفَسْخِ بِعَيْبٍ حَادِثٍ بَعْدَ الْوَطْءِ وَكَوْنِهِ بِحَادِثٍ قَبْلَهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ بِحَادِثٍ قَبْلَ الْوَطْءِ أَوْ بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ) أَيْ الْفَسْخَ وَقَوْلُهُ: هُنَا أَيْ فِي النِّكَاحِ (قَوْلُهُ: إنَّمَا يَرْفَعُهُ إلَخْ) لِكَوْنِهِ فِي تَأْوِيلِ إنَّمَا رَفَعَهُ إلَخْ وَلَوْ قَالَ بِخِلَافِ الْفَسْخِ بِنَحْوِ رِدَّةٍ إلَخْ لَكَانَ أَخْصَرَ وَسَالِمًا مِنْ التَّكَلُّفِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَأَمَّا الْفَسْخُ فِي النِّكَاحِ بِالرِّدَّةِ وَالرَّضَاعِ وَالْإِعْسَارِ فَمِنْ حِينِهِ قَطْعًا وَكَذَا الْخُلْعُ اهـ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ) أَيْ الرَّفْعِ حَالٌ مِنْهُ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ اللَّذَيْنِ إلَخْ) أَيْ الرِّدَّةِ وَالرَّضَاعِ وَقَوْلُهُ: قَبْلَهُ أَيْ الْإِعْسَارِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: إلْحَاقَهُ بِالْعَيْبِ) أَيْ فِي الرَّفْعِ مِنْ حِينِ السَّبَبِ (قَوْلُهُ: لَا بِهِمَا) لَك أَنْ تَقُولَ بَلْ الْقِيَاسُ إلْحَاقُهُ بِهِمَا بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا مِنْ الثَّلَاثَةِ مَلْحَظُ الْفَسْخِ فِيهِ حُصُولُهُ فِي الْحَالِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى كَوْنِهِ مُقَارِنًا أَوْ غَيْرَ مُقَارِنٍ وَلَا يَصِحُّ إلْحَاقُهُ بِالْعَيْبِ لِلْفَارِقِ الَّذِي أَشَرْت إلَيْهِ وَأَمَّا كَوْنُ الْفَسْخِ يَقَعُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِفَاعِلٍ فَذَاكَ أَمْرٌ آخَرُ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مَلْحَظًا فِي ذَلِكَ فَتَأَمَّلْ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَقَالَ غَيْرُهُ) أَيْ غَيْرُ السُّبْكِيّ فِي جَوَابِ اسْتِشْكَالِ التَّفْصِيلِ وَفِي الْمُغْنِي مَا حَاصِلُهُ أَنَّ فَرْقَ السُّبْكِيّ دَقِيقٌ وَفَرْقَ غَيْرِهِ أَوْلَى (قَوْلُهُ: هَذَا التَّرَدُّدُ) أَيْ فِي أَنَّ رَفْعَ الْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ أَوْ مِنْ حِينِ الْفَسْخِ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَمَّا تَمَتَّعَ بِمَعِيبَةٍ) هُوَ قَاصِرٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْعَيْبُ بِهَا اهـ رَشِيدِيٌّ فَلِذَا أَتَى الشَّارِحُ بِالتَّعْلِيلِ الثَّانِي لِأَنَّهُ عَامٌّ (قَوْلُهُ: وَأَيْضًا فَقَضِيَّةُ الْفَسْخِ إلَخْ) هَذَا يَشْمَلُ الصُّورَةَ الْأَخِيرَةَ مَعَ أَنَّ الْوَاجِبَ فِيهَا الْمُسَمَّى اهـ سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ هَذَا يَقْتَضِي وُجُوبَ مَهْرِ الْمِثْلِ حَتَّى فِي الْعَيْبِ الْحَادِثِ بَعْدَ الْوَطْءِ فَتَأَمَّلْ اهـ.

(قَوْلُهُ: أَوْ قَبْلَهُ) أَيْ الْوَطْءِ عَطْفٌ عَلَى بَعْدَ وَطْءٍ (قَوْلُهُ: فَإِنْ وَطِئَهَا إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ أَوْ قَبْلَهُ اهـ سم (قَوْلُهُ: فِي رِدَّتِهَا) أَيْ وَقَدْ عَادَتْ إلَى الْإِسْلَامِ أَيْ فَإِنْ مَاتَتْ عَلَى رِدَّتِهَا فَلَا شَيْءَ لَهَا لِإِهْدَارِهَا بِالرِّدَّةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَادَتْ إلَى الْإِسْلَامِ فَإِنَّهُ يَتَبَيَّنُ عِصْمَةُ أَجْزَائِهَا ع ش (قَوْلُهُ: فِي الثَّانِيَةِ) هِيَ قَوْلُهُ: أَوْ مِنْهُ تَشَطَّرَ اهـ سم يَنْبَغِي أَنَّ الثَّانِيَةَ قَوْلُهُ: أَوْ رِدَّتِهِ فَتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ.

(قَوْلُهُ: الزَّوْجُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ نَكَلَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ هَذَا مَا أَطْلَقَهُ شَارِحٌ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَلَوْ امْتَهَلَ إلَى التَّنْبِيهِ، وَقَوْلُهُ: وَسَيَأْتِي إلَى وَلَوْ اخْتَلَفَتْ (قَوْلُهُ: بَعْدَ الْفَسْخِ) وَلَوْ أَجَازَ الزَّوْجُ فَعَلَيْهِ الْمُسَمَّى وَلَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْفَارِّ جَزْمًا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ الْمُسَمَّى) أَيْ عَلَى مُقَابِلِ الْأَصَحِّ السَّابِقِ وَقَوْلُهُ: وَمَهْرُ الْمِثْلِ أَيْ عَلَى الْأَصَحِّ السَّابِقِ اهـ ع ش زَادَ سم وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُرِيدَ الْمُسَمَّى فِي قَوْلِهِ وَالْمُسَمَّى إنْ حَدَثَ بَعْدَ وَطْءٍ إذْ لَا تَقْرِيرَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ حَتَّى يَصْدُقَ قَوْلُهُ: عَلَى مَنْ غَرَّهُ اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: عَلَى مَنْ غَرَّهُ) أَيْ بِالْعَيْبِ الْمُقَارِنِ أَمَّا الْعَيْبُ الْحَادِثُ -
ـــــــــــــــــــــــــــــSهُوَ عِوَضُ تَمَتُّعِهِ دُونَ الْعَكْسِ.

(قَوْلُهُ: إنَّمَا يَرْفَعُهُ مِنْ حِينِ وُجُودِ سَبَبِ الْفَسْخِ) اُنْظُرْ هَذَا فِي قَوْلِهِ إنْ فَسَخَ بِمُقَارِنٍ لِلْعَقْدِ إذْ قَضِيَّتُهُ رَفْعُ الْعَقْدِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ مِنْ أَصْلِهِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ فِيهِمَا الْمَنَافِعُ إلَخْ) قَدْ يُنْظَرُ فِي الِاحْتِجَاجِ بِذَلِكَ بِأَنَّ كَوْنَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ الْمَنَافِعَ وَهِيَ لَا تُقْبَضُ إلَّا بِالِاسْتِيفَاءِ لَا يَقْتَضِي عَدَمَ اسْتِيفَاءِ الْمَنَافِعِ بَعْدَ وُجُودِ السَّبَبِ بَلْ قَدْ يُوجَدُ الِاسْتِيفَاءُ بَعْدَهُ كَأَنْ يَسْتَمْتِعَ بِهَا هُنَا أَوْ تَسْتَعْمِلَ الْعَيْنَ فِي الْإِجَارَةِ بَعْدَهُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ اسْتِيفَاءٌ نَاقِصٌ لِمُصَاحَبَةِ الْخَلَلِ فَهُوَ كَالْعَدَمِ (قَوْلُهُ: وَأَيْضًا فَقَضِيَّةُ الْفَسْخِ إلَخْ) هَذَا يَشْمَلُ الصُّورَةَ الْأَخِيرَةَ مَعَ أَنَّ الْوَاجِبَ فِيهَا الْمُسَمَّى.

(قَوْلُهُ: فَإِنْ وَطِئَهَا) تَفْرِيعٌ عَلَى أَوْ قَبْلَهُ (قَوْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ) هِيَ قَوْلُهُ: أَوْ مِنْهُ تَشَطَّرَ الْمُسَمَّى.

(قَوْلُهُ: سَوَاءٌ الْمُسَمَّى) لَعَلَّهُ بِنَاءٌ عَلَى مُقَابِلِ الْأَصَحِّ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ الْأَصَحُّ أَنَّهُ يَجِبُ مَهْرُ مِثْلٍ إنْ فُسِخَ بِمُقَارِنٍ إلَخْ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُرِيدَ الْمُسَمَّى فِي قَوْلِهِ وَالْمُسَمَّى إنْ حَدَثَ بَعْدَ وَطْءٍ إذْ لَا تَغْرِيرَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ حَتَّى -

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست